نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصص لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على خلاف ذلك:-
الوزارة: وزارة الصحة
الوزير: وزير الصحة
الوكيل: وكيل الوزارة
المدير : مدير أية مديرية في الوزارة
مدير الصحة: مدير الصحة في المحافظة او الاداري
المساعد: مساعد مدير الصحة الفني او الاداري
اللجنة : لجنة التخطيط في الوزارة
المنطقة : المحافظة او اللواء او القضاء حسب تحديدها في انظمة التقسيمات الادارية المعمول بها.
المادة 3
المادة 3- تختص الوزارة برسم السياسة الصحية في المملكة وتطبيقها ضمن الاسس التالية
أ- تقديم الخدمات الصحية والوقائية
ب- تقديم الخدمات الطبية العلاجية
ج- تقديم الخدمات الصيدلانية في مراكز الوزارة
د- النهوض بمسؤولية التعليم والتدريب الصحي
هـ- رسم السياسة الصحية في المملكة ومراقبة تنفيذ التشريعات الصحية الخاصة بالشؤون الصحية والعمل على تطويرها.
و- الاشراف على الخدمات الطبية والصيدلانية والمهن الطبية المختلفة والمستشفيات والمختبرات في القطاع الخاص.
ز- توثيق الصلات في الميدان الصحي مع الدول العربية والاجنبية والهيئات الاهلية والدولية وتبادل البعثات والمعونات
الفنية وغيرها والاشتراك في شتى الخدمات والنشاطات الصحية.
المادة 4
المادة 4- أ-تتكون الوزارة من المديريات التالية:-
1- مديرية الطب الوقائي
2- مديريةالطب العلاجي
3- مديرية الصدلية
4- مديرية طب الاسنان
5- مديرية التمريض
6- مديرية التعليم والتدريب الداخلي
7- مديرية التخطيط والعلاقات الخارجية
8- مديرية التأمين الصحي
9- مديرية الادارة
10- مديرية المختبرات
ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير الغاء او احداث اية مديرية في الوزارة او دمجها في غيرها من المديريات.
المادة 5
المادة 5- أ- يكون الوكيل مسؤولا امام الوزير عن ادارة الوزارة بجميع مديرياتها واقسامها وشعبها في مركز الوزراء وفي
سائر المناطق الاخرى.
ب- يكون مديرو المديريات في الوزارة ومدراء الصحة ومدير المستشفى المركزي والمستشار القانوني ورئيس الديوان مسؤولين
امام الوكيل.
المادة 6
المادة 6- يكون مدير الصحة رئيسا لجميع موظفي الوزارة في منطقته ويتصل بمدير الصحة المختص في الوزارة في جميع الامور.
المادة 7
المادة 7- للوزير بتنسيب من الوكيل:
أ- احداث مديريات الصحة في مناطق المملكة.
ب- احداث او الغاء الاقسام والشعب والفروع في مركز الوزارة او في مديريات الصحة في المناطق.
المادة 8
المادة 8- تشكل في الوزارة لجنة تسمى( لجنة التخطيط والتنظيم ) على الوجه التالي:-
الوزير رئيسا
الوكيل نائبا للرئيس
مديرو المديريات في الوزارة اعضاء
المادة 9
المادة 9- تشكل في كل منطقة لجنة تسمى(لجنة التنسيق) على النحو التالي:
أ- مدير الصحة رئيسا
ب- مساعدو مدير الصحة
ومديرو المستشفيات في اعضاء
المنطقة
المادة 10
المادة 10- يصدر الوزير التعليمات والقرارت اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام فيما يتعلق بالامور التالية:
أ- تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات وسائر الاجهزة والوحدات الادارية في مركز الوزارات وفي المناطق وتوزيع
الاختصاصات والاعمال عليها.
ب- تحديد المهام والواجبات المنوطة باللجان والصلاحيات المخولة لها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
ج- الصلاحيات المخولة لمديري المديريات في مركز الوزارات وفي المناطق.
هـ- تحديد العلاقة واساليب الاتصالات والتنسيق بين اجهزة الوزارة.
المادة 11
المادة 11- يلغى (نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة) رقم (42) لسنة 1971 كما يلغى اي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض
فية مع احكام هذا النظام.