قانون رسم حرق ونقل الكلس
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون رسم حرق ونقل الكلس ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تسري احكام قانون رسم حرق ونقل الكلس رقم 4 لسنة 1948 على كافة انحاء المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة 3
المادة 3- تلغى القوانين والانظمة المتعلقة برسوم حرق ونقل الكلس السارية المفعول حالياً في الضفة الغربية من المملكة
الاردنية الهاشمية وكل ما يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 4
المادة 4- رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.