نظام موظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنة 1969
المادة 1
الفصل الاول
تعاريف
المادة الاولى
يسمى هذا النظام (نظام موظفي مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
المؤسسة: مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
المدير: مدير عام المؤسسة.
الملاك: مجموع الوظائف المقررة في الدرجات المنصوص عليها في هذا النظام.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى وظائف الملاك في المؤسسة.
العائلة: زوجة الموظف واولاده.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.
المجلس التاديبي: اللجنة.
المادة 3
أ- تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الدائمين الذين يعينون في احدى درجات الملاك ويتقاضون رواتبهم من موازنة
المؤسسة باستثناء الطيارين والمهندسين المرخصين والمضيفين والمضيفات بما يتعلق بتعينهم وترفيعهم وتحديد رواتبهم
وزيادتهم السنوية وعلاوات سفرهم ودوراتهم التدريبية ويطبق عليهم التعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الخصوص من حين
الى آخر.
ب- مع مراعاة احكام هذا النظام يطبق على الموظفين بعقود الشروط الواردة في عقود استخدامهم.
المادة 4
الفصل الثاني
درجات الملاك والرواتب والزيادات السنوية
المادة 4-
درجات الملاك والرواتب والزيادات السنوية.
أ- يعين الموظفون في الدرجتين الاولى والثانية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير واللجنة.
ب- يعين الموظفون في الدرجات الاخرى بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة.
المادة 5
المادة 5-
أ- باستثناء الموظفين بعقود والطيارين والمهندسين المرخصين والمضيفات والمضيفين ، تكون الدرجات في الملاك والرواتب
والزيادات السنوية للموظفين الآخرين كما يلي:-
الدرجة ادنى مربوطها بالدنانير اعلى مربوطها بالدنانير الزيادة السنوية بالدنانير
الخصوصي (المدير) 300 450 15
الاولى 166 238 8
الثانية 114 158 5.500
الثالثة 77 108.500 4.500
الرابعة 52 73 3.500
الخامسة 37 49.500 2.500
السادسة 29 35 2
ب- في حالة وصول الموظف الى اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وليس بالامكان ترفيعه الى درجة اعلى لاي سبب كان فيمنح
الزيادة السنوية المقررة لدرجته لمدة اقصاها خمس سنوات.
المادة 6
المادة 6-
يقرر المجلس عدد الوظائف في كل درجة بناء على تنسيب المدير.
المادة 7
يعين الموظفون الاجانب محليا في المكاتب الخارجية بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة.
المادة 8
الفصل الثالث
المادة 8-
منح الزيادات السنوية وزيادات الجدارة والترفيع.
يستحق الموظف زيادته السنوية عند حلول ميعادها اذا لم يصدر قرار بحجبها عنه وذلك بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة
ورؤسائهم المباشرين.
المادة 9
أ- تنظم تقارير سنوية او دورية عن اداء الموظفين لاعمالهم وسلوكهم ويعد الرؤساء المباشرون هذه التقارير على النماذج
المقررة لها.
ب- تقدر كفاءة الموظف في النهاية من قبل اللجنة باحد التقديرات التالية:-
ممتاز – جيد جدا – جيد – متوسط – ضعيف.
المادة 10
أ- لا تمنح الزيادة السنوية الا لمن حصل على تقدير جيد على الاقل.
ب- يجوز للمدير بناء على تنسيب الرؤساء المباشرين واللجنة ان يمنح الموظف الممتاز الذي يبدي جدارة في عمله والذي
ورد عنه تقريران سنويات متتاليان بدرجة ممتاز او جيد جدا زيادة جدارة بمقدار زيادة سنوية واحدة كما هي مقررة لدرجته
على انه لغايات هذه المادة لا يجوز اعتماد تقرير سنوي سبق اعتماده.
ج-تمنح زيادة الجدارة مع الزيادة السنوية.
د- لا يجوز الجمع بين الترفيع الى درجة اعلى وبين زيادة الجدارة في سنة واحدة.
المادة 11
أ- اذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد وكان في درجة دون الدرجة التي يستحقها فيجري ترفيعه الى الدرجة التي يستحقها
وفق احكام هذا النظام.
ب- اذا لم تتوفر درجة شاغرة من المستوى الذي يستحقه الموظف فيزاد راتبه الى اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها.
ج- اذا حصل الموظف على خبرات جديدة مما يتصل بأعمال المؤسسة نتيجة دورات تدريبية لمدة تزيد عن تسعة اشهر فيعطى
زيادة اضافية علاوة على زيادته السنوية ومساوية لها.
المادة 12
تجري التعديلات في الدرجات او الرواتب المشار اليها في المادة السابقة بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة.
المادة 13
لا يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى الا بتوفر ما يلي:-
ا- مضي مدة سنتين متواليتين على خدمته في المؤسسة.
ب- وكان راتبه الشهري راتب السنة الرابعة من الدرجة التي يشغلها او اكثر.
ج- ورود تقريرين سنويين عنه بدرجة ممتاز او جيد جدا.
المادة 14
يراعى عند ترفيع الموظف كفاءته ومؤهله العلمي واقدميته في الدرجة.
المادة 15
ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة متوسط الى مظاهر تقصيره وينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير يدرجة ضعيف ويطلب
من كل منهم تلافي تقصيره وتحسين عمله.
المادة 16
اذا قدمت بحق الموظف شكوى تستوجب احالته الى المحاكمة او الى لجنة شؤون الموظفين كمجلس تاديبي فلا ينظر في ترفيعه
الا بعد صدور القرار النهائي في قضيته ، على ان تترك احدى الدرجات التي يمكن ترفيعه اليها شاغرة الى ان يبت في قضيته
فاذا تقررت تبرئته من التهمة الجزائية المسندة اليه ولم تتخذ الاجراءات التأديبية بحقه ، نظر في ترفيعه و اعتبر
ترفيعه من التاريخ الذي استحق فيه الترفيع.
المادة 17
الفصل الرابع
لجنة شؤون الموظفين
المادة 17-
تؤلف بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) مكونة من ثلاثة اعضاء من مدراء الدوائر في الدرجة الاولى
يناط بها القيام بما يلي:-
ا- تنسيب تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم وانهاء خدماتهم بالاستغناء او
الفصل.
ب- تنسيب تدريب الموظفين في داخل المؤسسة أو في خارجها وترشيحهم للدورات التدريبية في الخارج ومتابعة الشؤون المتصلة
بتحصيل الموفدين بقصد التأكد من استمرار ارتفاع المستوى الفني والمسلكي للموظفين.
المادة 18
الفصل الخامس
تعيين الموظفين
المادة 18-
لا يعين اي شخص في احدى الوظائف الدائمة في المؤسسة الا اذا كان:-
أ- اردني الجنسية.
ب- اتم السنة الثامنة من العمر.
ج- سالماً من الامراض والعاهات البدنية والعقلية بقرار من المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة.
د- حسن السلوك والسمعة.
هـ- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او بجريمة غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال
والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة واية جريمة اخرى مخلة بالاخلاق.
و- حائزاً على المؤهلات العلمية والخبرات التي تتطلبها طبيعة الوظيفة التي سيعين فيها شريطة ان يكون حائزاً على
شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها كحد ادنى.
المادة 19
لا يجوز التعيين الا في مراكز شاغرة في الملاك ولا يجوز ان يكون للتعيين او الترفيع اي مفعول رجعي.
المادة 20
باستثناء تعيين الموظفين في الوظائف الفنية او التي تقتضى المصلحة اعتبار الخبرة فيها كأساس لا يجوز ان يعين اصحاب
المؤهلات المبينة في ادناه في الوظائف الدائمة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات والرواتب التالية:-
أ- حاملو شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة السادسة
ب- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنة واحدة بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها براتب
السنة الثالثة من الدرجة السادسة.
ج- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة فيها سنتين بعد مستوى شهادة الدارسة الثانوية او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة
الخامسة.
د- خريجو الجامعات والكليات العالية من حملة شهادة البكالوريوس او الليسانس مهما كانت مدة الدراسة في ادنى مربوط
الدرجة الرابعة.
هـ- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الدبلوم للدراسات العليا بعد الحصول على شهادة البكالوريوس
او الليسانس براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة.
و- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادات الماجستير (استاذ آداب او استاذ علوم) براتب السنة الخامسة
من الدرجة الرابعة.
ز- يعين حاملو شهادة الدكتوراة براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.
المادة 21
اذا كان للمرشح خبرة عملية بعد الحصول على الشهادة العلمية في شركات الطيران او في اي عمل مشابه للواجبات التي
ستناط به بعد تعيينه في المؤسسة فيمكن ان يعين براتب يزيد عن الحد المقرر لراتب الشهادة التي يحملها.
المادة 22
أ- في حالة عدم وجود وظيفة شاغرة من الدرجة التي يستحقها المرشح فيجوز ان يعين في اعلى مربوط الدرجة الادنى مباشرة
على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين وان يرفع للدرجة الاعلى عند شغور الوظيفة في تلك الدرجة.
ب- يجوز ان يتقاضى الموظف راتبه من اصل راتب درجة اعلى دون ان يكسبه ذلك اي حق في الترفيع.
المادة 23
أ- يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه ويثبت عمره بشهادة الميلاد.
ب- اذا لم يتيسر الحصول على شهادة الميلاد الرسمية فيمكن للمرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة تقدير عمره.
ج- اذا خلت شهادة التقدير من تاريخ الميلاد اعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة ولادته.
د- يحسب عمر الموظف وسنوات خدمته واي ذكر للسنوات في هذا النظام على اساس التقويم الشمسي.
المادة 24
أ- عند تعيين الموظف في المؤسسة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاثة اشهر ، ويصبح الموظف مثبتاً في الخدمة تلقائياً
اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته قبل انتهاء مدة التجربة وتعتبر مدة التجربة جزءاً من خدمة الموظف الفعلية.
ب- يجوز انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة لعدم كفايتة او سوء سلوكه وذلك بقرار من المرجع المختص بالتعيين ولا
يحق له المطالبة بأي تعويض نتيجة لذلك كما لا يجوز اعادة تعيينه مرة اخرى.
ج- اذا اعيد تعيين الموظف الذي لم يكمل مدة تجربته الاولى فيجب ان يوضع تحت التجربة من جديد كما يوضع تحت التجربة
كل من امضى خارج المؤسسة مدة ثلاث سنوات او اكثر.
المادة 25
الفصل السادس
واجبات الموظف وسلوكه
المادة 25-
على الموظف في ادائه لواجباته أن:-
أ- يراعى المواعيد المحددة للدوام ويملأ اوقات العمل بانتاج مفيد.
ب- يقوم بالعمل المنوط به بكل كفاءة وامانة.
ج- ينفذ اوامر رؤسائه وتعليماتهم ويراعي التسلسل الوظيفي في الاتصالات.
د- يطبق القوانين والانظمة والتعليمات الموضوعة لعمله في المؤسسة ويتجنب الوقوع عن قصد في مخالفة لنصها او روحها.
هـ- يقدم اية اقتراحات مفيدة لضبط طرق العمل ورفع مستوى الاداء.
و- يبلغ رؤساءه عن كل تجاوز او اهمال او قصور او تلاعب او اجراء يضر بمصلحة المؤسسة وعن كل مخالفة في تطبيق القانون
او الانظمة او التعليمات وعلى كل رئيس يصل اليه علم كهذا ان يبلغ المدير فورا بذلك.
ز- يحافظ على مصلحة المؤسسة وامولها وسائر موجوداتها.
ح- يتصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع الجمهور ويحافظ في جميع الاحوال على شرف الوظيفة وسمعة المؤسسة.
المادة 26
على الموظف في سلوكه العام:
أ- ألا يشتغل في الامور السياسية او يقوم بأي نشاط ضد مصلحة النظام في المملكة.
ب-الا يرشح نفسه للانتخابات النيابية او البلدية الا بعد تقديم استقالته.
ج-الا يستغل وظيفته وصلاحياته لمنفعة او ربح شخصي.
د- الا يقبل اية هدايا او اكراميات او منح مادية من اية مؤسسة او شركة او شخص له علاقة تجارية مع المؤسسة كعمولة او
رشوة او غير ذلك.
المادة 27
يحظر على الموظف ان يقوم بالاعمال التالية دون موافقة المدير الخطية:
ا- ان ينقل أية معلومات عن المؤسسة الى شخص غير مفوض.
ب- ان يقوم بأي عمل اضافي مقابل أجر.
ج- ان يشتغل بالتجارة مباشرة او بالواسطة الا اذا كان العمل في سبيل رعاية املاكه الخاصة او التي يكون شريكاً في
ملكيتها.
د- ان يحتفظ لنفسه بأية وثائق او مخابرات من وثائق المؤسسة او ان يطلع احداً من خارج المؤسسة عليها.
المادة 28
كل موظف يخالف اي حكم من الاحكام السالفة يعرض نفسه للاجراءات التأديبية.
المادة 29
الفصل السابع
النقل والاعارة
المادة (29)
للمدير ان ينقل اي موظف من وظيفة الى اخرى بنفس الدرجة والراتب مراعياً مصلحة العمل.
المادة 30
للمدير او المدير ذي العلاقة ان ينتدب اي موظف لانجاز اي عمل يمكن ان يتأثر بغياب احد الموظفين لاي سبب كان وذلك
اثناء الدوام الرسمي ولا يتقاضى الموظف المنتدب لذلك اية علاوات لقاء قيامه بذلك.
المادة 31
أ- يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير اعارة اي موظف للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية الاردنية او في المؤسسات
الاقتصادية التي تساهم فيها الحكومة الاردنية او مؤسسات الطيران الدولية والاقليمية وذلك بعد موافقة الموظف.
ب- يقرر المجلس مدة الاعارة وشروطها الاخرى على ان لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات ، ولا يجوز اعارة الموظف بعد تلك المدة
الا بعد مرور ثلاث سنوات.
ج- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الموظف معاراً الى مدة خدمته في المؤسسة كما تحسب هذه المدة ايضاً من حيث استحقاق
الزيادة السنوية والترفيع.
د- لا يتقاضى الموظف المعار من المؤسسة طيلة مدة اعارته اي جزء من راتبه ولا اية علاوة او مكافأة ولا يستحق اية
اجازات عن مدة الاعارة.
هـ- عند انتها ء مدة الاعارة يعاد الموظف الى وظيفة مناسبة براتب يعادل ما كان يستحقه لو لم تجر اعارته.
و- لا يخضع الموظف المعار طيلة اعارته لنظام صندوق الادخار.
المادة 32
الفصل الثامن
الاجازات
الفصل 32-
يجوز تكليف اي موظف للقيام بعمل اضافي بعد اوقات الدوام الرسمي لقاء مكافأة يقررها المدير في ضوء القوانين والانظمة.
المادة 33
اذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم رئيسه المباشر بذلك فوراً سواء شفوياً او هاتفياً او
برقياً او كتابياً قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه ، وان يثبت حديثه الهاتفي او الشفهي او برقيته بتعبئة النموذج
المقرر لهذه الغاية.
المادة 34
أ- يعتبر الموظف فاقداً الوظيفة اذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع اكثر من (15) خمسة عشر يوماً خلال السنة
الواحدة او اكثر من سبعة ايام متوالية على ان يسبق الفصل انذار كتابي بالبريد المسجل بعد غياب عشرة ايام في الحالة
الاولى وثلاثة ايام في الحالة الثانية ويعتبر مجرد ارسال الانذار المسحل على عنوان الموظف المبين في ملفه بينة
كافية لاستلام الانذار.
ب- لا يستحق الموظف اي رواتب أو علاوات او مكافآت عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون سبب مشروع.
المادة 35
يستحق الموظفون اجازة عن كل سنة حسب التفصيل التالي:-
أ- موظفو الدرجة الخصوصي ، الاولى والثانية 30 يوماً.
ب-موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة 26 يوماً.
ج-موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة 22 يوماً.
المادة 36
أ- تحسب الاجازة العادية السنوية التي يستحقها الموظف ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين
ويستحق الموظف اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه والحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة.
ب- لا يجوز جمع الاجازات العادية لاكثر من مثلي الاجازة السنوية المستحقة.
المادة 37
أ- يمنح المدير اجازته السنوية بموافقة المجلس.
ب- يمنح الموظف اجازته السنوية بموافقة المدير بناء على تنسيب مدير الدائرة ذات العلاقة.
ج- يجب تقديم طلب الاجازة قبل اسبوع على الاقل من تاريخ بدئها.
المادة 38
يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته في المؤسسة لاي سبب كان تعويضاً عن مدة الاجازة العادية التي يستحقها بتاريخ انتهاء
خدمته بنسبة راتبه وعلاواته.
المادة 39
للمديرالحق في استدعاء الموظف من اجازته العادية قبل انقضاء مدتها وتتحمل المؤسسة نفقات عودته بوسيلة السفر
المسموح بها سواء أكان ذلك داخل المملكة او خارجها.
المادة 40
أ- يجوز للمدير بناء على تنسيب لجنة شؤون الموظفين منح الموظف اجازة دراسية بدون راتب او علاوات او مكافآت لا تزيد
مدتها عن سنتين.
ب- تعتبر الاجازة الدراسية جزءاً من خدمة الموظف الفعلية كما تحسب مدة الاجازة من حيث استحقاق الزيادة السنوية
او الترفيع.
المادة 41
أ- يمنح الموظف اجازة مرضية بموجب تقارير طبية صادرة عن المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة او مصدقة منه ولا
تحسم من اجازته العادية.
ب- اذا لم يشف الموظف بعد اجازته المرضية فيحال الى االمرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة لتمديد اجازته المرضية للمدة
التي تراها ضرورية.
المادة 42
أ- يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا عن الشهور الاربعة الاولى ونصف راتبه عن الشهور الاربعة التالية
، ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة.
ب- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة الثمانية شهور المذكورة فتعاد معاينته من قبل المرجع الطبي المعتمد من
قبل المؤسسة فإذا وجد المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة لدى معاينته للموظف مرة ثانية ان مرضه غير قابل للشفاء
فتنتهي خدماته بقرار من المرجع المختص.
ج- اذا وجدت المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة لدى معاينتها للموظف مرة ثانية ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادراً
على استنئاف عمله بعد فيجوز بناء على تنسيب المدير وموافقة المجلس تمديد اجازته المرضية لمدة اخرى لا تتجاوز اربعة
اشهر بنصف الراتب بعد الاشهر الثمانية الاولى.
واذا لم يشف الموظف خلال هذه المدة ولم يصبح قادراً على استئناف عمله تنتهي خدماته حكماً لعدم لياقته الصحية.
المادة 43
أ- تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة اقصاها شهر واحد براتب كامل بناء على تقرير طبي من طبيب المؤسسة ولا تشكل تلك
الاجازة جزءا من الاجازة العادية او المرضية.
ب- اذا تعذر عليها استئناف عملها بعد انتهاء اجازة الامومة بسبب المرض ، فيجوز منحها اجازة مرضية وفقاً لاحكام الاجازة
المرضية.
المادة 44
في الحالات الطارئة وعندما يكون الموظف قد استعمل كامل اجازته العادية السنوية ، يجوز للمدير بناء على تنسيب مدير
الدائرة ذات العلاقة منح الموظف اجازة عرضية براتب كامل مدة اقصاها (14) يوماً في السنة ، كما يجوز منحه اجازة بدون
راتب لمدة اقصاها شهرين في السنة.
المادة 45
يمنح الموظف الذي يؤدي فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها عن (14) يوماً براتب كامل بالاضافة الى الاجازة العادية
التي يستحقها على ان لا ينتفع الموظف من هذه الاجازة الا مرة واحدة طوال مدة خدمته في المؤسسة.
المادة 46
أ- اذا استدعي موظف للخدمة العسكرية فيعتبر منتدباً ويستوفي راتبه كاملا من المؤسسة طيلة مدة الخدمةالعسكرية.
ب- اذا حصل الموظف على اية رواتب او علاوات خلال خدمته العسكرية فيجري حسمها من اصل راتبه المستحق.
المادة 47
الفصل التاسع
المعالجات الطبية
المادة 47-
تؤمن المؤسسة لموظفيها وعائلاتهم الخدمات الطبية والعلاجات اللازمة بالشروط والتكاليف التي يقررها المجلس من حين
الى آخر.
وللمؤسسة من اجل تأمين هذه الخدمات والعلاجات التعاقد مع المستشفى العسكري او أي مستشفى او هيأة طبية غيره، وعلى
الموظفين وعائلاتهم التقيد بالتعليمات التي تصدر بناء على هذا التعاقد.
المادة 48
الفصل العاشر
اجور الانتقال والسفر وبدلات الاغتراب والضيافة
المادة 48-
أ- تؤدي للموظف عند تعيينه لاول مرة او عند نقله من مكان الى آخر ، اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعتة البيتية
من مركز اقامتة او وظيفتة الي المركز الذي عين بة او نقل الية وفقاً للترتيب التالي:-
الدرجة سيارة ركوب بالقطار سيارة شحن حمولة.
الخصوصي الاولى والثانية كاملة اولى 12طناً
والثالثةوالرابعة مقعد له ولكل فرد
والخامسة والسادسة من افراد اسرتة ثانية 10 طن
ب- تطبق التعرفة المقررة في وزارة المالية بالنسبة لسيارت الركوب وسيارات الشحن.
المادة 49
لا تدفع اجور نقل الموظف في الحالات التالية:-
ا- عن تنقلاته بين مسكنه ومركز عمله الا في ظروف استثنائية تستلزمها طبيعة عمله بعد اوقات الدوام الرسمي وبعد الحصول
على موافقة المدير على ذلك.
ب- عندما يتم نقله من مركز الى آخر بناء على طلبه الخطي.
المادة 50
أ- للمدير ان يقرر تخصيص علاوة شهرية لا تزيد على (15) ديناراً للموظف الذي يقتني سيارة خاصة ويرى ان طبيعة وظروف
الوظيفة التي يشغلها تقتضي اقتناء هذه السيارة لاستخدامها في تأدية واجبات وظيفتة.
2- للمدير ان يقرر تخصيص علاوة شهرية تتراوح بين (15- 50) ديناراً للموظف في مركز خارج المملكة الذي يقتني سيارة
خاصة ويرى ان طبيعة وظروف الوظيفة التي يشغلها تقتضي اقتناء هذه السيارة لاستخدامها في تأدية واجبات وظيفته.
3- للمجلس بناء على تنسيب من المدير ان يخصص سيارة من المؤسسة للموظف في المملكة الذي تقتضي طبيعة وظروف الوظيفة
التي يشغلها ذلك.
4- للمدير تخصيص سيارة لاي مركز خارج المملكة ويخضع استعمال هذه السيارة وحفظها وصيانتها والانفاق عليها للتعليمات
التي يصدرها المدير من حين لآخر حسب مقتضيات المصلحة.
ب- يوقف صرف العلاوة عن المدة التي يتغيب فيها الموظف عن عمله لمدة تزيد عن شهر واحد.
المادة 51
تصرف الاجور الكيلومترية للمصرح لهم باقتناء سيارات خاصة او للموظف الذي سيستعمل سيارته الخاصة في سفراتهم الرسمية
خارج حدود مناطق البلديات التي تقع فيها مركز اعمالهم الدائمة بالمعدل المقرر للدوائر الحكومية.
المادة 52
يسمح للموظف عند سفره خارج المملكة بمهمة رسمية استعمال وسائل الانتقال والسفر وفقاً للترتيب التالي:-
الدرجة سيارةالركوب بالقطار بالباخرة
بالطائرة.
الخصوصي الاولى والثانية كاملة اولى اولى
اولى.
الثالثة والرابعة والخامسة مقعد ثانية سياحية
سياحية.
والسادسة
المادة 53
أ- اذا كلف او انتدب او استدعي موظف للقيام بعمل رسمي في غير مركزه الرئيسي داخل المملكة ، فتؤدي له علاوات السفر
التالية عن كل ليلة:-
فلس دينار
الدرجة الخصوصي – 5
الدرجة الاولى – 4
الدرجة الثانية 500 3
الدرجة الثالثة والرابعة – 3
الدرجة الخامسة – 2
الدرجة السادسة – 2
ب- تدفع للموظف مياومات كاملة عن سبعة ايام بنفس المعدلات السابقة وذلك عند نقله من مركز عمله الدائم الى مركز عمل
جديد في مدينة اخرى داخل المملكة.
المادة 54
أ- يصرف للموظف الذي يكلف بمهمة رسمية من قبل المؤسسة عن كل ليلة يقضيها خارج القطر الذي يقع فيه مركز عمله العلاوات
التالية:-
الدرجة الخصوصي الدرجتان الاولى والثانية الدرجتان الثالثة والرابعة الدرجتان
الخامسة والسادسة
دينار دينار دينار
دينار
30 22 18
13
ب- تؤدي العلاوات المقررة في الفقرة (أ) السابقة للموظف الذي يعمل خارج المملكة ويكلف بمهمة رسمية خارج المدينة التي
يقع مركز عمله فيها.
ج- اذا كان الموظف الموفد بمهمة رسمية يحل في ضيافة الجهة الموفد اليها او يتقاضى علاوات سفر وانتقال منها فتؤدي
له علاوة بمعدل 50% من العلاوة المقررة اعلاه.
د- بالاضافة الى العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يصرف لرئيس الوفد (50%) من تلك العلاوة اذا
كان من الدرجة الخصوصي وعلى ان يكون معينا لرئاسة الوفد بقرار من مجلس الادارة.
المادة 55
اذا كلف موظف بمهمة رسمية خارج المدينة التي يقع فيها مركز عمله وقضى في القيام بهذه المهة سفراً واقامة ثماني ساعات
او اكثر دون المبيت في الخارج فتؤدى له ثلث العلاوة المقررة في المادة (53-أ) اذا كانت المهمة داخل المملكة ، وثلث
العلاوة المقررة في المدة (54-أ) اذا كانت المهمة خارج المملكة.
المادة 56
اذا وجهت الى الموظف دعوة رسمية من قبل اية حكومة او مؤسسة او هيئة محلية او اجنبية للسفر الى خارج المدينة التي
يقع فيها مركز عمله فلا يجوز ان يقبل الدعوة او يسافر الا بموافقة المدير الخطية وفي هذه الحالة يستحق علاوة بمعدل
50% من العلاوة المقررة في هذا النظام ولا تحسم مدة الدعوة من اجازته العادية.
المادة 57
يؤدي للموظف الذي ينقل الى مركز خارج القطر الذي يقع فيه مركز عمله بدل اغتراب شهري على الوجه التالي:-
أ-المملكة العربية السعودية ، الجمهورية
الليبية ، دولة الكويت ، دول امارات الخليج العربي ، البحرين ، قطر ، مسقط
الولايات المتحدة الامريكية ، اميركا الجنوبية ، كندا 150% من الراتب
الاساسي
دول الشرق الاقصى ،استراليا ، المغرب ، اليمن ، ايران ، والدول الاوروبية
ب- الباكستان ، تركيا ، قبرص واي قطر آخر من غير الاقطار
المذكورة في الفقرة ا من هذه المادة. 100% من الراتب
الاساسي
ج- يجوز لمجلس الادارة ان يقرر صرف علاوة سكن للموظف الذي ينقل الى الخارج بمعدل لا يتجاوز 50% من راتبه الاساسي
للبلدان المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة و 35 % من راتبه الاساسي للبلدان الاخرى المبينة في الفقرة (ب) منها.
المادة 58
للمدير ان يقرر تخصيص علاوة ضيافة شهرية للموظف في المملكة لا تزيد عن (15) ديناراً اذا رأى ان طبيعة وظروف الوظيفة
التي يشغلها هذا الموظف تقتضي تخصيص هذه العلاوة.
المادة 59
للمدير ان يقرر تخصيص علاوة ضيافة شهرية للموظف في مركز خارج المملكة تتراوح بين (15) الى (40) ديناراً اذا رأى
ان طبيعة وظروف الوظيفة التي يشغلها هذا الموظف تقتضي تخصيص هذه العلاوة.
المادة 60
الفصل الحادي عشر
الدورات
المادة 60-
يتم ترشيح الموظفين وايفادهم للدورات التدريبية بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة.
المادة 61
أ- اذا اوفد موظف في دورة تدريبية خارج المملكة لمدة تقل عن اربعة اشهر ولم يحصل على اية مخصصات او تسهيلات فتؤدي
له اجور السفر والرسوم المدرسية واثمان الكتب وعلاوة شهرية حسب الجدوية التالي:-
الدرجة 1 و2 الدرجة 3 و4 الدرجة 5 و6
دنيار دينار دينار
الدول الامريكية والكويت 140 120 110
الدولة الاوروبية 130 110 100
الدول الاخرى 120 1000 90
ب- اذا اوفد الموظف في دورة تدريبية خارج المملكة لمدة لا تقل عن اربعة اشهر على نفقة جهة اخرى وكانت المخصصات والتسهيلات
التي تقدم له اقل من العلاوات التي تدفع بموجب الفقرة (أ) اعلاه فيدفع له مقدار الفرق بين ما تدفعه الجهة والعلاوات
المقررة في الفقرة (أ) أعلاه.
المادة 62
المادة 62-
أ- اذا اوفد موظف في دورة تدريبية خارج المملكة لمدة تزيد عن اربعة اشهر على نفقة المؤسسة ولم تصرف له اية مخصصات
اوتقدم له اية تسهيلات من جهة اخرى فتدفع له اجور السفر والرسوم المدرسية واثمان الكتب وعلاوة شهرية حسب الجداول
التالي:
الدرجة 1 و2 الدرجة 3 و4 الدرجة 5 و6
دنيار دينار دينار
الدول الامريكية والكويت 120 100 90
الدولة الاوروبية 110 90 80
الدول الاخرى 1000 80 70
ب- اذا اوفد الموظف في دورة تدريبية خارج المملكة لمدة تزيد على اربعة اشهر او اكثر على نفقة جهة اخرى غير المؤسسة
وكانت المخصصات والتسهيلات المقدمة من الجهة الاخرى اقل من العلاوات المقررة في الفقرة فيدفع له الفرق.
ج- اذا اوفد الموظف للاطلاع لمدة لا تزيد عن اسبوعين في بلد واحد فيعتبر في حكم الموظف الموفد بمهمة رسمية ، فإذا
زادت المدة عن ذلك وفي بلد واحد ايضاً فيعتبر في حكم الموظف الموفد للتدريب.
المادة 63
أ- للمدير ان يمنح الموظف الموفد في دورة تدريبية سلفة على حساب راتبه لا تتجاوز مجموع رواتبه لمدة الدورة.
ب- للمدير ان يمنح الموظف سلفة مياومات على حساب دورته بحيث لا تتجاوز مقدارها المياومات المقررة.
المادة 64
الفصل الثاني عشر
الاجراءات التأديبية
المادة 64-
العقوبات المسلكية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي كما يلي:
أ- التنبيه.
ب- الانذار.
ج- الحسم من الراتب الشهري.
د- توقيف الزيادة السنوية.
هـ- تأخير الترفيع.
و- تنزيل الراتب.
ز- تنزيل الدرجة.
ح- الاستغناء عن الخدمة.
ط- الفصل.
المادة 65
أ- تفرض العقوبات بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير واللجنة فيما يتعلق بموظفي الدرجتين الاولى والثانية.
ب- تفرض العقوبات بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة فيما يتعلق بموظفي الدرجات الاخرى.
المادة 66
يستغنى عن خدمات الموظف في احدى الحالات التالية:-
أ- اذا عوقب بتوقيف زيادته السنوية لسنتين متتاليتين.
ب- اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب معاقبته بأحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال سنتين
متتاليتين.
ج- اذا ورد عنه تقريران سنويات متتاليان بتقدير ضعيف واخذت اللجنة بهذا التقدير.
د- اذا افتقد احد شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 67
تنتهي خدمات الموظف بالفصل في احدى الحالات التالية:-
أ- اذا حكم عليه بجناية او بجرم شائن مخل بالشرف او الآداب العامة او بالسجن لمدة تزيد عن شهر واحد وفي هذه الحالة
يصدر قرار بالفصل اعبتاراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ب- اذا ارتكب ذنباً خطيراً او خطاً فادحاً يضر بمصلحة المؤسسة.
ج- اذا نزلت درجته للمرة الثانية في غضون سنتين متتاليتين.
و- اذا فقد وظيفته في الحالة المنصوص عليها في المادة (34) من هذا النظام.
هـ- اذا ترك الخدمة رغم عدم قبول استقالته.
المادة 68
للمدير ان يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال الى اللجنة (كمجلس تأديبي) من مغادرة المملكة.
المادة 69
اذا أقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب أن لا تتخذ بحقه اية اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه
الى أن يصدر الحكم النهائي في القضية الجزائية.
المادة 70
أ- للمدير أن يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى المجلس التأديبي او الى المحاكم النظامية.
ب- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من راتبه لا تزيد عن النصف حسبما يقرره المدير وذلك عن كامل
المدة المكفوفة يد الموظف فيها عن العمل.
ج- اذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحق الموظف المكفوفة يده عن فصله ، فيستحق راتبه كاملا عن المدة التي كانت يده
فيها مكفوفة اذا كانت تلك المدة تسعة أشهر أو أقل أما اذا زادت مدة كف اليد عن تسعة اشهر فيعطى راتبه الكامل عن
الاشهر التسعة الاولى ونصف الراتب عن المدة الزائدة عن تسعة اشهر.
المادة 71
الفصل الثالث عشر
صندوق الادخار
المادة 71-
أ- ينشأ في المؤسسة صندوق الادخار يشترك فيه حكماً جميع الموظفين الدائمين.
ب- تتألف في المؤسسة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة الصندوق) تتولى الاشراف على صندوق الادخار وادارته.
المادة 72
يخلف صندوق الادخار المشار اليه في المادة (73) السابقة صندوق الادخار الخاص بموظفي شركة عالية /الخطوط الجوية
الملكية الاردنية ويحل مكانه في كل ماله من حقوق وما عليه من التزامات نحو الموظفين المشتركين فيه ونحو الغير.
المادة 73
يكون لهذا الصندوق شخصية معنوية مستقلة ويمثله فيما يقيمه او يقام عليه من قضايا في جميع الامور المتعلقة به بالمدير.
المادة 74
أ- يحسم من كامل الراتب الاساسي الشهري لكل موظف مشترك في الصندوق (10% عشرة في الماية) وتودع في الصندوق حساب خاص
باسم المشترك.
ب- تدفع المؤسسة شهرياً لحساب الموظف المشترك في الصندوق ما قيمته (10% عشرة في الماية) من كامل راتبه الشهري الأساسي.
المادة 75
تبدأ اشتراك الموظف في صندوق الادخار من تاريخ تثبيته في الخدمة الدائمة.
المادة 76
لا يحق للموظف المجاز اجازة بدون راتب الاشتراك في صندوق الادخار طيلة مدة الاجازة.
المادة 77
تحفظ أموال الصندوق في حساب مستقل عن أموال المؤسسة وتمسك به حسابات خاصة.
المادة 78
يجوز بناء على تنسيب لجنة الصندوق وقرار المدير الاقتراض من صندوق الادخار على النحو التالي:-
أ- يشترط ان لا يتجاوز المبلغ المقترض مجموع مساهمة المقترض بالصندوق وبفائدة تزيد (1%) من متوسط سعر الفائدة التي
يتقاضاها الصندوق على امواله.
ب- اذا كان المقترض مستفيدا من مشروع اسكان جماعي تتبناه او توافق عليه المؤسسة فيشترط ان لا يتجاوز المبلغ المقترض
مجموع مساهمة المقترض بالصندوق والمبالغ التي ساهمت بها المؤسسة وارباح تلك المبالغ وبفائدة تزيد (1% )عن متوسط سعر
الفائدة التي يتقاضاها الصندوق على امواله ، على ان يتم تسديد المبلغ المقترض خلال المدة التي تنسبها لجنة الصندوق
ويقرها المدير وان يبقى المسكن مسجلا باسم المؤسسة الى ان يسدد الموظف المبلغ المقترض مع الفوائد المترتبة عليه.
المادة 79
لا يجوز حذف أو تعديل أية مادة من المواد المتعلقة بصندوق الادخار أو اضافة مادة جديدة اليها بموافقة وزير المالية
ما بقيت عائدات الصندوق معفاة من ضريبة الدخل.
المادة 80
يضع المجلس من حين لآخر التعليمات اللازمة لادارة الصندوق وتنظيم اعماله.
المادة 81
الفصل الرابع عشر
المادة 81-
أ) تنتهي خدمة الموظف لاحد الاسباب التالية:-
1- اذا بلغت خدمته في المؤسسة اربعين سنة.
2- اذا اكمل السنة الستين من العمر ويجوز للمجلس بموافقة الموظف تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة اقصاها (خمس سنوات).
3- التسريح.
4- الوفاة.
5- قبول الاستقالة.
6- الاستغناء عن الخدمة.
7- الفصل من الخدمة.
ب- اذا انتهت خدمة الموظف لاحد الاسباب المذكورة في البنود من 1-5 من الفقرة (أ) السابقة فتدفع له التعويضات التالية
1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار.
2- راتب الاجازة العادية المستحقة حتى تاريخ الانتهاء.
3- راتبه الاساسي الشهري الاخير عن كل سنة قضاها في الخدمة.
ج- اذا انتهت خدمة الموظف للسبب المذكور في البند (6) من الفقرة (أ) السابقة تدفع له التعويضات التالية:
1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار دون المبالغ التي ساهمت بها المؤسسة وارباحها.
2- راتب الاجازة العادية المستحقة حتى تاريخ الانتهاء.
3- نصف راتبه الاساسي الشهري الاخير عن كل سنة من السنوات الثلاث الاولى وراتبه الاساسي الشهري الاخير عن كل سنة تلي
ذلك.
د- اذا انتهت خدمة الموظف للسبب المذكور في البند (7) من الفقرة (أ) السابقة بدفع له التعويضات التالية:-
1- المبالغ المتجمعة لحسابة في صندوق الادخار دون المبالغ التي ساهمت بها المؤسسة.
2- راتب الاجازة العادية المستحقة حتي تاريخ الانتهاء.
المادة 82
المادة 82:
يجوز تسريح الموظف في احدى الحالات التالية:-
1-أ-اذا اقتضت مصلحة العمل اعادة تنظيم المؤسسة وتقرر تبعا لذلك الغاء عدد من الوظائف وكانت وظيفته من ضمن تلك
الوظائف.
ب- اذا صدر قرار حكومي باعادة تعيينه في اجهزة الدولة.
ج- اذا اصبح الموظف لاي سبب كان يقنع به المجلس بالنسبة لموظفي الدرجات الخصوصي والاولى والثانية ، او المدير بالنسبة
لموظفي الدرجات الاخرى غير مفيد للمؤسسة او عديم الانتاج في عمله او اذا أصبحت خدماته غير لازمة للمؤسسة.
2- يكون للموظف المسرح مقتضى البندين (أ) و(ب) من هذه المادة حق الاولوية في التعيين في وظيفة شاغرة في المؤسسة
شريطة ان تتوافر فيه المؤهلات التي تتطلبها تلك الوظيفة.
المادة 83
أ- تقبل استقالة موظفي الدرجة الاولى والثانية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير.
ب- تقبل استقاله الموظفين الاخرين بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة.
ج- يجب أن تكون الاستقالة والموافقة عليها خطية.
د- يجب أن يقدم الموظف الذي يرغب في الاستقالة قبل شهر علىالاقل من تاريخ نفاذها.
هـ- يجب ان يجاب على طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة عدم الاجابة خلال هذه المدة تعتبر
الاستقالة مقبولة اعتبارا من تاريخ انقضاء مدة الثلاثين يوما.
المادة 84
على الموظف الذي قدم استقالته ان يستمر في اداء واجباته الى أن يستلم اشعارا خطيا بقبول استقالته.
المادة 85
تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عند انتهاء الخدمة لاي سبب كان جميع لمبالغ المستحقة للمؤسسة على الموظف.
المادة 86
الفصل الخامس عشر
متفرقة
المادة 86-
للمدير أن يقرر صرف الملابس لمن يلزم من الموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم صرف هذه الملابس لهم.
المادة 87
أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير ان يعطي تعويضا للموظف في حالة الوفاة كما ان له ان يعطي تعويضا للموظف عن الاصابات
الناتجة عن الحوادث اذا نجم عن الاصابة عاهة دائمة مثبتة بتقرير طبي معتمد من قبل المؤسسة ، وذلك وفق الشروط التي
يضعها المجلس بين الحين ولآخر شريطة ان لا يزيد مقدار التعويض في اية حالة من الحالات عن اربعة اضعاف الراتب السنوي
الاساسي الاخير على ان تقترن تلك الحالات والشروط بموافقة مجلس الوزراء.
ب- يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير بالاضافة للتأمين المشار اليه في الفقرة (أ) التأمين على حياة بعض الموظفين
الذين تقتضي طبيعة عملهم ذلك بالمبالغ والشروط التي يراها المجلس مناسبة.
المادة 88
تتحمل المؤسسة نفقات تركيب الهواتف ونقلها ورسوم الاشتراك فيها واجور المخابرات الرسمية وذلك للمدراء ولاي موظف آخر
يرى المدير ضرورة وجود هاتف في منزله.
المادة 89
الفصل السادس عشر
الالغاءات
المادة 89-
أ- يحل هذا النظام محل نظام موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (47) لسنة 1969 ونظام علاوات
الانتقال والسفر وبدل الاغتراب لموظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (46) لسنة 1969 والنظام
الداخلي لصندوق الادخار لخاص بموظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية لسنة 1967 وتعتبر خدمات الموظفين
في المؤسسة عند نفاذ هذا النظام استمراراً لخدماتهم السابقة بمقتضى احكامه وتنطبق عليهم هذه الاحكام وكان استخدمهم
قد تم بمقتضاها ووفقا لها.
ب- يلغى نظام موظفي مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (47) لسنة 1969 ونظام علاوات الانتقال والسفر
وبدلات الاغتراب لموظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (46) لسنة 1969 والنظام الداخلي لصندوق
الادخار الخاص بموظفي شركة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية لسنة 1967.