قانون الاعفاء من الاموال الاميرية
المادة 1
يسمى هذا القانون الموقت (قانون الاعفاء من الاموال الاميرية لسنة 1957 )ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية
المادة 2
توخيا للغرض المقصود من هذا القانون .تعني عبارة ( الاموال الاميرية ) الضرائب والرسوم والعوائد والاجور والغرامات
غير القضائية .
المادة 3
أ- يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب الوزير المختص اعفاء اي مكلف من الاموال الاميرية التي لا يزيد مقدارها على
خمسين ديناراً .
ب- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ان يقرر اعفاء اي مكلف من الاموال الاميرية التي يزيد مقدارها
على خمسين دينارا .
المادة 4
يلغى قانون الضرائب والرسوم الاميرية لسنة 1933 واي تشريع فلسطيني سابق الى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام
هذا القانون .
المادة 5
رئيس الوزراء ووزيرالمالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .