نظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ 1-9-1972.
المادة 2
المادة 2- يشمل هذا النظام القضاة النظاميين المعرفين في قانون استقلال القضاة رقم 19 لسنة 1955 او اي تشريع يحل
محله.
المادة 3
المادة 3- أ- باستثناء القضاة تحت التدريب يعطى القضاة المشار اليهم في المادة السابقة علاوة قضائية بنسبة 70%
من الراتب الاساسي لكل منهم.
ب- يعطى القضاة تحت التدريب علاوة قضائية بنسبة 40% من الراتب الاساسي لكل منهم.
المادة 4
بالاضافة للعلاوة القضائية المنصوص عنها في الفقرة (أ) من المادة السابقة يعطى للقضاة المبينين ادناه علاوة
اضافية شهرية بالمقدار المبين ازاء كل منهم.
أ- رئيس محكمة التمييز 100 دينار
ب- عضو محكمة التمييز العامة ورئيس كل من محكمتي استئناف عمان والقدس 15 دينار
ج- العضو الاصيل في المجلس القضائي بشرط عدم الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة المنصوص عليها في الفقرتين أ،ب من
هذه المادة
المادة 5
المادة 5- يلغى نظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين رقم 17 لسنة 1969.