نظام الاشغال لسلطة المياه/ صادر بمقتضى المادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الاشغال لسلطة المياه لسنة 1984) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
السلطة: سلطة المياه.
الرئيس: رئيس السلطة.
الامين العام: امين عام السلطة.
المادة 3
ا- باستثناء ما نص عليه في هذا النظام تطبق على السلطة احكام نظام الاشغال الحكومية رقم( 39 ) لسنة 1982 والتعديلات
الطارئة عليه والتعليمات الصادرة بموجبه وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس (رئيس السلطة) صلاحيات (وزير الاشغال العامة)
كما يمارس (الامين العام) صلاحيات (المدير) المنصوص عليها في ذلك النظام.
ب- تحل عبارتا (دائرة العطاءات في السلطة) و(الاشغال والخدمات الفنية للسلطة) محل عبارتي (دائرة العطاءات الحكومية)
و(الاشغال والخدمات الفنية الحكومية) على التوالي الواردتين في نظام الاشغال الحكومية رقم (39) لسنة 1982.
المادة 4
تشكل لجان عطاءات السلطة على النحو التالي:-
أ- لجنة العطاءات المركزية وتتألف من:
1- الامين العام رئيساً
2- مدير دائرة العطاءات في السلطة عضواً
3- مندوب عن وزارة الاشغال العامة يعينه وزير الاشغال العامة عضواً
4- مدير الدائرة المالية في السلطة عضواً
5- مدير دائرة تنفيذ المشاريع في السلطة عضواً
ويكون النصاب القانوني لاجتماع العطاءات المركزية بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيسها واحداً منهم
وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين.
ب- لجنة عطاءات السلطة في المحافظة ولجنة العطاءات المحلية وتتألف كل منهما بقرار من رئيس السلطة على ان يحدد اختصاصاتهما
وان تصدق القرارات الصادرة عنهما منه ، والى حين تشكيل هذه اللجان تمارس لجنة العطاءات المركزية جميع الصلاحيات الممنوحة
لهذه اللجان في النظام رقم (39) لسنة 1982.