نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها لسنة 1956
المادة 1
المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها) ضمن منطقة امانة العاصمة لسنة 1956 ويعمل به
بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تنصرف عبارة (منطقة امانة العاصمة) الى اختصاص مجلس امانة العاصمة.
وتعني عبارة (مجلس الامانة) مجلس امانة العاصمة.
وتعني عبارة (صاحب الكلب) الشخص الذي يقتني كلباً او يكون الكلب تحت اشرافه.
المادة 3
المادة 3- لا يجوز لاي شخص ان يقتني كلباً في منطقة امانة العاصمة ما لم يكن مرخصاً وفي رقبته طوق وفيه لوحة نمره معدنية
صادرة بشأنه وفقاً لهذا النظام.
المادة 4
المادة 4- يترتب على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة باقتناء كلب في منطقة الامانة ان يقدم طلباً بذلك الى طبيب بيطري
امانة العاصمة فاذا وافق على منح الرخصة للطالب يصدرها له بعد اجراء الفحص اللازم مع لوحة النمرة بعد دفعه الرسوم
المعينة في المادة السادسة من هذا النظام.
المادة 5
المادة 5- اقتناء الكلاب غير المرخصة في بعض الاحوال
بالرغم مما ورد في المادة الثالثة من هذا النظام يجوز لكل شخص يزور منطقة الامانة زيارة مؤقتة مصطحباً معه كلباً ان
يحتفظ بذلك الكلب مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً دون ان يكون ذلك الكلب مرخصاً كما سبق بشرط ان يبقى الكلب مربوطا بطوق
في رقبته ربطاً محكماً عندما يكون في مكان عام داخل منطقة الامانة.
المادة 6
المادة 6- يستوفى مجلس الامانة رسماً قدره خمسمائة فلس عن كل رخصة تصدر بمقتضى هذا النظام لاقتناء كلب ومائتين وخمسين
فلساً كثمن للوحة النمرة الصادرة بشأنه.
المادة 7
المادة 7- ينتهي العمل بالرخصة الصادرة بمقتضى هذا النظام في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة.
المادة 8
المادة 8- 1- يجوز لطبيب بيطري الامانة ان يرفض منح اي شخص رخصة اقتناء كلب ضمن منطقة الامانة او ان يسحبها من الشخص
التي منحت له بناء على الاسباب الآتية او اي منها:
أ- اذا كان الكلب شرس الطباع.
ب- اذا كان الكلب خطراً على الامن العام.
ج- اذا كان الكلب يسبب ازعاجاً او مكرهه للاشخاص الساكنين او المقيمين في العقار الموجود فيه بسبب اعتياده النباح
بصورة متواصلة او غير ذلك من المزعجات.
د- اذا كان صاحب الكلب قد ادين اكثر من مرة بسبب مكرهة من جراء اقتنائه الكلب في احوال كان فيها خطراً على الصحة العامة.
2- لا يرد الرسم المستوفى بمقتضى المادة السادسة اذا سحبت الرخصة بمقتضى احكام هذه المادة.
المادة 9
المادة 9- الكلاب التي رفض اصدار رخص بشأنها او سحبت رخصها.
اذا رفض طبيب بيطري الامانة اصدار رخصة لاي كلب او سحبت رخصته فيترتب على صاحبه ان يودعه خلال اربعة ايام بيوت الكلاب
التابعة لامانة العاصمة ويجري التصرف بذلك وفقاً لما يوعز به الطبيب البيطري.
المادة 10
المادة 10- 1-مع مراعاة احكام المادة الخامسة من هذا النظام اذا وجد اي كلب ضمن منطقة الامانة وكان ذلك الكلب غير مرخص
او ليس في عنقه طوق عليه لوحة النمرة المعدنية المشار اليها في المادة الرابعة من هذا النظام يقبض عليه الموظف المسؤول
ويودعه بيت الكلاب ويشترط في ذلك انه اذا تعذر القبض على الكلب فيجوز للموظف ان يتلفه عند رؤيته.
2- كل كلب اودع احدى بيوت الكلاب التابعة للامانة وفقاً لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة يحجز لمدة 48 ساعة ثم يتلف
اذا لم يطالب به صاحبه خلال تلك المدة.
المادة 11
المادة 11- يجوز لصاحب الكلب الذي قبض عليه او حجز وفقاً لاحكام المادة السابقة ان يسترده خلال المدة المعينة في المادة
المذكورة لدى ابرازه الرخصة ودفعه نفقات اطعامه وايوائه والعناية به البالغة خمسين فلساً عن كل يوم.
المادة 12
المادة 12- يحتفظ الطبيب البيطري بسجل من اجل الغايات المقصودة من هذا النظام يدون فيه جميع التفاصيل المتعلقة بكل
كلب صدرت رخصة بشأنه ويقتضي على صاحبه ان يزود الطبيب البيطري بما يطلبه منه من تلك التفاصيل.
المادة 13
المادة 13- اذا تخلف صاحب كلب عن مراعاة احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته من قبل قاضي امانة العاصمة بغرامة لا تزيد
على خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة كما ذكر سابقاً
ويتلف كلبه.
المادة 14
المادة 14- لا يدفع تعويض لاي شخص لقاء اي فعل اتاه مجلس امانة العاصمة او ممثلوه او عماله بمقتضى احكام هذا النظام.
المادة 15
المادة 15- تلغى جميع الانظمة والاوامر السابقة لهذا النظام.