قانون نقابة الصحفيين

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا القانون (قانون نقابة الصحفيين لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:
تؤلف نقابة للصحفيين في المملكة الاردنية الهاشمية مركزها عمان ويكون لها فرع في القدس، ولا يكون عضواً فيها إلا من
كان مسجلاً في سجل النقابة.

المادة 3

المادة 3:
أغراض النقابة وأهدافها:-
1- العمل على صيانة حقوق الصحفيين وتحسين اْحوالهم وتحديد واجباتهم.
2- تنظيم علاقات الصحافة مع الحكومة والجمهور.
3- تمكين عرى الروابط وتوثيقها بين الصحفيين.
4- تنظيم علاقات ودية بين نقابة الصحفيين في المملكة ونقابات الصحفيين في البلاد العربية والاجنبية.
5- تنظيم طريقة الانتساب الى مهنة الصحافة ووضع القواعد الصحيحة لمزاولة المهنة الصحفية.
6- معاقبة الخارجين على مباديء المهنة ونظام النقابة الداخلي والعادات المرعية فيها
7- حرية الصحافة مقدسة ومن واجب النقابة الدفاع عنها.
8- لا تتصدى النقابة لحرية احد من اعضائها في اّرائه السياسية.

المادة 4

المادة 4:
يحظر على النقابة الاشتغال باْي عمل خارج عن اْغراض النقابة المبنية في المادة السابقة.

المادة 5

المادة 5:
تعتبر النقابة شخصاً معنوياً اْردنياً وتكون هيئتاه اللتان تباشران عمله هما الجمعية العمومية ومجلس النقابة.

المادة 6

المادة 6:
الجمعية العمومية: تتألف الجمعية العمومية من جميع الصحفيين المسجلة اسماؤهم في سجل النقابة.

المادة 7

المادة 7:
تلتئم الجمعية العمومية للنقابة في غصون ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون ثم تلتئم بصورة عادية في شهر كانون
الثاني من كل سنة، وتلتئم بصورة غير عادية بناء على طلب يقدمه ثلث الصحفيين المسجلين في سجل النقابة او بناء على قرار
يتخذه مجلس النقابة باْكثرية الثلثين.

المادة 8

المادة 8:
يدعو النقيب او نائبه الى اجتماعات الهيئة العمومية للنقابة بكتب شخصية وباعلان ينشر في الصحف المحلية ،اْما الاجتماع
الاْول المشار إليه في المادة السابقة فتدعو إليه هيئة تحضيرية مؤلفة من ثلاثة صحفيين من صحفيي العاصمة ويشترك فيه
جميع الصحفيين المدعوين ولو لم يكونوا قد سددوا رسم الاشتراك السنوي المبحوث عنه في المادة التالية.

المادة 9

المادة 9:
لا يحق الاشتراك في الجمعية العمومية إلا للصحفيين المسجلين الذين سددوا رسم الاشتراك السنوي قبل انعقاد الجمعية العمومية
بخمسة عشر يوماً على الاْقل.

المادة 10

المادة 10:
يراْس الجمعية العمومية النقيب وينوب عنه في حالة غيابه او تعذر حضوره نائبه فأمين السر فأكبر الاْعضاء سناً. أما
الاجتماع التمهيدي الذي يلتئم لانتخاب مجلس النقابة الأول فيرأسه اْكبر اْعضاء اللجنة التحضيرية سناً.

المادة 11

المادة 11:
يتم النصاب القانوني في الجمعية العمومية بحضور اْكثرية الاْعضاء المسجلين، واذا لم يتم النصاب يؤجل الاجتماع لمدة
خمسة عشر يوماً ويبلغ جميع الاْعضاء موعد الجلسة التالية باْعلان ينشر في الصحف.ويعتبر في هذه الحالة الأخيرة الاجتماع
قانونياً مهما كان عدد الحضور وتصدر القرارات بالاكثرية.اْما الاجتماع التمهيدي فيتم النصاب القانوني فيه بحضور ما
لا يقل عن عشرين صحفياً من الذين دعتهم الهيئة التحضيرية لحضور الاجتماع وانتخاب مجلس النقابة الأول.

المادة 12

المادة 12:
تكون للجمعية العمومية الاختصاصات الآتية:-
1- انتخاب مجلس النقابة.
2- الاستماع الى تقرير مجلس النقابة عن أعماله الادارية ومناقشته وإبداء الرأي في الميزانية السنوية التي يعرضها المجلس
عليها.
3- مراجعة حسابات السنة المنصرمة والتصديق عليها.
4- بحث المسائل التي تهم النقابة والتي يعرضها عليها المجلس او التي تدرج في جدول الاْعمال بناء على طلب يرفعه عشرة
من الأعضاء على الأقل ويقدم هذا الطلب الى المجلس قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشرة يوماً على الاْقل.
5- تعيين الرسوم القابنة.
6- الموافقة على الأنظمة الداخلية التي يضعها مجلس النقابة.

المادة 13

المادة 13:
مجلس النقابة: يتألف مجلس النقابة من نقيب وعشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بطريق الاقتراع السري لمدة سنة واحدة.وينتخب
النقيب اْولاً ثم ينتخب الأعضاء العشرة وينتخب المجلس بعد ذلك بقية هيئة المكتب من بين اْعضائه ويجب ان يكون خمسة
من هؤلاء الأعضاء من أصحاب المؤسسات الصحفية في المملكة من ممثليهم الرسميين والخمسة الأخرون من رؤساء التحرير والمحررين
ومراسلي وكالات الأنباء على ان لا يكونوا من اصحاب المؤسسات الصحفية او ممثليهم الرسميين.
تتألف هيئة المكتب من النقيب ونائبه وأمين السر ومساعده وأمين الصندوق ومساعده ويجب ان يكون توزيع هذه الوظائف بالتساوي
بين اصحاب الصحف والمحررين.

المادة 14

المادة 14:
تعني جملة المؤسسة الصحفية حيثما وردت في هذا القانون الجريدة اليومية او المؤسسة الاسبوعية او المجلة الاسبوعية او
الشهرية او وكالة اْنباء تصدر نشرات يومية اخبارية في المملكة وتستثنى من ذلك المجلات المهنية والمدرسية.

المادة 15

المادة 15:
يراْس النقيب الجمعية العمومية وجلسات مجلس النقابة ويضع جدول أعمال الجلسات ويوقع مع أمين السر المحاضر ويشرف على
تنفيذ القرارات ويوقع على جميع المكاتبات والأوراق الخاصة ويمثل النقابة لدى الجهات القضائية والادارية، ويوقع مع
أمين الصندوق او مساعده القرارات المالية.

المادة 16

المادة 16:
لا يجوز للنقيب أن يجمع بين نقابة الصحفيين ورئاسة أية نقابة أو جمعية اخرى.

المادة 17

المادة 17:
ينعقد مجلس النقابة مرة في كل شهر على الأقل بدعوة من النقيب او نائبه ويجتمع ايضاً كلما دعت الضرورة الى ذلك بدعوة
من النقيب او نائبه او اذا طلب الاجتماع ثلث أعضائه كتابة وتكون اجراءات المجلس صحيحة اذا حضره سبعة اعضاء على الاْقل
وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً

المادة 18

المادة 18:
في حالة غياب النقيب او تعذر حضوره يحل محله في اختصاصاته نائبه فأمين السر فأكبر الأعضاء سناً.

المادة 19

المادة 19:
1- اذا خلا مركز النقيب بالوفاة او الاستقالة او بأي سبب آخر يصبح نائب النقيب نقيباً مكانه حتى يحين موعد الانتخابات
العامة التالي.
2- اذا خلا مركز أحد أعضاء هيئة المكتب بالوفاة او الأستقالة او باي سبب آخر يعين المجلس عضواً آخر بدلاً عنه.
3- من تخلف من أعضاء مجلس النقابة عن حضور ثلاث جلسات متوالية من اجتماعات المجلس بدون سبب معقول يقبل به اْكثرية
اْعضاء المجلس يعتبر مستقيلاً ويحل محله من نال اكبر عدد من الأصوات بعد الفائزين في الانتخابات السابقة وتطبق هذه
المادة على جميع حالات فقدان عضو مجلس النقابة لعضويته.
4- يبلغ العضو الذي يقرر مجلس النقابة اعتباره مستقيلاً بسبب تغيبه عن حضور الجلسات قرار المجلس وله حق الاعتراض عليه
الى اللجنة الاستئنافية المسار اليها في المادة( 27 ) من هذا القانون خلال المدة المعينة في المادة (34 ) من ذات القانون.

المادة 20

المادة 20:
اختصاصات مجلس النقابة:-
1- تمثيل النقابة والذود عن حقوقها ومصالحها وكرامتها.
2- اعداد النظام الداخلي.
3- وضع وتدوين القواعد الخاصة بمزاولة مهنة الصحافة وبيان العادات المرعية في شؤونها.
4- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
5- ادارة اْموال النقابة والاشراف على حساباتها واعداد الميزانية السنوية.
6- تسجيل الاْعضاء المشتركين وإرسال جداول بالاْسماء الى وزارة الداخلية.

المادة 21

المادة 21:
يختص مجلس النقابة بالاضافة الى اختصاصاته المبينة في المادة السابقة بتسوية المنازعات الخاصة بمزاولة المهنة الصحفية
القائمة بين اْعضاء النقابة. ويعين المجلس لهذا الغرض لجنة ثلاثية عضوان منها يمثلان طرفي النزاع والثالث يكون محايداً
ويعهد الى هذه اللجنة بالتحقيق في وجوه الخلاف وتقديم تقرير عنها الى المجلس يتضمن توصياتها ويكون المجلس حكماً ومفوضاً
بالصلح.

المادة 22

المادة 22:
ليس لأي عضو في النقابة ان يقدم شكوى ضد زميل له أو ان يرفع الاْمر الى القضاء في شكوى تتصل بالمهنة إلا بعد ابلاغ
الأمر الى المجلس للسير في التحكيم والصلح المشار اليهما في المادة السابقة.

المادة 23

المادة 23:
1- يشرف أمين الصندوق على تحصيل الاشتراكات من الأعضاء ومطاليب النقابة وتسديد ديونها وايداع أموالها في البنك الذي
يعينه المجلس وتسحب الأموال بموجب شيكات يوقعها أمين الصندوق مع النقيب او نائبه.
2- لا يجوز لأمين الصندوق ان يصرف أي مبلغ يتجاوز خمسة دنانير إلا بقرار من مجلس النقابة.

المادة 24

المادة 24:
يضع مجلس النقابة لائحة بالقواعد المنظمة لشروط مزاولة المهنة واْية قواعد اخرى من شاْنها تأمين الأغراض المبحوث عنها
في المادة 3 من هذا القانون.

المادة 25

المادة 25:
شروط الانتساب: يجب ان تتوفر الشروط الآتية في كل شخص يرغب في قيد اسمه في سجل النقابة:
1- ان يكون اردنياً.
2- ان يكون عربياً غير أردني مارس المهنة الصحفية في المملكة الاردنية الهاشمية مدة ثلاث سنوات متوالية قبل صدور هذا
القانون ولا يزال يمارسها عند صدوره.
3- ان يكون عربياً غير أردني مسجلاً في نقابة صحافة بلاده شرط المعاملة بالمثل.
4- ان يكون مالكاً لمؤسسة صحفية او ممثلاً او مديراً لصحفية او لوكالة أخبار او رئيس تحرير او محرراً في أية مؤسسة
صحفية او مخبراً محلياً فيها او مراسلاً لها لمدة لا تقل عن سنتين.
5- ان لا تقل سنه عن 21 سنة.
6- ان لا يكون محكوماً عليه بجريمة اْخلاقية يعاقب عليها بالحبس.

المادة 26

المادة 26:
يقدم طلب القيد الى مجلس النقابة مصحوباً بالمستندات وللمجلس ان يقرر قيد الاسم في السجل اذا تبين له ان مقدم الطلب
تتوفر فيه الشروط المطلوب توفرها في طالب القيد.واذا رفض الطلب يبلغ قرار الرفض الى الطالب الذي له في هذه الحالة
ان يستأنف ذلك القرار الى اللجنة الاستئنافية المذكورة في المادة التالية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ وتصدر
هذه اللجنة قراراً مسبباً يكون نهائياً.

المادة 27

المادة 27:
تؤلف اللجنة الاستئنافية من رئيس محكمة الاستئناف في عمان رئيساً واْحد قضاة محكمة الاستئناف يعينه كل سنة وزير العدلية
ومن النائب العام او مساعده وعضو يعينه كل سنة وزير الداخلية ونقيب الصحفيين او نائبه ومن ينتدبه مجلس النقابة اْعضاء
للفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد قرارات المجلس.
ويشترط في ذلك ان لا يكون النقيب نائبه في اللجنة قد اشتركا في إصدار القرار المطعون فيه.

المادة 28

المادة 28:
لاعضاء النقابة وحدهم الحق في حمل لقب (صحفي ) ومزاولة المهنة الصحفية في المملكة باستثناء المراسلين الاجانب الذين
يفدون الى البلاد لاعمال صحيفة مؤقتة.

المادة 29

المادة 29:
لاعضاء النقابة وحدهم حق الانتفاع بالمزايا والمنح التي تمنحها السلطات العامة نقصد تسهيل مزاولة المهنة كتذاكر السفر
والانتقال والتسهيلات الخاصة بأعمال البريد والتلغراف والتلفون والسكك الحديدية.

المادة 30

المادة 30:
السلطة التأديبية: ان مجلس النقابة هو صاحب الصلاحية في تأدييب الصحفيين ومحاكمتهم على تعرفاتهم المسلكية وذلك عند
اخلالهم بواجبات المهنة او عند سلوك الصحفي سلوكاً شائناْ يمس شرف المهنة التي ينتمي اليها او يسيء الى كرامتها.

المادة 31

المادة 31:
تقام الدعوى التاْديبية على إحدى الصور التالية:-
1-بناء على طلب وزارة الداخلية او مراقبة المطبوعات.
2- بناء على طلب شكوى خطية يتقدم بها اْحد الصحفيين.
3-بناء على شكوى خطية يتقدم بها أحد الناس.
4- بناء على طلب النقيب عندما ينسب الى اْحد الصحفيين تصرف لا يتفق وواجبات الصحفي.

المادة 32

المادة 32:
1- يدعى الصحفي للمثول اْمام مجلس النقابة بوصفه مجلساً تأديبياً ويبلغ خطياً الأعمال المنسوبة اليه وذلك قبل موعد
الجلسة بمدة لا تقل عن أسبوع وعليه ان يحضر الجلسة بنفسه وله ان يستعين بمحام للدفاع عنه ولا تقبل وكالة الوكيل اذا
لم يكن الصحفي المشكو منه حاضراً في الجلسة.وتعقد جلسات المجلس التأديبي بصورة سرية.
2- بعد المحاكمة يفهم النقيب قرار المجلس الذي يصدر وهو اما ان يتضمن براءة المشكو منه واما مسؤوليتة المسلكية وفي
هذه الحالة يحكم عليه بأحدى العقوبات التأديبية الآتية:
أ- تنبيه الصحفي الى النظام بكتاب يرسل اليه اذا كان العمل المنسوب اليه مما لا يمس الأخلاق وشرف المهنة.
ب- التوبيخ أمام المجلس.
ج- الانذار.
د-الوقف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
هـ- شطب الأسم من سجل النقابة.

المادة 33

المادة 33:
القرارات التأديبية الغيابية قابلة للأعتراض خلال خمسة أيام تبدأ من ثاني يوم التبليغ.

المادة 34

المادة 34:
القرارات التأديبية الوجاهية التي تتضمن التوقيف عن العمل مؤقتاً او شطب الاسم يجوز استئنافها الى اللجنة الاستئنافية
المنصوص عنها في المادة( 27 ) من هذا القانون وذلك ممن يتعلق بهم قرار المجلس خلال عشرة أيام تلى تاريخ تفهيم الحكم
الوجاهي او تبليغ الحكم الغيابي اذا لم يقع عليه اعتراض.

المادة 35

المادة 35:
يجوز أستئناف قرارات المجلس التأديبي من قبل مراقب المطبوعات في جميع الأحوال حتى ولو لم يصدر قرار بالتأديب او كانت
العقوبة تنبيهاً او تكديراً وذلك في مدة عشرة أيام تلى تاريخ تبليغ قرار المجلس اليه.

المادة 36

المادة 36:
تكون قرارات مجلس النقابة التي يصدرها كمجلس تأديبي قابلة للتنفيذ بعد اكتسابها الدرجة القطعية وقرارات اللجنة الاستئنافية
قابلة للتنفيذ فور صدورها ويعود التنفيذ لمراقب المطبوعات.

المادة 37

المادة 37:
تكون الرسوم التي تستوفي من الصحفيين بموجب هذا القانون تابعة الى موازنة النقابة ويعود أمر تحديدها الى الجمعية العمومية
واستيفائها الى مجلس النقابة كما سيعين ذلك في النظام الداخلي الذي سيوضع بعد قرار هذا القانون.

المادة 38

المادة 38:
لنقابة الصحفيين أن تضع من وقت الى آخر بموافقة وزير الداخلية أنظمة لتنظيم شؤون النقابة وتأمين الغاية من هذا القانون.

المادة 39

المادة 39:
كل عضو في النقابة يفقد أحد الشروط المنصوص عليها في المادة( 25 ) من هذا القانون تسقط عنه عضوية النقابة كما يفقد
حق العضوية من رفض تسديد الاشتراك من الاعضاء إذا مضى ثلاثة اشهر من تاريخ التنبيه عليه بالدفع وذلك بقرار من أكثرية
مجلس النقابة.

المادة 40

المادة 40:
العضو الذي صدر قرار بوقفه عن العمل او شطبه من سجل النقابة يفقد جميع المزايا والمنح المبينة في المادة( 29 ) من
هذا القانون. لكن يجوز للأعضاء الذين قرر المجلس شطب اسمائهم من السجل ان يطلبوا من اللجنة الاستنافية أعادة قيدهم
فيه وفاقاً لإحكام المادتين( 34و35 ) من هذا القانون.

المادة 41

المادة 41:
اذا خالف مجلس النقابة الغايات التي من أجلها الفت النقابة جاز لوزير الداخلية ان يرفع الى مجلس الوزراء الذي له ان
يصدر قراراً بحل مجلس النقابة ويعهد الى اللجنة الاستئنافية بدعوة الجمعية العمومية لاجراء انتخاب مجلس جديد خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.والى ان ينتخب المجلس الجديد فان على اللجنة الاستئنافية المحافظة على أموال
النقابة وتصريف أعمالها العادية على ان ينضم اليهاعضو صحفي يعينه وزير الداخلية.

المادة 42

المادة 42:
يلغى من نصوص القوانين السابقة اردنية كانت ام فلسطينية كل ما يتعارض مع اْحكام هذا القانون.

المادة 43

المادة 43:
رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ اْحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق