نظام تعرفة اثمان المياه في مدينة اربد

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تعرفة اثمان المياه في مدينة اربد لسنة 1962) ويقرأ مع النظام رقم (35) لسنة 1961 المشار اليه
فيما يلي بالنظام الاصلي كنظام واحد ويعمل به بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تلغى المادة السادسة من النظام الاصلي، ويستعاض عنها بالمادة التالية:
المادة 6- تستوفى اثمان المياه المستهلكة من المشتركين بموجب التعرفة التالية وذلك في كل دورة:
أ- ستون فلساً عن كل متر مكعب من الثلاثين متراً الاولى.
ب- ماية فلس عن كل متر مكعب بعد الثلاثين متراً الاولى ولغاية الستين متراً.
ج- مائتين وخمسون فلساً عن كل متر مكعب بعد الستين متراً الاولى مهما بلغت الكمية.
د- ستون فلساً عن كل متر مكعب مورد لمعسكر الجيش العربي ولمخيم اللاجئين مهما بلغت الكمية.
هـ- تخفض 50% من أثمان الماء المبين في الفقرات أ – ج بالنسبة للمدارس والمؤسسات الخيرية والمستشفيات.
و- ان الحد الادنى للاستهلاك عشرة امتار مكعبة في الدورة لكل مشترك.
ز- تورد المياه لأماكن العباده والمقابر مجاناً
ح- تعتبر مدة الدورة أربعة أشهر.
1962/11/17

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق