نظام المجلس القومي للتخطيط / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1980
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات المجلس القومي للتخطيط لسنة 1980 ) ويعمل به اعتبارا من 1 /1 /1980.
المادة 2
المادة 2- يحدد عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ومخصصاتها في ملاك المجلس
القومي للتخطيط حسبما هو مدرج في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.