تعليمات تدقيق المصحف الشريف
المادة 1
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات تدقيق المصحف الشريف لسنة 2003 ) ويعمل بها ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة 2
تعريفات يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف … امين عام الوزارة . لجنة التدقيق : لجنة تدقيق المصحف الشريف المشكلة بموجب هذه التعليمات .
المادة 3
في علم ضبط ورسم المصحف الشريف او التلاوة والتجويد يختارهم الوزير لمدة … . رئيس قسم شؤون المصحف … الشريف / عضوا ومقررا .
المادة 4
خطة شاملة هدفها العناية بالمصحف … الشريف . 2 . الاشراف على تدقيق … طبعات المصحف الشريف كاملا او مجزءا او كتب التفسير … اختلاف انواعها والتي تحتوي المصحف … الشريف كاملا او مجزءا سواء المسموعة او … في علم ضبط ورسم المصحف الشريف لتكليفهم بتدقيق ما يرد للجنة … يرد للجنة من طبعات للمصحف الشريف وأشرطة على اختلاف انواعها .
المادة 5
او ادخال اي طبعات للمصحف … الشريف او اشرطة التسجيل او اقراص الحاسب … بتداول اي طبعات للمصحف الشريف أو أشرطة التسجيل أو أقراص الحاسب … قرار من لجنة تدقيق المصحف الشريف يسمح بتداولها .
المادة 6
تلتزم دائرة الجمارك بعدم السماح بادخال أي طبعات للمصحف الشريف او اشرطة التسجيل او اقراص الحاسب الالي او أي مواد لها علاقة بالقران الكريم الا بعد صدور قرار من لجنة تدقيق يسمح بتداولها في المملكة .
المادة 7
تلتزم دائرة المطبوعات والنشر بمنع تداول أي طبعة من طبعات المصحف الشريف او اشرطة التسجيل او اقراص الحاسب الالي التي تحتوي تسجيلا للقران الكريم او أي مواد لها علاقة بالقران الكريم تقرر لجنة تدقيق عدم صلاحيتها للتداول لوجود اخطاء فيها على ان يتم اتلافها بحضور مندوب عن لجنة تدقيق .
المادة 8
تحتفظ لجنة تدقيق بسجلات رسمية تعتمدها لجنة التدقيق تقيد فيها الطبعات التي يتم اجازتها او الطبعات التي يمنع تداولها .
المادة 9
يتم تحويل نسخ المصحف الشريف أو الأشرطة أو الأقراص أو أي مواد لها علاقة بالقرآن الكريم إلى ثلاثة مدققين معتمدين من لجنة التدقيق على أن يقدم المدقق تقريره للجنة خلال مدة اسبوعين كحد أعلى.
المادة 10
أ . يدفع صاحب العلاقة اذا كان مكتبة أو دار نشر مبلغ (300) ثلاثمائة دينار عن كل طبعة مصحف شريف مقروءة أو مسموعة أو تفسير يطبع لأول مرة، وفي حال تكرار الطباعة يدفع مبلغ (150) مائة وخمسين دينارا عن كل طبعة.
. يعفي الافراد من دفع اجور التدقيق وتتحملها الوزارة .
المادة 11
تصرف مكافأة مالية قدرها (100) مائة دينار لكل مدقق عن كل مصحف شريف مقروء أو مسموع يقوم بتدقيقه اذا كان يطبع لأول مرة، وفي حال تكليف المدقق بتدقيق مصحف شريف تكررت طباعته تصرف له مكافأة قدرها (50) دينارا، وفي حال تكليف المدقق بتدقيق جزء واحد أو أكثر من المصحف الشريف فتصرف له مكافأة قدرها (3) ثلاثة دنانير عن كل جزء.
المادة 12
يحتفظ مقرر اللجنة بسجل تدون فيه قرارات اللجنة موقعة من رئيس اللجنة وأعضائها.
المادة 13
اذا طرات أي حالة لم تعالجها هذه التعليمات فتعرض على الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشانها . وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
الدكتور احمد محمد هليل .