نظام التنظيم الاداري للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري للهيئة التنفيذية للتخاصية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس: مجلس التخاصية.
الهيئة: الهيئة النفيذية للتخاصية.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الامين العام: امين عام الهيئة.
القطاع: أي قطاع في الهيئة.
المديرية: أي مديرية في الهيئة.
المدير: مدير القطاع او المديرية.
اللجنة: لجنة التخطيط في الهيئة.
المادة 3
تتولى الهيئة القيام بالمهام والمسؤوليات المنصوص عليها في قانون التخاصية المعمول به بالاضافة الى ادارة وتنظيم
المنح والموارد المحلية والخارجية لتمويل عمليات اعادة الهيكلة او التخاصية الموكولة اليها.
المادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة على النحو التالي:-
أ- رئيس الهيئة.
ب- الامين العام للهيئة.
ج- المستشارون والخبراء.
د- مديرو القطاعات.
هـ- مديرو المديريات.
و- المديريات التالية:-
1- مديرية الشؤون الادارية والمالية.
2- مديرية الاعلام والعلاقات العامة.
3- مديرية البحوث والدراسات.
4- مديرية تنسيق المنح.
5- مديرية الشؤون القانونية.
ز- وحدة الرقابة الداخلية.
المادة 5
تشكل في الهيئة قطاعات تتولى الاشراف على اعادة هيكلة وتخاصية المشاريع التالية:-
أ- قطاع النقل.
ب- قطاع المياه والصرف الصحي.
ج- قطاع البريد والاتصالات.
د- قطاع الطاقة والثروة المعدنية والتعدين.
هـ- قطاع الاعلام والصحافة 0
و- أي قطاع اخر يقرر مجلس الوزراء احداثــــه للاشراف على أي مشــــروع يتقرر تخاصيته.
المادة 6
أ- يكون الرئيس مسؤولا عن حسن سير العمل في الهيئة وقيامها بالمهام والواجبات المنوطة بها.
ب- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- الامين العام.
2- المستشار او الخبير الذي يقرر الرئيس ارتباطه به.
ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام والواجبات الموكولة له وعن حسن سير العمل في القطاعات والمديريات المرتبطة به.
ج- يرتبط بالامين العام كل من:-
1- مديري القطاعات.
2- مديري المديريات.
3- مدير وحدة الرقابة الداخلية.
د- يمارس المدير المهام والصلاحيات المخولة له من الرئيس او الامين العام ويتولى الاشراف على اعمال القطاع او المديرية
المرتبطة به وفقا للانظمة والتعليمات النافذة المفعول.
المادة 7
أ- تشكل في الهيئـــــة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الامين العام وعضوية كل من:-
1- مديري القطاعات.
2- مديري المديريات.
3- المستشار او الخبير الذي يسميه الرئيس.
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم توصياتها للرئيس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-
1- الخطط والبرامج الخاصة بعمل الهيئة ومتابعة تنفيذها وتقييمها دوريا.
2- مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
3- جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة.
4- متابعة سير العمل في الهيئة وتحسينه واقتراح الاسس لهذه الغاية.
5- أي امور اخرى يرى الرئيس او رئيس اللجنة عرضها عليها.
ج- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن اغلبية اعضائها على
ان يكون من بينهم رئيس اللجنة ، وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل.
د- يسمي الرئيس احد موظفي الهيئة امينا لسر اللجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها
وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المادة 8
أ- للرئيس تشكيل لجان متخصصة ، دائمة او مؤقتة ، يحدد في قرار تشكيل كل منها عدد اعضائها وتحدد التعليمات الصادرة
بمقتضى هذا النظام النصاب القانوني لاجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها وتوصياتها.
ب- تقوم هذه اللجان بمهامها ومسؤولياتها وانجاز اعمالها ودراسة أي امور متعلقة بعمل الهيئة وفقا للقرارات الصادرة
بتشكيلها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها للرئيس الذي يقوم برفعها للمجلس.
المادة 9
أ- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام احداث أي قطاع او مديرية في الهيئة او دمج أي منها في غيرها او الغاء أي منها.
ب- للامين العام احداث أي قسم في القطاع او المديرية او دمج أي منها في غيرها او الغاء أي منها.
المادة 10
يعين الرئيس امينا لسر المجلس ويتولى المهام التالية:-
أ- اعداد جدول الاعمال لكل جلسة بالموضوعات التي يقرر الرئيس ادراجها في الجدول.
ب- تنظيم محاضر الجلسات وتوقيعها من اعضاء المجلس الحاضرين.
ج- اعداد قرارات المجلس وتوقيعها من الاعضاء الحاضرين وتدوينها في سجل خاص.
د- حفظ سجلات المجلس ووثائقه.
المادة 11
يصدر الرئيس بناء على تنسيب الامين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- تحديد مهام القطاعات و المديريات والوحدات والاقسام.
ب- تحديد العلاقة واساليب الارتباط الاداري في الهيئة.