ذيل قانون الاستملاك لسنة 1935

المادة 1

المادة الاولى- يسمى هذا القانون (ذيل قانون الاستملاك لسنة 1935) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية – يضاف النص التالي الى المادة العاشرة حسبما تعدلت من قانون الاستملاك:
(لاتسجل الارض التي تستملك للطرق العامة الا اذا رأى المجلس التنفيذي ان هذا التسجيل ضروري ).

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق