نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية
المادة
أ- يشكل في كل كلية من كليات الجامعة التي تطرح برامج الدراسات العليا لجنة تسمى (لجنة الدراسات العليا) برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من:-
1- رؤساء الأقسام التي تطرح برامج دراسات عليا.
2- عضوي هيئة تدريس يسميهما مجلس الكلية المعنية.
ب- تتولى لجنة الدراسات العليا في كل كلية مهمة التنسيق بين الأقسام المختلفة ، فيما يخص الدراسات العليا.
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانى المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة |
: |
جامعة العلوم الإسلامية العالمية. |
الرئيس |
: |
رئيس الجامعة. |
الكلية |
: |
كلية الدراسات العليا في الجامعة. |
مجلس الكلية |
: |
مجلس الكلية المعنية بالتخصص. |
مجلس القسم |
: |
مجلس القسم المعني بالتخصص. |
المجلس |
: |
مجلس كلية الدراسات العليا. |
العميد |
: |
عميد الدراسات العليا. |
الطالب |
: |
طالب الدراسات العليا في الجامعة. |
المادة 3
تساهم الكلية في تحقيق أهداف الجامعة وعلى الخصوص الأهداف التالية:-
- تحقيق قاعدة المعرفة الإنسانية في العلوم كافة.
- تنمية قدرات الطالب ودعمها في انتهاج اساليب البحث العلمي في مختلف التخصصات وبخاصة البحث العلمي التطبيقي وتشجيع الابتكار والإبداع.
ج- إعداد كفاءات مؤهلة ومدربة لتلبية احتياجات المجتمع.
د- توجيه مواضيع الأطروحات و دراستها لتلبية احتياجات المجتمع والإنسانية على الصعيد المحلي و العربي والعالمي.
المادة 4
تنشأ برامج الدراسات العليا في التخصصات والحقول المختلفة لدرجة الدبلوم العالي ولدرجتي الماجستير والدكتوراه بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مجلس العمداء.
المادة 5
يشكل في الجامعة مجلس يسمى (مجلس الدراسات العليا ) برئاسة العميد وعضوية ممثل عن كل كلية من كليات الجامعة التي تطرح برامج الدراسات العليا .
المادة 6
المادة 6- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
ج – التوصية إلى مجلس العمداء بإنشاء دراسات عليا جديدة في الجامعة بناءً على تنسيب من مجلس الكلية والمقترح من مجلس القسم.
د – التوصية إلى مجلس العمداء بعدد طلبة الدراسات العليا الذين يقبلون في كل قسم بناءً على تنسيب مجلس الكلية واقتراح مجلس القسم. هـ- الاطلاع على مشاريع الدراسات العليا للطلبة وعناوينها بالصورة النهائية بناء على توصية القسم والكلية والمصادقة عليها. و- المصادقة على معادلة المواد واعتمادها. ز- النظر في المواد الاستدراكية والإضافية المقررة على الطلبة واعتمادها . ح- اعتماد تعديل العنوان أو استبدال المشرف للطالب. ط- اعتماد نتائج امتحان الكفاية المعرفية وامتحان الشامل.
|
المادة 7
يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة شؤون الكلية. ب – تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات. ج- تطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالدراسات العليا. د – تقديم تقرير إلى الرئيس في نهاية كل سنة جامعية عن شؤون الدراسات العليا ونشاطاتها في الجامعة.
|
المادة 9
يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.