قانون استيفاء رسوم المكوس القانونية عن البضائع التي تمر من المنطقة الى معان بطريق التوسط ( الترانسيت )
المادة 1
المادة 1- تستوفى رسوم المكوس القانونية عن البضائع التي تمر من هذه المنطقة الى معان بطريق التوسط ( الترانسيت ).
المادة 2
المادة 2 – تحسم الخزينة اثنين في المئة من الرسوم المذكورة في المادة الاولى باسم رسم توسط ( وترسل البقية الى حكومة
الحجاز ).
المادة 3
المادة 3 – المستشار المالي مامور بانفاذ احكام هذا القانون.