القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل
المادة 1
المادة -1- أ يسمى هذا القانون ( القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ب – يلغى هذا القانون ( قانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم (66) لسنة 1953 والقانون المعدل لقانون منع الاتجار مع اسرائيل
رقم( 5) لسنة 1956) .
المادة 2
يحظر على كل شخص طبيعي او اعتباري ان يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقا مع هيئات او اشخاص مقيمين في اسرائيل او منتمين
اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها او يعملون لمصلحتهم اينما اقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية او عمليات
مالية او اي تعامل آخر أياً كانت طبيعته وتعتبر الشركات والمنشات الوطنية والاجنبية التي لها مصالح او فروع او توكيلات
عامة في اسرائيل في حكم الهيئات والاشخاص المحظور التعامل معهم طبقا للفقرة السابقة حسبما يقرره مجلس الوزراء او السلطة
المخولة منه بذلك وفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال.
المادة 3
أ – يحظر اداخال او تبادل او الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات بانواعها كافة وكذلك القراطيس المالية وغيرها من
القيم المنقولة الاسرائيلية في الاردن.
ب – يحظر تصدير البضائع والسلع والمنتجات الاخرى بكافة انواعها وكذلك القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة من
الاردن الى اسرائيل وكذلك يحظر تصديرها اذا كانت واردة برسم احد المواني الاردنية لاسم شخص اردني او مقيم في الاردن
عندما يقصد تهريبها بطريق مباشر او غير مباشر الى الاشخاص او الهيئات المشار اليها في المادة الثانية.
ج – وتعتبر اسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في اسرائيل او التي دخل في صناعتها جزء أياً كانت نسبته من منتجات اسرائيل
على اختلاف انواعها سواء وردت من اسرائيل مباشرة او بطريق غير مباشرة.
د – وتعتبر في حكم البضائع الاسرائيلية السلع والمنتجات المعاد شحنها من اسرائيل ولو كانت مصنوعة خارج اسرائيل بقصد
تصديرها لحسابها او لحساب أحد الاشخاص او الهيئات المنصوص عنها في المادة الثانية.
المادة 4
يجب على المستورد في الحالات التي تعينها السلطات المختصة تقديم شهادة منشأ موضح فيها البيانات التالية:
أ- بيان البلد الذي صنعت فيه السلع
ب – انه لم يدخل في صناعة السلع اية مادة من منتجات اسرائيل اياً كانت نسبتها .
المادة 5
على السلطات المختصة ان تتخذ ما يلزم من التدابير لمنع تصدير السلع التي يعينها مؤتمر ضباط الاتصال الى البلاد الاجنبية
التي يثبت للمؤتمر انها تعيد تصديرها الى اسرائيل.
المادة 6
تسري الاحكام الورادة في المواد ( 2و3و4) على السلع التي تدخل مناطق حرة في الاردن او تصدر من تلك المناطق.
وكذلك تسري هذه الاحكام على السلع التي تنزل الى اراضي الاردن او تمر عبر اراضيها وتكون برسم اسرائيل او احد الاشخاص
او الهيئات المقيمين بها (على ان لا يخل هذا الحكم باحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون احدى دول الجامعة العربية
طرفا فيها).
المادة 7
يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المذكورة في المادة الثالثة او بيعها او شراؤها او حيازتها ويعتبر في حكم البيع
والشراء في تطبيق أحكام هذه المادة كل صفقة تتم على سبيل التبرع او البدل.
المادة 8
أ – يعاقب كل من يخالف أحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات
ولا تتجاوز عشر سنوات ويجوز للمحكمة بالاضافة الى ذلك ان تحكم على الجاني بغرامة لا تتجاوز خمسة الاف دينار أردني.
ب- واذا كان الجاني في احدى الجرائم السابقة شخصا معنويا تنفذ فيه عقوبة الغرامة وتنفذ عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة
في مرتكب الجريمة نفسه.
ج وفي جميع الاحوال يحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة لجانب الحكومة كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب
الجريمة اذا كان اصحابها على علم بذلك.
المادة 9
يعفى من العقوبات المنصوص عنها في المادة السابقة (عدا المصادرة) من بادر من الجناة عند تعددهم باخبار الحكومة عن
المشتركين في احدى الجرائم المذكورة آنفا وادى هذا الاخبار فعلا الى اكتشاف الجريمة.
المادة 10
تنشر ملخصات جميع الاحكام التي تصدر بالادانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون على نفقة المحكوم
عليه بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته او المصنع اوالمخزن او غيره من الاماكن التي يعمل بها مدة ثلاثة اشهر، ويعاقب
على نزع هذه الملخصات او اخفائها باية طريقة او اتلافها من قبل قاضي الصلح بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة
لا تتجاوز عشرين دينارَا أردنيا او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 11
تصرف بالطريقة الادارية مكافات مالية لكل شخص سواء كان من موظفي الحكومة أم من غيرهم قد ضبط الاشياء موضوع الجرائم
المنصوص عليها في هذا القانون او سهل ضبطها وتكون المكافآت بنسةب( 20%) من قيمة الاشياء المحكوم بمصادرتها وعند تعدد
مستحقي المكافآت توزع بينهم كل بنسبة مجهودة.
المادة 12
يقوم باثبات الجرائم التي تقع مخالفة لاحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له الموظفون المنوط بهم هذا العمل في
الدولة بما لهم من سلطة وصلاحيات قانونية.
المادة 13
تلغى القوانين والانظمة والقرارات التي تتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة 14
رئيس الوزراء ووزارء المالية والعدلية والداخلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.