نظام حول منع دخول وخروج الحيوانات من الفصيلة الخيلية في المنطقة الواقعة على امتداد نهر الاردن لمسافة عشرة كيلو مترات باتجاه الشرق

المادة 1

المادة 1- تعتبر المنطقة الواقعة على امتداد نهر الاردن لمسافة عشرة كيلومترات باتجاه الشرق مشبوهة بمرض الخيول الافريقي.

المادة 2

المادة 2- يمنع دخول وخروج حيوانات الفصيلة الخيلية من المنطقة المذكورة في المادة الاولى واليها.

المادة 3

المادة 3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق