نظام دفاع
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام دفاع بتحويل وزير المالية – الجمارك صلاحية البت في المخالفات المتعلقة بالمضبوطات) ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يخول وزير المالية – الجمارك صلاحية البت في المخالفات التي تقع خلافاً لامري الدفاع رقم (9) لسنة 1956 ورقم (10)
لسنة 1958.