نظام صادر بموجب قانون مكافحة الجراد لسنة 1928
المادة 1
اولاً- يجب على كل مختار قرية او رئيس عشيرة اخبار اقرب مخفر او دائرة حكومة عن حالة الجراد وسواء وجد ام لم يوجد
في كل صباح ومساء.
المادة 2
ثانياً- على الحكام الاداريين ان يخبروا مصلحة الزراعة عن كل حركة للجراد ان ظهر او لم يظهر مرة في كل يوم.
المادة 3
ثالثاً- يظل هذا النظام مرعي الاجراء لاشعار اخر.
المادة 4
رابعاً- كل من يتأخر عن التبليغ يعاقب وفقا لقانون مكافحة الجراد لسنة 1928.