نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية
المادة 1
توضع تحت حماية واشراف دائرة الزراعة والحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية في القرى والمواقع الآتية:
ساكب – ريمون – المصطبة – العالوك – موقع المصره – الكمشة – مرصع – صروت – بيرين.
المادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.