نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القوات المسلحة: القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي.
رئيس هيئة الاركان: رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة.
الهيئة: الهيئة العليا المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
المديرية:مديرية الخدمات الطبية الملكية.
المدير: مديرعام المديرية.
الصندوق: صندوق التأمين الصحي العسكري.
المستشفى: المستشفى العسكري.
المركز الطبي: كل مركز او عيادة طبية عسكرية.
المعالجة: الخدمة الطبية من فحوصات سريرية ومخبرية وشعاعية ومعالجة اختصاصية وعمليات جراحية بما في ذلك الولادة والعناية
بالحامل والطفل وغير ذلك من انواع المعالجة والادوية.

المادة 3

أ-ينشأ في القوات المسلحة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي العسكري ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه
الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وقبول المنح والهبات
والتبرعات وفقاً لاحكام هذا النظام ويكون له حق التقاضي وله ان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني 0
ب-يهدف الصندوق الى تقديم المعالجة للمشتركين والمنتفعين منه ضمن الامكانيات المالية المتوافرة لديه ، ولـــه حق استثمار امواله بما يعود بالنفع العام 0
ج-يكون للصندوق موازنـــة ماليــة مستقلة ويحول الفائض منها لموازنة المديرية 0

المادة 4

أ. يعتبر مشتركا الزاميا في الصندوق كل ممن يلي :

1. الضباط والافراد والموظفون المصنفون والمستخدمون المدنيون وعمال المياومة العاملون في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني وقوات الدرك.

2. المستخدمون المدنيون وعمال المياومة الذين انهيت خدماتهم بالتقاعد من القوات المسلحة او الامن العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني وقوات الدرك ويتقاضون راتبا تقاعديا بمقتضى احكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول شريطة ان لا تقل مدة خدماتهم لدى تلك الجهات عن خمس عشرة سنة ويستثنى من شرط المدة من انهيت خدماتهم بسبب الاصابة او العجز او الوفاة .

3. المستخدمون المدنيون وعمال المياومة الذين انهيت خدماتهم بالتقاعد من القوات المسلحة او الامن العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني وقوات الدرك قبل نفاذ احكام هذا النظام ويتقاضون راتبا تقاعديا بمقتضى احكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول شريطة ان لا تقل مدة خدماتهم لدى تلك الجهات عن عشر سنوات ويستثنى من شرط المدة من انهيت خدماتهم بسبب الاصابة او العجز او الوفاة .

4- الضباط والأفراد والموظفون المصنفون المتقاعدون والمستخدمون المدنيون وعمال  المياومة المتقاعدون من الخدمة في القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني وقوات الدرك 

المادة 5

أ. يستوفى من المشتركين في الصندوق بدل اشتراك شهري على النحو التالي:-

  1. الضباط من رتبة عقيد فأعلى ستة دنانير.
  2. الضباط وحتى رتبة مقدم أربعة دنانير ونصف.
  3. ضباط الصف والأفراد من رتبة وكيل أول فما دون ديناران ونصف.
  4. الضباط المتقاعدون ثلاثة دنانير ونصف.
  5. ضباط الصف والأفراد من رتبة وكيل أول فما دون المتقاعدون ديناران.
  6. المستخدمون المدنيون وعمال المياومة العاملـون  ديناران ونصف.
  7. المستخدمون المدنيون وعمال المياومة المتقاعدون ديناران.

ب. لرئيس هيئة الاركان بناء على تنسيب الهيئة زيادة او تخفيض بدل الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المادة 6

أ- ينتفع من الصندوق الفئات المبينه أدناه شريطة أن لا يكون أي منهم مشمولا بأي تأمين صحي آخر:-

  1. الأب والأم.
  2. الزوجة أو الزوجات.
  3. الزوج.
  4. البنات العازبات.
  5. الأبناء  الذين لم يكملوا العشرين من العمر.
  6. الأبناء المعاقون والعاجزون كليا عن إعالة أنفسهم بقرار من اللجنة الطبية العسكرية المركزية.
  7. الأبناء الذين يتلقون العلم في المعاهد أو الكليات أو الجامعات حتى إنهائهم الدراسة أو اكمالهم الخامسة والعشرين من العمر أيهما أسبق.
  8. أبناء الشهداء.

ب-1- يكون انتفاع الأشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة مشمولا ببدل الاشتراك الشهري للمشترك من تاريخ التجنيد او الاستخدام.

  1. في حال وفاة المشترك يستوفى من كل منتفع بدل اشتراك شهري مقداره دينار واحد.

ج- يحق للمشترك شمول الأشخاص المذكورين أدناه بالتأمين الصحي من تاريخ التجنيد أو الاستخدام مقابل دفع بدل اشتراك شهري مقداره ستة دنانير شريطة أن لا يكون أي منهم مشمولاً بأي تأمين صحي آخر:-

  1. الإخوة والأخوات من سن السابعة وإلى حين اكمالهم الثامنة عشرة من العمر.
  2. الإخوة والأخوات غير المتزوجين الذين تزيد أعمارهم على ثماني عشرة سنة من العاجزين صحيا عن إعالة أنفسهم بقرار من اللجنة الطبية العسكرية المركزية ولغاية بلوغهم سن الستين.
  3. البنات الأرامل والمطلقات.

المادة 7

يسمح مقابل الاجر بمعالجة غير المشتركين في الصندوق وغير المنتفعين منه بمقتضى احكام هذا النظام وذلك بمقتضى تعليمات
يصدرها رئيس هيئة الاركان لهذه الغاية.

المادة 8

تضطلع المديرية بما يلي:-
أ- تقديم الخدمة العلاجية او الوقائية والخدمة الصحية والوقائية للمشتركين والمنتفعين ومن تتم الموافقة على معالجتهم
مقابل الأجر.
ب- تأمين افضل مستوى للخدمة الصحية في وحدات القوات المسلحة كافة والعمل على رفع هذا المستوى وتحسينه بشكل مستمر0

المادة 9

أ- تشكل هيئة عليا في المديرية برئاسة رئيس هيئة الأركان وعضوية كل من:-

  1. المفتش العام للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي.
  2. مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للإدارة والقوى البشرية.
  3. مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية.
  4. مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب.
  5. مدير عام الخدمات الطبية الملكية.
  6. مدير شؤون الأفراد.
  7. مدير القضاء العسكري.
  8. مدير الدائرة المالية.
  9. مدير اللجان والتأمين الصحي.
  10. رئيس شعبة التأمين الصحي.

المادة 10

أ- تختص الهيئة بالأمور التالية:-
1- وضع السياسة العامة للرعاية الصحية والتأمين الصحي في القوات المسلحة.
2- اقرار الخطط المتعلقة بالتدريب والتزويد والتعاون الطبي في الداخل والخارج وعقد الدورات ورصد المخصصات اللازمة
لها في موازنة صندوق التأمين الصحي.
3- اقرار موازنة المديرية وموازنة الصندوق ومراقبة تنفيذهما 0
4- الطلب من القيادة العامة للقوات المسلحة استملاك الاراضي لاقامة المنشآت والابنية الطبية اللازمة وشراء العقارات
أو استئجارها لغايات الخدمات الطبية.
5- قبول الهبات والتبرعات لمقاصد المعالجة الطبية.
6- التنسيب الى رئيس هيئة الاركان باجراء أي تعديل على هذا النظام وتعديل اجورالمعالجة ونفقاتها لغير المشتركين في
الصندوق وغير المنتفعين منه حسب مقتضيات الظروف.
7- اقرار انشاء المستشفيات والمراكز الطبية في أي منطقة في المملكة وتوسيع القائم فيها اذا دعت الحاجة الى ذلك.
8- النظر في أي موضوع آخر يتعلق بمهام المديرية اذا طرحه ثلاثة اعضاء على الاقل من الهيئة.
9- الموافقة على منح الحوافز للاطباء والصيادلة وأي فئات اخرى تحددها الهيئة واتخاذ اجراءات وقف هذه الحوافز في الحالات المنصوص عليها
في هذا النظام.
10- تحديد بدل اصدار البطاقة الطبية او الفاقد منها.
11- اقرار تعليمات التصنيف الطبي للاطباء والصيادلة والممرضين وجميع المهن الطبية المساندة .

12- تحديد مقدار المساهمات السنوية التي تخصصها الأجهزة الأمنية للصندوق وبما يتناسب مع أعداد المشتركين والمنتفعين من المنتسبين لكل جهاز أمني على حدة على أن تودع هذه المساهمات في الصندوق خلال النصف الأول من كل سنة.

ب- لرئيس هيئة الاركان المشتركة او من يفوضه اعفاء المرضى غير المقتدرين من نفقات المعالجة وفق تعليمات يصدرها لهذه
الغاية.

المادة 11

أ- تجتمع الهيئة بدعوة من رئيس هيئة الاركان مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي الاعضاء
على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ب- يكون رئيس شعبة التأمين الصحي سكرتيراً للهيئة يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاتها واعداد جدول اعمالها وتدوين محاضرها
وتنظيمها واخذ توقيع اعضائها عليها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
ج- يصدر رئيس هيئة الاركان التعليمات الخاصة بمكافآت اعضاء الهيئة عن الاجتماعات التي تعقدها.

المادة 12

تتم المعالجة لغايات هذا النظام بتقديم كل ما يمكن تقديمه من فحوصات سريرية ومخبرية وشعاعية وأي فحوصات خاصة وأي
عمليات جراحية ومعالجات حكمية ، كما تشمل الولادة والعناية بالحوامل والاطفال وغير ذلك من الخدمات الطبية ضمن الامكانات
المتوافرة ولا تشمل المعالجة خارج البلاد.

المادة 13

أ- يصرف لكل مشترك بطاقة طبية خاصة به وفق نموذج تعده المديرية لهذه الغاية.
ب- يجوز للمدير حجز البطاقة التي يساء استعمالها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.

المادة 14

أ- تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
1- رسوم الاشتراك.
2- اجور المعالجة والاقامة في المستشفيات والمراكز الطبية.
3- ريع استثمار اموال الصندوق المودعة في البنوك.
4- الهبات والتبرعات والامانات.

5- المساهمات السنوية للأجهزة الأمنية.

6- أي موارد مالية اخرى ترد للصندوق .
ب- يتم الصرف من الصندوق بقرار من رئيس هيئة الاركان او من يفوضه خطياً وذلك في حدود المبالغ المدرجة في بنود موازنته.

 

المادة 15

يتولى المدير المالي للقوات المسلحة تحصيل جميع الاموال المستحقة لحساب الصندوق بموجب قانون تحصيل الاموال العامة
اذا دعت الحاجة لذلك.

المادة 16

تعتبر اموال الصندوق وموجوداته ملكاً للقوات المسلحة.

المادة 17

أ-1- يمنح الاخصائيون من الاطباء والصيادلة حافزاً مالياً بنسبة (35%) من اجمالي اجور معالجة غير المشتركين في الصندوق
وغير المنتفعين منه وفقاً لنص المادة (7) من هذا النظام وتوزع وفقاً لأسس التصنيف الطبي المعتمدة في المديرية ووفقاً
للتعليمات التي يصدرها رئيس هيئة الاركان لهذه الغاية.
2- للهيئة ان تقرر صرف الحافز في حدود هذه النسبة لغير المذكورين في البند (1) من هذه الفقرة.
ب- يصرف الحافز من صندوق التأمين الصحي مرة كل اربعة اشهر.
ج- تصرف الحوافز للمتميزين من الاطباء الاختصاصيين في نهاية كل سنة وفق تعليمات خاصة يصدرها رئيس هيئة الاركان لهذه
الغاية.
د- لرئيس هيئة الاركان بناءً على تنسيب المدير صرف علاوة عمل اضافي من موازنة الصندوق للممرض او الممرضة والقابلة القانونية والعاملين
في المهن الطبية المساندة بنسبة (25%) لحملة الشهادة الجامعية او شهادة الدبلوم من معهد معترف به لا تقل مدة الدراسة فيه عن ثلاث سنوات
، وبنسبة (10%) لحملة شهادة الدبلوم من معهد معترف به لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين ، وذلك من مجموع الرواتب والعلاوات
المستحقة لكل منهم بموجب التشريعات النافذة ، على ان تتوافر في اي منهم الشروط التالية :-
1-ان يكون حاصلاً على ترخيص قانوني بمزاولة المهنة اذا تطلبت طبيعة مهنته ذلك 0
2-ان يكون عاملا في حقل اختصاصه في الخدمات الطبية 0
3-ان يكون مكلفاً بعمل اضافي منتظم بعد اوقات الدوام الرسمي المقرر 0

المادة 18

تحسب نسبة ما يتقاضاه الاطباء والصيادلة من موازنة الصندوق عن العمل الاضافي المنصوص عليه في المادة (5) من الملحق
(أ) لنظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم (54) لسنة 1970 او أي نظام يعدله او
يحل محله على اساس مجموع الراتب والعلاوات.

المادة 19

يوقف صرف الحافز عمن يتقاضاه في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا كان في اجازة مرضية تزيد على ستين يوماً.
ب- اذا كان في اجازة دون راتب لمدة تزيد على شهرين.
ج- اذا اوفد في دورة او بعثة علمية لمدة تزيد على شهرين.
د- اذا ادين بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او بآداب المهنة.
هـ- اذا اخل بواجبات وظيفته او اهمل القيام بها او خالف الضبط والنظام العسكري.

المادة 20

يصدر رئيس هيئة الاركان بناء على تنسيب من الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 21

يلغى (نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية ) رقم (127|) لسنة 1973 وتعديلاته.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق