نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء

المادة 1

يسمـى هـــذا النظـــام ( نظــام التنظيـــم الإداري لرئاســة الـــوزراء لســنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الرئاسة: رئاسة الوزراء.

الرئيس: رئيس الوزراء.

المجلس: مجلس الوزراء. 

الأمين العام: أمين عام الرئاسة.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للرئاسة من:-

أ- رئيس الوزراء.

ب- وزراء الدولة.

ج- الأمين العام.

د-  مدير عام مكتب الرئيس.

هـ- أمين عام المجلس.

و- المستشارين.

ز- المديريات التالية:-

1- مديرية الشؤون المالية.

2- مديرية الموارد البشرية.

3- مديرية الشؤون الإدارية.

4- مديرية الجريدة الرسمية.

5- مديرية التوثيق والأرشفة المركزية.

6- مديرية الخدمات المساندة.

7- مديرية الشؤون المحلية.

8- مديرية الشؤون البرلمانية .

9- مديرية الدراسات وإدارة المعرفة.

10- مديرية تكنولوجيا المعلومات.

11- مديرية الشؤون القانونية.

12- مديرية الإعلام والاتصال.

13- مديرية العلاقات العامة.

14- مديرية التطوير المؤسسي.

15- مديرية أعمال اللجان الوزارية.

16- مديرية أعمال المجلس.

17- مديرية تنفيذ القرارات ومتابعتها.

 

ح- الوحدات التالية:-

1- وحدة الرقابة الداخلية.

2- وحدة الإنجاز الحكومي.

3- وحدة المراسم.

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:-

1- الأمين العام.

2- مدير عام مكتب الرئيس.

1-  أمين عام المجلس.

2- المستشار الذي يقرر الرئيس ربطه به .

3- وحدة الإنجاز الحكومي .

ب- يرتبط بوزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء كل من:-

1- وحدة الرقابة الداخلية.

2- مكتب الوزير.

ج- يرتبط بوزير دولة لشؤون الإعلام كل من:-

1- مديرية الإعلام والاتصال.

2- مديرية الدراسات وإدارة المعرفة.

3- مكتب الوزير.

المادة 5

أ- يرتبط بالأمين العام كل من:-

1- المستشارين.

2- مديرية الشؤون المالية.

3- مديرية الموارد البشرية.

4- مديرية الشؤون الإدارية.

5- مديرية العلاقات العامة.

6- مديرية الجريدة الرسمية.

7- مديرية التوثيق والأرشفة المركزية.

8- مديرية الخدمات المساندة.

9- مديرية الشؤون المحلية.

10- مديرية الشؤون البرلمانية.

11- مديرية تكنولوجيا المعلومات.

12- مديرية الشؤون القانونية.

13- مديرية التطوير المؤسسي.

ب- ترتبط بمدير عام مكتب الرئيس وحدة المراسم .

ج- ترتبط بأمين عام المجلس المديريات التالية:-

1- مديرية أعمال اللجان الوزارية.

2- مديرية أعمال المجلس.

3- مديرية تنفيذ القرارات ومتابعتها.

المادة 6

أ- تشكل في الرئاسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة وزير الدولة الذي يسميه الرئيس وعضوية كل من:-

1- الأمين العام     نائبا للرئيس.

2- أمين عام المجلس.

3- مديري المديريات والوحدات الذين يقرر وزير الدولة تسميتهم حسبما تقتضي مصلحة العمل في الرئاسة.

ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها:-

1- مشروع الموازنة السنوية للرئاسة.

2- جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الرئاسة.

3- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الرئاسة.

4- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها  على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

 د – يسمي الأمين العام أحد موظفي الرئاسة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة 7

أ- يتم استحداث الأقسام في المديريات أو الوحدات بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها.

ب- يتم استحداث الشعب في الأقسام بقرار من الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها.

المادة 8

 يحل الوزير الذي يسميه الرئيس محل وزير دولة لشؤون الإعلام أو وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء حسب مقتضى الحال.

المادة 9

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:

أ‌. مهام المديريات والوحدات والأقسام في الرئاسة ومسؤولياتها.

ب‌. مهام أمين عام المجلس ومدير عام مكتب الرئيس والمستشارين.

ج‌. إجراءات العمل وأساليب الاتصال ولتنسيق بين الوحدات الادارية في الرئاسة.

المادة 10

يلغى نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم (55) لسنة 2010 .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق