النظام المالي لمؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية/ صادر بمقتضى المادة (20) من قانون مؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية رقم (51) لسنة 1971
المادة 1
الفصل الاول
التسمية والتعريفات
المادة 1-
يسمى هذا النظام ( النظام المالي لمؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية لسنه 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2
ايفاء لاغراض هذا النظام يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك
المؤسسة: مؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية.
المجلس: مجلس ادارة مؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات.
الرئيس: رئيس مجلس الادارة.
المدير العام: مدير عام مؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية.
موظفو المحاسبة: المشرف المالي والموظفون الذين يعهد اليهم بمسؤوليه مالية او حسابية تتعلق بأمور المؤسسة.
المادة 3
الفصل الثاني
المسؤليات والواجبات
المادة 3-
المدير العام مسؤول عن الاشراف العام على الحسابات والمعاملات المالية والادارية المتعلقة بالمؤسسة.
المادة 4
المشرف المالي هو المسؤول الاول عن صحة ودقة الامور المالية والمحاسبية والمشرف على الامور المالية والمحاسبية ويتحمل
المسؤوليات المالية و الحسابية التالية:-
أ-التحقق من ان الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال المؤسسة لمنع وقوع تلاعب او اختلاس او اهمال فيها.
ب- الاشراف على مسك السجلات والدفاتر الحسابية اللازمة بصورة صحية وسليمة واثبات جميع المعاملات المالية المتعلقة
بها على وجه يساعد ضبط الايرادات والمصروفات ومقارنتها بتقديرات الميزانية وقيد جميع المقبوضات والمدفوعات يوميا تحت
ابوابها وموادها المقررة في الميزانية.
ج- ان يدقق ويوقع مستندات الصرف ويتأكد بصورة عامة من ان المستند قد نظم بصورة صحيحة وانه مضبوط من الناحية المالية
والقانونية والحسابية قبل اعتماد مستند الصرف نهائيا من المدير العام.
د- ان ينظم البيانات والتقارير والكشوف والمعلومات التي يطلبها رؤساؤه.
هـ-ان يتأكد من تنظيم الحساب التوفيقي بين دفتر الصندوق وكشوفات المصرف في نهاية كل شهر دون تأخير.
و- ان يحفظ السجلات والمستندات وجلود الوصولات والتحاويل والطوابع والاوراق والوثائق ذات القيمة المالية ويؤمن حفظها
في صندوق حديدى ( قاصة ) وان يهيىء الحسابات للفحص والتدقيق.
ز- عمل حسابات ختامية سنوية.
المادة 5
موظفو المحاسبة مسؤولون تجاة المدير العام عن القيام بصورة مرضية بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة
وعن أية اخطاء تلحق الضرر باموال المؤسسة وعليهم ان يتخذوا الاحتياطات الكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس في اموال
المؤسسة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي تكون بحوزتهم.
المادة 6
الفصل الثالث
الميزانية
المادة 6-
أ- يقدم مدير عام المؤسسة مشروع الميزانية قبل نهاية كل عام الى المجلس بشهرين على الاقل وللمجلس اجراء التعديلات
التي يراها مناسبة ويرفع للرئيس مشروع الموازنة بعد اقرارها من المجلس الى رئيس الوزراء.
ب- تبدأ السنة المالية في 1 كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من كل عام.
المادة 7
الفصل الرابع
المقبوضات
المادة 7-
تودع التحاويل الواردة الى المؤسسة في مدة اقصاها يومان من تاريخ وصولها في المصرف او المصارف المحلية التي تتعامل
معها المؤسسة والمعينة بتنسيب المدير العام موافقة المجلس ولا يجوز تحويلها الى اي من الموظفين والافراد.
المادة 8
تودع المقبوضات النقدية في مدة اقصاها يومان من تاريخ قبضها في المصرف في الحساب المختص ولا يجوز لاي من موظفي المحاسبة
ان يستعملها او يتصرف بها بأية صورة كانت اثناء المدة الواقعة بين قبضها ودفعها للمصرف وكل مخالفة لذلك تعتبر اختلاسا
واساءة لاستعمال الوظيفة.
المادة 9
ينظم بكل مبلغ من المقبوضات وصل مطبوع بارقام متسلسة وتحفظ نسخ تلك الوصولات للتدقيق ويجب ان يبين كتابة سبب ابطال
اي وصول ويعتبر الموظف الذي بحوزته الوصولات مسؤولا وضامنا ويجوز للمجلس ان يضع التعليمات الضرورية لتطبيق هذه المادة.
المادة 10
الفصل الخامس
الالتزامات
المادة 10-
أ- لا يجوز الارتباط بأية التزامات او الاذن بصرف ايه مصروفات مالية مالم يكن لها اعتمادات مرصودة في الميزانية او
لها مبالغ متوفرة.
ب- لوزير المالية بتنسيب المجلس ان ينقل اية مخصصات من مادة في موازنة المؤسسة الى أية مادة اخرى للانفاق منها على
الامور الواردة في المادة المنقول اليها.
المادة 11
لا يجري الانفاق من الميزانية قبل تنظيم مستند التزامات موقع عليه من رئيس القسم المختص او اي شخص آخر مفوض خطيا ومصدق
من المدير العام وتقيد قيمة الالتزام على المادة المختصة في الميزانية في سجل التأديات ويعزز مستند الالتزام بالوثائق
التالية:
أ- عقود الخدمات والانشاءات.
ب- اوامر الشراء.
ج- الاتفاقيات.
د- اوامر السفر.
هـ- جميع الوئاثق المؤيدة لمستند الالتزام.
المادة 12
يقيد على مستند الالتزامات جميع الدفعات المتعلقة به وعند الانتهاء من شراء اللوازم او انجاز العمل المطلوب تتم تصفيته
ويحفظ في ملف خاص للرجوع اليه.
المادة 13
يجب بيان الالتزامات، والالتزامات غير المسددة في التقارير المالية الشهرية التي يقدمها المدير المالي الى المدير
العام.
المادة 14
الفصل السادس
النفقات
المادة 14-
يوقع المدير العام او من يفوضه خطيا على مستندات الصرف مصادقا على صحة النفقة والبيانات الواردة في مستند الصرف وشاهدا
بأن الانفاق قد تم وفقا لترخيص قانوني وان القيمة المدفوعة لا تتجاوز المبالغ المرخص بها.
المادة 15
يجب ان تكون مستندات الصرف واضحة ومحتوية على الفصل والمادة المختصة في الميزانية ويشار فيها الى مستند الالتزام
والى ارقام وتواريخ وبيانات الوثائق التي تعزز المستند.
المادة 16
يجب ان تعزز مستندات التأدية بالوثائق والشهادات التالية:-
أ- المستندات المتعلقة بأثمان اللوازم: –
1- النسخ الاولى من المطالبات التي يقدمها اصحاب الاستحقاق موقعه منهم والتي يبين فيها نوع البضاعة المسلمة والكميات
وسعر الوحدة وسعر الاجمال ومصدقة من رئيس القسم الذي اشتريت له البضاعة.
2- النسخ الاولى من مستندات الاستلام والتسليم موقعه من الموظفين الذين يعينهم المدير العام لمطابقة قرار الاحالة
وعقد الشراء في الاحوال التي تشتري فيها اللوازم بموجب قرار احالة او عقد شراء.
3- مستندات الادخالات التي يوقعها مأمور المستودع.
ب- المستندات المتعلقة بتقديم الخدمات:
1- النسخ الاولى من المطالبة التي يقدمها صاحب الاستحقاق موقعة منه ومشستملة على طبيعة العمل ورقم العقد وتاريخه اذا
كان العمل قد تم بموجب عقد.
2- شهادة خطية من الموظف المسؤول عن الاشراف على تنفيذ شروط العقد او على تأدية الخدمة بان العمل قد تم بموجب شروط
ومواصفات العقد او ان الخدمة قد تمت بصورة صحيحة وكاملة.
ج- المستندات المتعلقة باستئجار الآت او وسائط نقل او بمياومات الموظفين او بعلاوات الميدان او بأية امور مالية اخرى
توقع الشهادات المدرجة على النموذج المختص بها من المدير العام او من يفوضه بذلك.
د- الاشغال التي يقام بها بالتعهد:
1- الدفعة على الحساب تدفع بناء على مطالبة يقدمها المتعهد وتتضمن شهادة مصدقة منه ومن الموظف المشرف على تنفيذ التعهد
بان المبلغ صحيح وموافق لشروط العقد وملحقاته وان قيمة ما سيدفع وما دفع سابقا لا يتجاوز ماهو منصوص عنه في شروط
العقد وملحقات العقد.
2- الدفعة النهائية:-
تدفع بناء على مطالبة يقدمها المتعهد تتضمن شهادة مصدقة منه ومن الموظف المشرف على تنفيذ التعهد او من لجنة استلام
يعينها المدير العام بان المبلغ حقيقي وانه قد صرف بمقتضى شروط العقد وملحقاته وان العمل قد تم باتفاق وفق مواصفات
وشروط العقد.
ب- ترفق بالدفعة النهائية شهادة من المتعهد تتضمن بأن المبالغ المستحقة قد جرى تسويتها جميعها وان المبلغ المستحق
بموجب المطالبة هو الدفعة النهائية للعمل المذكور مع اقرار بأنه لا يطلب للمتعهد من المؤسسة اي مبلغ اخر عن العمل
المذكور.
المادة 17
المدفوعات التي لم تعزز بمستندات ووثائق فرعية ترفق بها شهادة بان النفقات قد صرفت برمتها في سبيل الخدمة العامة ولاعمال
تتعلق بالمؤسسة وان المبالغ المطالب بها قد دفعت فعلا وكان من المتعذر الحصول على وصولات من اجلها لسبب يجب ذكره وتصرف
تلك المطالبة بموافقة المدير العام اذا كانت لا تتجاوز (50) خمسين دينارا وبموافقة الرئيس اذا تجاوزت ذلك المبلغ بحد
اعلى مقداره (100) دينار وبموافقة المجلس لما يزيد على ذلك.
المادة 18
يسجل كل مستند صرف رقم متسلسل في دفتر الصندوق يوميا كما يقيد في سجل التأديات تحت الباب والمادة المقررة في الميزانية
ويوقع عليه الموظف المختص بعد التثبيت من وجود الالتزام المسبق بقيمته ومن وجود اعتمادات كافية لدفع القيمة.
المادة 19
تدقق مستندات الصرف ومرفقاتها قبل صرف قيمتها من قبل مدقق او موظف ينتدبه المدير العام وتوقع من قبله دلالة على صحة
المستند ومرفقاته من الناحية المالية والحسابية.
المادة 20
أ- تنظم مستندات الصرف في جميع الاحوال باسماء اصحاب الاستحقاق ولا تدفع المبالغ الا للاشخاص المذكورة اسماؤهم في
المستندات او لوكلائهم المقبولين قانونا ويسشار الى التوكيل والتفويض على المستند وتختم جميع مستندات الصرف وجميع
المطالبات بخاتم خاص يشتمل على كلمة ( مدفوع ).
ب- يجوز صرف راتب موظف او مستخدم الى موظف او مستخدم آخر بتفويض خطي بوجهة الى المدير المالي ويوقع امامه رئيسه المباشر
على مستند الرواتب تاريخ التفويض ويحفظ مع المستند اذا كان تفويضا لمرة واحدة واما اذا كان التفويض لاكثر من مرة فيحفظ
في ملف الموظف المفوض.
المادة 21
تجري التأديات او الدفعات بموجب تحاويل يوقعها الموظفون الذين يعينهم الرئيس على ان يحمل كل تحويل توقيعين على الاقل.
المادة 22
يجب ان يذكر رقم التحويل وتاريخه على مستند الصرف ويذكر رقم المستند على التحويل وتقيد التحاويل بارقامها المتسلسة
في دفتر الصندوق يوميا ويجب ان تباع استعمال جلود التحاويل بحسب تسلسل ارقامها ايضا.
المادة 23
اذا فقد التحويل المسحوب محليا وغير المدفوعة قيمته يبلغ البنك المسحوب عليه التحويل في الحال لايقاف صرفه، فاذا كان
المسبب لفقدان التحويل هو صاحب الاستحقاق يعطى تحويلا اخر بعد ان يقدم ضمانا مقبولا يجري مفعوله لمدة ثلاث سنوات بقيمة
التحويل المفقودة.
المادة 24
تدفع الرواتب لموظفين والمستخدمين شهريا وذلك في الاسبوع الاخير من الشهر غير انه يجوز للمدير العام الموافقة على
دفع المرتبات قبل هذه لموظف او اكثر في حالتين:
1- الاعياد الرسمية شريطة ان يكون التاريخ بعد اليوم العشرين من الشهر.
2- عند اجازة الموظف اذا امتدت اجازته الى مابعد تاريخ دفع المرتبات المنصوص عنه في هذه المادة.
المادة 25
تقدم جداول المستخدمين والعمال بالمياومة الى الدائرة المالية وتجهز على النماذج الخاصة به في نهاية كل فترة ويبين
في هذه الجداول اسم المستخدم او العامل ووظيفته وعدد ايام العلم والاجرة اليومية والاجرة االمطلوبة والحسميات والاجرة
الصافية ويمكن ان تكون الفترة شهرية او نصف شهرية او اسبوعية حسبما يقرره المدير العام او المفوض من قبله.
المادة 26
يتم دفع الاجور اليومية للمستخدمين والعمال اصحاب الاستحقاق بتنظيم تحويل مصرفي باسم كل منهم او من قبل معتمد للدفع
ينتدبه المدير العام على ان يتم الصرف بحضور موظف آخر منتدب خطيا من المدير العام ليشهد على المستند ان الاجور دفعت
للعمال انفسهم اصحاب الاستحقاق ويجب ذكر رقم الهوية التي يحملها العامل وتاريخ ومركز صدرورها على مستند اجور العمال
كلما امكن ذلك.
المادة 27
الفصل السابع
السلفات والامانات
المادة 27-
يقرر المدير العام صرف السلفات للاعمال الرسمية ضمن تعليمات تحدد مقاديرها توضع لهذه الغاية وشريطة توافر رصيد في
الميزانية على ان تسدد كل سلفة حال الانتهاء من المهمة الرسمية ولا تتعدى تسويتها بحال من الاحوال السنه المالية التي
منحت بها.
المادة 28
يقرر المدير العام المبلغ المطلوب تسليفه للمصاريف النثرية على ان لا يزيد المبلغ على (300) دينار وعلى ان يربط الموظف
المسؤول عن حفظ هذا المبلغ بكفاله ويجري استعمالها وصرف مفرداتها بموافقة المدير العام او الموظف المعتمد من قبله
مقابل وصولات رسمية تقدم الى الدائرة المالية ومرفقة نموذج المصاريف النثرية وتصدق هذه النماذج من قبل الموظف المسؤول
عن العمل الذي اديت من اجله السلفة وترد للموظف النفقات التي اداها من السلفة بحيث تبقى قيمتها ثابته وترد هذه السلفة
الى المؤسسسة عند ترك الموظف الخدمة او نقله او بناء على طلب المدير العام.
المادة 29
اذا كان الموظف على وشك السفر بمهمة رسمية او تمثيلية فللمدير العام ان يقرر صرف سلفة له لا تزيد قيمتها على تقديرات
ماسيتحقق له من اجور انتقال ومياومات ونفقات عن كامل المدة التي سيقضيها بشرط ان لاتزيد عن راتبه لمدة شهرين فان تجاوزت
ذلك فيجب اخذ موافقة الرئيس وتسترد هذه السلفة بعد رجوع الموظف مباشرة مما يتحقق له من مياومات ونفقات انتقال او من
راتبه الشهري.
المادة 30
تقبض الامانات وترد وتستعمل لغايات مصلحة المؤسسة بموافقة المدير العام ويمسك لها حسابات خاصة بكل نوع من انواعها
اما الامانه التي لاترد بعد انقضاء خمس سنوات من قبضها فتقيد ايراد للمؤسسة.
المادة 31
الفصل الثامن
الكفالات
المادة 31-
يربط موظفوا المحاسبة واي موظف آخر يرى الرئيس بتنسيب من المدير العام ضرورة تكفيله بكفاله مالية معتبرة يقرر الرئيس
مقدارها على ضوء تقدير مسؤولية كل موظف وتحفظ هذه الكفالات في مكان امين وتسجل في سجل خاص.
المادة 32
الفصل التاسع
النماذج والسجلات المالية
المادة 32-
يعتمد المدير العام السجلات والنماذج المالية والطريقة الحسابية والتجارية وعلى المدير المالي التقيد باستعمالها.
المادة 33
يجري الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والنماذج المالية الاخرى للمدة التي يقرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام
ولا يجوز اتلاف اي منها الا بقرار من المجلس وبتنسيب من المدير العام وتتم عمليه الاتلاف بواسطة لجنة يعينها الرئيس
وتدون اللجنة بضبط خاص جميع المعلومات والارقام والبيانات المتعلقة بالاشياء المتلفة.
المادة 34
الفصل العاشر
المادة 34-
يقدم المدير المالي كل شهر الى المدير العام تقريرا ماليا بالواردات والنفقات والالتزامات غير المسددة.
المادة 35
يزود المدير المالي بنسخة من كل عقد تبرمه المؤسسة.
المادة 36
لا يجوز اجراء الحك والمحو في ايه حسابات او مستندات او سجلات واذا اريد تصحيح اي خطأ يجري ما يراد تصحيحة بالحبر
الاحمر وتكتب الارقام الصحيحة بذات المداد ويوقع الموظف المسؤول بجانب التصحيح.
المادة 37
عند وقوع اختلاس او ضياع اموال او اهمال بمصلحة المؤسسة او فقدان وثائق ذات قيمه مالية او لوازم فعلى الموظف المسؤول
ان يعلم المدير العام في الحال وعلى المدير العام اجراء التدقيق والتحقيق المستعجل وتبليغ النيابة وعلية ان يعلم الرئيس
بالحادث والاجراءات المتخذه وبما يظهر من نتائج.
المادة 38
عند اجازة الموظف او تركه الخدمة يسلم ما بعهدته الى الموظف الاخر الذي يعينه المدير العام وتنظيم جدوال استلام وتسليم
بينهما على ثلاث نسخ يحتفظ كل منها وتحفظ النسخة الاولى في مكتب المدير المالي ولا تصرف للموظف الذي ترك الخدمة رواتبه
المستحقة قبل ابراز براءة ذمة وفقا لنموذج يقرره المدير العام.
المادة 39
اذا انقطع الموظف عن عمله وتعذرت عودته لتسليم ما بعهدته يعين المدير العام لجنه لجرد العهدة واذا ما تبين لديها ان
هناك امورا تدعو للشك بوجود تلاعب او اختلاس تخبر الضابطة العدلية لتشرف مع اللجنة على الجرد قبل تسلمه الى الموظف
الذي يخلف الموظف المنقطع عن العمل.
المادة 40
يجوز للمدير العام تفويض بعض صلاحياته في هذا النظام الى اي موظف رئيسي في المؤسسة وله ان يلغى هذا التفويض بأمر خطي
منه، على ان يتم ذلك بموافقة الرئيس.
المادة 41
يحق للرئيس في وقت ان يفوض المدير العام خطيا ببعض او كل صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 42
للمدير العام بموافقة الرئيس ان يضع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.