اتفاقية قرض اتفاقية بتاريخ 16 شوال 1408هـ الموافق 31 مايو 1988م بين: 1- الصندوق السعودي للتنمية ، ومقره مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، ( ويشار اليه فيما يلي بالصندوق )، ويمثله في توقيع هذه الاتفاقية معالي الاستاذ / محمد عبدالله الصقير نائب الرئيس والعضو المنتدب. 2-المملكة الاردنية الهاشمية (ويشار اليها فيما يلي بالمقترض)، ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقية معالي الدكتور طاهر حمدي كنعان وزير التخطيط. تمهيد أ- حيث ان المقترض قد طلب من الصندوق ان يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع طريق اليتم – جنوب العقبة الوارد وصفه بالجدول رقم(2) بهذه الاتفاقية ، (ويشار اليه فيما يلي بالمشروع). ب- وحيث ان هدف الصندوق هو مساعدة الدول النامية في تطوير اقتصاديتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشروعاتها وبرامجها الانمائية. ج- وحيث انه قد ثبت للصندوق أهمية وفائدة المشروع المذكور في التنمية الاقتصادية لشعب الاردن الشقيق. د- وحيث ان مجلس ادارة الصندوق ، بالنظر الى ما تقدم ، قد وافق بقراره رقم 336 / 34 / 3 بتاريخ 26/ 6 / 1402 هـ الموافق 20 /4 / 1982 م على منح المقترض قرضا طبقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . فأنه بناء على ما تقدم يوافق طرفا هذه الاتفاقية على ما يلي :-
المادة 1
(المادة الاولى)
الشروط العامة – تعاريف
البند 1-1: يقبل طرفا هذه الاتفاقية كافة نصوص الشروط العامة لاتفاقيات
قروض الصندوق الصادرة بقرار مجلس ادارة الصندوق رقم 14/11 بتاريخ
29رجب سنة 1396هـ الموافق 26 يوليو سنة 1976 م بنفس القوة والاثر كما
لو كانت قد ادرجت كاملة في هذه الاتفاقية ،
(ويشار الى تلك الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق فيما يلي
بالشروط العامة ).
البند 1-2: يكون للمصطلحات الواردة تعاريفها في الشروط العامة وفي
التمهيد الوارد بصدر هذه الاتفاقية ، حيثما وردت في هذه الاتفاقية ،
وما لم يقض سياق النص بغير ذلك، المعاني المحددة لكل منها فيهما ، ويعنى مصطلح
(الوزارة) وزارة الاشغال العامة
للمقترض.
المادة 2
(المادة الثانية)
القرض
البند 2-1: يوافق الصندوق على اقراض المقترض وفقا للاحكام والشروط المنصوص
عليها او المشار اليها في هذه الاتفاقية قرضا يبلغ اربعين مليون (40.000.000) ريال سعودي.
البند 2-2: يحق للمقترض ان يسحب مبلغ القرض من حساب القرض طبقا لنصوص
الجدول رقم (1) بهذه الاتفاقية ووفقا لما يرد على هذا الجدول
من وقت لاخر من تعديلات بالاتفاق بين الصندوق والمقترض لتغطية
المبالغ التي تم صرفها او – اذا وافق الصندوق على ذلك –
المبالغ التي سيتم صرفها لتمويل التكلفة المعقولة للبضائع
والخدمات اللازمة للمشروع والتي تمول من حصيلة القرض.
البند 2-3: يتعهد المقترض بأن يستخدم حصيلة القرض لتمويل التكلفة
المعقولة للبضائع والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع فحسب . ويتم
تحديد البضائع والخدمات التي تمول من حصيلة القرض بالتفصيل،
والطرق ، والاجراءات التي تتبع للحصول عليها باتفاق بين
الصندوق والمقترض يجوز تعديله باتفاق لاحق بينهما . ويتعين على
المقترض أن يحصل على موافقة الصندوق قبل توقيع العقود التي
تمول من حصيلة القرض أو قبل اجراء أي تعديل يدخل على أي منها
في المستقبل.
البند 2-4: ينتهي حق المقترض في السحب من القرض في 31 ديسمبر 1990م أو في
أي تاريخ لاحق يحدده الصندوق. ويقوم الصندوق بأخطار المقترض
فوراً بالتاريخ المذكور.
البند 2-5: يدفع المقترض تكلفة القرض بسعر ثلاثة في المائة (3%) سنويا عن المبالغ
المسحوبة من اصل القرض وغير المسددة.
البند 2-6: تدفع تكلفة القرض والتكاليف الاخرى كل ستة اشهر في 31 مارس و
30 سبتمبر من كل سنة.
البند 2-7: مدة القرض عشرون سنة منها خمس سنوات فترة سماح ويسدد المقترض
أصل القرض طبقا لجدول السداد الموضح في الجدول رقم (3) بهذه الاتفاقية.
المادة 3
(المادة الثالثة)
تنفيذ المشروع
البند 3-1: أ- يتعهد المقترض بأن يقوم بتنفيذ المشروع بواسطة الوزارة
بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس الهندسية
والمالية والادارية السليمة المتبعة ، كما يلتزم بان
يوفر بنفسه أو بالواسطة كافة الاموال والتسهيلات والخدمات
الاخرى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك فور الحاجة اليها.
ب- دون المساس بعموم الفقرة (أ) من هذا البند يتعهد
المقترض بأن يوفر للوزارة- بالاضافة الى حصيلة هذا
القرض كل الاموال اللازمة لتنفيذ المشروع بما في ذلك أية
أموال تكون مطلوبة لمقابلة أية زيادةفي تكاليف المشروع
فوق تلك المقدرة عند توقيع هذه الاتفاقية. ويتعين أن توفر كل هذه الاموال
وفقا لاحكام وشروط مقبولة لدى الصندوق.
البند3-2: يتعهد المقترض بان يقدم للصندوق كافة الدراسات والتصميمات
والمواصفات والتقارير ، والعقود ، والجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروع وبتوفير
البضائع والخدمات اللازمة لذلك ،
وذلك بمجرد اعدادها ، كما يلتزم بأن يوافي الصندوق اولا بأول
بأي تعديل يدخل عليها في المستقبل ، كل ذلك على النحو
وبالتفصيل الذي يطلبه الصندوق.
البند 3-3: يتعهد المقترض باستخدام استشاريين تكون مؤهلاتهم وخبراتهم
واحكام وشروط استخدامهم مقبولة لدى الصندوق وذلك لمساعدة
المقترض في اعداد التصاميم الهندسية ووثائق المناقصات والاشراف على تنفيذ المشروع.
البند 3-4: يتعهد المقترض بأن يستخدم لتنفيذ المشروع مقاولين مقبولين
لدى الصندوق طبقا لشروط واحكام يوافق عليها الصندوق.
البند 3-5: يتعهد المقترض بأن يقوم بالتأمين على البضائع المستوردة التي
تمول من حصيلة القرض ضد المخاطر الملابسة لشرائها ونقلها
وتسليمها في مكان استعمالها او تركيبها ،ويشترط ان يكون
التأمين واجب الدفع في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بعملة يمكن
للمقترض استخدامها دون قيود لاستبدال البضائع او اصلاحها.
البند 3-6: يتعهد المقترض بأن تستعمل كافة البضائع والخدمات الممولة من
حصيلة القرض في تنفيذ المشروع فحسب.
البند 3-7: يتعهد المقترض:
(1) بان يقوم بامساك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها متابعة
تقدم سير العمل في تنفيذ المشروع ( بما في ذلك تكاليفه)
والتعرف على البضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض
وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع ، وبيان كافة
العمليات والموارد والمصاريف المتعلقة بالمشروع.
(2) بأن يهييء لمندوبي الصندوق المفوضين الفرص المعقولة
للقيام بالزيارات للاغراض المتعلقة بالقرض ، وللتفتيش
على المشروع والبضائع والخدمات الممولة من حصيلة
القرض، ولمراجعة كافة السجلات والمستندات المرتبطة
بالمشروع.
(3) بأن يقدم للصندوق جميع ما يطلبه من المعلومات المتعلقة بالمشروع
وبانفاق حصيلة القرض وبالبضائع والخدمات الممولة من القرض.
البند 3-8: يتعهد المقترض باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاكتساب الاراضي
والحقوق العينية المتعلقة بالاراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.
المادة 4
(المادة الرابعة)
اتفاقات خاصة
البند 4-1: (أ) يؤكد المقترض والصندوق اتفاقهما على الا يتمتع اي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق عن طريق انشاء
ضمان عيني على الاصول الحكومية ، وتحقيقا لذلك يلتزم المقترض ويتعهد بأنه في حالة انشاء ضمان عيني على اصول المقترض
لضمان سداد اي قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني- ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك – تلقائيا وبنفس المقدار وبذات
درجة الاولوية ضمانا لسداد اصل قرض الصندوق مع تكلفته والتكاليف الاخرى المستحق على القرض ، وذلك دون ان يتحمل الصندوق
اية تكلفة في سبيل ذلك ويقوم المقترض عند انشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى.
(ب) لايسري التعهد المنصوص عليه في الفقرة (أ) على:
1- احوال انشاء ضمانات عينية على الاموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن شراء تلك الاموال فحسب.
2- احوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لضمان سداد ديون لا يزيد اجل استحقاقها عن سنة واحدة من التاريخ الاصلي
لعقدها بغرض سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية.
3- احوال انشاء الضمانات العينية في المجرى المعتاد للمعاملات المصرفية لضمان سداد ديون لا يزيد اجل استحقاقها عن
سنة واحدة من تاريخ الدين.
(ج) يقصد باصطلاح ( الاصول الحكومية ) الوارد في هذا البند اصول المقترض واي من اقسامه السياسية والادارية واصول
اية هيئة يملكها او يسيطر عليها المقترض او اي من اقسامه المشار اليها وايةهيئة تعمل لحساب او لصالح المقترض او اقسامه
المشار اليها، ويدخل في تلك الاصول الذهب والنقد الاجنبي الذي تحوزه اية مؤسسة تؤدي للمقترض وظائف البنك المركزي او
وظائف صندوق تثبيت اسعار الصرف او وظائف مماثلة.
البند 4-2: يتعهد المقترض باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لضمان عدم تجاوز الابعاد والاوزان المحورية للمركبات
التي تستخدم شبكة الطرق في اراضيه للحدود التي تتناسب مع مواصفات التصاميم الانشائية لتلك الطرق.
البند 4-3: يتعهد المقترض بصيانة المشروع وشبكة الطرق الرئيسية في أراضية وبتوفير الاموال والتسهيلات والخدمات وغيرها
من الموارد اللازمة لذلك فور الحاجة اليها.
البند 4-4: يتعهد المقترض بأن يخصص سنويا في ميزانيته العامة كل الاموال
اللازمة لمقابلة نصيبه في تكلفة المشروع.
البند 4-5: يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بامساك سجلات
مستوفاة توضح طبقا للاسس المحاسبية السليمة كافة العمليات والموارد والنفقات
المرتبطة بالمشروع للوزارة ولغيرها من ادارات واجهزة المقترض المسؤولة
عن تنفيذ المشروع او اي جزء منه.
البند 4-6: يلتزم المقترض بعمل لوحة تذكارية ذات ابعاد مناسبة من
الخرسانة او من اي معدن مناسب توضع في مكان بارز في احد
منشآت المشروع توضح مساهمة الصندوق في تمويل المشروع.
البند 4-7: فور اكتمال المشروع ، وعلى اية حال في موعد لا يتجاوز ستة
اشهر بعد تاريخ انتهاء حق المقترض في السحب من حساب القرض-
او في اي تاريخ لاحق يتفق عليه الصندوق والمقترض لهذا الغرض –
يتعهد المقترض بأن يعد ويرسل للصندوق تقرير اكتمال المشروع
بالشكل والتفصيل المناسب الذي يطلبه الصندوق ، ويجب ان
يتناول التقرير تنفيذ المشروع والتشغيل الابتدائي وتكلفة
المشروع والفوائد الناتجة او التي ستنتج عنه وقيام المقترض
بالتزاماته بموجب اتفاقية القرض وتحقيق اغراض القرض.
المادة 5
(المادة الخامسة )
الجزاءات المخولة للصندوق
البند 5-1: لاغراض البند 6-2 من الشروط العامة تضاف الوقائع التالية طبقا للفقرة (و) منه:
(أ) مع مراعاة الحكم المنصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من هذا البند:
اولا: اذا اوقف حق المقترض في سحب حصيلة اي قرض منح له لتمويل المشروع او الغي او انهي كليا او جزئيا طبقا لاحكام
الاتفاقية التي منح القرض بمقتضاها.
ثانيا: اذا اصبح ذلك القرض حالا ومستحق الاداء قبل اجل استحقاقه المتفق عليه.
(ب) لا تسري الاحكام المنصوص عليها في الفقرة (اولا ) من هذا البند اذا اقام المقترض الدليل – على نحو يقبله الصندوق
– على: (أ) ان ذلك الايقاف او الالغاء او الانهاء او اسقاط الاجل لا يعود الى اخلال من المقترض في تنفيذ التزاماته
طبقا لاحكام الاتفاقية المعنية و(ب) ان اموالاً كافية لتنفيذ المشروع تتوفر للمقترض من مصادر اخرى طبقا لاحكام وشروط
لا تتعارض مع التزامات المقترض طبقا لاحكام هذه الاتفاقية.
البند 5-2: لاغراض البند 7-1 من الشروط العامة تضاف الواقعة التالية طبقا للفقرة (د) منه:
(( اذا حدثت الواقعة المنصوص عليها في الفقرة (أ) ( أولاً ) و ( ثانياً ) من البند 5-1 من هذه الاتفاقية.
المادة 6
(المادة السادسة )
تاريخ النفاذ
البند 6-1: يحدد تاريخ 30 اغسطس 1988م لاغراض البند 12-4 من الشروط العامة.
المادة 7
(المادة السابعة)
ممثل المقترض – العناوين
البند 7-1: يعين وزير التخطيط للمقترض كممثل للمقترض لاغراض البند 11-3 من الشروط العامة.
البند 7-2: حددت العناوين التاليةاعمالا للبند 11-1 من الشروط العامة:
بالنسبةللصندوق:
الصندوق السعودي للتنمية
ص.ب:50483
الرياض: 11533
المملكة العربيةالسعودية
العنوان البرقي:
الصندوق السعودي للتنمية
الرياض
المملكة العربية السعودية
تلكس: 4201145 SUNDOQ SJ
بالنسبة للمقترض:
وزارة التخطيط
ص.ب:555
عمان
المملكة الاردنية الهاشمية
العنوان البرقي:
وزارة التخطيط
عمان – المملكة الاردنية الهاشمية
تلكس: 21319 NPC JO
وتصديقا على ما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في مدينة عمان بالمملكة الاردنيةالهاشمية في التاريخ المذكور بصدر الاتفاقية،
بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين من نسختين باللغة العربية تعتبر كل منهما اصلا وسلمت نسخة الى كل
من الطرفين ، كما سلمت نسخة من الشروط العامة باللغة العربية للمقترض.
عن المملكة الأردنية الهاشمية عن الصندوق السعودي للتنمية
طاهر حمدي كنعان محمد عبد الله الصقير
وزير الخطيط نائب الرئيس والعضو المنتدب