نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة تنظيم العمل لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
.
المادة 2
يكون للعبارات التالية الواردة في هذا النظام نفس المعاني المخصصة لها في القانون :-
وتعني عبارة (القانون) – قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965
وتعني سلطة الإطفاء – السلطة ا لمسؤولة عن فرقة الإطفائية
وتعني سلطة الطرق العامة – السلطة المسؤولة عن صيانة الطريق العام موضوع البحث .
ويعني البيت – بيت السكن وتشمل أي جزء من بنائه إن كان ذلك الجزء يستعمل كمسكن منفرد .
وتعني سلطة المجاري – السلطة المسؤولة عن صيانة المجاري أو الأقنية موضوع البحث .
وتعني أنابيب الضخ الرئيسة – خط الأنابيب الرئيسي المعد لنقل المياه من مصدرها إلى المصفاة أو الخزان العام أو من
أية مصفاة أو خزان عام إلى مصفاة أخرى أو خزان عام آخر لنقل المياه المزودة بالجملة .
المادة 3
الجزء الأول
صلاحية مد أنابيب المياه الرئيسية
المادة 3-
1- يجوز للمجلس مد الأنابيب الرئيسية ضمن حدود التزويد :-
أ في أي شارع وذلك مع مراعاة أحكام الجزء الثاني من هذا النظام .
ب- في أي أرض أو عليها ، أو فوقها ، بموافقة مالك تلك الأرض ، وإذا كانت الأنابيب ستمد ضمن حدود، أو بالقرب، من طريق
عام، فيقتضي الحصول على موافقة السلطة المسؤولة عن تلك الطريق .
ويجوز للمجلس أن يقوم بفحص ، أو تصليح ، أو تغيير ، أو تجديد ، أو إزالة تلك الأنابيب من وقت لآخر ويشترط في ذلك أن
لا يكون الامتناع عن الموافقة بموجب هذه المادة ، بدون سبب معقول ، وفي حالة نشوء أي خلاف حول وجود أسباب معقولة تبرر
الامتناع عن الموافقة أو عدم وجودها ، يحال الأمر للوزير للفصل فيه .
2-يجوز للمجلس أن يقوم ويحفظ إعلانات في أي شارع تشير إلى مواقع الأجهزة الموجودة تحت سطح الأرض لمراقبة سريان المياه
في الأنابيب الرئيسية ، ويجوز للمجلس تعليق مثل هذا الإعلان على أي بيت أو بناء آخر أو حائط أو سياج .
3- أ- يقوم المجلس بتنظيم وحفظ مخطط بقياس (1/5000) على الأقل يبين مواقع واتحاهات كافة الأنابيب الرئيسية والأنابيب
الأخرى الممدودة ، أو التي ستمد والعائدة للمجلس والمعدة ، أو المستعملة لمرور المياه لفظة أنابيب الوادرة في هذه
الفقرة لا تشمل أنابيب التوزيع .
ب- يجوز لأي شخص ذي مصلحة الإطلاع على المخطط المذكور في أي وقت معقول بدون مقابل .
المادة 4
يجوز للمجلس أن يمد أنابيب توزيع ، ضمن حدود التزويد مع المحابس والأجهزة الأخرى التي يراها ضرورية :-
أ- في أي شارع
ب- في أية أرض لا تشمل جزء من أي شارع بموافقة مالك تلك الأرض كما يجوز له أن يقوم بفحص أو تصليح أو تجديد أو إزالة
أنابيب التوزيع المذكورة ، أو أي محبس أو جهاز آخر ، من وقت لآخر .
المادة 5
الجزء الثاني
صلاحية حفر الشوارع
المادة 5-
مع مراعاة أحكام هذا الجزء من هذا النظام ، يجوز للمجلس أن يحفر الطريق أو ممر المشاة في أي شارع . أو أي جسر ، يحمل
شارعا أو أي نفق ، أو مجرى ، أو اقنية ، فوق أو تحت تلك الطريق ،أو ذلك الممر ضمن حدود التزويد ، من أجل القيام بفحص
أو تصليح أو تجديد الأنابيب الرئيسية أو الفرعية ، أو الإنشاءات ، أو أية اشغال أخرى ، شريطة أن تتم هذه الأعمال بأقل
ضرر أو إزعاج ممكن وأن يدفع المجلس تعويضا عن ذلك الضرر ، تقدر قيمته عن طريق التحكيم ، في حالة نشوء خلاف حول تلك
القيمة
المادة 6
يترتب على المجلس أن يعلم الجهات المسؤولة ، أو من يمثلها ، بمدة لا تقل عن 14 يوما عن التاريخ الذي ينوي به حفر الطريق
أو ممر مشاة أو شارع ، أو أي جسر ، أو مجرى أو أقنية ، أو نفق أما في الحالات الطارئة الناشئة عن خراب أية أنابيب
، أو إنشاءت ، أو أشغال ، فيكتفي بإرسال الإعلام بأقرب وقت ممكن ، بعد أن يكون المجلس قد علم بضرورة القيام بهذه الأعمال.
المادة 7
1- باستثناء الحالات الطارئة ، يقوم المجلس بممارسة صلاحياته ، بموجب هذا الجزء من هذا النظام ، تحت إشراف الجهات
المسؤولة المذكورة أعلاه ، أو من يمثلها ، وبموجب مخططات توافق عليها تلك الجهات أو من يمثلها .
2- إذا تخلفت الجهات المسؤولة أو من يمثلها عن تقديم ملاحظاتها حول المخططات التي قدمها المجلس وعن الحضور وممارسة
حقها بالإشراف بعد استلامها إعلاما من المجلس كما ورد أعلاه فيجوز للمجلس أن يباشر بتلك الأعمال .
المادة 8
1- عندما يقوم المجلس بحفر طريق ، أو ممر مشاة ، في أي شارع ، أو أي جسر ، أو مجرى ، أو قناة ، أو نفق ، يترتب عليه
أن ينجز الأعمال ويطمر ، ويربص ، ويعيد إلى حالته السابقة ، كل ما قام بحفره ، وأن يزيل الأنقاض الناشئة عن الأعمال
التي قام بها ، بدون تأخير وبشكل يرضى الجهات المسؤولة .
2- يترتب على المجلس ، طيلة مدة بقاء ما يعيق المرور على الطريق أو ممر المشاة الذي قام بحفره ، أن يعمل الترتيبات
اللازمة لتنظيم حركة المرور ، وأن يقيم سياجات واقية حول الحفريات ، أو العوائق ، وإنارتها بين أوقات غروب الشمس وشروقها
.
المادة 9
الجزء الثالث
تزويد المياه المنزلية
المادة 9-
يترتب على المجلس أن يمد الخطوط الرئيسية الضرورية لجلب المياه لأية منطقة ضمن حدود التزويد ، شريطة أن تكون تلك
المنطقة واقعة ضمن منطقة التنظيم أيضا إذا طلب منه ذلك من قبل أصحاب أو مشغلي الأماكن في تلك المنطقة الذين يرغبون
في الحصول على المياه لغايات منزلية ، شريطة أن يكون عددهم كاف لتغطية نفقات مد الأنابيب الرئيسية الضرورية من ثمن
المياه الذي سيدفعونه سنويا ، شريطة أن يتعهد كل فرد من أصحاب الأماكن ومشغليها المذكورين أعلاه باستهلاك المياه لمدة
ثلاثة سنوات على الأقل .
المادة 10
1- يحق للمالك أو لمشغل أي مكان ضمن حدود التزويد الذي قام بما يترتب عليه بالنسبة إلى ذلك المكان بموجب أحكام الجزء
السادس من هذا النظام فيما يتعلق بمد أنبوب تزويد ، ويدفع أثمان المياه أو بتقديمها أن يحصل على المياه للغايات المنزلية،أما
إذا كان تزويده بالمياه يقتضي تمديد أنابيب المصلحة الرئيسية فعندها يكون للمجلس الحق إذا رأى ذلك مناسبا إن :-
أ- يكلف طالب التزويد أن يدفع نفقات تمديد الأنابيب الرئيسية لإيصالها إلى حدود أرضه أو أن يتعهد بدفع 1/8 نفقات ذلك
التمديد سنويا بعد خصم المبالغ التي يستوفيها المجلس لقاء المياه المزودة عن طريق الأنابيب الرئيسية ، بعد تمديدها
، وأن يستمر بدفع هذه النسبة السنوية حتى يبلغ مجموع ما يستوفيه المجلس سنوياً كثمن للمياه المزودة عن طريق تلك الأنابيب
ما يعادل 1/8 نفقات التمديد أو أكثر شريطة أن لا تتجاوز مدة هذه الدفعات السنوية عن نفقات التمديد اثنتي عشرة سنة.
ب- يكلف طالب التزويد أن يودع تأميناً لدى المجلس يعين المجلس قيمته كما يرى مناسبا لضمان دفع المبالغ السنوية المترتبة
عليه بشرط أن لا تتجاوز قيمة ذلك التأمين مجموع نفقات تمديد الأنابيب الرئيسية .
2-يدفع المجلس فائدة بمعدل 5% سنويا عن المبالغ المودعة لديه بموجب البند (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة .
3-يعتبر المجلس بأنه ارتكب مخالفة ضد أحكام هذا النظام ، إذا تخلف عن تمديد الأنابيب الرئيسية وتزويد المياه للغايات
المنزلية خلال ثلاثة أشهر من تسلمه طلباً خطياً بذلك ، بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة وتقديم نفقات التمديد اللازمة
من قبل الطالب أو تعهدا بموجب البند (أ) من الفقرة المذكورة أو تكون تأمينا بموجب البند (ب) من تلك الفقرة ، إلا إذا
كان مثل هذا التخلف ناتج عن صقيع أو جفاف غير اعتيادي ، أو حادث أو سبب طارىء لا يمكن تلافيه
4- رغم ما ورد في القانون أو أي نظام صادر بموجبه ، لا يحق لأي شخص أن يطلب تزويده بالمياه من خطوط الضخ الرئيسية
.
المادة 11
يترتب على المجلس أن يزود بواسطة أنابيبه الرئيسية جميع مالكي الأماكن الواقعة ضمن حدود التزويد أو مشغليها ، الذين
يملكون حق طلب التزويد للغايات المنزلية بكميات من المياه النقية تكفي لتلك الغايات .
المادة 12
الجزء الرابع
تزويد المياه للغايات العامة
المادة 12-
يقوم المجلس بناء على طلب سلطة الإطفاء وبالتشاور معها بتركيب برائز حريق على أنابيب المياه الرئيسية (ما عدا أنابيب
الضخ الرئيسية ) وبصيانتها بحيث تكون دوما صالحة للاستعمال ، وبتجديدها عند الضرورة .
المادة 13
لدى تركيب بريزة حريق ، يترتب على المجلس أن يزود كل محل تحفظ فيه سيارة إطفاء عمومية ، ضمن حدود التزويد ، بمفتاح
لتلك البريزة .
المادة 14
تقوم سلطة الإطفاء بدفع نفقات تركيب وتصليح وتجديد برائز الحريق وأثمان مفاتيحها .
المادة 15
يقوم المجلس بناء على طلب أي مالك ، أو مشغل ، لأي مصنع أو محل عمل يقع بالقرب من شارع ضمن حدود التزويد ، تمر فيه
أنابيب مياه رئيسية ذات حجم كاف لتركيب بريزة حريق عليها ، ( بإستثناء أنابيب الضخ الرئيسية ) بتركيب بريزة حريق على
تلك الأنابيب ، وصيانتها وتجديدها من وقت لآخر على نفقة الطالب وذلك لاستعماله ذلك الطالب في إطفاءالحرائق ويترتب
على الطالب أن يدفع أيضا ثمن مفتاح بريزة الحريق الذي تزوده به سلطة الإطفاء .
المادة 16
1- يترتب على المجلس أن يقوم بتقديم كميات من المياه في جميع أنابيب المصلحة المركب عليها برائز لغايات تنظيف المجاري
والأقنية ولتنظيف ورش الطرق العامة وللمضخات العمومية .
2- يقدم المجلس المياه التي يقوم بتزويدها للغايات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالأسعار وبالكميات،
ووفقا للشروط التي يتم الإتفاق عليها بين سلطة المجاري أو الطرق المعنية وبين المجلس .
المادة 17
يعتبر المجلس بأنه ارتكب مخالفة بمقتضى القانون إذا تخلف عن القيام بالواجبات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا الجزء
من هذا النظام ، إلا إذا كان تخلفه ناتجاً عن تكون صقيع أو جفاف غير اعتيادي أو أي حادث أو سبب طارىء آخر لا يمكن
تلافيه .
المادة 18
الجزء الخامس
ثبات قوة الضغط وكميات التزويد
المادة 18-
يترتب على المجلس أن يؤمن سريان المياه دوماً ، في الأنابيب التي ركب عليها برائز ، أو التي تستعمل لتزويد المياه
للغايات المنزلية ، وأن يؤمن أيضا قوة الضغط الكافية لإيصال المياه إلى الطابق الأعلى لكل بناية من ضمن حدود التزويد
، إلا أن المجلس غير ملزم بموجب هذه المادة أن يوصل المياه إلى علو يفوق المياه الذي تجري المياه إليه بقوة الجاذبية
داخل الأنابيب الرئيسية من الخزان المزود ، وللمجلس صلاحية تعيين الخزان المزود الذي ستؤخذ منه أية كميات من المياه
.
المادة 19
الجزء السادس
مد وصيانة انابيب التزويد والوصل
المادة 19-
يترتب على أي مالك ، أو مشغل ، لأي مكان ضمن حدود التزويد ، الذي يرغب في الحصول على المياه من المجلس للغايات المنزلية
، أن يقوم بتنفيذ الشروط التالية :
أ- يبلغ المجلس بمدة لا تقل عن يوماً عن عزمه بمد أنابيب التزويد اللازمة ، ويقوم عند توجيه التبليغ المذكور أو قبل
ذلك بدفع أو بتقديم المبلغ الذي يستحق سلفا لتغطية نفقات إيصال المياه للطالب .
ب- يمد أنابيب التزويد على نفقته الخاصة حسب تعليمات المجلس وذلك بعد أن يحصل على موافقة أصحاب ومشغلي أية أرض ستمر
الأنابيب عبرها ، أن لم تكن تلك الأرض جزءا من شارع ، ويشترط في ذلك أنه في حالة مد أية أنابيب تزويد عبر طريق عام
، لا يجوز له أن يحفر تلك الطريق أو أن يمد ذلك الجزء من الأنابيب بنفسه .
المادة 20
1-عند استلام الإعلان المشار إليه في المادة السابقة ، يقوم المجلس بمد انابيب الوصل ، وبمد ذلك الجزء من أنابيب التزويد
، الذي يمر عبر طريق عام ، ويقوم بربط أنابيب الوصل بأنابيب التزويد ، وبتركيب العداد عليها .
2- إذا تخلف المجلس عن القيام بالأعمال المذكورة أعلاه خلال (14) يوماً من قيام مرسل التبليغ بمد انابيب التزويد
، يعتبر انه ارتكب مخالفة لأحكام القانون إلا إذا ثبت أن تخلفه ناتج عن أسباب لا يمكن تلافيها .
3- يدفع مرسل التبليغ للمجلس المصاريف المعقولة التي تكبدها المجلس لقيامه بالأعمال المترتبة عليه ، أو التي له صلاحية
القيام بها ، بموجب هذه المادة ، وللمجلس أن يسترد هذه المصاريف من المبلغ .
4-أ يجوز للمجلس خلال (7) أيام من استلام التبليغ المذكور أعلاه ، أن يطلب من مرسله أن يدفع له ، سلفاً نفقات العمل
كما يقدرها المدير ، أو أن يقدم كفالة مقبولة لتأمين دفعها وفي هذه الحالة لا تبدأ مدة الأربعة عشر يوماً المشار إليها
في الفقرة (2) من هذه المادة إلا بعد قيام مرسل الأشعار بتنفيذ ما طلب منه .
ب- إذا زادت القيمة المدفوعة للمجلس عن القيمة التي يحق له استيفاؤها من مرسل الأشعار ، يترتب على المجلس أن يرد القيمة
الزائدة ، أما إذا كانت القيمة المدفوعة غير كافية لتغطية النفقات التي تكبدها المجلس ، فيجوز له استرداد قيمة النقص
كما لو كانت ديناً عادياً .
المادة 21
1-يجوز للمجلس ان يطلب تركيب انابيب توزيع منفصلة لكل بيت أو بناء آخر يزود أو الذي سيزوده بالمياه .
2- إذا طلب المجلس بموجب اشعار من مالك بيت أو بناء آخر الذي يزوده المجلس بالمياه والذي ليس مجهزاً بأنابيب توزيع
أن يقوم بمد مثل هذه الأنابيب يترتب على ذلك المالك أن يقوم خلال ثلاثة أشهر بمد ذلك الجزء من الأنابيب المطلوبة الذي
يشكل أنابيب تزويد والذي لا يمر عبر طريق عام، ومن ثم يقوم المجلس خلال 14 يوما من تاريخ إنجاز المالك لهذا العمل
بمد ذلك الجزء من الأنابيب المطلوبة التي تشكل أنابيب وصل أو يمد أنابيب التزويد التي تمر عبر طريق عام ويوصلها كما
يلزم .
3- إذا تخلف المالك الذي تبلغ إشعارا كما ذكر أعلاه عن القيام بما طلب منه يجوز للمجلس أن يقوم بتلك الأعمال بنفسه
وأن يسترد المصاريف المعقولة التي تكبدها في هذا الصدد من المالك.
4- إذا كان مالك مجموعة من البيوت مكلفاً بموجب القانون بدفع أثمان المياه عن جميع تلك البيوت أو إذا كان قد تعهد
خطياً بدفعها ، لا يجوز للمجلس أن يطلب منه أن يمد أنابيب توزيع منفصلة لتلك البيوت ما دام يقوم بدفع أثمان المياه
عنها بدون تأخير وما دامت أنابيب تزويد تلك البيوت كافية لسد حاجاتها من المياه .
5- بدون إجحاف بأحكام الفقرة (4) من هذه المادة لا يجوز للمجلس أن يطلب مد أنابيب توزيع منفصلة لبيتين أو اكثر مزودة
بالمياه عن طريق أنبوب توزيع واحد إلا في الحالات التالية:
أ- إذا كان من الضروري تجديد أنابيب التزويد الموجودة ، أو إذا أصبحت تلك الأنابيب غير كافية لسد حاجة تلك البيوت
، أو
ب- إذا لم تسدد أثمان المياه عن تلك البيوت ، أو .
ج- إذا ازداد عدد البيوت عن طريق تغييرات إنشائية أجريت لأي منها .
المادة 22
1- تعود ملكية كافة أنابيب الوصل ، التي تم مدها قبل بدء العمل بالقانون للمجلس الذي يقوم بالأعمال اللازمة لصيانتها
وتصليحها وتجديدها على نفقته الخاصة .
2- يقوم المجلس ايضا بالأعمال اللازمة لصيانة ، وتصليح ، وتجديد ذلك الجزء من اية أنابيب تزويد ممدودة في طريق عام
، أو فوقه ،أو تحته ، ويجوز له أن يسترد المصاريف التي تكبدها في هذا الصدد من مالك الأماكن التي تزود بالمياه عن
طريق تلك الأنابيب .
3- يجوز فصل أية أنابيب عن الأنابيب الرئيسية سواء تم وصلها قبل أو بعد نفاذ القانون كما يجوز وصلها بأنابيب رئيسية
أخرى ، ويكون ذلك على نفقة المجلس إلا إذا ثبت ان الوصل الأصلي تم بدون موافقته ورضاه ، وفي مثل هذه الحالة يحق للمجلس
استرداد نفقات مثل هذا الفصل واعادة الوصل من مستهلك المياه .
المادة 23
الجزء السابع
محابس انابيب المياه (ستوب كوك)
المادة 23-
1- يترتب على المجلس أن يركب محبسا على أية أنابيب توزيع يتم مدها بعد نفاذ القانون ، ويجوز للمجلس أن يركب محبسا
أيضا على اية أنابيب توزيع ، تم مدها قبل نفاذ القانون على أن يكون المحبس ضمن صندوق مغلق ، أو حفرة مغطاة .
2-يوضع أي محبس يتم تركيبه بعد تاريخ بدء العمل بالقانون في الموضع الذي يرى المجلس انه مناسب شريطة أن :
أ- يوضع المحبس الذي يركب في ملك خاص في اقرب مكان للشارع الذي يتفرع منه أنبوب التوزيع إلى ذلك المكان .
ب- يوضع المحبس الذي يركب في طريق عام في اقرب مكان من حافة الشارع بعد استشارة سلطة الطرق ذات الشأن .
المادة 24
الجزء الثامن
أثمان المياه واستيفاؤها
المادة 24-
يترتب على المجلس أن يراعي الشروط التالية عند تحديد أثمان المياه سنوياً بموجب المادة (20) من القانون :
أ- لا يجوز أن تتجاوز أثمان المياه التي تستهلك للغايات المنزلية في الأماكن التي تستعمل خصيصاً لتلك الغايات أثمان
المياه التي تستعمل لأية غايات أخرى .
ب- يجوز تحديد أثماناً بمعدل أعلى للمياه التي تستعمل لغايات غير الغايات المنزلية .
ج- يستوفى على الأقل ضعفي الثمن المحدد للمياه التي تستعمل للغايات المنزلية عن المياه التي تستعمل لبرك السباحة أو
البرك الزخرفية او النوافير أو لري الحدائق او الأشجار باستثناء المياه التي تستعمل في عمليات التحريج أو لحفظ التربة
المادة 25
رغم أحكام القانون أو هذا النظام أو أ ية تعديلات لهما يجوز للمجلس في اية حالة أن يعين حدا أدنى للمبلغ الذي يستوفيه
للمياه التي يزودها وفي حالة عدم تعيين مثل هذا الحد يستوفى مبلغ 500 فلس عن كل ربع سنة .
المادة 26
يجوز للمجلس أن يطلب تركيب عداد منفصل لجميع المياه التي تستهلك لغايات غير الغايات المنزلية .
المادة 27
تستحق اثمان المياه وتدفع بالتواريخ التي يعينها المجلس سنويا .
المادة 28
1- يجوز للمجلس أن يسمح بخصميات أو بتخفيض مقابل عدم التأخر في تسديد أثمان المياه شريطة أن يكون معدل تلك الخصميات
أو ذلك التخفيض واحدا لجميع الأشخاص في ظروف مماثلة وأن لا يتجاوز في أية حالة 5 بالمئة .
2- إذا سمح المجلس بخصميات أو تخفيض يجب أن يعلن ذلك في كل اشعار بأثمان المياه المطلوبة يرسل للمستهلك ما دامت الخصميات
أو التخفيضات معمولا بها .
المادة 29
يجوز للمجلس إجراء الترتيبات لتحصيل أثمان المياه في نفس الوقت الذي يجري فيه تحصيل العائدات الأخرى التي تدفع للمجلس
من حين إلى آخر شريطة أن .
أ- لا يؤثر ذلك في واردات مصلحة المياه بسبب عدم التقيد بتواريخ التحصيل المعينة بموجب المادة 27 من هذا النظام .
ب- يجري التعديل اللازم في حسابات مصلحة المياه وحسابات المصلحة الأخرى المعينة .
المادة 30
لمادة 30-
1- تدفع أثمان المياه من قبل مشغلي الأماكن ، إلا في الحالات التي ينفق فيها المجلس والمالك (الذي لا يشغل ملكه بنفسه)
على أن يكون المالك مسؤولا عن الدفع .
2- يحصل المجلس أثمان المياه المستحقة على أي شخص بعد توجيه طلب إليه وفي حالة تخلف الشخص المكلف عن دفعها، خلال سبعة
أيام من تاريخ الطلب ، يجوز للمجلس قطع المياه عن الأماكن التي استحق المبلغ المطلوب عنها ، واستيفاء نفقات القطع
بنفس الطريقة التي تستوفي بواسطتها اثمان المياه المستحقة ، ويشترط في ذلك أنه في حالة تقديم أشعار للمجلس خلال مدة
السبعة أيام المذكورة بوجود خلاف حول المبلغ المستحق أو حول مسؤولية الدفع ، لا يجوز للمجلس قطع المياه قبل فصل الخلاف
من قبل المحكمة بناء على طلب أي من الطرفين .
3-أ في حالة وجود اتفاق بين المجلس والمالك ، الذي لا يشغل ملكه بنفسه كما ذكر في الفقرة الأولى من هذه المادة لا
يجوز للمجلس قطع المياه عند استحقاق أثمان المياه وتخلف المالك عن دفعها ، ولكن يجوز للمجلس أن يستوفي أثمان المياه
المستحقة من الشخص الذي يشغل العقار في ذلك الحين بعد توجيه طلب إليه وذلك بدون إجحاف بحق المجلس بإلزام المالك بالدفع
.
ب- وفي حالة تكليف المشغل بدفع أثمان المياه المستحقة عن المكان الذي يشغله بمقتضى هذه المادة يحق لذلك المشغل بعد
أن يدفع تلك الأثمان أن يحسم قيمتها من أي إيجاز قد يكون مستحقا عليه للمالك في ذلك الحين .
المادة 31
في حالة تزويد بيتين ، أو أكثر ، يشغلها أشخاص مختلفون بالمياه عن طريق أنبوب مشترك ، يكون مالك أو مشغل كل منها مسؤولا
عن دفع نفس الأثمان للمياه كما لو كان التزويد يجري بواسطة انبوب منفصل .
المادة 32
إذا ثبت للمحكمة بأن شخصا ينوي ترك المكان الذي يشغله أو أنه على وشك تركه بدون أن يدفع للمجلس أثمان المياه المطلوبة
منه ، يجوز للمحكمة أن تصدر أمرا تخول شخصا معينا يذكر اسمه في ذلك الأمر ، صلاحية دخول ذلك المكان وحجز أموال تعادل
قيمتها أثمان المياه غيرا لمسددة .
2- يرفع الحجز عن تلك الأموال ، وترد للشخص المتخلف عن الدفع ، في حالة قيامه بتسديد المبلغ المستحق خلال سبعة أيام
.
3- في حالة عدم تسديد المبلغ المستحق خلال سبعة أيام يجز بيع الأموال المحجوزة وتحويل ما يكفي من ثمنها لتسديد المبلغ
المستحق مع مصاريف الحجز والبيع ، ويعاد الرصيد للمالك .
المادة 33
1- تسجيل العداد يكون اثباتا لكمية المياه المستهلكة .
2- يجوز الفصل في أي خلاف قد ينشأ بين المصلحة والمستهلك ، حول كمية المياه المستهلكة ، من قبل المحكمة ، بناء على
طلب اي من الطرفين .
3- إذا ثبت من فحص أي عداد بأن تسجيله كان غير صحيحا بنسبة تتجاوز خمسة بالمئة :
1- يعتبر تسجيل العداد غير صحيح بتلك النسبة ابتداء من تاريخ القراءة التي سبقت القراءة الأخيرة من قبل المجلس .
2- يعاد للمستهلك المبلغ لذي يترتب رده إليه أو يدفع المستهلك المبلغ الإضافي المترتب عليه ، بنفس الطريقة التي تستوفي
بموجبها أثمان المياه .
المادة 34
الجزء التاسع
احكام لمنع ضياع المياه الخ وبشأن العدادات والأجهزة الأخرى
المادة 34-
1- يطلب المجلس تزويده كل بيت ،انشىء قبل نفاذ القانون أو بعده بمستودع أو خزان مياه مزود بعوامة ومحبس (ستوبكوك)
مركب على الأنبوب الذي ينقل المياه للمستودع أو للخزان (على أن يتسع ذلك المستودع أو الخزان لكمية من المياه كافية
لتزويد ذلك البيت بما يحتاجه للاستعمال المنزلي خلال 24 ساعة) .
2- في حالة تخلف اي مستهلك عن القيام بإعداد مستودع أو خزان ،بعد أن يطلب منه ذلك ، أو في حالة قيامه بذلك وتخلفه
عن صيانته وصيانة العوامة والمحبس التابعين له بحالة صالحة يجوز للمجلس أن يقوم بإعداد المستودع أو الخزان ،وبتركيب
العوامة والمحبس ، أو بإجراء التصليحات الضرورية لمنع ضياع المياه ، أو تلويثها واستيفاء المصاريف المعقولة التي تكبدها
في هذا الصدد من مالك العمارة
المادة 35
يجوز للمجلس أن يفحص أية أجهزة يستعملها أي شخص للمياه التي يزوده ، أو سيزوده المجلس بها ، ويترتب على ذلك ، الشخص
أن يدفع للمجلس النفقات الناشئة عن ذلك والتي يعينها المجلس من وقت لآخر .
المادة 36
1- إذا اعتقد المجلس أن هناك خراب أو خلل في أحد أنابيب التزويد ، التي لا تقع مسؤولية صيانته على المجلس ، بسبب
، أو قد يسبب ضياع المياه أو ضررا للأشخاص أو الأموال ، فيجوز له أن يقوم بالعمل الذي يراه ضرورياًُ، بدون أن يطلب
منه ذلك، وفي حالة اكتشاف مثل هذا الخراب أو الخلل في الأنبوب يستوفي المجلس مصاريف اكتشاف الخراب أو الخلل ، وتصليحه
، من مالك ذلك المكان .
2- إذا كان مثل هذا الأنبوب يزود بيتين أو أكثر يشغلها أشخاص مختلفون ، يستوفي المجلس المصاريف المشار إليها في الفقرة
الأولى من هذه المادة من مالك ،أو مالكي ، الأماكن بالنسب التي قد تعينها المحكمة فيما لو أحيل أي نزاع حول هذه النسب
إليها .
المادة 37
1- إذا تسبب أي مالك ، أو مشغل ، لأي مكان ، عملا أو إهمالا أو سمح لأية أجهزة للمياه :-
أ- أن تكون بحالة خربة ، أو بحاجة للإصلاح ، أو أن تبقى في حالة كهذه ، أو
ب- أن يكون تركيبها أو تكييفها ، أو استعمالها ، مما يؤدي إلى ضياع الماء المزود للمكان من قبل المجلس ، أو سوء استعماله
أو تلوثه قبل الاستعمال أو إلى عودة اية أقذار إلى أي أنبوب عائد للمجلس أو متصل به .
يعتبر انة ارتكب مخالفة ويعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير
2- عند وجود مثل الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز للمجلس أن يطلب بموجب إشعار من مالك أو
مشغل المكان أن يقوم بالعمل اللازم لإزالة سبب الشكوى ، وإذا تخلف عن القيام بذلك خلال 48 ساعة يجوز للمجلس أن يقوم
بالأعمال الضرورية ويسترد المصاريف المعقولة التي يتكبدها في هذا الصدد من المالك .
المادة 38
إذا أخذ اي شخص مياها أو غير مجراها بدون حق من خزان عام أو مجرى مياه أو أنابيب رئيسية أو أي جهاز آخر عائد للمجلس
أو من مستودع أو خزان مياه أو أي وعاء آخر يحتوي على مياه عائدة للمجلس والتي زودها المجلس لمستهلك ما يعاقب بغرامة
لا تتجاوز قيمتها 10 دنانير .
المادة 39
يعاقب أي شخص بمياه لغاية معينة إذا ما استعمل أو سمح باستعمال تلك المياه لغاية غير الغاية التي يحق له استعمال تلك
المياه من أجلها بغرامة لا تتجاوز قيمتها (10) دنانير .
المادة 40
1- يجوز للمجلس بموجب أمر ينشره في صحيفة توزع ضمن حدود التزويد
أ- أن يمنع استعمال أية أجهزة مياه تحت الاستعمال أو التي سوف تستعمل لأغراض تتعلق بتزويد المياه أو أخذها من أنابيب
المجلس الرئيسية ما لم تكن من الأجهزة التي يوافق عليها المجلس والوارد ذكرها في لائحة خاصة يعدها المجلس لهذا الغرض
أو المنصوص عليها في أية أنظمة صادرة بموجب القانون .
ب- أن يصدر تعليمات تتعلق بكيفية تركيب ووصل وتصليح وصيانة أجهزة المياه الموافق عليها والأشخاص المصرح لهم بالقيام
بهذه الأعمال .
2- يجوز للمجلس بناء على طلب أي مستهلك حالي أو مقترح أن يزود ذلك المستهلك عن طريق البيع أو الإجارة بأية أجهزة مياه
موافق عليها بموجب اللائحة التي يصدرها المجلس من وقت لآخر أو المنصوص عنها في أية أنظمة صادرة بموجب القانون شريطة
أن لا يكون تقديم العدادات التي يقوم المجلس بتزويدها بموجب هذه الفقرة إلا عن طريق الإجارة .
المادة 41
1- إذا قام أي شخص عن طريق الغش بتغيير سجل العداد الموضوع من قبل المجلس لقياس كمية المياه التي يقوم المجلس بتزويدها
أو بمنع العداد من تسجيل الكمية الصحيحة من المياه المزودة أو باستعمال أو استخدام مياه المجلس عن طريق الغش يعاقب
بغرامة لا تتجاوز (10) دنانير وذلك بدون إجحاف بأي حق أو علاج آخر يحق للمجلس ممارسته أو الاستفادة منه وبالإضافة
لذلك يجوز للمجلس أن يسترد المصاريف المعقولة التي تكبدها لتصليح العداد من مرتكب الجرم .
2- إذا ثبت أن مستهلكا قد غير تسجيل العداد فيكون عبء الإثبات بأنه لم يفعل ذلك بقصد الغش ، على ذلك المستهلك وفي
حالة وجود وسائط لديه لمنع أي عداد من تسجيل الكمية الصحيحة أو التي تمكنه من استخراج أو استعمال المياه عن
طريق الغش يكون ذلك بينة بأنه بالفعل منع العداد من تسجيل الكمية الصحيحة بقصد الغش أو أنه استخرج أو استعمل المياه
عن طريق الغش .
المادة 42
إذا تعرض أي شخص عن تعمد أو إهمال أو بدون رضى المجلس بأية طريقة لأي جهاز مياه عائد للمجلس وكان ذلك سببا في التعرض
لانتظام تزويد المياه يعاقب بغرامة لا تتجاوز (10) دنانير ويجوز للمجلس أن يسترد منه قيمة الضرر الذي سببه لتلك الأجهزة
.
المادة 43
1- يعاقب بغرامة لا تتجاوز (10) دنانير كل من يقوم بتركيب وصلة لأي جهاز عائد للمجلس أو يجري تغيير أنبوب التزويد
أو أي جهاز مركب عليه بدون موافقة المجلس .
2- في حالة ارتكاب مثل هذه المخالفة يجوز للمجلس أن يستوفي من المخالف قيمة الضرر الذي أحدثه وقيمة المياه التي ضاعت
أو التي أسيء استعمالها أو استهلكت بطريقة غير أصولية وذلك بغض النظر عما إذا كان المخالف قد حوكم جزائيا أم لا.
المادة 44
يعاقب بغرامة لا تتجاوز (5) دنانير كل مالك أو مشغل لمكان مزود بالمياه من قبل المجلس قام بتزيد أية كمية من تلك المياه
لشخص آخر أو سمح له بأخذها لاستعمالها في مكان آخر إلا إذا كان ذلك بقصد إطفاء حريق في ذلك المكان ولا يؤثر في حق
المجلس باستيفاء ثمن المياه التي زودت أو اخذت بهذه الطريقة .
المادة 45
المدة 45-
1-لا يجوز للمستهلك أن يقوم بنفسه :
أ- يوصل أو يفك أي عداد معد لتسجيل كميات المياه التي تدفع أثمانها للمجلس
ب- بإجراء أي وصل أو فصل آخر من خطوط المجلس الرئيسية أو أجهزته الأخرى . بل يترتب على المستهلك أن يعطي أشعارا بما
يطلبه لا تقل مدته عن (3) ايام في الحالة المنصوص عنها في البند (أ) من هذه الفقرة ولا تقل عن 14 يوما في الحالة المنصوص
عليها في البند (ب) من هذه الفقرة .
2- يعتبر المستهلك الذي يخالف أحكام هذه المادة بأنه ارتكب جرما بمقتضى هذا القانون .
المادة 46
يحصل المجلس أي مبلغ تكبده في سبيل تنفيذ أحكام القانون أو هذا النظام بالطريقة التي يحصل بها عائدات البلدية .