نظام الاوقاف / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الاوقاف ( رقم 25 لسنة 1946)

المادة 1

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لمجلس الاوقاف الاعلى الوظائف والصلاحيات التالية:-
أ- اقرار الموازنة العامة التي يعدها المحاسب العام في بداية كل سنة مالية بعد مناقشتها والاشراف على انفاق المبالغ
المخصصة فيها. ولا يجوز في اية حالة تجاوز ارقامها او نقل مخصصاتها من فصل الى آخر الا بقرار يقترن بموافقة رئيس الوزراء.
ب- اصدار تعليمات بشأن الامور الادارية والطرق التي يجب على المستخدمين واللجان المحلية والمتولين اتباعها في ادارة
الاوقاف.
ج- تعيين المتولين والمدرسين والخطباء وعزلهم وفق احكام نظام توجيه الجهات.
د- تقرير الوسائل التي من شأنها ايرادات الاوقاف.
هـ- يلتئم المجلس مرتين في كل شهر على الاقل بدعوة من الرئيس ويعتبر النصاب كاملا اذا اشترك فيه عضوان احدهما الرئيس
وفي هذه الحالة يعتبر قرار المجلس قانونيا اذا صدر بالاجماع ، اما اذا اختلفا فيؤجل لاشتراك عضو ثالث وعندئذ تصدر
القرارات بالاجماع او بالاكثرية.

المادة 3

لمدير الاوقاف العام الوظائف والصلاحيات التالية:-
أ- يجوز لمدير الاوقاف العام بوصفه ممثلا للاوقاف الاسلامية ان يقيم الدعاوى لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها
بذاته او ان يوكل بذلك احد مستخدمي الاوقاف او احد المحامين وان يرافع في كل دعوى للاوقاف بذاته او بواسطة من يوكله.
ب- يقوم المدير العام بذاته او بيواسطة من ينتدبه من المستخدمين بالتفتيش حسب اللزوم ومراقبة اعمال الموظفين وتطبيق
حركاتهم بمقتضى الانظمة المرعية.
ج- يرتبط بالمدير العام جميع الموظفين والمستخدمين من الناحية الادارية وتقدم اليه جميع الشكاوى سواء اكانت متعلقة
بادارة الاوقاف او باحد مستخدميها وكذلك جميع الطلبات والايضاحات من اي نوع كانت.
د- القيام بتأجير جميع عقارات الاوقاف وتوقيع القيود.
هـ- تنفيذ قرارات المجلس الاعلى.
و- مراقبة الجمعيات الخيرية مهما كانت غايتها والعمل على تطبيق انظمة هذه المؤسسات المرعية.

المادة 4

للمحاسب العام الوظائف والصلاحيات التالية:
أ- مسك القيود الحسابية وضبط واردات الاوقاف والاشراف على حفظها في الصندوق المركزي او المصرف الذي يقرر المجلس حفظها
فيه.
ب- محاسبة المتولين والموظفين من الناحية المالية والاشراف على مسك القيود وفق احكام النظام المالي.

المادة 5

تطبق احكام النظام المالي والقوانين والانظمة والتعليمات الحكومية المرعية فيما يتعلق بشراء اللوازم وحفظها واجراء
المناقصات والعطاءات وغيرها في جميع المعاملات المالية المختصة بصندوق الاوقاف. ويكون المدير العام والمحاسب العام
المرجعين المكلفين بتطبيقها.

المادة 6

عندما يقضي انشاء ابنية فوق اراضي او الوقف او تعمير احدى ابنية الوقف يرفع المدير العام تقريرا بذلك الى المجلس الاعلى
الذي له ان يوافق عندما يتحقق ان هذا من شأنه تحسين ايرادات الاوقاف وانه ضروري.

المادة 7

للمدير العام بموافقة المجلس الاعلى وتصديق رئيس الوزراء ان يقترض من احدى الجهات المبالغ اللازمة لاقامة الابنية
او لاجراء التعميرات الضرورية للاوقاف وان يضع اموال الاوقاف غير المنقولة تأمينا للمبالغ المستقرضة على ان تسدد هذه
المبالغ من الايرادات تدريجيا.

المادة 8

جميع مقررات المجلس الاعلى المتعلقة بالشؤون المالية والتي تزيد نفقتها على عشرين ليرة خاضعة لموافقة رئيس الوزراء.

المادة 9

الابنية التي يراد انشاؤها والتعميرات التي يوافق المجلس على اجرائها يكشف عليها المدير العام واحد اعضاء المجلس الاعلى
الذي ينتدبه الرئيس لهذه الغاية او من ينتدبه رئيس المجلس اذا كانت هذه الابنية والتعميرات في المقاطعات البعيدة ثم
تجري المناقصة العلنية عليها تحت اشراف المدير العام وتقترن بموافقة المجلس الاعلى.

المادة 10

تنتهي خدمات اعضاء مجلس الاوقاف الاعلى بانتهاء كل سنة مالية ويعاد تأليف المجلس المشار اليه عند ذلك التاريخ او قبله
اذا لزم الامر بالاستناد الى احكام المادة الخامسة من قانون الاوقاف الاسلامية.

المادة 11

يقوم مدير ادارة فريضة الزكاة بوظيفة المدير العام ويقوم المفتش والمحاسب العام بدائرة الزكاة بوظيفة المحاسب العام
ويقوم محاسب فريضة الزكاة بوظيفة امين الصندوق ، ويقوم باقي موظفي فريضة الزكاة بجميع الاعمال الكتابية بالاضافة الى
وظائفهم وذلك لنهاية سنة 1946 / 1947 المالية فقط.

المادة 12

يقوم رئيس مجلس ادارة صندوق الزكاة باعمال رئيس مجلس الاوقاف وكل من العضوين الاول والثالث من اعضاء مجلس الزكاة باعمال
عضوي مجلس الاوقاف الاعلى بالاضافة الى وظائفهم وذلك لنهاية سنة 1946 / 1947 المالية فقط.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق