مجلة الاحكام العدلية
المادة 1
مجلـة الأحكـام العدليـة
المادة 1- الفقه علم بالمسائل الشرعية العلمية المكتسب من أدلتها التفصيلي
المادة 2
القواعد الفقهية
المادة 2- الأمور بمقاصدها يعني: إن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر
المادة 3
المادة 3- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ولذا يجري حكم الرهن في البيع بالوفا
المادة 4
المادة 4- اليقين لا يزول بالش
المادة 5
المادة 5- الأصل بقاء ما كان على ما كا
المادة 6
المادة 6- القديم يترك على قدم
المادة 7
المادة 7- الضرر لا يكون قديما
المادة 8
المادة 8- الأصل براءة الذم
المادة 9
المادة 9- الأصل في الصفات العارضة العد
المادة 10
المادة 10- ما يثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزي
المادة 11
المادة 11- الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقات
المادة 12
المادة 12- الأصل في الكلام الحقيق
المادة 13
المادة 13- ” لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح ” لأن دلالة الحال في مقابلة التصريح ضعيفة فلا تعتبر مقابلة للتصريح
القو
المادة 14
المادة 14- لا مساغ للإجتهاد في مورد الن
المادة 15
المادة 15- ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس علي
المادة 16
المادة 16- الإجتهاد لا ينقض بمثل
المادة 17
المادة 17- المشقة تجلب التيسي
المادة 18
المادة 18-الأمر أذا ضاق اتس
المادة 19
المادة 19- لا ضرر ولا ضرا
المادة 20
المادة 20- الضرر يزا
المادة 21
المادة 21- الضرورات تبيح المحظورا
المادة 22
المادة 22- ما أبيح للضرورة يتقدر بقدره
المادة 23
المادة 23- ما جاز لعذر بطل بزوال
المادة 24
المادة 24- إذا زال المانع عاد الممنو
المادة 25
المادة 25- الضرر لا يزال بمثل
المادة 26
المادة 26- يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عا
المادة 27
المادة 27- الضرر الأشد يزال بالضرر الأخ
المادة 28
المادة 28- إذا تعارض مفسدتان روعي أعضمهما ضرراً بارتكاب أخفهم
المادة 29
المادة 29- يختار أهون الشري
المادة 30
المادة 30- درء المفاسد أولى من جلب المناف
المادة 31
المادة 31- الضرر يدفع بقدر الإمكا
المادة 32
المادة 32- الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاص
المادة 33
المادة 33- الإضرار لا يبطل حق الغي
المادة 34
المادة 34- ما حرم أخذه حرم إعطاؤ
المادة 35
المادة 35- ما حرم فعله حرم طلبه. كالسرقة لا تطلب من أحد يسر
المادة 36
المادة 36- العادة محكم
المادة 37
المادة 37- إستعمال الناس حجة يجب العمل به
المادة 38
المادة 38- الممتنع عادة كالممتنع حقيق
المادة 39
المادة 39- لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزما
المادة 40
المادة 40- الحقيقة تترك بدلالة العادة يعني لو وكلت إنساناً بشر طعام وليمة لا تشتري إلا الطعام المعتاد في مثلها
لا كل ما يؤك
المادة 41
المادة 41- إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلب
المادة 42
المادة 42- العبرة للغالب الشائع لا للناد
المادة 43
المادة 43- المعروف عرفاً كالمشروط شرطا
المادة 44
المادة 44- المعروف بين التجار كالمشروط بينه
المادة 45
المادة 45- التعيين بالعرف كالتعيين بالن
المادة 46
المادة 46- إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المان
المادة 47
المادة 47- التابع تاب
المادة 48
المادة 48- التابع لا يقرر بالحك
المادة 49
المادة 49- من ملك شيئا ملك ما هو من ضرورات
المادة 50
المادة 50- إذا سقط الأصل سقط الفر
المادة 51
المادة 51- الساقط لا يعو
المادة 52
المادة 52- إذا بطل شيء بطل ما في ضمن
المادة 53
المادة 53- إذا بطل يصار إلى البد
المادة 54
المادة 54- يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيره
المادة 55
المادة 55- يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتدا
المادة 56
المادة 56- البقاء أسهل من الإبتدا
المادة 57
المادة 57- لا يتم التبرع إلا بقب
المادة 58
المادة 58- التصرف على الرغبة منوط بالمصلح
المادة 59
المادة 59- الولاية الخاصة أقوى من الولاية العام
المادة 60
المادة 60- أعمال الكلام أولى من إهمال
المادة 61
المادة 61- إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجا
المادة 62
المادة 62- إذا تعذر أعمال الكلام يهم
المادة 63
المادة 63- ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كل
المادة 64
المادة 64- المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلال
المادة 65
المادة 65- الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتب
المادة 66
المادة 66- السؤال معاد في الجوا
المادة 67
المادة 67- لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيا
المادة 68
المادة 68- دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقام
المادة 69
المادة 69- الكتاب كالخطا
المادة 70
المادة 70- الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسا
المادة 71
المادة 71- يقبل قول المترجم مطلقا
المادة 72
المادة 72- لا عبرة بالظن البين خطأ
المادة 73
المادة 73- لا حجة مع الإحتمال الناشيء عن دلي
المادة 74
المادة 74- لا عبرة للتوه
المادة 75
المادة 75- الثابت بالبرهان كالثابت بالعيا
المادة 76
المادة 76- البينة للمدعي واليمين على من أنك
المادة 77
المادة 77- البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لبقاء الأص
المادة 78
المادة 78- البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصر
المادة 79
المادة 79- المرؤ مؤاخذ بإقرار
المادة 80
المادة 80- لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاك
المادة 81
المادة 81- قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأص
المادة 82
المادة 82- المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشر
المادة 83
المادة 83 – يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكا
المادة 84
المادة 84- ” المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة ” لأنه يظهر فيها حينئذ معنى الإلتزام والتعه
المادة 85
المادة 85- الخراج بالضما
المادة 86
المادة 86- الأجر والضمان لا يجتمعا
المادة 87
المادة 87- الغرم بالغن
المادة 88
المادة 88- ” النعمة بقدر النقمة أو النقمة بقدر النعمة
المادة 89
المادة 89- يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا
المادة 90
المادة 90- إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباش
المادة 91
المادة 91- الجواز الشرعي ينافي الضما
المادة 92
المادة 92- المباشر ضامن وإن لم يتعم
المادة 93
المادة 93- ” المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
المادة 94
المادة 94- ” جناية العجماء جبار
المادة 95
المادة 95- الأمر بالتصرف في ملك الغير باط
المادة 96
المادة 96- لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن
المادة 97
المادة 97- لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرع
المادة 98
المادة 98- تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذا
المادة 99
المادة 99- من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان
المادة 100
المادة 100- من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود علي
المادة 101
البيـــوع
المادة 101- الإيجاب أول الكلام يصدر عن أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف وبه يوجب ويثبت التصرف
المادة 102
المادة 102- القبول ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف وبه يتم العق
المادة 103
المادة 103- العقد التزام المتعاقدين وتعهدهما أمراً وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبو
المادة 104
المادة 104- الإنعقاد تعلق كل من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهم
المادة 105
المادة 105- البيع مبادلة مال بمال ويكون منعقداً وغير منعق
المادة 106
المادة 106- البيع المنعقد هو البيع الذي ينعقد على الوجه المذكور وينقسم الى صحيح ، وفاسد ، ونافذ ، وموقو
المادة 107
المادة 107- البيع غير المنعقد هو البيع الباط
المادة 108
المادة 108- البيع الصحيح هو البيع الجائز وهو البيع المشروع أصلاً ووصفا
المادة 109
المادة 109- البيع الفاسد هو المشروع أصلاً لا وصفاً يعني أنه يكون صحيحاً باعتبار ذاته فاسداً باعتبار بعض أوصافه
الخارجة (راجع الباب السابع
المادة 110
المادة 110- البيع الباطل ما لا يصح أصلاً يعني أنه لا يكون مشروعاً أصلا
المادة 111
المادة 111- ” البيع الموقوف بيع يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي
المادة 112
المادة 112- الفضولي هو من يتصرف بحق الغير بدون اذن شرع
المادة 113
المادة 113- البيع النافذ بيع لا يتعلق به حق الغير وهو ينقسم الى لازم وغير لاز
المادة 114
المادة 114- البيع اللازم هو البيع النافذ العاري عن الخيارات وبعبارة أخرى فالبيع اللازم هو البيع الخالي من الخيارات
المذكورة في الفصول السبعة من الباب السادس لكتاب البيو
المادة 115
المادة 115- ” البيع غير اللازم هو البيع النافذ الذي فيه أحد الخيارات
المادة 116
المادة 116- “الخيار كون أحد العاقدين مخيراً على ما سيجيء في بابه
المادة 117
المادة 117- ” البيع البات هو البيع القطعي
المادة 118
المادة 118- بيع الوفاء هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري اليه المبيع وهو في حكم البيع الجائز بالنظر
الى انتفاع المشتري به وفي حكم البيع الفاسد بالنظر الى كون كل من الفريقين مقتدراً على الفسخ وفي حكم الرهن بالنظر
الى أن المشتري لا يقدر على بيهه الى الغي
المادة 119
المادة 119- ” بيع الاستغلال هو بيع وفاء على أن يستأجره البائع
المادة 120
المادة 120 – ” البيع باعتبار المبيع ينقسم الى أربعة أقسام القسم الأول بيع المال بالثمن وبما أن هذا القسم أشهر البيوع
يسمى بالبيع 0 القسم الثاني هو الصرف والقسم الثالث بيع المقايضة والقسم الرابع السلم
المادة 121
المادة 121- “الصرف بيع النقد بالنقد
المادة 122
المادة 122 – ( بيع المقايضة بيع العين بالعين أي مبادلة مال بمال غير النقدين
المادة 123
المادة 123- ” بيع السلم مؤجل بعجل
المادة 124
المادة 124- ” الإستصناع عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعملوا شيئاً فالعامل صانع والمشتري مستصنع والشيء مصنو
المادة 125
المادة 125- ” الملك ما ملكه الإنسان سواء كان أعياناً او منافع ” أي انه هو الشيء الذي يكون مملوكاً للإنسان بحيث
يمكنه التصرف به على وجه الإختصا
المادة 126
المادة 126- ” المال هو ما يميل اليه طبع الإنسان ويمكن ادخاره الى وقت الحاجة منقولاً كان او غير منقول
المادة 127
المادة 127- ” المال المتقوم يستعمل في معنيين الأول ما يباح الانتفاع به والثاني بمعنى المال المحرز فالسمك في البحر
غير متقوم واذا اصطيد صار متقوما بالاحراز
المادة 128
المادة 128- المنقول هو الشيء الذي يمكن نقله من محل الى آخر ويشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونا
المادة 129
المادة 129- غير المنقول ما لا يمكن نقله من محل الى آخر كالدور والاراضي مما يسمى بالعقا
المادة 130
المادة 130 – النقود جمع نقد وهو عبارة عن الذهب والفض
المادة 131
المادة 131- العروض جمع عرض بالتحريك وهي ما عدا النقود والحيوانات والمكيلات والموزونات كالمتاع والقما
المادة 132
المادة 132 – المقدورات ما تتعين مقاديرها بالكيل او الوزن او العدد او الذراع وهي شاملة للمكيلات والموزونات والعدديات
، والمذروعا
المادة 133
المادة 133- الكيلي والمكيل هو ما يكال ب
المادة 134
المادة 134- الوزني والموزون هو ما يوز
المادة 135
المادة 135- العددي والمعدود هو ما يع
المادة 136
المادة 136- الذرعي او المذروع هو ما يقاس بالذرا
المادة 137
المادة 137 – المحدود هو العقار الذي يمكن تعيين حدوده و أطراف
المادة 138
المادة 138- المشاع ما يحتوي على حصص شائع
المادة 139
المادة 139- الحصة الشائعة هي السهم الساري الى كل جزء من أجزاء المال المشترك
المادة 140
المادة 140 – الجنس ما لا يكون بين أفراده تفاوت فاحش بالنسبة الى العرض من
المادة 141
المادة 141- الجزاف والمجازفة بيع مجموع بلا تقدي
المادة 142
المادة 142- حق المرور هو حق المشي في ملك الغي
المادة 143
المادة 143- حق الشرب هو نصيب معين معلوم من النه
المادة 144
المادة 144- حق المسيل حق جريان الماء والسيل والتوكاف من دار إلى الخار
المادة 145
المادة 145- المثلي ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد ب
المادة 146
المادة 146- القيمي ما لا يوجد له مثل في السوق أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيم
المادة 147
المادة 147- العدديات المتقاربة هي المعدودات التي لا يكون بين افرادها وآحادها تفاوت في القيمة فجميعها من
المثليا
المادة 148
المادة 148- العدديات المتفاوتة هي المعدودات التي يكون بين افرادها وآحادها تفاوت في القيمة فجميعها قيميا
المادة 149
المادة 149- ركن البيع يعني ماهيته عبارة عن مبادلة مال بمال ويطلق على الايجاب والقبول أيضاً لدلالتها على المبادل
المادة 150
المادة 150- محل البيع هو المبي
المادة 151
المادة 151-المبيع ما يباع وهو العين التي تتعين في البيع وهو المقصود الإصلي من البيع لأن الانتفاع انما يكون بالاعيان
والأثمان وسيلة للمبادل
المادة 152
المادة 152- الثمن ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذم
المادة 153
المادة 153- الثمن المسمى هو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي سواء كان مطابقاً للقيمة الحقيقة
أو ناقصاً عنها أو زائداً عليه
المادة 154
المادة 154- القيمة هي الثمن الحقيقي للشيء وكذلك ثمن المث
المادة 155
المادة 155- المثمن الشيء الذي يباع بالثم
المادة 156
المادة 156- التأجيل تعليق الدين وتأخيره الى وقت معي
المادة 157
المادة 157- التقسيط تأجيل أداء الدين مفرقاً إلى أوقات متعددة معين
المادة 158
المادة 158- الدين ما يثبت في الذمة كمقدار من الدرهم في ذمة رجل ومقدار منها ليس بحاضر والمقدار المعين من الدراهم
أو من صبرة الحنطة الحاضرتين قبل الافراز فكلها من قبيل الدي
المادة 159
المادة 159- العين هي الشيء المعين المشخص كبيت وحصان وكرسي وصبرة حنطة وصبرة دراهم حاضرتين وكلها من الأعيا
المادة 160
المادة 160- البائع هو من يبي
المادة 161
المادة 161- المشتري هو من يشتر
المادة 162
المادة 162- المتبايعان هما البائع والمشتري ويسميان عاقدين أيضاً
المادة 163
المادة 163- الاقالة رفع عقد البيع وإزالت
المادة 164
المادة 164- التغرير توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقي
المادة 165
المادة 165- الغبن الفاحش غبن على قدر نصف العشر في العروض والعشر في الحيوانات والخمس في العقار أو زياد
المادة 166
المادة 166- القديم هو الذي لا يوجد من يعرف أول
المادة 167
مسائـل متعلقـة بالبيـع
المادة 167- البيع ينعقد بإيجاب وقبول
المادة 168
المادة 168- الإيجاب والقبول في البيع عبارة عن كل لفظين مستعملين لانشاء البيع في عرف البلد والقو
المادة 169
المادة 169- الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي كبعت واشتريت وأي لفظ من هذين ذكر أولاً فهو إيجاب والثاني قبول فلو
قال البائع بعت ثم قال المشتري اشتريت أو قال المشتري أولاً اشتريت ثم قال البائع بعت انعقد البيع ويكون لفظ بعت في
الأول إيجاباً واشتريت قبولاً وفي الثانية بالعكس وينعقد البيع أيضا بكل لفظ ينبيء عن انشاء التمليك كقول البائع أعطيت
أو ملكت وقول المشتري أخذت أو تملكت أو رضيت أو أمثال ذل
المادة 170
المادة 170- ينعقد البيع بصيغة المضارع ايضاً إذا أريد بها الحال كما في عرف بعض البلاد كأبيع وأشتري وإذا أريد بها
الاستقبال لا ينعق
المادة 171
المادة 171- صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد مثل سأبيع وأشتري لا ينعقد بها البي
المادة 172
المادة 172- لا ينعقد البيع بصيغة الأمر أيضا كبع واشتر إلا إذا دلت بطريق الاقتضاء على الحال فحينئذ ينعقد بها البيع
فلو قال المشتري يعني هذا الشيء بكذا من الدراهم وقال البايع بعتك لا ينعقد البيع أما لو قال البايع للمشتري خذ المال
بكذا من الدراهم وقال المشتري اخذته أو قال المشتري أخذت هذا الشيء بكذا قرشاً وقال البائع خذه أو قال خذه والله يبارك
ههنا بمعنى ها أنا ذا بعت فخذ ( راجع شرح المادة الثانية
المادة 173
المادة 173- كما يكون الايجاب والقبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة أيضا
المادة 174
المادة 174- ينعقد البيع بالاشارة المعروفة للأخر
المادة 175
المادة 175- بما ان المقصد الاصلي من الايجاب والقبول هو تراضي الطرفين ينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي
ويسمى هذا بيع التعاطي مثال ذلك ان يعطي للخباز مقداراً من الدراهم فيعطيه الخباز مقداراً من الخبز بدون تلفظ بإيجاب
وقبول أو أن يعطي المشتري الثمن للبائع ويأخذ السلعة ويسكت البائع وكذا لو جاء رجل إلى بائع الحنطة ودفع له خمسة دنانير
وقال بكم تبيع المد من هذه الحنطة فقال بدينار فسكت المشتري ثم طلب منه الحنطة فقال اعطيك اياها غداً ينعقد البيع
ايضا وان لم يجر بينهما الايجاب والقبول وفي هذه الصورة لو ارتفع سعر الحنطة في الغد إلى دينار ونصف يجبر البائع على
اعطاء الحنطة بسعر المد بدينار وكذا بالعكس لو رخصت الحنطة وتدنت فيأتها فالمشتري مجبر على قبولها بالثمن الأول وكذا
لو قال المشتري للقصاب اقطع لي بخمسة قروش لحماً من هذا الجانب من هذه الشاه فقطع القصاب اللحم ووزنه وأعطاه إياه
انعقد البيع وليس للمشتري الامتناع من قبوله وأخذه “. أي أن المقصد في البيع تراضي الطرفين إلا أن تراضي الطرفين بما
انه من الأمور الباطنة فقد أقيم مقامه الايجاب والقبول لأنهما يدلان عليه “أنظر المادة 68
المادة 176
المادة 176- إذا تكرر عقد البيع بتبديل الثمن أو تزييده أو تنقيصه يعتبر العقد الثاني فلو تبايع رجلان مالا معلوماً
بمائة قرش ثم بعد انعقاد البيع تبايعا ذلك المال بدينار أو بمائة وعشرة أو بتسعين قرشاً يعتبر العقد الثان
المادة 177
المادة 177- إذا أوجب أحد العاقدين بيع شيء بشيء يلزم لصحة العقد قبول العاقد الآخر على الوجه المطابق للايجاب وليس
له تبعيض الثمن أو المثمن وتفريقهما فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا الثوب بمائة قرش مثلاً فإذا قبل المشتري البيع
على الوجه المشروح أخذ الثوب جمعية بمائة قرش وليس له ان يقبل جمعية أو نصفه بخمسين قرشاً وكذا لو قال له بعتك هذين
الفرسين بثلاثة آلاف قرش وقبل المشتري ، يأخذ الفرسين بالثلاثة وليس له أن يأخذ أحدهما بألف وخمسمائ
المادة 178
المادة 178- تكفي موافقة القبول للايجاب ضمناً فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا المال بألف قرش وقال المشتري اشتريته
منك بألف وخمسمائة قرش انعقد البيع على الالف إلا انه لو قبل البائع هذه الزيادة في المجلس يلزم على المشتري حينئذ
أن يعطيه الخمسمائة قرش التي زادها أيضاً وكذا لو قال المشتري للبائع اشتريت منك هذا المال بألف قرش فقال البائع بعته
منك بثمانمائة قرش ينعقد البيع ويلزم تنزيل المائتين من الأل
المادة 179
المادة 179- إذا أوجب أحد المتبايعين في أشياء متعددة بصفقة واحدة سواء عين لكل منها ثمناً على حدة أم لا فللآخر أن
يقبل ويأخذ جميع المبيع بكل الثمن وليس له أن يقبل ويأخذ ما شاء منها بالثمن الذي عين له بتفريق الصفقة مثلاً لو قال
البائع بعت هذه الأثواب الثلاثة كل واحد بمائة قرش وقال المشتري قبلت أحدهما بمائة قرش أو كليهما بمائتي قرش لا ينعقد
البيع
المادة 180
المادة 180- لو ذكر احد المتبايعين أشياء متعددة وبين لكل واحد ثمناً على حدته وجعل لكل على الانفراذ إيجابياً وقبل
الآخر بعضها بالثمن المسمى له انعقد البيع فيما قبله فقط مثلاً لو ذكر البائع أشياء متعددة وبين لكل منها ثمناً معيناً
على حدة وكرر لفظ الإيجاب لكل واحد منها على الانفراذ كأن يقول بعت هذا بألف وبعت هذا بألفين فالمشتري حينئذ له أن
يقبل ويأخذ أيهما شاء بالثمن الذي عين له
المادة 181
المادة 181- مجلس البيع هو الاجتماع الواقع لعقد البي
المادة 182
المادة 182- المتبايعان بالخيار بعد الايجاب الى آخر المجلس مثلاً لو أوجب أحد المتبايعين البيع في مجلس البيع بأن
قال بعت هذا المال أو اشتريت ولم يقبل الآخر على الفور اشتريت أو بعت بل قال ذلك متراخياً قبل انتهاء المجلس ينعقد
البيع وان طالت تلك المد
المادة 184
المادة 184- لو رجع أحد المتبايعين عن البيع بعد الإيجاب وقبل القبول بطل الإيجاب فلو قبل الآخر بعد ذلك في المجلس
لا ينعقد البيع مثلاً لو قال البائع بعت هذا المتاع بكذا وقبل ان يقول المشتري قبلت رجع البائع ثم قبل المشتري بعد
ذلك لا ينعقد البي
المادة 185
المادة 185 – تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الأول ويعتبر فيه الايجاب الثاني فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا الشيء
بمائة قرش ثم بعد هذا الايجاب قبل ان يقول المشتري قبلت رجع فقال بعتك اياه بمائة وعشرين قرشاً وقبل المشتري يلغي
الايجاب الأول وينعقد البيع على مائة وعشرين قرشا ً
المادة 186
المادة 186- البيع بشرط يقتضيه العقد صحيح والشرط معتبر مثلاً لو باع بشرط ان يحبس المبيع الى أن يقبض الثمن فهذا
الشرط لا يضر في البيع بل هو بيان لمقتضى العق
المادة 187
البيع 187- البيع بشرط يؤيد العقد صحيح والشرط أيضاً معتبر مثلاً لو باع بشرط ان يرهن المشتري عند البائع شيئاً معلوماً
او أن يكفل له بالثمن هذا الرجل صح البيع ويكون الشرط معتبراً حتى انه اذا لم يف المشتري بالشرط فللبائع فسخ العقد
لأن الشرط مؤيد للتسليم الذي هو مقتضى العق
المادة 188
المادة 188 – البيع بشرط متعارف يعني المرعي في عرف البلد صحيح والشرط معتبر مثلاً لو باع الفروة على ان يخيط بها
الظهارة ، او القفل على ان يسمره في الباب او الثواب على أن يرقعه يصح البيع ويلزم على البائع الوفاء بهذه الشرو
المادة 189
المادة 189- البيع بشرط ليس فيه نفع لأحد العاقدين يصح والشرط لغو مثلاً بيع الحيوان على الا يبعه المشتري لآخر او
على شرط أن يرسله الى المرعى صحيح والشرط لغ
المادة 190
المادة 190 – للعاقدين أن يتقابلا البيع برضاهم
المادة 191
المادة 191 – الإقالة كالبيع تكون بالإيجاب والقبول مثلاً لو قال احد العاقدين قلت البيع او فسخته وقال الآخر قبلت
او قال أحدهما للآخر اقلني البيع فقال الآخر قد فعلت صحت الاقالة وينفسخ البي
المادة 192
المادة 192- الاقالة بالتعاطي القائم مقام الايجاب والقبول صحيح
المادة 193
المادة 193- يلزم اتحاد المجلس في الاقالة كالبيع يعني انه يلزم أن يوجد القبول في مجلس الايجاب واما اذا قال أحد
العاقدين اقلت البيع وقبل ان يقبل الآخر انفض المجلس او صدر من أحدهما فعل او قول يدل على الاعراض ثم قبل الآخر لا
يعتبر قبوله ولا يفيد شيئاً حينئ
المادة 194
المادة 194- يلزم أن يكون المبيع قائماً وموجوداً في يد المشتري وقت الاقالة فلو كان المبيع قد تلف لا تصح الاقال
المادة 195
المادة 195- لو كان بعض المبيع قد تلف صحت الاقالة في الباقي مثلاً لو باع أرضه التي ملكها مع الزرع وبعد أن حصد المشتري
الزرع تقايلا البيع صحت الاقالة في حق الارض بقدر حصتها من الثمن المسم
المادة 196
مسائل متعلقة بالمبيع
المادة 196- هلاك الثمن أي تلفه لا يكون مانعاً من صحة الاقالة
المادة 197
المادة 197- يلزم أن يكون المبيع موجودا
المادة 198
المادة 198- يلزم أن يكون المبيع مقدور التسلي
المادة 199
المادة 199- يلزم أن يكون المبيع مالاً متقوما
المادة 200
المادة 200- يلزم أن يكون المبيع معلوماً عند المشتر
المادة 201
المادة 201- يصير المبيع معلوماً ببيان أحواله وصفاته التي تميزه عن غيره مثلاً لو باعه كذا مداً من الحنطة الحمراء
او باعه أرضاً مع بيان حدودها صار المبيع معلوماً وصح البي
المادة 202
المادة 202- اذا كان المبيع حاضراً في مجلس البيع تكفي الاشارة الى عينه مثلاً لو قال البائع للمشتري بعتك هذا الحصان
وقال المشتري اشتريته وهو يراه صح البي
المادة 203
المادة 203- يكفي كون المبيع معلوماً عند المشتري فلا حاجة الى وصفه وتعريفه بوجه آخ
المادة 204
المادة 204- المبيع يتعين بتعيينه في العقد ، مثلا لو قال البائع بعتك هذه السلعة واشار الى سلعة موجودة في المجلس
اشارة حسية وقبل المشتري لزم على البائع تسليم تلك السلعة بعينها وليس له ان يعطي سلعة غيرها من جنسه
المادة 205
المادة 205 – بيع المعدوم باطل فيبطل بيع ثمرة لم تبرز أصلا
المادة 206
المادة 206- الثمرة التي برزت جميعها يصح بيعها وهي على شجرها سواء كانت صالحة للأكل أم ل
المادة 207
المادة 207- ما تتلاحق أفراده يعني أن ما لا يبرز دفعة واحدة بل شيئاً بعد شيء كالفواكه والازهار والورق والخضروات
اذا كان برز بعضها يصح بيع ما سيبرز مع ما برز تبعاً له بصفقة واحد
المادة 208
المادة 208- اذا باع شيئاً وبين جنسه فظهر المبيع من غير ذلك بطل البيع فلو باع زجاجا على انه الماس بطل البي
المادة 209
المادة 209 – بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل كبيع سفينة غرقت لا يمكن إخراجها من البحر او حيوان ناد لا يمكن إمساكه
وتسليم
المادة 210
المادة 210- بيع مالا يعد مالاً بين الناس والشراء به باطل مثلاً لو باع جيفة او آدمياً حراً او اشترى بهما مالاً فالبيع
والشراء باطلا
المادة 211
المادة 211- بيع غير المتقوم باط
المادة 212
المادة 212- الشراء بغير المتقوم فاس
المادة 213
المادة 213- بيع المجهول فاسد فلو قال البائع للمشتري بعتك جميع الاشياء التي هي ملكي وقال المشتري اشتريتها وهو لا
يعرف تلك الأشياء فالبيع فاس
المادة 214
المادة 214- بيع حصة شائعة معلومة كالثلث والنصف والعشر من عقار مملوك قبل الافراز صحي
المادة 215
المادة 215- يصح بيع الحصة المعلومة الشائعة بدون اذن الشري
المادة 216
المادة 216- يصح بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل تبعاً للأرض والماء تبعاً لقنوات
المادة 217
المادة 217- كما يصح بيع المكيلات والموزونات والعدديات والمذروعات كيلاً ووزناً وعدداً وذرعاً يصح بيعها جزافاً ايضاً
مثلاً لو باع صبرة حنطة او كوم تبن او آجر او حمل قماش جزافاً صح البي
المادة 218
المادة 218- لو باع حنطة على ان يكيلها بكيل معين او يزنها بحجر معين صح البيع وان لم يعلم مقدار الكيل وثقل الحج
المادة 219
المادة 219- كل ما جاز بيعه منفرداً جاز استثناؤه من المبيع مثلاً لو باع ثمرة شجرة واستثنى منها كذا رطلاً على انه
له صح البي
المادة 220
المادة 220- بيع المعدودات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد وقسم منها صحيح مثلاً لو باع صبرة حنطة او وسق سفينة من
حطب او قطيع غنم او قطعة من جوخ على أن كل كيل من الحنطة او قنطاراً من الحطب او رأس من الغنم او ذراع من الجوخ بكذا
صح البي
المادة 221
المادة 221- كما يصح بيع العقار المحدود بالذراع والجريب يصح بيعه بتعيين حدوده أيضا
المادة 222
المادة 222- انما يعتبر القدر الذي يقع عليه عقد البيع لا غير
المادة 223
المادة 223- المكيلات والعدديات المتقاربة والموزونات التي ليس في تبعيضها ضرر اذا بيع منها جملة مع بيان قدرها صح
البيع سواء سمي ثمنها فقط او بين وفصل لكل كيل او فرد او رطل منها ثمن على حدة الا انه اذا وجد عند التسليم تاماً
لزم البيع واذا ظهر ناقصاً كان المشتري مخيراً ان شاء فسخ البيع وان شاء أخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن واذا
ظهر زائداً فالزيادة للبائع مثلاً لو باع صبرة حنطة على انها خمسون كيلة او على انها خمسون كيلة كل كيلة منها بعشرة
قروش ، بخمسمائة قرش فإذا ظهرت وقت التسليم خمسين كيلة لزم البيع وان ظهرت خمساً وأربعين كيلة فالمشتري مخير ان شاء
فسخ وان شاء أخذ الخمس وأربعين كيلة بأربعمائة وخمسين قرشاً وان ظهرت خمساً وخمسين كيلة فالخمس الكيلات الزائدة للبائع
وكذا لو باع سفط بيض على انه مائة بيضة او على انه مائة بيضة كل بيضة بنصف قرش بخمسين قرشاً فان ظهرت عند التسليم
تسعين بيضة فالمشتري مخير ان شاء فسخ البيع وان شاء أخذ تسعين بيضة بخمس وأربعين قرشاً واذا ظهرت مائة وعشر بيضات
فالعشرة الزائدة للبائع وكذلك لو باع زق سمن على انه مائة رطل يكون الحكم على الوجه المشرو
المادة 224
المادة 224- لو باع مجموعاً من الموزونات التي في تبعيضها ضرر وبين قدره وذكر ثمن مجموعة فقط وحين وزنه وتسليمه ظهر
ناقصاً عن القدر الذي بينه فالمشتري مخير ان شاء فسخ البيع وان شاء أخذ القدر الموجود بجميع الثمن المسمى 0 وان ظهر
زائداً عن القدر الذي بينه فالزيادة للمشتري ولا خيار للبائع 0 مثلاً لو باع فص الماس على انه خمسة قراريط بعشرين
الف قرش فإذا ظهر أربعة قراريط ونصفاً كان المشتري مخيراً ان شاء فسخ البيع وان شاء أخذ الفص بعشرين ألف قرش واذا
ظهر خمسة قراريط ونصفاً أخذه المشتري بعشرين ألف قرش ولا خيار للبائع في هذه الصور
المادة 225
المادة 225- اذا بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر مع بيان مقداره وبيان اقسامه وأجزائه وتفصيلها فإذا ظهر
وقت التسليم زائداً او ناقصاً عن القدر الذي بينه فالمشتري مخير أن شاء فسخ البيع وان شاء أخذ ذلك المجموع بحساب الثمن
الذي فصله لأجزائه وأقسامه مثلاً لو باع منقلاً من النحاس على انه خمسة أرطال كل رطل بأربعين قرشاً فظهر المنقل أربعة
أرطال ونصفاً او خمسة أرطال ونصفاً فالمشتري مخير في الصورتين ان شاء فسخ البيع وان شاء أخذ المنقل بمائة وثمانين
قرشاً ان كان أربعة أرطال ونصفاً وبمائتين وعشرين قرشاً ان كان خمسة أرطال ونصفاً
المادة 226
المادة 226- اذا بيع مجموع من المذروعات سواء أكان من الاراضي أم من الأمتعة والاشياء السائرة وبين مقداره وجملة ثمنة
او فصل أثمان ذراعاته ففي هاتين الصورتين يجري الحكم على مقتضى حكم الموزونات التي في تبعيضها ضرر واما الأمتعة والأشياء
التي ليس في تبعيضها ضرر كالجوخ والكرباس فالحكم فيها كالحكم في المكيلات 0 مثلاً لو بيعت عرصة على انها مائة ذراع
بألف قرش فظهر انها خمسة وتسعون ذراعاً فالمشتري مخير ان شاء تركها وان شاء أخذ تلك العرصة بألف قرش واذا ظهرت زائدة
أخذها المشتري أيضاً بألف قرش فقط وكذا لو بيع ثوب قماش على انه يكفي قباء وانه ثمانية أذرع بأربعمائة قرش فظهر سبعة
أذرع خير المشتري ان شاء تركه وان شاء أخذ ذلك الثوب بأربعمائة قرش وان ظهر تسعة أذرع أخذه المشتري بتمامة باربعمائة
قرش أيضاً كذلك لو بيعت عرصة على انها مائة ذراع كل ذراع بعشرة قروش فظهرت خمسة وتسعين ذراعاً او مائة وخمسة أذرع
خير المشتري ان شاء تركها وان شاء أخذها اذا كانت خمسة وتسعين ذراعاً او مائة وخمسة أذرع خير المشتري ان شاء تركها
وان شاء أخذها اذا كانت خمسة وتسعين ذراعاً بتسعمائة وخمسين واذا كان مائة وخمسة أذرع بألف وخمسين قرشاً وكذا اذا
بيع ثوب قماش على انه يكفي لعمل قباء وانه ثمانية أذرع كل ذراع بخمسين قرشاً فاذا ظهر تسعة أذرع او سبعة أذرع كان
المشتري مخيراً ان شاء ترك الثوب وان شاء أخذه اذا كان تسعة أذرع بأربعمائة وخمسين وان كان سبعة أذرع بثلاثمائة وخمسين
قرشاً وأما لو بيع ثوب جوخ على انه مائة وخمسون ذراعاً بسبعة آلاف وخمسمائة قرش او أن كل ذراع منه بخمسين قرشاً فإذا
ظهر مائة وأربعين ذراعاً خير المشتري ان شاء فسخ البيع وان شاء أخذ المائة والاربعين ذراعاً بسبعة آلاف قرش فقط واذا
ظهر زائداً عن المائة وخمسين ذراعاً كانت الزيادة للبائع
المادة 227
المادة 227- اذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقدار ثمن ذلك المجموع فقط فان ظهر عند التسليم تاماً صح البيع
ولزم وان ظهر ناقصاً او زائد كان البيع في الصورتين فاسداً مثلاً اذ بيع قطيع غنم على انه خمسون رأساً بألف وخمسمائة
قرش فإذا ظهر عند التسليم خمسة وأربعين رأساً او خمسة وخمسين فالبيع فاس
المادة 228
المادة 228- اذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقداره وأثمان آحاده وأفراده فإذا ظهر عند التسليم تاماً لزم
البيع واذا ظهر ناقصاً كان المشتري مخيراً ان شاء ترك وان شاء أخذ ذلك القدر بحصته من ثمن المسمى واذا ظهر زائداً
كان البيع فاسداً مثلاً لو بيع قطيع غنم على انه خمسون شاة كل شاة بخمسين قرشاً واذا ظهر ذلك القطيع خمسة وأربعين
شاة بألفين ومايتين وخمسين قرشاً واذا ظهر خمسة وخمسين رأساً كان البيع فاسدا
المادة 229
المادة 229- ان الصور التي يخير فيها المشتري من المواد السابقة اذا قبض المشتري المبيع مع علمه انه ناقص لا يخير
في الفسخ بعد القب
المادة 230
المادة 230 – كل ما جرى عرف البلدة على انه من مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر مثلاً في بيع الدار يدخل المطبخ
والكيلار وفي بيع حديقة زيتون تدخل أشجار الزيتون من غير ذكر لان المطبخ والكيلار من مشتملات الدار وحديقة الزيتون
تطلق على أرض تحتوي على اشجار الزيتون فلا يقال لارض خالية حديقة زيتون 0
المادة 231
المادة 231 – ما كان في حكم جزء من المبيع أي ما لا يقبل الانفكاك عن المبيع نظراً الى غرض الاشتراء يدخل في البيع
بدون ذكر مثلاً اذا بيع قفل دخل مفتاحه واذا اشتريت بقرة حلوب لأجل اللبن يدخل فلوها الرضيع في البيع من غير ذك
المادة 232
المادة 232 – توابع المبيع المتصلة المستقرة تدخل في البيع تبعاً بدون ذكر مثلاً اذا بيعت دار دخل في البيع الاقفال
المسمرة والدواليب اي الحزن المستقرة والدفوف المسمرة المعدة لوضع فرش والبستان الذي هو داخل حدود الدار والطرق الموصلة
الى الطريق العام الداخلة التي لا تنفذ وفي بيع العرصة تدخل الاشجار المغروسة على ان تستقر لان جميع المذكورات لا
تفصل عن المبيع فتدخل في البيع بدون ذكر ولا تصري
المادة 233
المادة 233 – ما لا يكون من مشتملات المبيع ولا هو من توابعه المتصلة المستقرة او لم يكن في حكم جزء من المبيع او
لم تجر العادة والعرف ببيعه لا يدخل في البيع ما لم يذكر وقت البيع أما ما جرت عادة البلد والعرف ببيعه تبعاً للمبيع
فيدخل في البيع من غير ذكر مثلاً الأشياء غير المستقرة التي توضع لأن تستعمل وتنقل من محل الى آخر كالصندوق والكرسي
والتخت المنفصلات لا تدخل في بيع الدار بلا ذكر وكذا أحواض الليمون والأزهار المنفصلة والأشجار الصغيرة المغروسة على
ان تنقل لمحل آخر وهي المسماة في عرفنا بالنصب ولا تدخل في بيع البساتين بدون ذكر كما لا يدخل الزرع في بيع الأراضي
والثمر في بيع الأشجار ما لم تذكر صريحاً حين البيع لكن لجام دابة الركوب وخطام البعير وأمثال ذلك فيما كان العرف
والعادة فيها ان تباع تبعاً فهذه تدخل في البيع بدون ذك
المادة 234
المادة 234- ما دخل في البيع تبعاً لا حصة له من الثمن مثلاً لو سرق حطام البعير المبتاع قبل القبض لا يلزم في مقابلته
تنزيل شيء من الثمن المسم
المادة 235
المادة 235- الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع مثلاً لو قال
البائع بعتك هذه الدار بجميع حقوقها دخل في البيع حق المرور وحق الشرب وحق المسي
المادة 236
المادة 236- الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمرة وأشباهها هي للمشتري مثلاً اذا بيع بستان ثم قبل
القبض حصل فيه زيادة كالثمر والخضراوات تكون تلك الزيادة للمشتري وكذا لو ولدت الدابة المبيعة قبل القبض كان الولد
للمشتر
المادة 237
مسائل متعلقة بالثمن
المادة 237- تسمية الثمن حين البيع لأزمة فلو باع بدون تسمية ثمن كان البيع فاسداً
المادة 238
المادة 238- يلزم ان يكون الثمن معلوما
المادة 239
المادة 239- اذا كان الثمن حاضراً فالعلم به يحصل بمشاهدته والاشارة اليه واذا كان غائباً يحصل ببيان مقداره ووصف
المادة 240
المادة 240- البلد الذي يتعدد فيه نوع الدينار المتداول اذا بيع فيه شيء بكذا ديناراً ولم يبين فيه نوع الدينار يكون
البيع فاسداً والدراهم كالدنانير في هذا الحك
المادة 241
المادة 241- اذا جرى البيع على قدر معلوم من القروش كان للمشتري ان يؤدي الثمن من أي نوع شاء من النقود الرائجة غير
الممنوع تداولها وليس للبائع أن يطلب نوعاً مخصوصاً منه
المادة 242
المادة 242- اذا بين وصف الثمن وقت البيع لزم على المشتري أن يؤدي الثمن من نوع النقود التي وصفها مثلاً لو عقد البيع
على ذهب مجيدي او انكليزي او فرنساوي او ريال مجيدي او عمودي لزم على المشتري أن يؤدي الثمن من النوع الذي وصفه وبينه
من هذه الأنوا
المادة 243
المادة 243 – لا يتعين الثمن بالتعيين في العقد مثلاً لو ارى المشتري البائع ذهباً مجيدياً في يده ثم اشترى بذلك الذهب
شيئاً لا يجبر على أداء ذلك الذهب بعينه بل له ان يعطي البائع ذهبا مجيدياً من ذلك النوع غير الذي أراه إيا
المادة 244
المادة 244 – النقود التي لها اجزاء اذا جرى العقد على نوع منها كان للمشتري ان يعطي الثمن من أجزاء ذلك النوع لكن
يتبع في الأمر عرف البلدة والعادة الجارية مثلاً لو عقد البيع على ريال مجيدي كان للمشتري أن يعطي من أجزائه النصف
والربع لكن نظراً للعرف الجاري الآن في دار الخلافة في اسلامبول ليش للمشتري أن يعطي بدل الريال المجيدي من أجزائه
الصغيرة العشر ونصفه وفي بيروت بالعكس لأن الأجزاء فيها أغل
المادة 245
المادة 245- البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحي
المادة 246
المادة 246- يلزم ان تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسي
المادة 247
المادة 247- اذا عقد البيع على تأجيل الثمن الى كذا يوماً او شهراً او سنة او الى وقت معلوم عند العاقدين كيوم قاسم
او النيروز صح البي
المادة 248
المادة 248- تأجيل الثمن الى مدة غير معينة كامطار السماء يكون مفسداً للبي
المادة 249
المادة 249- اذا باع نسيئة بدون مدة تنصرف الى شهر واحد فق
المادة 250
المادة 250- تعتبر ابتداء مدة الأجل والقسط المذكوريين في عقد البيع من وقت تسليم المبيع مثلاً لو بيع متاع على ان
ثمنه مؤجل الى سنة فحسبه البائع عنده ثم سلمه للمشتري اعتبر أول السنة التي هي الأجل من يوم التسليم فليس للبائع حينئذ
أن يطالبه بالثمن الى مضي سنة من وقت التسليم وسنتين من حين العق
المادة 251
المادة 251- المبيع المطلق ينعقد معجلا أما إذا جرى العرف في محل على أن يكون البيع المطلق مؤجلاً أو مقسطاً بأجل معلوم
ينصرف البيع المطلق إلى ذلك الأجل مثلاً لو اشترى رجل من السوق شيئاً بدون أن يذكر تعجيل الثمن ولا تأجيله لزم عليه
أداء الثمن في الحال أما إذا كان جرى العرف والعادة في ذلك المحل باعطاء جميع الثمن أو بعض معين منه بعد اسبوع أو
شهر لزم اتباع العادة والعرف في ذل
المادة 252
مسائل متعلقة بالتصرف بعد العقد
المادة 252- البائع له أن يتصرف بثمن المبيع قبل القبض مثلاً لو باع ماله من آخر بثمن معلوم له ان يحيل بثمنه دائنه
المادة 253
المادة 253- للمشتري أن يبيع المبيع لآخر قبل قبل قبضه إن كان عقاراً وإلا فل
المادة 254
المادة 254- للبائع أن يزيد مقدار المبيع بعد العقد فالمشتري إذا قبل في مجلس الزيادة كان له حق المطالبة بتلك الزيادة
ولا تفيد ندامة البائع وأما إذا لم يقبل في مجلس الزيادة وقبل بعده فلا عبرة بقبوله مثلاً لو اشترى عشرين بطيخة بعشرين
قرشاً ثم بعد العقد قال البائع أعطيتك خمسة أخرى أيضاً فأن قبل المشتري هذه الزيادة في المجلس أخذ خمسة وعشرين بطيخة
بعشرين قرشاً وأما لو لم يقبل في ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجبر البائع على اعطاء تلك الزياد
المادة 255
المادة 255- للمشتري أن يزيد في الثمن بعد العقد فإذا قبل البائع تلك الزيادة في ذلك المجلس كان له حق المطالبة بها
ولا تفيد ندامة المشتري وأما لو قبل بعد ذلك المجلس فلا يعتبر قبوله حينئذ مثلاً لو بيع حيوان بألف قرش ثم بعد العقد
قال المشتري للبائع زدتك مائتي قرش وقبل البائع في ذلك المجلس أخذ المشتري الحيوان المبتاع بألف ومائتي قرشاً وأما
لو لم يقبل البائع في ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجبر المشتري على دفع المائتي قرش التي زاده
المادة 256
المادة 256- حط البائع مقداراً من الثمن المسمى بعد العقد صحيح ومعتبر مثلاً لو بيع مال بمائة قرش ثم قال البائع بعد
العقد حططت من الثمن عشرين قرشاً كان للبائع أن يأخذ مقابل ذلك ثمانين قرشاً فق
المادة 257
المادة 257- زيادة البائع في المبيع والمشتري في الثمن وتنزيل البائع من الثمن بعد العقد تلحق بأصل العقد يعني يصير
كأن العقد وقع على ما حصل بعد الزيادة والح
المادة 258
المادة 258- ما زاده البائع في المبيع بعد العقد يكون له حصة من الثمن المسمى مثلاً لو باع ثماني بطيخات بعشرة قروش
ثم بعد العقد زاد البائع في المبيع بطيختين فصارت عشرة وقبل المشتري في المجلس يصير كأنه باع عشر بطيخات بعشرة قروش
حتى انه لو تلفت البطيختان المزيدتان قبل القبض لزم تنزيل ثمنها قرشين من أصل ثمن البطيخ فليس للبائع ان يطلب حينئذ
من المشتري سوى ثماني بطيخات كذلك لو باع من ارضه الف ذراع بعشرة آلاف قرش ثم بعد العقد زاد البائع مائة ذراع وقبل
المشتري في المجلس فتملك رجل الارض المبيعة بالشفعة كان لهذا الشفيع أخذ جميع الألف وماية الذراع المبيعة والمزيدة
بعشرة آلاف قر
المادة 259
المادة 259- اذا زاد المشتري في ثمن شيئاً كان مجموع الثمن مع الزيادة مقابلاً لجميع المبيع في حق العاقدين مثلاً لو
اشترى عقاراً بعشرة آلاف قرش فزاد المشتري قبل القبض في الثمن خمسمائة قرش وقبل البائع تلك الزيادة كان ثمن ذلك العقار
عشرة آلاف وخمسمائة قرش حتى لو ظهر مستحق للعقار فأثبته وحكم له به وتسلمه كان للمشتري أن أن يأخذ من البائع عشرة
آلاف وخمسمائة قرش أما لو ظهر شفيع لذلك العقار فمن حيث ان حق الشفيع يتعلق بأصل الثمن المسمى وكون تلك الزيادة التي
صدرت بعد العقد تلحق بأصل العقد في حق العاقدين لا يسقط حق ذلك الشفيع فلذا لا تلزمه تلك الزيادة بل يأخذ العقار بعشرة
آلاف القرش التي هي اصل الثمن فقط وليس للبائع أن يطالبه بخمسمائة القرش التي زادها المشتري بعد العق
المادة 260
المادة 260- اذا حط البائع من ثمن المبيع مقداراً كان جميع المبيع مقابلاً للباقي من الثمن بعد التنزيل والحط مثلاً
لو بيع عقار بعشرة آلاف قرش ثم حط البائع من الثمن الف قرش كان ذلك العقار مقابلاً لتسعة آلاف القرش الباقية وبناء
عليه لو ظهر شفيع للعقار المذكور أخذه بتسعة آلاف قرش فق
المادة 261
المادة 261- للبائع أن يحط جميع الثمن قبل القبض لكن لا يلحق هذا الحط أصل العقد مثلا لو باع عقاراً بعشرة آلاف قرش
ثم قبلل القبض ابرأ البائع المشتري من جميع الثمن كان للشفيع أن يأخذ ذلك العقار بعشرة آلاف قرش وليس له أن يأخذه
بدون ثمن أصلا
المادة 262
مسائل متعلقة بالتسليم والتسلم
المادة 262- القبض ليس بشرط في البيع إلا أن العقد متى تم كان على المشتري ان يسلم الثمن أولاً ثم يسلم البائع المبيع
اليه
المادة 263
المادة 263- تسلم المبيع يحصل بالتخلية وهو ان يأذن البائع للمشتري بقبض المبيع مع عدم وجود مانع من تسليم المشتري
إيا
المادة 264
المادة 264- متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضاً ل
المادة 265
المادة 265- تختلف كيفية التسليم باختلاف المبي
المادة 266
المادة 266- المشتري اذا كان في العرصة أو الأرض المبيعة أو كان يراهما من طرفهما يكون اذن البائع له بالقبض تسليما
المادة 267
المادة 267- إذا بيعت أرض مشغولة بالزرع يجبر البائع على رفع الزرع بحصاده أو رعية وتسليم الأرض خالية للمشتر
المادة 268
المادة 268- اذا بيعت اشجار فوقها ثمار يجبر البائع على جز الثمار ورفعها وتسليم الأشجار خالي
المادة 269
المادة 269- اذا بيعت ثمار على اشجارها يكون اذن البائع للمشتري يجزها تسليم
المادة 270
المادة 270- العقار الذي له باب وقفل كالدار والكرم إذا وجد المشتري داخله وقال له البائع سلمته إليك كان قوله ذلك
تسليماً وإذا كان المشتري خارج ذلك العقار فإن كان قريباً منه بحيث يقدر على إغلاق بابه واقفاله في الحال يكون قول
البائع للمشتري سلمتك إياه تسليماً، أيضاً وإن لم يكن منه قريباً بهذه المرتبة فإذا مضى وقت يمكن فيه ذهاب المشتري
إلى ذلك العقار ودخوله فيه يكون تسليما
المادة 271
المادة 271- إعطاء مفتاح العقار الذي له قفل للمشتري يكون تسليما
المادة 272
المادة 272- الحيوان يمسك برأسه أو اذنه أو رسنه الذي في رأسه فيسلم وكذا لو كان الحيوان في محل بحيث يقدر المشتري
على تسلمه بدون كلفة فأراه البائع إياه واذن له بقبضة كان ذلك تسليماً أيضا
المادة 273
المادة 273- كيل المكيلات ووزن الموزونات بأمر المشتري ووضعها في الظرف الذي هيأه لها يكون تسليما
المادة 274
المادة 274- تسليم العروض يكون باعطائها ليد المشتري أو بوضعها عنده أو باعطاء الاذن له بالقبض باراءتها ل
المادة 275
المادة 275- الأشياء التي بيعت جملة وهي داخل صندوق أو انبار أو ما شابهه من المحلات التي تقفل يكون إعطاء مفتاح ذلك
المحل للمشتري والاذن له بالقبض تسليماً مثلاً لو بيع انبار حنطة أو صندوق كتب جملة يكون اعطاء مفتاح الانبار أو الصندوق
للمشتري تسليما
المادة 276
المادة 276- عدم منع البائع حينما يشاهد قبض المشتري للمبيع يكون إذناً من البائع بالقب
المادة 277
المادة 277- قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع قبل أداء الثمن لا يكون معتبراً إلا أن المشتري لو قبض المبيع بدون
الإذن وهلك في يده أو تعيب يكون القبض معتبراً حينئ
المادة 278
المادة 278- في البيع الحالي أعني غير المؤجل للبائع أن يحبس المبيع إلى أن يؤدي المشتري جميع الثم
المادة 279
المادة 279- إذا باع أشياء متعددة صفقة واحدة له أن يحبس المبيع إلى أن يؤدي المشتري جميع الثم
المادة 280
المادة 280- إعطاء المشتري رهناً أوكفيلاً بالثمن لا يسقط حق الحب
المادة 281
المادة 281- إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد اسقط حق حبسه وفي هذه الصورة ليس للبائع أن يسترد المبيع من يد
المشتري ويحسبه إلى أن يستوفي الثم
المادة 282
المادة 282- إذا أحال البائع إنساناً بثمن المبيع وقبل المشتري الحوالة فقط أسقط حق حسبه وفي هذه الصورة ليس للبائع
أن يسترد المبيع من يد المشتري ويحسبه إلى أن يستوفي الثم
المادة 283
المادة 283- في بيع النسيئة ليس للبائع حق حبس المبيع بل عليه أن يسلم المبيع إلى المشتري على أن يقبض الثمن وقت حلول
الأج
المادة 284
المادة 284- إذا باع حالاً أي معجلاً ثم أجل البائع الثمن سقط حق حبسه للمبيع وعليه حينئذ أن يسلم المبيع للمشتري على
أن يقبض الثمن وقت حلول الأج
المادة 285
المادة 285- مطلق العقد يقضي تسليم المبيع في المحل الذي هو موجود فيه حينئذ مثلا لو باع رجل وهو في اسلامبول حنطة
التي في تكفورطاغي يلزم عليه تسليم الحنطة المرقوتة في في تكفور طاغي وليس عليه أن يسلمها في اسلامبو
المادة 286
المادة 286- اذا كان المشتري لا يعلم أن المبيع في أي محل وقت العقد وعلم به بعد ذلك كان مخيرا إن شاء فسخ البيع وان
شاء امضاه وقبض المبيع حيث كان موجود
المادة 287
المادة 287- اذا بيع مال على ان يسلم في محل كذا لزم تسليمه في المحل المذكو
المادة 288
المادة 288- المصارف المتعلقة بالثمن تلزم المشتري مثلاً اجرة عد النقود ووزنها وما اشبه ذلك تلزم المشتري وحد
المادة 289
المادة 289- المصارف المتعلقة بتسليم المتبع تلزم البائع وحدة مثلا اجرة الكيال للمكيلات والوازن للموزونات المبيعة
تلزم البائع وحد
المادة 290
المادة 290- الاشياء المبيعة جزافاً مؤونتها ومصارفها على المشتري مثلا لو بيعت ثمرة كرم جزافا كانت اجرة قطع الثمر
وجرها على المشتري وكذا لو يع انبار حنطة مجازفة فاجرة اخراج الحنطة من الانبار ونقلها على المشتر
المادة 291
المادة 291- ما يباع محمولا على الحيوان كالحطب والفحم تكون اجرة نقله وايصاله إلى بيت المشتري جارية على حسب عرف البلد
وعادته
المادة 292
المادة 292- أجرة كتابة السندات والحجج وصكوك المبايعات تلزم المشتري لكن يلزم البائع تقرير البيع والاشهاد عليه في
المحكم
المادة 293
المادة 293- المبيع اذا هلك في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري يكون من مال البائع ولا شيء على المشتر
المادة 294
المادة 294- اذا هلك المبيع بعد القبض هلك من مال المشتري ولا شيء على البائ
المادة 295
المادة 295- اذا قبض المشتري المبيع ثم مات مفلسا قبل اداء الثمن فليس للبائع استرداد المبيع بل يكون مثل الغرما
المادة 296
المادة 296- اذا مات المشتري مفلسا قبل قبض المبيع واداء الثمن كان للبائع حبس المبيع الى أن يستوفي الثمن من تركه
المشتري وفي هذه الصورة يبيع الحاكم فيوفي حق البائع بتمامه وان بيع بأنقص من الثمن الاصلي اخذ البائع الثمن الذي
بيع به ويكون في الباقي كالغرماء وأن بيع بأزيد اخذ البائع الثمن الاصلي فقط وما زاذ يعطي الى الغرما
المادة 297
المادة 297- اذا قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم المبيع الى المشتري كان المبيع امانة في يد البائع وفي هذه
الصورة يأخذ المشتري ولا يزاحمه سائر الغرما
المادة 298
المادة 298- ما قبضه المشتري على رسوم الشراء وهو أن يأخذ المشتري من البائع مالا على أن يشتريه مع تسمية الثمن فهلك
او ضاع في يده فان كان من القيمات لزمت عليه قيمته وأن كان من المثليات لزم عليه اداء مثله للبائع واما اذا اخذه بدون
أن يبين ويسمي له ثمناً كان ذلك المال امانة في يد المشتري فلا يضمن اذا هلك او ضاع بلا تعد مثلا لو قال البائع للمشتري
ثمن هذه الدابة الف قرش اذهب بها فان اعجبتك اشترها فاخذها المشتري على هذه الصورة ليشتريها فهلكت الدابة في يده لزم
عليه اداء قيمتها للبائع واما اذا لم يبين الثمن بل قال البائع للمشتري خذها فان اعجبتك فاشترها واخذها المشتري على
انه اذا اعجبته يقاوله على الثمن ويشتريها فبهذه الصورة اذا هلكت في يد المشتري بلا تعد لا يضم
المادة 299
المادة 299- ما يقبض على سوم النظر وهو أن يقبض مالا لينظر اليه او ليريه لاخر سواء ابين ثمنه او لا فيكون ذلك المال
امانة في يد القابض فلا يضمن اذا هلك او ضاع بلا تع
المادة 300
الخيارات
المادة 300 – يجوز أن يشرط الخيار بفسخ البيع او إجازته مدة معلومة لكل من البائع والمشتري او لاحدهما دون الاخر
المادة 301
المادة 301- كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيراً بفسخ البيع في المدة المعينة للخيا
المادة 302
المادة 302 -فسخ البيع واجازته في مدة الخيار كما يكون بالقول يكون بالفع
المادة 303
المادة 303 – الاجازة القولية هي كل لفظ يدل على الرضا بلزوم البيع كأجزت ورضيت والفسخ القولي هو كل لفظ يدل على عدم
الرضا كفسخت وترك
المادة 304
المادة 304- الاجازة الفعلية هي كل فعل يدل على الرضا والفسخ الفعلي هو كل فعل يدل على عدم الرضا مثلا لو كان المشتري
مخيرا وتصرف بالمبيع تصرف الملاك كأن يعرض المبيع للبيع او يرهنه او يؤجره كان اجازة فعلية يلزم بها البيع واذا كان
البائع مخيرا وتصرف بالمبيع على هذا الوجه كان فسخا فعليا للبي
المادة 305
المادة 305- اذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ او لم يجز من له الخيار لزم البيع وت
المادة 306
المادة 306- خيار الشرط لا يورث فاذا كان الخيار للبائع ومات في مدته ملك المشتري المبيع واذا كان للمشتري فمات ملكه
ورثته بلا خيا
المادة 307
المادة 307- اذا شرط الخيار للبائع والمشتري معا فايهما فسخ في اثناء المدة انفسخ البيع وايهما اجاز سقط خيار المجيز
فقط وبقي الخيار للاخر الى انتهاء المد
المادة 308
المادة 308- اذا شرط الخيار للبائع فقط لا يخرج المبيع من ملكه بل يبقى معدودا من جملة امواله فاذا تلف المبيع في يد
المشتري بعد قبضة لا يلزمه الثمن المسمى بل يلزمه اداء قيمته للبائع يوم قبض
المادة 309
المادة 309- اذا شرط الخيار للمشتري فقط خرج المبيع من ملك البائع وصار ملكا للمشتري فاذا هلك المبيع في يد المشتري
بعد قبضه يلزمه اداء ثمنه المسمى للبائ
المادة 310
المادة 310- اذا باع مالا بوصف مرغوب فظهر المبيع خاليا عن ذلك الوصف كان المشتري مخيراً أن شاء فسخ البيع وأن شاء
اخذه بجميع الثمن المسمى ويسمى هذا خيار الوصف مثلا لو باع بقرة على انها حلوب فظهرت غير حلوب يكون المشتري مخيرا
وكذا لو باع فصاً ليلاً على انه ياقوت احمر فظهر اصفر يخير المشتر
المادة 311
المادة 311- خيار الوصف يورث مثلاً لو مات المشتري الذي له خيار الوصف فظهر البيع خالياً من ذلك الوصف كان للواصف حق
فس
المادة 312
المادة 312- المشتري الذي له خيار الوصف اذا تصرف بالمبيع تصرف الملاك بطل خيار
المادة 313
المادة 313- اذا تبايعا عل أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا وان لم يوده فلا بيع بينهما صح البيع وهذا يقال له خيار
النق
المادة 314
المادة 314- اذا لم يؤد المشتري الثمن في المدة المعينة كان البيع الذي فيه خيار النقد فاسدا
المادة 315
المادة 315- اذا مات المشتري المخير بخيار النقد في اثناء مدة الخيار بطل البي
المادة 316
المادة 316- لو بيع البائع أثمان شيئين او أشياء من القيميات كل على حدة على أن المشتري يأخذ أياً شاء بالثمن الذي
بينه له او البائع يعطي أياً أراد كذلك صح البيع وهذا يقال له خيار التعيي
المادة 317
المادة 317- يلزم في خيار التعيين تعيين المد
المادة 318
المادة 318- من له خيار التعيين يلزم عليه أن يعين الشيء الذي يأخذه في انقضاء المدة التي عين
المادة 319
المادة 319- خيار التعيين ينتقل الى الوارث مثلاً لو أحضر البائع ثلاثة أثواب أعلى وأوسط وأدنى من جنس واحد وبين لكل
منها ثمناً على حدة وباع إحداها لأعلى التعيين على ان المشتري في مدة ثلاثة او أربعة أيام يأخذ أيها شاء بالثمن الذي
تعين له وقبل المشتري على تعيين أحدها ودفع ثمنه فلو مات قبل التعيين يكون الوارث أيضاً مجبراً على تعيين أحدها ودفع
ثمنه من تركة مورث
المادة 320
المادة 320- من اشترى شيئاً ولم يره كان له الخيار حتى يراه فإذا رآه ان شاء قبله وان شاء فسخ البيع ويقال لهذا الخيار
خيار الرؤي
المادة 321
المادة 321- خيار الرؤية لا ينتقل الى الوارث فاذا مات المشتري قبل أن يرى المبيع لزم البيع ولا خيار لوارث
المادة 322
المادة 322- لا خيار للبائع ولو كان لم ير المبيع مثلاً لو باع رجل مالاً دخل في ملكه بالإرث وكان لم يره انعقد البيع
بلا خيار للبائ
المادة 323
المادة 323- المراد من الرؤية في بحث خيار الرؤية هو الوقوف على الحال والمحل الذي يعرف به المقصود الأصلي من المبيع
مثلاً الكرباس والقماش الذي يكون ظاهره وباطنه متساويين تكفي رؤية ظاهره والقماش المنقوش والمدرب تلزم رؤية نقشه ودروبه
والشاة المشتراة لأجل التناسل والتوالد يلزم رؤية ثديها والشاة المأخوذة لأجل اللحم يقتضي جس ظهرها واليتها والمأكولات
والمشروبات يلزم أن يذوق طعمها فالمشتري اذا عرف هذه الأموال على الصور المذكورة ثم اشتراها ليس له خيار الرؤي
المادة 324
المادة 324- الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها تكفي رؤية الانموذج منها فقط
المادة 325
المادة 325- ما بيع على مقتضى الانموذج اذا ظهر دون الأنموذج يكون المشتري مخيرً ان شاء قبله وان شاء رده مثلاً الحنطة
والسمن والزيت وما صنع على نسق واحد من الكرباس والجوخ وأشباهها اذا رأى المشتري أنموذجها ثم اشتراها على مقتضاه فظهرت
أدنى من الأنموذج يخير المشتري حينئذ
المادة 326
المادة 326- في شراء الدار والخان ونحوهما من العقار تلزم رؤية كل بيت منها الا أن ما كان بيوتها مصنوعة على نسق واحد
فتكفي رؤية بيت واحد منها
المادة 327
المادة 327- اذا اشتريت أشياء متفاوتة صفقة واحدة تلزم رؤية كل واحدة منها على حدته
المادة 328
المادة 328- اذا اشتريت أشياء متفاوتة صفقة واحدة وكان المشتري رأى بعضها ولم ير الباقي فمتى رأى ذلك الباقي إن شاء
أخذ جميع الأشياء المبيعة وان شاء رد جميعها وليس له أن يأخذ ما رآه ويترك الباقي
المادة 329
المادة 329- بيع الأعمى وشراؤه صحيح الا أنه يخير في المال الذي يشتريه بدون أن يعلم وصفه مثلاً لو اشترى داراً لا
يعلم وصفها كان مخيراً فمتى علم وصفها إن شاء أخذها وإن شاء ردها
المادة 330
المادة 330- اذا وصف شيء للأعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيراً
المادة 331
المادة 331- الأعمى يسقط خياره بلمس الأشياء التي تعرف باللمس شم المشمومات وذوق المذوقات يعني انه اذا لمس وشم وذاق
هذه الأشياء ثم اشتراها كان شراؤه صحيحاً لازماً
المادة 332
المادة 332- من رأى شيئاً بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم أنه الشيء الذي رآه لا خيار له الا أنه اذا وجد ذلك
الشيء قد تغير عن الحال الذي رآه فيه كان له الخيار حينئذ
المادة 333
المادة 333- الوكيل بشراء شيء والوكيل بقيضه تكون رؤيتهما لذلك الشيء كرؤية الأصيل
المادة 334
المادة 334- الرسول يعني من أرسل من طرف المشتري لأخذ المبيع وارساله فقط لا تسقط رؤيته خيار المشتري
المادة 335
المادة 335- تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته
المادة 336
المادة 336- البيع المطلق يقتضي سلامة المبيع من العيوب يعني أن بيع المال بدون البراءة من العيوب وبلا ذكر أنه معيب
او سالم يقتضي أن يكون المبيع سالماً خالياً من العيب
المادة 337
المادة 337- ما بيع مطلقاً اذا بيع وفيه عيب قديم يكون المشتري مخيراً ان شاء رده وان شاء قبله بثمنه المسمى او ليس
له أن يمسك المبيع ويأخذ ما نقصه العيب وهذا يقل له خيار العيب
المادة 338
المادة 338- العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجارب وارباب الخبرة
المادة 339
المادة 339- العيب القديم هو ما يكون موجوداً في المبيع وهو عند البائع
المادة 340
المادة 340- ” العيب الذي يحدث في المبيع وهو في يد البائع بعد العقد وقبل القبض حكمه حكم العيب القديم الذي يوجب الرد
المادة 341
المادة 341- اذا ذكر البائع أن في المبيع عيب كذا وكذا وقبل المشتري مع علمه بالعيب لا يكون له الخيار بسبب ذلك العيب
المادة 342
المادة 342- اذا باع مالاً على أنه بريء من كل عيب ظهر فيه لا يبقى للمشتري خيار عيب
المادة 343
المادة 343- من اشترى مالاً وقبله بجميع العيوب لا تسمع منه دعوى العيب بعد ذلك مثلاً لو اشترى حيواناً بجميع العيوب
وقال قبلته مكسراً محطماً أعرج معيباً فلا صلاحية له بعد ذلك أن يدعي بعيب قديم
المادة 344
المادة 344- بعد إطلاع المشتري على عيب في المبيع اذ تصرف فيه تصرف الملاك سقط خياره مثلاً لو عرض المشتري المبيع للبيع
بعد إطلاعه على عيب عيب قديم فيه كان عرض المبيع للبيع رضاً بالعيب فلا يرده بعد ذلك
المادة 345
المادة 345- لو حدث في المبيع عيب عند المشتري ثم ظهر فيه عيب قديم فليس للمشتري أن يرده بالعيب القديم بل له المطالبه
بنقصان الثمن فقط مثلاً لو اشترى ثوب قماش ثم بعد أن قطعه وفصله بروداً أطلع على عيب قديم فيه فبما أن قطعه وتفصيله
عيب حادث ليس له رده على البائع بالعيب القديم بل يرجع عليه بنقصان الثمن فقط
المادة 346
المادة 346- نقصان الثمن يصير معلوماً باخبار أهل الخبرة الخالين عن الغرض وذلك بأن يقوم ذلك الثوب سالماً ثم يقوم
معيباً فما كان بين القيمتين من التفاوت ينسب الى الثمن المسمى وعلى مقتضى تلك النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان
مثلاً لو اشترى ثوب قماش بستين قرشاً وبعد أن قطعة وفصله اطلع المشتري على عيب قديم فيه فقوم أهل الخبرة ذلك الثوب
سالماً بستين قرشاً أيضاً ومعيباً بالعيب القديم بخمسة وأربعين قرشاً كان نقصان الثمن بهذه الصورة خمسة عشرة قرشاً
فيرجع بها المشتري عل البائع ولو أخبر أهل الخبرة ان قيمة ذلك الثوب سالماً ثمانون قرشاً ومعيباً ستون قرشاً فللمشتري
أن يطالب بخمسة عشر قرشاً التي هي ربع الثمن المسمى ولو أخبر أهل الخبرة أن قيمة ذلك الثوب سالماً خمسون قرشاً ومعيباً
أربعون قرشاً فبما أن التفاوت الذي بين القيمتين عشرة قروش وهي خمس الخمسين قرشاً يعتبر النقصان خمس الثمن المسمى
وهو أثنا عشر قرشاً
المادة 347
المادة 347- اذا زال العيب الحادث صار العيب القديم موجباً للرد على البائع مثلاً لو اشترى حيواناً فمرض عند المشتري
ثم اطلع على عيب قديم فيه ليس للمشتري رده بالعيب القديم على البائع بل يرجع عليه بنقصان الثمن لكن اذا زال ذلك المرض
كان للمشتري أن يرد الحيوان للبائع بالسبب القديم الذي ظهر فيه
المادة 348
المادة 348- اذا رضي البائع أن يأخذ المبيع الذي ظهر به عيب قديم بعد أن حدث به عيب عند المشتري وكان يم يوجد مانع
للرد لا تبقى للمشتري صلاحية الادعاء بنقصان الثمن بل يكون مجبوراً على رد المبيع الى البائع او قبوله حتى أن المشتري
اذا باع المبيع بعد الإطلاع على عيبه القديم لا يبقى له حق بأن يدعي بنقصان الثمن مثلاً لو أن المشتري قطع الثوب الذي
اشتراه وفصله قميصاً ثم وجد به عيباً وبعد ذلك باعه فليس له أن يطلب نقصان الثمن من البائع لأن البائع له أن يقول
كنت أقبله بالعيب الحادث فبما أن المشتري باعه كان قد أمسكه وحبسه عن البائع
المادة 349
المادة 349- الزيادة وهي ضم شيء من مال المشتري وعلاوته الى المبيع يكون مانعاً من الرد مثلاً ضم الخيط والصيغ الى
الثوب بالخياطة والصباغة وغرس الشجر في الأرض من جانب المشتري مانع للرد
المادة 350
المادة 350- اذا وجد مانع للرد ليس للبائع أن يسترد المبيع ولو رضي بالعيب الحادث بل يصير مجبراً على اعطاء نقصان الثمن
حتى انه بهذه الصورة لو باع المشتري المبيع بعد اطلاعه على عيب قديم فيه كان له أن يطلب نقصان الثمن من البائع ويأخذه
منه مثلاً أن تشتري الثوب لو فصل منه قميصاً وخاطه ثم اطلع على عيب قديم فيه ليس للبائع أن يسترده ولو رضي بالعيب
الحادث بل يجبر على اعطائه نقصان الثمن للمشتري ولو باع المشتري هذا الثوب أيضاً لا يكون بيعه مانعاً له من طلب نقصان
الثمن وذلك لأنه حيث صار ضم الخيط الذي هو من مال المشتري للمبيع مانعاً من الرد وليس للبائع في هذه الحالة استردار
المبيع مخيطاً لا يكون بيع المشتري حينئذ حبساً وإمساكاً للمبيع
المادة 351
المادة 351- ما بيع صفقة واحدة اذا ظهر بعضه معيباً فإن كان قبل القبض كان المشتري مخيراً إن شاء رد مجموعة وإن شاء
قبله بجميع الثمن وليس له ان يرد المعيب وحده ويمسك الباقي وان كان بعد القبض فاذا لم يكن في التفريق ضرر كان له ان
يرد المعيب بحصته من الثمن سالما وليس له ان يرد الجميع حينئذ ما لم يرض البائع وإما اذا كان في تفريقه ضرر رد الجميع
او قبل الجميع بككل اللثمنن مثلا لو اشترى قلنسوتين بأربعين قرشاً فظهرت إحداهما معيبة قبل القبض يردهما معاً وإن
كان بعد القبض يرد المعيبة وحدها بحصتها من الثمن سالمة ويمسك الثانية بما بقي من الثمن أما لوشترى زوجي خف فظهر أحدهما
معيباً بعد القبض كان له ردهما معاً للبائع وأخذ ثمنهما منه
المادة 352
المادة 352- اذا اشترى شخص مقداراً معيناً من جنس واحد من المكيلات والموزونات وما قبضه ثم وجد بعضه معيباً كان مخيراً
إن شاء قبله جميعاً وإن شاء رده جميعاً
المادة 353
المادة 353- اذا وجد المشتري في الحنطة او الشعير وامثالهما من الحبوب المشتراه تراباً فإن كان ذلك التراب يعد قليلاً
في العرف صح البيع وإن كان كثيراً بحيث يعد عيباً عند الناس يكون المشتري مخيراً
المادة 354
المادة 354- البيض والجوز وما شاكلهما اذا ظهر بعضها فاسداً فلا يستكثر في العادة والعرف كالأثنين والثلاثين في المائة
يكون معفواً وان كان الفاسد كثيراً كالعشرة في المائة كان للمشتري رد جميعه للبائع واسترداد ثمنه منه كاملاً
المادة 355
المادة 355- إذا ظهر جميع المبيع غير المنتفع به أصلاً كان البيع باطلاً وللمشتري استرداد جميع الثمن من البائع مثلاً
لو اشترى جوزاً أو بيضاً فظهر جمعية فاسداً لا ينتفع به كان للمشتري استرداد ثمنه كاملاً من البائع
المادة 356
المادة 356- إذا وجد غبن فاحش في البيع ولم يوجد تغرير فليس للمغبون أن يفسح البيع إلا أنه وجد الغبن وحده في مال اليتيم
لا يصح البيع ومال الوقوف حكمه حكم مال اليتيم
المادة 357
المادة 357- إذا غر أحد المتبايعين الآخر وتحقق أن في البيع غبناً فاحشاً فللمغبون أن يفسح البيع حينئذ
المادة 358
المادة 358- إذا مات من غر بغبن فاحش لا تنتقل دعوى التغرير لوارثه
المادة 359
المادة 359- المشتري الذي حصل له تغرير إذا اطلع الغبن الفاحش ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك سقط حق فسخه
المادة 360
المادة 360- إذا هلك أو استهلك المبيع الذي صار في بيعه غبن فاحش وغرر أو حدث فيه عيب أو بنى مشتري العرصة عليها بناء
لا يكون للمغبون حق أن يفسخ البيع
المادة 361
أنـواع البيـع وأحكامـه
المادة 361- يشترط في انعقاد البيع صدور ركنه من أهله أي العاقل المميز وإضافته إلى محل قابل لحكمه.
المادة 362
المادة 362- البيع الذي في ركنه خلل كبيع المجنون باطل
المادة 363
المادة 363- المحل القابل لحكم البيع عبارة عن المبيع الذي يكون موجوداً ومقدور التسليم ومالاً متقوماً فبيع المعدوم
وما ليس بمقدار التسليم وما ليس بمال متقوم باطل
المادة 364
المادة 364- إذا وجد شرط انعقاذ البيع ولم يكن مشروعاً باعتبار بعض اوصافه الخارجية كما إذا كان المبيع مجهولاً أو
كان في الثمن خلل صار البيع فاسداً
المادة 365
المادة 365- يشترط لنفاذ البيع أن يكون البائع مالكاً للمبيع أو وكيلاً لمالكه أو وصية وأن لا يكون في المبيع حق آخر
المادة 366
المادة 366- البيع الفاسد نافذاً يصير نافذاً عند القبض يعني يصير تصرف المشتري في المبيع جائزاً حينئذ
المادة 367
المادة 367- إذا وجد في البيع أحد الخيارات لا يكون لازماً
المادة 368
المادة 368- البيع الذي يتعلق به حق آخر كبيع الفضولي وبيع المرهون ينعقد موقوفاً عل إجازة ذلك الآخر
المادة 369
المادة 369- حكم البيع المنعقد الملكية يعني صيروة المشتري مالكاً للمبيع والبائع مالكاً للثمن
المادة 370
المادة 370- البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلا فإذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع في البيع الباطل كان المبيع أمانة
عند المشتري فلو هلك بلا تعد يضمنه
المادة 371
المادة 371- البيع الفاسد يفيد حكماً عند القبض يعني أن المشتري إذا قبض المبيع بإذن البائع صار ملكاً له فإذا هلك
المبيع بيعاً فاسداً عند المشتري لزمه الضمان يعني أن المبيع إذا كان من المكيلات لزمه مثله وإذا كان قيمياً لزمته
يوم قبضه
المادة 372
المادة 372- لكل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد إلا إنه إذا هلك المبيع في يد المشتري أو استهلكه أو اخرجه من يده
ببيع صحيح أو بهبة من آخر أو زاد فيه المشتري شيئاً من ماله كما لو كان المبيع داراً فعمرها أو أرضاً فغرس فيها أشجاراً
أو تغير اسم المبيع بأن كان حنطة فطحنها وجعلها دقيقاً بطل حق الفسخ في هذه الصور
المادة 373
المادة 373- إذا فسخ البيع الفاسد فان كان البائع قبض الثمن كان للمشتري أن يحبس المبيع إلى أن يأخذ الثمن ويسترده
من البائع
المادة 374
المادة 374- البيع النافذ قد يفيد الحكم في الحال
المادة 375
المادة 375- إذا كان البيع لازم فليس لأحد المتبايعين الرجوع عنه
المادة 376
المادة 376- إذا كان البيع غير لازم كان حق الفسخ لمن له الخيار
المادة 377
المادة 377- البيع الموقوف يفيد الحكم عند الإجازة
المادة 378
المادة 378- بيع الفضولي إذا أجازه صاحب المال أو وكيله أو وصيه أو وليه نفذ وإلا انفسخ إلا انه يشترط لصحة الإجازة
أن يكون كل من البائع والمشتري والمجيز والمبيع قائماً وإلا فلا تصح الإجازة
المادة 379
المادة 379- بما أن لكل من البدلين في بيع المقايضة حكم المبيع تعتبر فيهما شرائط المبيع فإذا وقعت منازعة في أمر التسليم
لزم أن يسلم ويتسلم كل من المتبايعين معاً
المادة 380
المادة 380- السلم كالبيع بالإيجاب والقبول يعني إذا للبائع اسلمتك ألف قرش على مائة كيل حنطة وقبل الآخر انعقد السلم
إلى شهر حيث لم يذكر الأصل
المادة 381
المادة 381- السلم إنما يكون صحيحاً في الأشياء التي تقبل التعيين بالقدر والوصف كالجودة والخسة اللتين يكن ضبطهما
بخلاف ما لا يمكن كالدبس والفحم
المادة 382
المادة 382- المكيلات والموزونات والمذروعات تتعين مقاديرها بالكيل والذرع والوزن المعلومات فلا تجوز بمجهول ولا بما
ينقبض وينبسط
المادة 383
المادة 383- العدديات المتقاربة كما تتعين مقاديرها بالعد تتعين بالكيل والوزن أيضاً
المادة 384
المادة 384- ما كان من العدديات كاللبن والآجر يلزم أن يكون قالبه أيضاً معيناً
المادة 385
المادة 385- الكرباس والجوخ وامثالهما من المذروعات يلزم تعيين طولها وعرضها ورقتها ومن أي شيء تنسج ومن نسيج أي محل
هي
المادة 386
المادة 386- يشترط لصحة السلم بيان جنس المبيع مثلاً أنه حنطة أو أرز أو تمر ونوعه ككونه يسقي من ماء مطر ” وهو الذي
نسميه في عرفنا بعلاً ” ، أو بماء النهر والعين وغيرهما ” وهو ما يسمى عندنا سقياً ” وصفته كالجيد والخسيس وبيان مقدار
الثمن والمبيع وزمان تسليمه ومكانه
المادة 387
المادة 387- يشترط لصحة بقاء السلم تسليم الثمن في مجلس العقد فإذا تفرق العاقدان قبل تسليم رأس السلم انفسخ العقد
المادة 388
المادة 388- إذا قال شخص لأحد من أهل الصنائع اصنع لي الشيء الفلاني بكذا قرشاً وقبل الصانع ذلك انعقد البيع استصناعاً.
مثلاً: لو رأى المشتري رجله لخفاف وقال له اصنع لي زوجي خف من نوع السختيان الفلاني بكذا قرشاً وقبل البائع أو تقاول
مع تجار على أن يصنع له زورقاً أو سفينة وبين له طولها وعرضها وأوصافها اللازمة وقبل النجار انعقد الاستصناع. وكذلك
لو تقاول مع صاحب معمل أن يصنع له كذا بندقية كل واحدة بكذا قرش وبين الطول والحجم وسائر أوصافها اللازمة وقبل صاحب
العمل انعقد الاستصناع
المادة 389
المادة 389- كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الاطلاق وأما مالم يتعامل باستصناعه إذا بين فيه المدة كان
صار سلماً وتعتبر فيه حينئذ شروط السلم وإذا لم بين فيه كان من قبيل الاستصناع أيضاً
المادة 390
المادة 390- يلزم في الاستصناع وصف المصنوع وتعريفه على الوجه الموافق المطلوب
المادة 391
المادة 391- لا يلزم في الاستصناع دفع الثمن حالاً أي وقت العقد
المادة 392
المادة 392- إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع وإذا لم يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبينة كان
المستصنع مخيراً
المادة 393
المادة 393- إذا باع شخص في مرض موته شيئاً من ماله لأحد ورثته يعتبر ذلك موقوفاً على إجازة سائر الورثة فإذا أجازوا
بعد موت المريض ينفذ البيع وإن يجيزوا لا ينفذ
المادة 394
المادة 394- إذا باع المريض في مرض موته شيئاً لأجنبي بثمن المثل صح بيعه وإن باعه بدون ثمن وسلم المبيع كان بيع محاباة
يعتبر من ثلث ماله فإن كان الثلث وافياً بها صح وإن كان الثلث لا يفي بها لزم المشتري إكمال ما نقص من ثمن المثل وإعطاؤه
للورثة فإن أكمل لزم البيع وإلا كان للورثة فسخه مثلاً لو كان شخص لا يملك إلا داراً تساوي ألفاً وخمسمائة قرش فباع
الدار المذكور في مرض موته لاجنبي غير وارث له بالف قرش وسلمها له ثم مات فبما أن ثلث ماله الذي يفي بما حابي له وهو
خمسمائة قرش كان هذا البيع صحيحاً معتبراً وليس للورثة فسخه حينئذ وإذا كان المريض قد باع هذه الدار بخمسمائة قرش
وسلمها للمشتري فبما أن ثلث ماله الذي هو خمسمائة قرش يعدل نصف ما حابى به وهو الف قرش فحينئذ للورثة أن يطلبوا من
المشتري نصف ما حابى به مورثهم وهو خمسمائة قرش فإن أداها للتركة لم يكن للورثة فسخ البيع وإن لم يؤدي كان للورثة
الفسخ واسترداد الدار
المادة 395
المادة 395- إذا باع شخص في مرض موته ماله بأقل من ثمن المثل ثم مات مديوناً وتركته مستغرقة كان لأصحاب الديون أن يكلفوا
المشتري بابلاغ قيمته ما اشتراه إلى ثمن المثل وإكماله وادائه للتركة فإن لم يفعل فسخوا البيع
المادة 396
المادة 396- كما أن البائع وفاء له أن يرد الثمن ويأخذ المبيع كذلك للمشتري أن يرد المبيع ويسترد الثمن
المادة 397
المادة 397- ليس للبائع ولا للمشتري بيع مبيع الوفاء لشخص آخر
المادة 398
المادة 398- إذا شرط في الوفاء أن يكون قدر من منافع المبيع للمشتري صح ذلك مثلاً: لو تقاول البائع والمشتري وتراضيا
على أن الكرم المبيع بيع وفاء تكون غلته مناصفة بين البائع والمشتري صح ولزم الإيفاء بذلك على الوجه المشروح “راجع
المادة 83″
المادة 399
المادة 399- إذا كانت قيمة المال المبيع بالوفاء مساوية للدين وهلك المال في يد المشتري سقط الدين في مقابلته
المادة 400
المادة 400- إذا كانت قيمة المال المبيع ناقصة عن الدين وهلك المبيع في يد المشتري سقط من الدين بقدر قيمته واسترد
المشتري الباقي وأخذه من البائع
المادة 401
المادة 401- إذا كانت قيمة المال المبيع وفاء زائدة عن مقدار الدين وهلك المبيع في يد المشتري سقط من قيمته قدر ما
يقابل الدين وضمن المشتري الزيادة إن كان هلاكه بالتعدي وإما إن كان بلا تعد فلا يلزم المشتري أداء تلك الزيادة
المادة 402
المادة 402- إذا مات أحد المتبايعين وفاء انتقل حق الفسخ للوارث
المادة 403
المادة 403- ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء ما لم يستوف المشتري دينه
المادة 404
الإجــارات
المادة 404- الأجرة الكراء أي بدل المنفعة والإيجار المكاراة والإستئجار الاكتراء.
المادة 405
المادة 405- الأجارة في اللغة بمعنى الأجرة قد استعملت في معنى الايجار أيضاً وفي اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة
المعلومة في مقابلة عوض معلوم
المادة 406
المادة 406- الإجارة اللازمة هي الاجارة الصحيحة العارية عن خيار العيب وخيار الشرط وخيار الرؤية وليس لأحد الطرفين
فسخها بلا عذر.
المادة 407
المادة 407- الإجارة المنجزة هي إيجار اعتبارا من وقت العقد
المادة 408
المادة 408- الإجارة المضافة إيجار معتبر من وقت معين مستقبل مثلاً لو استؤجرت دار بكذا نقوداً لكذا مدة اعتباراً من
أول الشهر الفلاني الآتي تنعقد حال كونها اجارة مضافة
المادة 409
المادة 409- الآجر هو الذي أعطى المأجور وبالإجارة ويقال له أيضاً المكاري بضم الميم ومؤجر بكسر الجيم
المادة 410
المادة 410- المستأجر بكسر الجيم هو الذي استأجر
المادة 411
المادة 411- المأجور هو الشيء الذي أعطى بالكراء ويقال له المؤجر والمستأجر بفتح الجيم فيها
المادة 412
المادة 412- المستأجر فيه بفتح الجيم هو المال الذي سلمه المستأجر للأجير لاجل ايفاء العمل الذي التزمه بعقد الاجارة
كالثياب الذي اعطيت للخياط أن يخيطها والحمولة التي اعطيت للحمال لينقلها
المادة 413
المادة 413- الأجير هو الذي آجر نفسه
المادة 414
المادة 414- أجر المثل هو الأجرة التي قدرتها أهل الخبرة السالمين عن الغرض
المادة 415
المادة 415- الأجر المسمى هو الأجرى التي ذكرت وتعينت حين العقد
المادة 416
المادة 416- الضمان هو اعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات وقيمته إن كان من القيميات
المادة 417
المادة 417- المعد للاستغلال هو الشيء الذي أعد وعين على أن يعطي بالكراء كالخان والدار والحمام والدكان من العقارات
التي بنيت واشتريت على أن تؤجر وكذا كروسات الكراء ودواب المكارين وايجار الشيء ثلاث سنين على التوالي دليل على كونه
معداً للاسغلال والشيء الذي انشأه أحد لنفسه يصير معداً للاستغلال باعلامه الناس بكونه معداً للاستغلال
المادة 418
المادة 418- المسترضع هو الذي التزم ظئراً بالأجرة
المادة 419
المادة 419- المهايأة عبارى عن تقسيم المنافع كاعطاء القرار على انتفاع أحد الشريكين سنة والآخر أخرى مناوبة في الدار
المشتركة مناصفة مثلاً
المادة 420
ضوابــط عموميــة
المادة 420- المعقود عليه في الاجارة هي المنفعة.
المادة 421
المادة 421- الاجارة باعتبارها المعقود عليه على نوعين النوع الاول عقد الاجارة الوارد على منافع الاعيان ويقال للشيء
المؤجر عين المأجور وعين المستأجر أيضاً وهذا النوع ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول اجارة العقار كايجار الدور
والاراضي القسم الثاني اجارة العروض كإيجار الملابس والاواني والقسم الثالث اجارة الدواب النوع الثاني عقد الاجارة
الوارد على العمل وهنا يقال للمأجور أجير كاستئجار الخدمة والعملة واستئجار أرباب الحرف والصنائع هو من هذا القبيل
حيث ان اعطاء السلعة للخياط مثلاً ليخيط ثوباً يصير اجارة على العمل كما ان تقطيع الثوب على ان السلعة من عند الخياط
استصناع
المادة 422
المادة 422- الأجير على قسمين القسم الأول هو الأجير الخاص الذي استؤجر على ان يعمل للمستأجر فقط كالخادم الموظف القسم
الثاني هو الأجير المشترك الذي ليس بمقيد بشرط الا يعمل لغير المستأجر كالحمال والدلال والخياط والساعاتي والصائغ
وأصحاب كروسات الكراء واصحاب الزوارق الذين هم يكارون في الشوارع والجوال مثلاً فإن كلا من هؤلاء أجير مشترك لا يختص
واحد وله ان يعمل لكل احد لكنه لو استؤجر احد هؤلاء أجير مشترك لا يختص بشخص واحد وله ان يعمل لكل احد لكنه لو استؤجر
احد هؤلاء على ان يعمل المستأجر الى وقت معين يكون أجيراً خاصاً في مدة ذلك الوقت وكذلك لو استؤجر حمال أو ذو كروسة
أو ذو زورق الى محل معين بشرط ان يكون مخصوصاً بالمستأجر وان لا يعمل لغيره فانه اجير خاص الى أن يصل الى ذلك المحل
المادة 423
المادة 423- كما جاز ان يكون مستأجر الأجير الخاص شخصياً واحداً كذلك يجوز ان يكون الأشخاص المتعددة الذين هم في حكم
شخص واحد مستأجري أجير خاص بناء عليه لو استأجر أهل قرية راعياً على أن يكون مخصوصاً بهم بعقد واحد يكون الراعي أجيراً
خاصاً ولكن لو جوزوا أن يراعي دواب غيرهم كان حينئذ ذلك الراعي أجير مشتركاً
المادة 424
المادة424 – الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بالعمل
المادة 425
المادة 425- الأجير يستحق الأجرة إذا كان في مدة الاجارة حاضراً للعمل ولا يشرط عمله بالفعل ولكن ليس له أن يمتنع عن
العمل وإذا امتنع لا يستحق الأجرة
المادة 426
المادة 426- من استحق منفعة معينة بعقد الاجارة له ان يستوفي عينها او مثلها أو ما دونها ولكن ليس له ان يستوفي ما
فوقها مثلاً لو استأجر الحداد حانوتاً على ان يعمل له فيه ان يعمل فيه صنعه مساوية في المضرة لصنعه الحداد ولكن ليس
لمن استأجر حانوتاً للعطارة أن يعمل فيه صنعة الحداد
المادة 427
المادة 427- كل ما اختلف باختلاف المستعملين بعتبر فيه التقييد مثلاً لو استكرى أحد لركوبه دابة ليس ان يركبها غيره
المادة 428
المادة 428- كل ما لا يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو مثلاً لو استأجر أحد داراً على ان يسكنها له أن يسكن
غيره فيها
المادة 429
المادة 429- للمالك أن يؤجر حصته الشائعة من الدار المشتركة لشريكه ان كانت قابلة للقسمة او لم تكن وليس له ان يؤجرها
لغيره ولكن بعد المهايأة له ان يؤجر نوبته للغير
المادة 430
المادة 430- الشيوع الطارىء لا يفسد عقد الاجارة مثلاً لو اجر احد داره ثم ظهر لنصفها مستحق تبقى الاجارة في نصفها
الآخر الشائع
المادة 431
المادة 431- يسوغ للشريكين ان يؤجرا مالهما المشترك لآخر معاً
المادة 432
المادة 432- يجوز ايجار شيء واحد لشخصين وكل منهما لو اعطى من الاجرة مقدار ما ترتب على حصته لم يطالب بأجرة حصة الآخر
مالم يكن كفيلاً له
المادة 433
مسائل متعلقة بعقد الإجارة
المادة 433 – تنغقد الاجارة بالايجاب والقبول كالبيع.
المادة 434
المادة 434 – الايجاب والقبول في الاجارة هما عبارة عن الكلمات التي تستعمل لعقد الاجارة كآجرت وكريت واستأجرت وقبلت
المادة 435
المادة 435- الاجارة كالبيع أيضاً تنعقد بصيغة الماضي ولا تنعقد بصيغة المستقبل مثلاً: لو قال أحد سأؤجر وقال الآخر
استأجرت او قال أحد آجر وقال الآخر آجرت فعلى كلتا الصورتين لا تنعقد الاجارة
المادة 436
المادة 436- كما أن الاجارة تنعقد بالمشافهة كذلك تنعقد بالمكاتبة وباشارة الاخرس المعروفة
المادة 437
المادة 437- وتنعقد الاجارة بالتعاطي أيضاً كالركوب في باخرة المسافرين وزوارق المواني ودواب الكراء من دون مقاولة
فان كانت الاجرة معلومة اعطيت والا فاجرة المثل
المادة 438
المادة 438- السكوت في الاجارة بعد قبولا ورضاء مثلاً لو استأجر رجل حانوتاً في الشهر بخمسين قرشاً وبعد أن سكن فيه
مدة أشهر أتى الآجر وقال ان رضيت بستين فاسكن والا فاخرج ورده المستأجر وقال لم ارض واستمر ساكناً يلزمه خمسون قرشاً
كما في السابق وان لم يقل شيئاً ولم يخرج من الحانوت واستمر ساكناً يلزمه اعطاء ستين قرشاً 0 كذلك لو قال صاحب الحانوت
مائة قرش وقال المستأجر ثمانون وابقى المالك المستأجر وبقي هو ساكناً أيضاً يلزمه ثمانون ولو أصر الطرفان على كلامهما
واستمر المستأجر ساكناً تلزمه أجرة المثل
المادة 439
المادة 439- لو تقاولا بعد العقد علة تبديل البدل او تزييده او تنزيله يعتبر العقد الثاني
المادة 440
المادة 440- الاجارة المضافة صحيحة وتلزم قبل حلول وقتها بناء عليه ليس لأحد العاقدين فسخ الاجارة بمجرد قوله ما آن
وقتها
المادة 441
المادة 441- الاجارة بعد ما انعقدت صحيحة لا يسوغ للآجر فسخها بمجرد ضم الخارج على الأجرة لكن لو آجر الوصي او المتولي
عقار اليتيم او الوقف بانقص من أجرة المثل تكون الاجارة فاسدة ويلزم أجر المثل
المادة 442
المادة 442- لو ملك المستأجر عين المأجور بارث او هبة يزول حكم الاجارة
المادة 443
المادة 443 – لو حدث عذر مانع لاجراء موجب العقد تنفسخ الاجارة مثلا لو استؤجر طباخ للعرس ومات أحد الزوجين تنفسخ الاجارة
0 وكذلك من كان في سنة ألم وقاول الطبيب على إخراجه بخمسين قرشاً ثم زال الألم بنفسه تنفسخ الاجارة وكذلك تنفسخ الاجارة
بوفاة الصبي او الظئر ولا تنفسخ بوفاة المسترضع
المادة 444
المادة 444- يشترط في انعقاد الاجارة أهلية العاقدين يعني كونهما عاقلين مميزين
المادة 445
المادة 445- يشترط موافقة الايجاب والقبول واتحاد مجلس العقد في الاجارة كما في البيوع
المادة 446
المادة 446- يلزم ان يكون الآجر متصرفاً بما يؤجره او وكيل المتصرف او وليه او وصيه
المادة 447
المادة 447- تنعقد اجارة الفضولي موقوفة على اجازة المتصرف وان كان المتصرف صغيراً او مجنوناً وكانت الأجرة أجرة المثل
تنعقد اجارة الفضولي موقوفة على اجارة وليه او وصية لكن يشترط في صحة الاجارة قيام وبقاء اربعة اشياء العاقدين والمال
المعقود عليه وبدل الاجارة أن كان من العروض واذا عدم احد هؤلاء فلا تصح الاجازة
المادة 448
المادة 448- يشترط في صحة الاجارة رضا العاقدين
المادة 449
المادة 449- يلزم تعيين المأجور بناء عليه لا يصح ايجار احد الحانوتين من دون تعيين او تمييز
المادة 450
المادة 450- يشترط ان تكون الاجرة معلومة
المادة 451
المادة 451- يشترط في الاجارة ان تكون المنفعة معلومة بوجه يكون مانعاً للمنازعة
المادة 452
المادة 452- المنفعة تكون معلومة ببيان مدة الاجارة في امثال الدار والحانون والظئر
المادة 453
المادة 453- يلزم عند استئجار الدابة تعيين المنفعة ان كانت للركوب او للحمل او لاركاب من شاء على التعميم مع بيان
المسافة او مدة الاجارة
المادة 454
المادة 454- يلزم في استئجار الاراضي بيان كونها لأي شيْ استؤجرت مع تعيين المدة فان كانت للزرع بيان ما يزرع فيها
او يخير المستأجر بأن يزرع ما شاء على التعميم
المادة 455
المادة 455- تكون المنفعة معلومة في استئجار اهل الصنعة ببيان العمل يعني بتعيين ما يعمل الأجير او تعيين كيفية عمله
فإذا أريد صبغ الثياب يلزم اراءتها للصباغ او بيان لونها او اعلام رقتها مثلاً
المادة 456
المادة 456- تكون المنفعة معلومة في نقل الأشياء بالاشارة وبتعيين المحل الذي ينقل اليه 0 مثلاً: لو قيل للحمال أنقل
هذا الحمل الى المحل الفلاني تكون المنفعة معلومة لكون الحمل مشاهد والمسافة معلومة
المادة 457
المادة 457- يشترط أن تكون المنفعة ممكنة الحصول بناء عليه لا يصح إيجار الدابة الضارة
المادة 458
المادة 458- تبطل الاجارة ان لم يوجد أحد شروطها مثلاً إيجار المجنون والصبي غير المميز كاستئجارهما باطل لكن لا تنفسخ
الاجارة بجنون الآجر او المستأجر بعد انعقادها
المادة 459
المادة 459- لا تلزم الاجرة في الاجارة الباطلة بالاستعمال لكن تلزم أجرة المثل ان كان مال الوقف او اليتيم والمجنون
في حكم اليتيم
المادة 460
المادة 460- تفسد الاجارة لو وحدت شروط انعقاد الاجارة ولم يوجد أحد شروط الصحة
المادة 461
المادة 461- الاجارة الفاسدة نافذة لكن الآجر يملك فيها أجر المثل ولا يملك الاجر المسمى
المادة 462
المادة 462- فساد الاجارة ينشأ بعضه عن كون البدل مجهولاً وبعضه عن فقدان باقي شرائط الصحة ففي الصورة الأولى يلزم
أجر المثل بالغاً ما بلغ وفي الصورة الثانية يلزم اجر المثل بشرط ان لا يتجاوز الاجر المسمى
المادة 463
مسائل متعلقة بالأجرة
المادة 463 – ما صلح أن يكون بدلاً في البيع يصلح ان يكون بدلاً في الاجارة ويجوز ان يكون بدلاً في الاجارة الشيء
الذي لم يصلح أن يكون ثمناً في البيع أيضاً مثال ذلك: يجوز ان يستأجر بستان في مقابلة ركوب دابة او سكن دار.
المادة 464
المادة 464- بدل الاجارة يكون معلوماً بتعيين مقداره ان كان نقداً كثمن المبيع
المادة 465
المادة 465- يلزم بيان مقدار بدل الاجارة ووصفه ان كان من العروض او المكيلات او الموزونات او العدديات المتقاربة ويلزم
تسليم ما يحتاج الى الحمل والمؤونة في المحل الذي شرط تسليمه فيه وان كان عملاً ففي محل عمل الاجير وان كان حمولة
ففي مكان لزوم الاجرة 0 وأما في الأشياء التي ليست محتاجة الى الحمل والمؤونة ففي المحل الذي يختار للتسليم
المادة 466
المادة 466- لا تلزم الاجرة بالعقد المطلق يعني لا يلزم تسليم بدل الاجارة بمجرد انعقادها حالاً
المادة 467
المادة 467- تلزم الاجرة بالتعجيل يعني لو سلم المستأجر الأجرة نقداً ملكها الآجر وليس للمستأجر استردادها
المادة 468
المادة 468- تلزم الأجرة بشرط التعجيل يعني لو شرط كون الاجرة معجلة يلزم المستأجر تسليمها ان كان عقدا الاجارة واراداً
على منافع الأعيان او على العمل ففي الصورة الأولى للآجر أن يمتنع عن تسليم المأجور وفي الصورة الثانية للأجير أن
يمتنع عن العمل الى ان يستوفيا الأجرة وعلى كلتا الصورتين لهما المطالبة بالأجرة نقداً فإن امتنع المستأجر عن الإيفاد
فلهما فسخ الاجارة
المادة 469
المادة 469- تلزم الاجرة باستيفاء المنفعة مثلاً لو استأجر احد دابة على أن يركبها الى محل ثم ركبها ووصل الى ذلك المحل
يستحق آجرها الأجرة
المادة 470
المادة 470- تلزم الأجرة أيضاً في الاجارة الصحيحة بالاقتدار على استيفاء المنفعة مثلاً لة استأجر أحد داراً استئجار
صحيحاً فبعد قبضها يلزم اعطاء الأجرة وان لم يسكنها
المادة 471
المادة 471- لا يكون الاقتدار على استيفاء المنفعة كافياً في الاجازة الفاسدة ولا تلزم الأجرة ما لم يحصل الانتفاع
حقيقة
المادة 472
المادة 472- من استعمل مال غيره بدون عقد ولا اذن فان كان معداً للاستغلال لزمته أجرة المثل وإلا فلا لكن لو استعمله
بعد مطالبة صاحب المال بالأجرة لزمه اعطاء الأجرة وان يكن معداً للاستغلال لانه باستعمال في هذا الحال يكون راضياً
بإعطاء الأجرة
المادة 473
المادة 473- يعتبر ويراعي كل ما اشترطه العاقدان في تعجيل الأجرة وتأجيلها
المادة 474
المادة 474- اذا شرط تأجيل البدل يلزم على الآخر أولاً تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل والأجرة لا تلزم إلا
بعد انقضاء المدة التي شرطت
المادة 475
المادة 475- يلزم الآجر أولاً تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل في الاجارة المطلقة التي عقدت من دون شرط التعجيل
والتأجيل على كل حال يعني ان كان عقد الاجارة على منافع الاعيان أو على العمل
المادة 476
المادة 476- ان كانت الأجرة موقتة بوقت معين كالشهرية أو السنوية مثلاً يلزم إيفاءها عند انقضاء ذلك الوقت
المادة 477
المادة 477- تسليم المأجور شرط في لزوم الاجرة يعني تلزم اعتباراً من وقت التسليم فعلى هذا ليس للآجر مطالبة أجرة مدة
مضت قبل التسليم وإن انقضت مدة الاجارة قبل التسليم لا يستحق الآجر شيئاً من الأجرة
المادة 478
المادة 478- لو فات الانتفاع بالمأجور بالكلية سقطت الأجرة مثلاً لو احتاج الحمام الى التعمير وتعطل في أثناء تعميره
تسقط حصة تلك المدة من الاجرة وكذلك لو انقطع ماء الرحى وتعطلت تسقط الأجرة اعتباراً من وقت انقطاع الماء ولكن لو
انتفع المستأجر بغير صورة الطحن من بيت الرحى يلزمه اعطاء ما اصاب حصة ذلك الانتفاع من بدل الاجارة
المادة 479
المادة 479- من استأجر حانوتاً وقبضه ثم عرض للبيع والشراء كساد فليس له أن يمتنع عن اعطاء أجرة تلك المدة بقوله ان
الصنعة ما راجت والحانوت بقي موصداً
المادة 480
المادة 480- لو استأجر زورقاً على مدة وانقضت في اثناء الطريق تمتد الاجازة الى الوصول الى الساحل ويعطي المستأجر أجر
مثل المدة الفاضلة
المادة 481
المادة 481- لو اعطى احد داره الى آخر على أن يرمها ويسكنها بلا أجرة ثم رممها وسكنها ذلك الآخر كانت من قبيل العارية
ومصاريف التعمير عائدة على الذي انفق وليس لصاحب الدار أن يأخذ أجره عن مدة سكناه
المادة 482
المادة 482- يصح للأجير الذي لعمله أثر كالخياط والصباغ والقصار أن يحبس المستأجر فيه لاستيفاء الأجرة ان لم يشترط
نسيئتها وبهذا الوجه لو حبس ذلك المال وتلف في يده لا يضمن ولكن بعد تلفه ليس له أن يستوفي الأجرة
المادة 483
المادة 483- ” ليس للأجير الذي ليس لعمله أثر كالحمال والملاح أن يحبس المستأجر فيه وبهذا الحال حبس الأجير المال وتلف
في يده يضمن وصاحب المال في هذا مخير ان شاء ضمنه إياه محمولاً وأعطى أجرته وإن شاء ضمنه غير محمول ولم يعط أجرته”
المادة 484
مسائـل متعلقـة بمـدة الإجارة
المادة 484- للمالك أن يؤجر ماله وملكه لغيره مدة معلومة قصيرة كانت كاليوم أوطويله كاليوم أو طويلة كالسنة.
المادة 485
المادة 485- ابتداء مدة الاجارة يعتبر من الوقت الذي سمى أي عين وذكر عند العقد
المادة 486
المادة 486- ان لم يذكر ابتداء المدة حين العقد تعتبر من وقت العقد
المادة 487
المادة 487- كما يجوز إيجار عقار على أن يكون لسنة في كل شهر أجرته كذا دراهم كذلك يصح إيجاره لسنة بكذا دراهم من دون
بيان شهريته أيضاً
المادة 488
المادة 488- أذا عقدت الاجارة في أول شهر على واحد أو أزيد من شهر انعقدت مشاهرة وبهذه الصورة يلزم دفع شهر كامل وأن
كان الشهر ناقصاً عن ثلاثين يوماً
المادة 489
المادة 489- لو اشترط أن تكون الاجارة لشهر واحد فقط وكان قد مضى من الشهر جزء يعتبر الشهر ثلاثين يوماً
المادة 490
المادة 490- اذا اشترط ان تكون الاجارة لكذا شهور وكان قد مضى من الشهر بعضه يتمم الشهر الأول الناقص من الشهر الأخير
على ان يكون ثلاثين يوماً وتوفى اجرته بحساب اليومية أما الشهور الباقية فتعتبر وتحسب بالغرة
المادة 491
المادة 491- اذا عقدت الاجارة مشاهرة بدون بيان عدد الأشهر وكان قد مضى بعض الشهر فكما انه يعتبر الشهر الأول ثلاثين
يوماً كذلك بقية الشهور التي بعده تعتبر على هذا الوجه كل منها ثلاثين يوماً
المادة 492
المادة 492- لو عقدت الاجارة في اول الشهر لسنة تعتبر اثني عشر شهراً
المادة 493
المادة 493- لو عقدت الاجارة لسنة وكان قد مضى من الشهر البعض يعتبر منها شهراً أياماً وباقي الشهور الاحدى عشر بالهلال
المادة 494
المادة 494- لو استؤجر عقار شهرية كذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر يصح العقد لكن عند ختام الشهر الأول لكل من الآجر
والمستأجر فسخ الاجارة في اليوم الأول وليلته من الشهر الثاني الذي يليه وأما بعد مضي اليوم الأول وليلته فليس لهما
ذلك ، وان قال أحد العاقدين في أثناء الشهر فسخت الاجارة تنفسخ في نهاية الشهر وإن قال في أثناء الشهر فسخت الاجارة
اعتباراً من ابتداء الشهر الآتي تنفسخ عند حلوله وان كانت قد قبضت أجرة شهرين أو أكثر فليس لأحدهما فسخ إجازة الشهر
المقبوض أجرته
المادة 495
المادة 495- لو استأجر أحد أجيراً على أن يعمل يوماً يعمل من طلوع الشمس الى العصر أو الى الغروب على وفق عرف البلدة
في خصوص العمل
المادة 496
المادة496- لو استؤجر نجار على أن يعمل عشرة أيام تعتبر الأيام التي تلي العقد وان كان قد استؤجر على ان يعمل عشرة
ايام في الصيف فلا تصح الاجارة مالم يعين انه يعمل اعتباراً من أي شهر وأي يوم
المادة 497
الخيــــارات
المادة 497- يجري خيار الشرطة في الاجارة كما جرى في البيع ويجوز الايجار والاستئجار على أن يكون أحد الطرفين أو كلاهما
مخيراً كذا أياماً.
المادة 498
المادة 498- المخير ان شاء فسخ الاجارة وان شاء اجازها مدة خياره
المادة 499
المادة 499- كما أن الفسخ والاجازة على ما تبين في المواد 302 و303 و 204 يكونان قولاً كذلك يكونان فعلاً. بناء عليه
لو كان الآجر مخيراً وتصرف في المأجور بوجه من لوازم التملك فهو فسخ فعلي وتصرف المستأجر المخير في المأجور كتصرف
المستأجرين اجازة فعليه
المادة 500
المادة 500- لو انقضت مدة الخيار قبل فسخ المخير وانفاذه الاجارة يسقط الخيار وتلزم الاجارة
المادة 501
المادة 501- مدة الخيار تعتبر من وقت العقد
المادة 502
المادة 502- ابتداء مدة الاجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار
المادة 503
المادة 503- لو استؤجرت ارض على ان تكون كذا ذراعاً أو دونماً وخرجت زائدة أو ناقصة تصبح الاجارة ويلزم الأجر المسمى
لكن المستأجر مخير حال نقصانها له ان يفسخ الإجارة ان شاء
المادة 504
المادة 504- لو استؤجرت ارض على ان يكون كل دونم منها بكذا دراهم يلزم اعطاء الأجرة بحساب الدونم
المادة 505
المادة 505- يجوز عقد الاجارة على عمل عينت اجرته وشرط إيفاؤه في الوقت الفلاني ويكون الشرط معتبراً مثلاً لو أعطى
احد الى الخياط ثياباً على أن يفصلها وينجز خياطتها هذا اليوم أو لو استكر احد دليلاً بشرط ان يوصله في عشرة ايام
الى مكة تجوز الاجارة والآجران اوفى الشرط استحق الاجر المسمى والا استحق أجر المثل بشرط ان لا يتجاوز الاجر المسمى
المادة 506
المادة 506- يصح ترديد الاجرة على صورتين أو ثلاث في العمل والعامل والحمل والمسافة والزمان والمكان ويلزم اعطاء الاجرة
على موجب الصورة التي تظهر فعلاً. مثلاً لو قيل للخياط ان خطت دقيقاً فلك كذا وإن خطت خشناً فلك كذا فأي الصورتين
عمل له اجرتها، أو لو استؤجر حانوت بشرط انه ان اجرى فيه عمل العطارة فاجرته كذا وان اجرى فيه عمل الحدادة فكذا فأي
العملين اجرى فيه يعطي اجرته التي شرطت. وكذا لو استكريت دابة بشرط ان حملت حنطة فأجرتها كذا وان حملت حديداً فكذا
فأيهما يعطي أجرته التي عينت أو لو قيل للمكاري استكريت منك هذه الدابة الى (شورلي) بمئة والى ادرنة بمائتين والي
فلبه بثلاثمائة فالى أيهما ذهب المستأجر تلزمه ذلك أجرة ذلك وكذا لو قال الآجر آجرت هذه الدار بمئة وهذه بمائتين وهذه
بثلاثمائة فبعد قبول المستأجر تلزمه أجرة الحجرة التي سكنها وكذلك لو ساوم أحد الخياط على ان يخيط له جبة بشرط ان
خاطها اليوم فله خمسون قرشاً وان خاطها غداً فله ثلاثون تعتبر الشروط
المادة 507
المادة 507- للمستأجر خيار الرؤية
المادة 508
المادة 508- رؤية المأجور كرؤية المنافع
المادة 509
المادة 509- لو استأجر أحد عقاراً من دون ان يراه بكون مخيراً عند رؤيته
المادة 510
المادة 510- من استأجر داراً كان قد رآها من قبل ليس له خيار الرؤية الا اذا تغيرت هيئتها الأولى بانهدام محل يكون
مضراً بالسكنى فحينئذ يكون مخيراً
المادة 511
المادة 511- كل عمل يختلف ذاتاً باختلاف المحل فللاجير فيه خيار الرؤية مثلاً لو ساوم أحد الخياط له جبة فالخياط بالخيار
عند رؤية الجوخ أو الشال الذي سيخيطة
المادة 512
المادة 512- كل عمل لا يختلف باختلاف المحل فليس فيه خيار الرؤية مثلاً لو استؤجر أجير على ان يخرج حب خمس أواق قطن
بعشرة دراهم ولم ير الأجير القطن فليس للأجير فيه خيار الرؤية
المادة 513
المادة 513- في الاجارة أيضاً خيار العيب كما في البيع
المادة 514
المادة 514- العيب الموجب للخيار في الاجارة هو ما يكون سبباً لفوات المنافع المقصودة بالكلية او اخلالها كفوات المنفعة
المقصود من الدار بالكلية بانهدامها ومن الرحى بانقطاع مائها أو كاخلالها بهبوط سطح الدار أو بإنهدام محل مضر بالسكنى
أو بإنجراح ظهر الدابة فهؤلاء من العيوب الموجبة للخيار في الاجارة وأما النواقص التي لا تخل بالمنافع كإنهدام بعض
محال الحجرات بحيث لم يدخل الدار برد ولا مطر وكانقطاع عرف الدابة وذيلها فليست موجبة للخيار في الاجارة
المادة 515
المادة 515- لو حدت في المأجور عيب قبل استيفاء المنفعة فإنه كالموجود في وقت العقد
المادة 516
المادة 516- لو حدث في المأجور عيب فالمستأجر بالخيار ان شاء استوفى المنفعة مع العيب واعطى تمام الأجرة وان شاء فسخ
الاجارة
المادة 517
المادة 517- ان أزال الآجر العيب الحادث قبل فسخ المستأجر الاجارة لا يبقى للمستأجر حق الفسخ وان أراد المستأجر التصرف
في بقية المدة فليس للآجر منعه أيضاً
المادة 518
المادة 518- ان أراد المستأجر فسخ الاجارة قبل رفع العيب الحادث الذي أخل بالمنافع فله فسخها في حضور الآجر والا فليس
له فسخها في غيابه وان فسخها في غيابه دون أن يخبره لم يعتبر فسخه وكراء المأجور يستمر كما كان واما لو فاتت المنافع
المقصودة بالكلية فله فسخها بغياب الآجر أيضاً ولا تلزمه الاجرة ان فسخ أو لم يفسخ كما بين في المادة 478 مثلاً لو
انهدم محل يخل بالمنافع من الدار المأجورة فللمستأجر فسخ الاجارة لكن يلزم عليه أن يفسخها في حضور الآجر وإلا فلو
خرج من الدار دون أن يخبره يلزمه إعطاء الأجرة كأنه ما خرج واما لو انهدمت الدار بالكلية فمن دون احتياج إلى حضور
الآجر للمستأجر فسخها وعلى هذه الحال لا تلزم الاجرة
المادة 519
المادة 519- لو انهدم حائط الدار أو احدى حجرها ولم يفسخ المستأجر الاجارة وسكن في باقيها لم يسقط شيء من الاجرة
المادة 520
المادة 520- لو استأجر أحد دارين معاً بكذا دراهم وانهدمت أحدهما فله أن يترك الاثنين معاً
المادة 521
المادة 521- المستأجر بالخيار في دار استأجرها على أن تكون كذا حجرة وظهرت ناقصة إن شاء فسخ الإجارة وان شاء قبلها
بالآجر المسمى ولكن ليس له إبقاء الإجارة وتنقيص مقدار من الأجرة
المادة 522
أنــواع المــأجـور
المادة 522- يجوز استئجار دار أو حانوت بدون بيان أنها لسكنى أحد.
المادة 523
المادة 523- من آجر داره أو حانوته وكانت فيه أمتعته وأشياؤه تصح الإجارة ويجبر على تخليه من أمتعته وأشيائه وتسليمه.
المادة 524
المادة 524- من استأجر أرضاً ولم يعين ما يزرعه فيها ولم يعمم على أن يزرع ما شاء أجارته فاسدة ولكن لو عين قبل الفسخ
ورضي الآجر تنقلب الى الصحة
المادة 525
المادة 525- من استأجر أرضاً على أن يزرعها ما شاء فله أن يزرعها مكرراً في ظرف السنة صيفياً وشتوياً
المادة 526
المادة 526- لو انقضت مدة الإجارة قبل إدراك الزرع فللمستأجر أن يبقى الزرع في الأرض إلى إدراكه ويعطي أجرة المثل
المادة 527
المادة 527- يصح استئجار الدار والحانوت بدون بيان كونه لاي شيء واما كيفية استعمال فتصرف إلى العرف والعادة
المادة 528
المادة 528- كما انه يصح لمن استأجر دارا بدون بيان كونها لاي شيء أن يسكنها بنفسه كذلك يصح له أن يسكنها غيره أيضاً
وله أن يضع فيها أشياءه وله أن يعمل فيها كل عمل لا يورث الوهن والضرر للبناء لكن ليس له أن يفعل ما يورث الضرر والوهن
إلا بإذن صاحبها واما بخصوص ربط الدواب فعرف البلدة وعادتها معتبر ومرعي وحكم الحانوت على هذا الوجه
المادة 529
المادة 529- إعمال الأشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة عائدة على الآجر مثلاً تطهير الرحى على صاحبها كذلك تعمير الدار
وطرق الماء واصلاح منافذه وانشاء الاشياء التي تخل بالسكنى وسائر الامور التي تتعلق بالبناء كلها لازمة على حساب الدار
وان امتنع صاحبها عن إعمال هؤلاء فللمستأجر أن يخرج منها الا أن تكون حين استئجار اياها كانت على هذه الحال وكان قد
رآها فانه حينئذ يكون قد رضى بالعيب فليس له اتخاذ هذا وسيلة للخروج من الدار بعد وان عمل المستأجر هذه الأشياء منه
كانت من قبيل التبرع فليس له طلب ذلك المصروف من الآجر
المادة 530
المادة 530- التعميرات التي أنشأها المستأجر باذن الآجر ان كانت عائدة لاصلاح المأجور وصيانته عن تطرق الخلل كتنظيم
الكرميد أي القرميد (وهو نوع من الآجر يوضع على السطوح لحفظه من المطر) فالمستأجر يأخذ مصروفات هذه التعميرات من الآجر
وان لم يجر بينهما شرط على أخذه وان كانت عائدة لمنافع المستأجر فقط كتعمير المطابخ فليس للمستأجر أخذ مصروفاتها ما
لم يذكر شرط آخذه بينهما
المادة 531
المادة 531- لو أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرة فالآجر مخير عند انقضاء مدة الاجارة إن شاء قلع البناء
أو الشجرة وإن شاء ابقى ذلك وأعطى قيمته كثيرة كانت أم قليلة
المادة 532
المادة 532- ازالة الغبار والتراب والكناسة والرماد وغير ذلك أثناء مدة الاجارة على المستأجر
المادة 533
المادة 533- ان كان المستأجر يخرب المأجور باحدى الصور ولم يقدر الآجر على منعه راجع الحاكم وفسخ الاجارة
المادة 534
المادة 534- يجوز اجارة الالبسة والاسلحة والخيام وأمثالها من المنقولات إلى مدة معلومة في مقابل بدل معلوم
المادة 535
المادة 535- لو استأجر أحد ثياباً على أن يذهب بها إلى محل ثم لم يذهب ولبسها في بيته أو لم يلبسها اعطاء أجرتها
المادة 536
المادة 536- من استأجر ثياباً على أن يلبسها بنفسه فليس له أن يلبسها غيره
المادة 537
المادة 537- الحلي كاللباس
المادة 538
المادة 538- كما يصح استكراء دابة معينة كذلك يصح الاشتراط على المكاري الايصال إلى محل معين
المادة 539
المادة 539- لو استأجر دابة معينة الى محل معين وتعبت في الطريق فالمستأجر يكون مخيراً ان شاء انتظرها حتى وان شاء
نقض الاجارة وبهذه الحال يلزم المستأجر أن يعطي حصة ما أصاب تلك المسافة من الأجر المسمى للآخر
المادة 540
المادة 540- لو اشترط ايصال حمل معين الى محل معين وتعبت الدابة في الطريق فالمكاري مجبور على تحميله على دابة أخرى
وإيصاله الى ذلك المحل
المادة 541
المادة 541- لا يجوز استئجار دابة من دون تعيين ولكن ان عينت بعد العقد وقبل المستأجر يجوز أيضاً لو استؤجرت دابة من
نوع على ما هو المعتاد بلا تعيين يجوز ويصرف على المتعارف المطلق مثلاً لو استؤجرت دابة من المكارى الى محل معلوم
على ما هو المعتاد يلزم المكاري ايصال المستأجر بدابة الى ذلك المحل على الوجه المعتاد
المادة 542
المادة 542- لا يكفي في الاجارة تعيين اسم الخطة والمسافة فقط الا أن يكون اسم الخطة علماً متعارفاً لبلدة مثلاً لو
استؤجرت دابة الى بوسنة العراق لا يصح اذ يلزم تعيين البلدة أو القصبة أو القرية التي يذهب اليها ولكن لفظ الشام مع
كونه اسم قطعة قد تعورف اطلاقه على بلدة دمشق فلهذا لو استؤجرت دابة الى الشام صح
المادة 543
المادة 543- لو استؤجرت دابة الى مكان وكان يطلق اسمه على بلدتين فايتهما قصدت يلزم أجر المثل مثلاً لو استكريت دابة
من اسلامبول الى جكمجه ولم يصرح هل الى كبراهما أو الى صغراهما فأيتهما قصدت يلزم أجر المثل بنسبة مسافتهما
المادة 544
المادة 544- لو استكريت دابة الى بلدة للركوب او الحمل يلزم استحساناً اركاب المسافر او تحميل الحمل من داره وإيصاله
الى النزل أو الدار التي يريد النزول فيها في البلد المقصود (الهندية والبزازية)
المادة 545
المادة 545- من استكرى دابة الى محل معين فليس له تجاوز ذلك المحل بدون اذن المكاري فاذا تجاوز فالدابة في ضمان المستأجر
الى أن يسلمها سالمة وان تلفت في ذهابه وايابه يلزم الضمان
المادة 546
المادة 546- لو استكريت دابة الى محل معين فليس للمستأجر أن يذهب بتلك الدابة الى محل فإن ذهب وتلفت الدابة ضمن مثلاً
لو ذهب الى (اسلمية) بالدابة التب استكراها على أن يذهب بها الى تكفور طاغ وعطبت يلزم الضمان
المادة 547
المادة 547- لو استؤجر حيوان الى محل معين وكانت طرقه متعددة فالمستأجر أن يذهب في أي طريق شاء من الطرق التي يسلكها
الناس ولو ذهب المستأجر من طريق غير الذي عينه صاحب الدابة وتلفت فان كان ذلك الطريق أصعب من الطريق الذي عينه يلزم
الضمان وان كان مساوياً أو أسهل فلا
المادة 548
المادة 548- ليس للمستأجر استعمال دابة ازيد من المدة التي عينها وان استعملها وتلفت في يده يضمن
المادة 549
المادة 549- كما يصح استكراء دابة على أن يركبها فلان كذلك يصح استكراء دابة على أن يركبها المستأجر من شاء على التعميم
أيضاً
المادة 550
المادة 550- الدابة التي استكريت للركوب لا تحمل وان حملت وتلفت يلزم الضمان وبهذه الحال لا تلزم الاجرة (انظر المادة
86)
المادة 551
المادة 551- الدابة التي استكريت على أن يركبها فلان لا يصح اركابها غيره وان صار اركابها ولفت يلزم الضمان
المادة 552
المادة 552- من استكرى دابة على أن يركبها من شاء فان شاء ركبها بنفسه وان شاء اركبها غيره ولكن ان ركبها هو أو غيره
فقد تعين المراد وتخصص فلا يصح اركاب آخر
المادة 553
المادة 553- لو استكرى أحد دابة للركوب من دون تعيين من يركبها ولا التعميم على أن يركبها من شاء تفسد الاجارة. ولكن
لو عين وبين قبل الفسخ تنقلب الى الصحة وعلى هذه الصورة أيضاً لا يركب غير من تعين على تلك الدابة
المادة 554
المادة 554- لو استكريت دابة للحمل يعتبر في الاكاف والحبل والعدل عرف البلدة
المادة 555
المادة 555- لو استكريت دابة من دون بيان مقدار الحمل ولا التعيين باشارة يحمل مقداره على العرف والعادة
المادة 556
المادة 556- ليس للمستأجر ضرب دابة الكراء من دون اذن صاحبها ولو ضربها وتلفت بسببه ضمن
المادة 557
المادة 557- لو اذن صاحب دابة الكراء يضربها على غير الموضع المعتاد مثلاً لو كان المعتاد ضربها على عرفها وضربها
على رأسها وتلفت يلزم الضمان
المادة 558
المادة 558- يصح الركوب على دابة استكريت للحمل
المادة 559
المادة 559- لو استكريت دابة عين نوع حملها ومقداره يصح تحميلها حملاً آخر مماثلاً له او اهون منه في المضرة أيضاً
ولكن لا يصح تحميل شيء أزيد في المضرة مثلاً من استكرى دابة على ان يحملها خمسة أكيال حنطة كما يصح له ان يحملها من
ماله أو من مال غيره أي نوع كان خمسة أكيال حنطة كذلك يجوز له أن يحملها خمسة أكيال شعير ولكن لا يجوز تحميل خمسة
أكيال حنطة دابة استكريت على أن تحمل خمسة أكيال شعير كما لا يصح أن تحمل مائة أقة حديد دابة استكريت على أن تحمل
مائة أوقية قطن
المادة 560
المادة 560- وضع الحمل عن الدابة على المكاري
المادة 561
المادة 561- نفقة المأجور على الآجر مثلاً علف الدابة التي استكريت وسقيها على صاحبها ولكن لو أعطي المستأجر علف الدابة
بدون اذن صاحبها تبرعاً فليس له أخذ ثمنه من صاحبها بعد
المادة 562
المادة 562- تجوز إجارة الآدمي للخدمة أو لاجراء صنعة ببيان مدة أو بتعيين العمل بصورة أخرى كما بين في الفصل الثالث
من الباب الثاني
المادة 563
المادة 563- لو خدم أحد آخر بناء على طلبه من دون مقاولة على إجراه فله أجر المثل ان كان ممن يخدم بالأجرة وإلا فلا
المادة 564
المادة 564- لو قال أحد لآخر اعمل هذا العمل أكرمك ولم يبين مقدار ما يكرمه به فعمل العمل المأمور به استحق اجر المثل
المادة 565
المادة 565- لو استخدمت العملة من دون تسمية أجرة تعطى أجرتهم ان كانت معلومة وإلا فأجر المثل ومعاملة الأصناف الذين
يماثلون هؤلاء على هذا الوجه
المادة 566
المادة 566- لو عقدت الاجارة على أن يعطي لأجير شيء من القيمات لا على التعيين يلزم أجر المثل مثلاً لو قال أحد لأحد
ان خدمتي كذا أياماً اعطيتك زوجاً واحداً من البقر لا يلزم البقر ويلزم أجر المثل ولكن يجوز استئجار الظئر على أن
يعمل لها البسة كما جرت العادة وان لم توصف الألبسة ولم تعرف تلزم من الدرجة الوسطى
المادة 567
المادة 567- العطية التي اعطيت للخدمة من الخارج لا تحسب من الأجرة
المادة 568
المادة 568- لو استؤجر أستاذ لتعليم علم أو صنعة فإن ذكرت مدة انعقدت الاجارة حتى الأستاذ يستحق الأجر لكونه حاضراً
ومهيئاً للتعليم قرأ التلميذ أو لم يقرأ وان لم تذكر مدة انعقدت اجازة فاسدة وعلى هذه الصورة ان قرأ التلميذ فالأستاذ
يستحق الأجرة وإلا فلا
المادة 569
المادة 569- من أعطى أستاذاً ولده ليعلمه صنعة من دون أن يشترط أحدهما للآخر أجرة فبعد تعلم الصبي لو طلب أحدهما من
الآخر أجرة يعمل بعرف البلدة وعادتها
المادة 570
المادة 570- لو استأجر أهل قرية معلماُ أو إماماً أو مؤذناً وأوفي خدمته يأخذ اجرته من أهل تلك القرية
المادة 571
المادة 571- الأجير الذي استؤجر على ان يعمل بنفسه ليس له ان يستعمل غيره مثلاً لو اعطى أحد جبة لخياط على أن يخيطها
بنفسه بكذا دراهم فليس للخياط ان يخيطها بغيره وإن خاطها بغيره وتلفت فهو ضامن
المادة 572
المادة 572- لو أطلق العقد حين الاستئجار فللأجير أن يستعمل غيره
المادة 573
المادة 573- قول المستأجر للأجير اعمل هذا الشغل اطلاق مثلاً لو قال أحد للخياط خط هذه الجبة بكذا دراهم من دون تقييد
بقوله خطها بنفسك أو بالذات وخاطها الخياط بخليفته أو خياط آخر يستحق الأجر المسمى وان تلفت الجبة بلا تعد لا يضمن
المادة 574
المادة 574- كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها كما أن العادة في كون الخيط
على الخياط
المادة 575
المادة 575- يلزم الحمال ادخال الحمل الى الدار ولكن لا يلزم عليه وضعه في محله مثلاً ليس على الحمال إخراج الحمل إلى
فوق الدار ولا وضع الذخيرة في الانبار
المادة 576
المادة 576- لا يلزم المستأجر إطعام الأجير إلا أن يكون عرف البلدة كذلك
المادة 577
المادة 577- ان دور دلال مالاً ولم يبعه وبعد ذلك باعه صاحب المال فليس للدلال أخذ الأجرة وإن باعه دلال آخر فليس للأول
شيء وتمام الأجرة للثاني
المادة 578
المادة 578- لو اعطي أحد ماله للدلال وقال بعه بكذا دراهم فان باعة الدلال بأزيد من ذلك فالفضل أيضاً لصاحب المال وليس
للدلال سوى الأجرة
المادة 579
المادة 579- لو ظهر مستحق بعد أخذ الدلال أجرته وضبط المبيع أو رد بعيب لا تسترد أجرة الدلال
المادة 580
المادة 580- من استأجر حصادين ليحصدوا زرعه الذي في أرضه وبعد حصادهم مقدار منه لو تلف الباقي بنزول آفة أو بقضاء آخر
فلهم أن يأخذوا من الأجر المسمى مقدار حصة ما حصدوه وليس لهم أخذ أجر الباقي
المادة 581
المادة 581- كما أن للظئر فسخ الاجارة لو تمرضت كذلك لأب الطفل فسخها إذا مرضت أو حملت أو لم يأخذ الصبي ثديها أو قاء
لبنها
المادة 582
المادة 582- تسليم المأجور هو عبارة عن إجازة الآخر ورخصته للمستأجر بأن ينتفع به بلا مانع
المادة 583
وظيفــة الآجــر والمستأجــر
المادة 583- اذا انعقدت الاجارة الصحيحة على الممدة أو المسافة يلزم تسليم المأجور للمستأجر على أن يبقى في يده متصلاً
ومستمراً إلى انقضاء المدة أو ختام المسافة مثلاً لو استأجر أحد مركبة لكذا مدة أو على ان يذهب الى المحل الفلاني
فله ان يستعمل المركبة المذكورة في ظرف تلك المدة أو إلى أن يصل ذلك المحل وليس لصاحبها أن يستعملها في تلك الأثناء
في أموره.
المادة 584
المادة 584- لو آجر أحد ملكه وكان فيه ماله لا تلزم الاجرة ما لم يسلمه فارغاً إلا أن يكون قد باع المال من المستأجر
أيضاً
المادة 585
المادة 585- لو سلم الآجر الدار ولم يسلم حجرة وضع فيها أشياءه يسقط من بدل الاجارة مقدار حصة تلك الحجرة والمستأجر
مخير في باقي الدار وان أخلى الآجر الدار وسلمها قبل الفسخ تلزم الاجارة يعني لا يبقى للمستأجر حق الفسخ
المادة 586
المادة 586- للمستأجر إيجار المأجور لآخر قبل القبض ان كان عقاراً وإن كان منقولاً فلا
المادة 587
المادة 587- للمستأجر إيجار ما لم يتفاوت استعماله وانتفاعه باختلاف الناس لآجر
المادة 588
المادة 588- المستأجر باجارة فاسدة إذا آجر ذلك المأجور لآخر بعد القبض بإجارة صحيحة جاز
المادة 589
المادة 589- لو آجر أحد ماله على مدة معلومة من آخر إجارة لازمة ثم أجره أيضاً تلك المدة مرة ثانية من غيره لا تنفذ
الاجارة الثانية ولا تعتبر
المادة 590
المادة 590- لو باع الآجر المأجور بدون إذن المستأجر يكون البيع نافذاً بين البائع والمشتري وان لم يكن نافذاً في حق
المستأجر حتى انه بعد انقضاء مدة الاجارة يلزم البيع في حق المشتري وليس له الامنتاع عن الاشتراك إلا أن يطلب المشتري
تسليم المبيع من البائع قبل انقضاء مدة الاجارة ويفسخ القاضي البيع لعدم امكان تسليمه وان اجاز المستأجر البيع يكون
نافذاً في حق كل منهم ولكن لا يؤخذ المأجور من يده ما لم يصل اليه مقدار ما لم يستوفه من بدل الاجارة الذي كان أعطاه
نقداً ولو سلم المستأجر المأجور قبل استيفائه ذلك سقط حق حبسه
المادة 591
المادة 591- يلزم المستأجر رفع يده عن المأجور عند انقضاء الاجارة
المادة 592
المادة 592- ليس للمستأجر استعمال المأجور بعد انقضاء الاجارة
المادة 593
المادة 593- لو انقضت الاجارة وأراد الآجر قبض ماله يلزم المستأجر تسليمه إياه
المادة 594
المادة 594- لا يلزم للمستأجر رد المأجور وإعادته ويلزم الآجر أن يأخذه عند انقضاء الاجارة مثلاً لو انقضت إجارة دار
يلزم صاحبها الذهاب اليها وتسليمها كذلك لو استؤجرت دابة الى المحل الفلاني يلزم صاحبها ان يوجد هناك ويتسلمها وان
لم يوجد هناك ولم يستلمها وتلفت في يد المستأجر بدون تعدية وتقصيره لا يضمن. أما إذا استأجرها للذهاب الى محل معين
والرجوع منه يلزم ان يردها الى ذلك المحل وان لم يردها اليه واحضرها الى داره وتلفت ضمن
المادة 595
المادة 595- وان احتاج رد المأجور وإعادته الى الحمل والمؤونة فاجرة نقله على الآجر
المادة 596
الضمـانــات
المادة 596- لو استعمل أحد مالاً بدون اذن صاحبة فهو من قبيل الغصب لا يلزمه أداء منافعه ولكن ان كان ذلك المال مال
وقف أو مال صغير فحينئذ يلزم ضمان المنفعة أي أجر المثل في كل حال وان كان معداً للاستغلال يلزمه ضمان المنفعة أي
أجر المثل إذا لم يكن بتأويل ملك أو عقد مثلاً لو سكن أحد في دار آخر مدة بدون عقد إجارة لا تلزمه الأجرة لكن إن كانت
تلك الدار وقفاً أو مال صغير فعلى كل حال تلزمه يعني ان كان ثم تأويل ملك وعقد أو لم يكن يلزم أجر المثل المدة التي
سكنها وكذلك ان كانت دار كراء ولم يكن ثم تأويل ملك وعقد يلزم أجر المثل وكذا لو استعمل أحد دابة الكراء بدون إذن
صاحبها يلزم أجر المثل.
المادة 597
المادة 597- لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل ملك ولو كان معداً للاستغلال مثلاً لو تصرف مدة أحد الشركاء
في المال المشترك بدون إذن شريكه مستقلاً فليس للشريك الآخر أخذ أجرة حصته لأنه استعمله على انه ملكه
المادة 598
المادة 598- لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل عقد ولو كان معداً للاستغلال مثلاً لو باع أحد لآخر الحانوت
الذي يملكه بالاشتراك بدون إذن شريكه وتصرف فيه المشتري مدة ثم لم يجز الشريك البيع وضبط حصته ليس له ان يطالب بأجرة
حصته ولو كان معداً للإستغلال لأن المشتري استعمله بتأويل العقد يعني حيث انه تصرف فيه بعقد البيع لا يلزمه ضمان المنفعة
كذلك لو باع احد لآخر رحى على انها ملكه وسلمها ثم بعد تصرف المشتري لو ظهر لها مستحق وأخذها من المشتري بعد الاثبات
والحكم ليس له ان يأخذ أجرة لتصرفه في المدة المذكورة لأن هذا أيضاً تأويل عقد
المادة 599
المادة 599- لو استخدم أحد صغيراً بدون وليه فإذا بلغ يأخذ وليه فإذا بلغ يأخذ أجر مثل خدمته ولو توفي الصغير فلورثته
أن يأخذوا أجر مثل تلك المدة من ذلك الرجل
المادة 600
المادة 600- المأجور أمانة في يد المستأجر ان كان عقد الاجارة صحيحا أو لم يكن
المادة 601
المادة 601- لا يلزم الضمان إذا تلف المأجور في يد المستأجر ما لم يكن بتقصيره أو تعديه أو مخالفته لمأذونيته
المادة 602
المادة 602- يلزم الضمان على المستأجر لو تلف الماجور أو طرأ على قيمته نقصان بتعديه. مثلاً لو ضرب المستأجر دابة الكراء
فماتت منه أو ساقها بعنف وشدة فهلكت لزمه ضمان قيمتها
المادة 603
المادة 603- حركة المستأجر على خلاف المعتاد تعد ويضمن الضرر والخسارة التي تتولد منها مثلاً لو استعمل الثياب التي
استكراها على خلاف عادة الناس وبليت يضمن كذلك لو احترقت الدار المأجورة بظهور حريق فيها بسبب اشعال المستأجر النار
ازيد من الناس يضمن
المادة 604
المادة 604- لو تلف المأجور بتقصير المستأجر في أمر المحافظة أو طرأ على قيمته نقصان لزم الضمان ان مثلاً لو ترك المستأجر
دابة الكراء حبلها على غاربها وضاعت يضمن
المادة 605
المادة 605- مخالفة المستأجر مأذونيته بالتجاوز الى ما فوق المشروط توجب الضمان وأما مخالفته بالعدول الى ما دون المشروط
او مثله لا توجبه مثلاً لو حمل المستأجر خمسين أقة حديد على دابة استكراها لأن يحملها خمسين أقة سمن وعطبت يضمن وأما
لو حملها حمولة مساوية للدهن في المضرة أو أخف وعطبت لا يضمن
المادة 606
المادة 606- يبقى المأجور كالوديعة أمانة في يد المستأجر عند القضاء الاجارة كما كان وعلى هذا لو استعمل المستأجر المأجور
بعد انقضاء مدة الإجارة وتلف يضمن كذلك لو طلب الآجر ماله عند انقضاء الاجارة من المستأجر ولم يعطه إياه ثم بعد الإمساك
تلف يضمن
المادة 607
المادة 607- لو تلف المستأجر فيه بتعدي الأجير أو تقصيره يضمن
المادة 608
المادة 608- تعدي الأجير هو أن يعمل عملاً أو يتحرك حركة مخالفتين لأمر الآجر صراحة أو دلالة مثلاً بعد قول المستأجر
للراعي الذي هو أجير خاص ارع.
هذا الدواب في المحل الفلاني ولا تذهب بها الى محل آخر فإن لم يرعها الراعي في ذلك المحل وذهب بها الى محل آخر ورعاها
يكون متعدياً فان عطبت الدواب عند رعيها هناك يلزم الضمان على الراعي كذلك لو اعطي أحد قماشاً الى خياط وقال ان خرج
قباء فصله وقال الخياط يخرج وفصله فان لم يخرج قباء له ان يضمن الخياط القماش.
المادة 609
المادة 609- تقصير الأجير هو قصوره في المحافظة على المستأجر فيه بلا عذر مثلاً اذا فر من القطيع رأس غنم لعدم لحاق
الراعي له تكاملاً واهمالاً فضاع لذلك رأس الغنم فيضمن الراعي لتقصيره. أما إذا كان عدم لحاقه له ناشئاً عن غلبة احتمال
ضياع الغنم الباقية لا يلزمه ضمان لأنه معذور
المادة 610
المادة 610- الأجير الخاص أمين. فلا يضمن المال الهالك بيده بغير صنعه وكذلك لا يضمن المال الهالك بعمله بلا تعد
المادة 611
المادة 611- الأجير المشترك يضمن الضرر والخسارة التي تولدت عن فعله ووصفه ان كان بتعديه وتقصيره أو لم يكن
المادة 612
الكفــالات
المادة 612- الكفالة ضم ذمة في مطالبة شيء يعني ان يضم أحد ذمة آخر ويلتزم أيضاً المطالبة التي لزمت في حق ذلك.
المادة 613
المادة 613- الكفالة بالنفس هي الكفالة التي يكفل فيها شخص
المادة 614
المادة 614- الكفالة بالمال هي الكفالة بأداء مال
المادة 615
المادة 615- الكفالة بالتسليم هي الكفالة بتسليم المال
المادة 616
المادة 616- الكفالة بالدرك هي الكفالة بأداء ثمن المبيع وتسليمه أو بنفس البائع أن استحق المبيع
المادة 617
المادة 617- الكفالة المنجزة هي الكفالة التي ليست معلقة بشرط ولا مضافة إلى زمان مستقبل
المادة 618
المادة 618- الكفيل هو الذي ضم ذمته الى ذمة الآخر أي الذي تعهد بما تعهد به الآخر ويقال لذلك الآخر الاصيل والمكفول
عنه
المادة 619
المادة 619- المكفول له هو الطالب والدائن في خصوص الكفالة
المادة 620
المادة 620- المكفول به هو الشيء الذي تعهد الكفيل بأدائه وتسليمه وفي الكفالة بالنفس المكفول عنه والمكفول به سواء
المادة 621
عقــد الكفـالــة
المادة 621- تنعقد الكفالة وتنفذ بإيجاب الكفيل وحده ولكن ان شاء المكفول له ردها فله ذلك وتبقى الكفالة ما لم يردها
المكفول له وعلى هذا لو كفل احد في غياب المكفول له بدين له على أحد ومات المكفول له قبل ان يصل اليه خبر الكفالة
يطالب بكفالته هذه ويؤاخذ بها.
المادة 622
المادة 622- إيجاب الكفيل أي ألفاظ الكفالة هي الكلمات التي تدل على التعهد والالتزام في العرف والعادة مثلاً لو قال
كفلت أو أنا كفيل أو ضامن تنعقد الكفالة
المادة 623
المادة 623- تكون الكفالة بالوعد المعلق أيضاً أنظر المادة 84 مثلاً لو قال ان لم يعطك فلان مطلوبك فأنا أعطيكه تكون
كفالة فلو طالب الدائن المدين بحقه ولم يعطه يطالب الكفيل
المادة 624
المادة 624- لو قال كفيل من هذا اليوم إلى الوقت الفلاني تنعقد منجزة
المادة 625
المادة 625- كما تنعقد الكفالة مطلقة كذلك تنعقد بقيد التعجيل والتأجيل بأن يقول أنا كفيل على أن يكون الإيفاء في الحال
أو في الوقت الفلاني
المادة 626
المادة 626- تصح الكفالة عن الكفيل
المادة 627
المادة 627- يجوز تعدد الكفلاء
المادة 628
المادة 628- يشترط في انعقاد الكفالة كون الكفيل عاقلاً وبالغاً فلا تصح كفالة المجنون والمعتوه والصبي ولو كفل حال
صباه لا يؤاخذ وإن أقر بعد البلوغ بهذه الكفالة
المادة 629
المادة 629- لا يشترط كون المكفول عنه عاقلاً وبالغاً فتصبح الكفالة بدين المجنون والصبي
المادة 630
المادة 630- ان كان المكفول به نفساً يشترط أن يكون معلوماً وان كان مالاً لا يشترط أن يكون معلوماً فلو قال أنا كفيل
بدين فلان على فلان تصح الكفالة وان لم يكن مقداره معلوماً
المادة 631
المادة 631- يشترط في الكفالة بالمال أن يكون المكفول به مضموناً على الأصيل يعني أن إيفاءه يلزم الأصيل فتصبح الكفالة
بثمن المبيع وبدل الاجارة وسائر الديون الصحيحة كذلك تصح الكفالة بالمال المغصوب وعند المطالبة يكون الكفيل مجبوراً
على إيفائه عيناً أو بدلاً وكذلك تصح الكفالة بالمال المقبول على سوم الشراء ان كان قد سمى ثمنه وأما الكفالة بعين
المبيع قبل القبض فلا تصح لأن البيع لما كان ينفسخ بتلف المبيع في يد البائع لا تكون عين المبيع مضمونة عليه بل انما
يلزم عليه رد ثمنه ان كان قد قبضه وكذلك لا تصح الكفالة بعين المال المرهون والمستعار وسائر الامانات لكونها غير مضمونة
على الاصيل لكن لو قال انا كفيل ان أضاع المكفول عنه هذه الأشياء واستهلكها ، وتصح الكفالة بتسليم المبيع وبتسليم
هؤلاء وعند المطالبة لو لم يكن للكفيل حق حبسها من جهة يكون مجبوراً على تسليمها إلا أنه كما كان في الكفالة بالنفس
يبرأ الكفيل لوفاة المكفول به كذلك لو تلفت هذه المذكورات لا يلزم الكفيل شيء
المادة 632
المادة 632- لا تجري النيابة في العقوبات فلا تصح الكفالة بالقصاص وسائر العقوبات والمجازاة الشخصية ولكن تصح الكفالة
بالارش والدية اللذين يلزمان الجارح والقاتل
المادة 633
المادة 633- المادة لا يشترط يسار المكفول عنه ونصح الكفالة عن المفلس أيضاً
المادة 634
المادة 634- حكم الكفالة المطالبة يعني للمكفول له حق مطالبة المكفول به من الكفيل
المادة 635
أحكــام الكفـالـة
المادة 635- يطالب الكفيل في الكفالة المنجزة حالاً ان كان الدين معجلاً في حق الأصيل وعند ختام المدة المعينة ان
كان مؤجلاً فلو قال أحد أنا كفيل عن دين فلان فللدائن أن يطالب الكفيل في الحال إن كان معجلاً وعند ختام مدته ان كان
مؤجلاً.
المادة 636
المادة 636- أما في الكفالة التي انعقدت ملعقة بشرط أو مضافة الى زمان مستقبل فلا يطالب الكفيل ما لم يتحقق الشرط ويحل
الزمان مثلاً لو قال ان لم يعطيك فلان مطلوبك فأنا كفيل بأدائه تنعقد الكفالة مشروطة ويكون الكفيل مطالباً ان لم يعطه
فلان المذكور ولا يطالب الكفيل قبل المطالبة من الاصيل وكذا لو قال ان سرق فلان مالك فأنا ضامن تصح الكفالة فإذا أثبتت
سرقة ذلك الرجل يطالب الكفيل وكذا لو كفل على انه متى طالبه المكفول له فله مهلة كذا يوماً فمن وقت مطالبة المكفول
له تعطى مهلة للكفيل الى مضي تلك الأيام وبعد مضيها يطالب المكفول له الكفيل في أي وقت شاء وليس للكفيل أن يطلب ثانياً
مهلة كذا يوماً وكذا لو قال أنا كفيل بما يثبت لك على فلان من الدين أو بالمبلغ الذي تقرضه فلاناً أو بما يغصبه منك
فلان أو بثمن ما تبيعه لفلان فلا يطالب الكفيل إلا عند تحقق هذه الأحوال أي عند ثبوت الدين والاقراض وتحقق الغصب وبيع
المال وتسليمه وكذا لو قال أنا كفيل بنفس فلان على أن أحضره في اليوم الفلاني لا يطالب الكفيل بإحضار المكفول به قبل
ذلك اليوم.
المادة 637
المادة 637- يلزم عند تحقيق الشرط الوصف والقيد أيضاً مثلاً لو قال أنا كفيل بأداء أي شيء يحكم به على فلان وأقر فلان
المذكور بكذا دراهم لا يلزم الكفيل أداؤه ما لم يلحقه حكم الحاكم
المادة 638
المادة 638- لا يؤآخذ الكفيل بالدرك إذا ظهر مستحق ما لم يحكم بعد المحاكمة على البائع برد الثمن
المادة 639
المادة 639- لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا في مدة الكفالة مثلاً لو قال أنا كفيل من هذا اليوم الى شهر لا
يطالب الكفيل إلا في ظرف هذا الشهر وبعد مروره يبرأ من الكفالة
المادة 640
المادة 640- ليس للكفيل أن يخرج نفسه من الكفالة بعد انعقادها ولكن له ذلك قبل ترتب الدين في ذمة المدين في الكفالة
المعلقة والمضافة فكما انه ليس لمن كفل احداً عن نفسه أو دينه منجزاً أن يخرج نفسه من الكفالة كذلك لو قال ما يثبت
لك على فلان من اللذين فأنا ضامن له فليس له الرجوع عن الكفالة لأنه وإن كان ثبوت الدين مؤخراً عن عقد الكفالة لكن
ترتبه في ذمة المدين مقدم على عقد الكفالة وأما لو قال ما تبيعه لفلان فثمنه علي أو قال أنا كفيل بثمن المال الذي
تبيعه لفلان يضمن للمكفول له ثمن المال الذي يبيعه المكفول له لفلان المذكور إلا أن له أن يخرج نفسه من الكفالة قبل
البيع بأن يقول رجعت عن الكفالة فلا تبع الى ذلك الرجل مالاً فلو باع المكفول له شيئاً بعد ذلك فلا يكون الكفيل ضامناً
ثمن ذلك المبيع
المادة 641
المادة 641- من كان كفيلاً برد المال المغصوب أو المستعار وتسليمها فإذا سلمها الى صاحبهما يرجع بأجرة نقلها على الغاصب
والمستعير أي يأخذها منهما
المادة 642
المادة 642- حكم الكفالة بالنفس هو عبارة عن احضار المكفول به أي لاي وقت كان قد شرط تسليم المكفول بع فيلزم إحضاره
على الكفيل يطلب المكفول له في ذلك الوقت فأن أحضره فبها والا يجبر على إحضاره
المادة 643
المادة 643- الكفيل ضامن
المادة 644
المادة 644- الطالب مخير في المطالبة إن شاء طالب الاصل بالدين وإن شاء طالب الكفيل ومطالبة أحدهما لا تسقط حق مطالبته
الآخر وبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر ويطالبهما معاً
المادة 645
المادة 645- لو كفل أحد المبالغ التي لزمت ذمة الكفيل بالمال حسب كفالته فللدائن أن يطالب من شاء منهما
المادة 646
المادة 646- عليهما دين مشترك من جهة واحدة وقد كفل كل عن صاحبة يطالب كل منهما بمجموع الدين
المادة 647
المادة 647- لو كان لدين كفلاء متعددون فان كان كل منهم قد كفل على حدة يطالب كل منهم بمجموع الدين وان كانوا قد كفلوا
معاً يطالب كل منهم بمقدار حصته من الدين ولكن لو كان قد كفل كل منهما المبلغ الذي لزم في ذمة الآخر فعلى هذه الحال
يطالب كل منهم بمجموع الدين. مثلاً لو كفل أحد آخر بألف ثم كفل ذلك المبلغ غيره أيضاً فللدائن أن يطالب من شاء منهما
وأما لو كفلا معاً يطالب كل منهما بنصف المبلغ المذكور الا ان يكون قد كفل كل منهما المبلغ الذي لزمه الآخر فعلى ذلك
الحال يطالب كل منهما بالألف
المادة 648
المادة 648- لو اشترط في الكفالة براءاة الاصيل تنقلب الى الحوالة
المادة 649
المادة 649- الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة فلو قال أحد للمدين أحل بمالي عليك من الدين على فلان بشرط أن تكون
أنت ضامناً أيضاً فاحاله المدين على هذا الوجه فللطالب أن يأخذ طلبه ممن شاء
المادة 650
المادة 650- لو كفل أحد بدين أحد على أن يؤديه من المال المودع عنده يجوز ويجبر الكفيل على أدائه من ذلك المال ولو
تلف المال لا يلزم الكفيل شيء ولكن لو رد ذلك المال المودع بعد الكفالة يكون ضامناً
المادة 651
المادة 651- لو كفل أحد بنفس شخص على أن يحضره في الوقت الفلاني وان لم يحضره في الوقت المذكور فعليه أداء دينه فإذا
لم يحضره في الوقت المعين المذكور يلزمه أداء ذلك الدين وإذا توفي الكفيل فان سلمت الورثة المكفول به في الوقت المعين
أو سلم المكفول به نفسه من جهة الكفالة فلا يترتب على طرف الكفيل شيء من المال وان لم تسلم الورثة المكفول به أو هو
لم يسلم نفسه يلزم أداء المال من تركة الكفيل ولو مات المكفول له طالب ورثته ولو احضر الكفيل المكفول به واختفى المكفول
له أو تغيب راجع الكفيل الحاكم على أن ينصب وكيلاً عوضاً عنه ويسلمه
المادة 652
المادة 652- ان كان الدين معجلاً على الأصيل في الكفالة المطلقة ففي حق الكفيل أيضاً يثبت معجلاً وان كان مؤجلاً على
الاصيل ففي حق الكفيل أيضاً يثبت مؤجلاً
المادة 653
المادة 653- يطالب الكفيل في الكفالة المقيدة بالوصف الذي قيدت به من التعجيل أو التأجيل
المادة 654
المادة 654- كما تصح الكفالة مؤجلة بالمدة المعلومة التي اجل بها الدين كذلك تصح مؤجلة بمدة أزيد من تلك المدة أيضاً
أو أقل منها
المادة 655
المادة 655- لو أجل الدائن دينه في حق الأصيل يكون مؤجلاً في حق الكفيل وكفيل الكفيل أيضاً. والتأجيل في حق الكفيل
الأول تأجيل في حق الكفيل الثاني أيضاً ، وأما تأجيله في حق الكفيل فليس بتأجيل في حق الأصيل
المادة 656
المادة 656- المدين مؤجلاً لو أراد الذهاب الى ديار أخرى وراجع الدائن الحاكم وطلب كفيلاً يكون مجبوراً على اعطاء الكفيل
المادة 657
المادة 657- لو قال أحد لآخر اكفلني عن ديني الذي هو لفلان فبعد ان كفل ادى عوضاً بدل الدين بحسب كفالته لو أراد الرجوع
على الأصيل يرجع الشيء الذي كفله ولا اعتبار للمؤدي وأما لو صالح الدائن على مقدار من الدين يرجع ببدل الصلح وليس
له الرجوع بمجموع الدين مثلاً لو كفل بدراهم جياد فأداها زيوفاً رجع على الأصيل بدراهم جياد وبالعكس لو كفل بزيوف
وادي جياد رجع على الأصيل بزيوف لا بجياد وكذا لو كفل بكذا دراهم فصالح على عروض رجع على الأصيل بالدراهم التي كفلها
وأما لو كفل بألف قرش وادى خمسمائة صلحاً رجع على الأصيل بخمسمائة
المادة 658
المادة 658- لو غر أحد لآخر في ضمن عقد المعاوضه يضمن ضرره مثلاً لو اشترى أحد عرصة وبنى عليها ثم استحقت أخذ المشتري
من البائع ثمن الارض مع قيمة البناء حين التسليم كذلك لو قال أحد لأهل السوق هذا الصغير ولدي بيعوه بضاعة فأني اذنته
بالتجارة ثم بعد ذلك لو ظهر ان الصبي ولد غيره فلأهل السوق أن يطالبوه بثمن البضاعة التي باعوها للصبي
المادة 659
البراءة من الكفالة
المادة 659 – لو سلم المكفول به من طرف الأصيل او الكفيل الى المكفول له يبرأ الكفيل من الكفالة.
المادة 660
المادة 660- لو قال المكفول له ابرأت الكفيل او ليس لي عند الكفيل شيء يبرأ الكفيل
المادة 661
المادة 661- لا تلزم براءة الأصيل ببرأة الكفيل
المادة 662
المادة 662- براءة الأصيل توجب براءة الكفيل
المادة 663
المادة 663- لو سلم الكفيل المكفول به في محل تمكن فيه المخاصمة كالمصر او القصبة الى المكفول له يبرأ الكفيل من الكفالة
سواء أقبل المكفول له او لم يقبل ولكن لو شرط تسليمه في بلدة معينة لا يبرأ بتسليمه في بلدة أخرى ولو كفل على ان
يسلمه في مجلس الحاكم وسلمه في الزقاق لا يبرأ من الكفالة ولكن لو سلمه بحضور ضابط يبرأ
المادة 664
المادة 664- يبرأ الكفيل بمجرد تسليم المكفول به بطلب الطالب وأما لو سلمه بدون طلب الطالب فلا يبرأ ما لم يقل سلمته
بحكم الكفالة
المادة 665
المادة 665- لو كفل على أن يسلمه في اليوم الفلاني وسلمه قبل ذلك اليوم يبرأ من الكفالة وان لم يقبل المكفول له
المادة 666
المادة 666- لو مات المكفول به فكما يبرأ الكفيل يبرأ كفيل الكفيل كذلك لو توفي الكفيل فكما يبرأ هو من الكفالة كذلك
يبرأ كفيله أيضاً ولكن لا يبرأ الكفيل من الكفالة بوفاة المكفول له ويطالب وارثه.
المادة 667
المادة 667- لو توفي الدائن وكانت الوارثة منحصرة في المدين يبرأ الكفيل من الكفالة وان كان للدائن وارث آخر يبرأ الكفيل
من حصة المدين فقط ولا يبرأ من حصة الوترث الآخر
المادة 668
المادة 668- لو صالح الكفيل او الأصيل الدائن على مقدار من الدين يبرآن ان اشترطت براءتهما او براءة الاصيل فقط او
لم يشترط شيء وان اشترطت براءة الكفيل فقط يبرأ الكفيل فقط ويكون الطالب مخيراً ان شاء أخذ مجموع دينه من الأصيل
وان شاء أخذ بدل الصلح من الكفيل والباقي من الاصيل
المادة 669
المادة 669- لو احال الكفيل المكفول له على احد وقبل المكفول به والمحال عليه يبرأ الكفيل والمكفول عنه أيضاً
المادة 670
المادة 670- لو مات الكفيل بالمال يطالب بالمال المكفول به من تركته
المادة 671
المادة 671- الكفيل يثمن المبيع اذا انفسخ البيع او استحق المبيع او رد بعيب يبرأ من الكفالة
المادة 672
المادة 672- لو استؤجر مال الى تمام مدة معلومة وكفل أحد بدل الاجارة التي سميت تنتهي كفالته عند القضاء مدة الاجارة
فان انعقدت اجارة جديدة بعد ذلك على ذلك المال لا تكون تلك الكفالة شاملة لهذا العقد
المادة 673
الحوالة
المادة 673- الحوالة هي نقل الدين من ذمة الى ذمة أخرى.
المادة 674
المادة 674- المحيل هو الشخص الذي أحال أي المدين
المادة 675
المادة 675- المحال هو من شخص الدائن
المادة 676
المادة 676- المال عليه هو الذي قبل الحوالة على نفسه
المادة 677
المادة 677- المحال به المال المحال
المادة 678
المادة 678- الحوالة المقيدة هي الحوالة التي قيدت بأن تعطي من المال الذي للمحيل بذمة المحال عليه او بيده
المادة 679
المادة 679- الحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بأن تعطي من المال الذي للمحيل بيد المحال عليه
المادة 680
المادة 680- اذا قال المحيل لدائنه احلتك على فلان وقبل المحال له والمحال عليه تنعقد الحوالة
المادة 681
عقد الحوالة
المادة 681- يجوز عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه فقط 0 مثلاً لو قال شخص لآخر خذ عليك حوالة ديني البالغ
كذا قرشاً عند فلان وقال ذلك الشخص قبلت او قال له أقبل الدين الذي لك عند فلان بكذا قرشاً حوالة علي وقبل الشخص المذكور
تكون الحوالة صحيحة حتى لو ندم المحال عليه بعد ذلك لا تجدية ندامته نفعاً.
المادة 682
المادة 682- لدى أعلام الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال له فقط الى المحال عليه اذا قبلها تكون صحيحة وتامة 0
مثلاً لو أحال شخص دائنة على رجل في ديار أخرى وبعد أن قبلها اذا بلغت الى المحال عليه فقبلها تصير الحوالة تامة
المادة 683
المادة 683- الحوالة التي تجري بين المحيل والمحال عليه فقط تنعقد موقوفة على قبول المحال له مثلاً لو قال شخص لرجل
آخر خذ عليك ديني الذي لفلان حوالة وقبل ذلك الرجل تنعقد موقوفة فاذا قبلها المحال له الحوالة نافذة
المادة 684
المادة 684- يشترط في إنعقاد الحوالة أن يكون المحيل والمحال له عاقلين وان يكون المحال عليه عاقلاً وبالغاً فكما أن
حالة الصبي غير المميز ديناً على أحد وأخذه مميزاً او حوالة من أحد باطلان فقبوله حوالة من أحد على نفسه باطل أيضاً
0 سواء أكان الصبي مأذوناً او محجوراً
المادة 685
المادة 685- يشترط في نفاذ الحوالة أن يكون المحيل والمحال له بالغين 0 بناء عليه حوالة الصبي المميز وقبوله الحوالة
تنعقد موقوفة على إجازة وليه فأذا أجار الولي كانت نافذة واذا قبل الصبي الحوالة يجب أن يكون المحال عليه أملأ أي
أغنى من المحيل وان أذن الولي
المادة 686
المادة 686- لا يشترط أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل فالحوالة صحيحة وان لم يكن للمحيل دين عنده
المادة 687
المادة 687- كل دين تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به أيضاً
المادة 688
المادة 688- كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به أيضاً 0 لكن يلزم أن يكون المحال به معلوماً 0 بناء عليه حوالة الدين
المجهول غير صحيحة مثلاً لو قال إني قبلت حوالة ما يثبت لك من الدين عند فلان لا تكون الحوالة صحيحة
المادة 689
المادة 689- كما أن الحوالة بالديون الصحيحة المترتبة على الذمة اصالة صحيحة فالحوالة بالدين المترتب على الذمة من
جهة الكفالة والحوالة صحيحة أيضاً
المادة 690
أحكام الحوالة
المادة 690- حكم الحوالة هو أن يكون المحيل بريئاً من دينه وان كان له كفيل أن يبرأ الكفيل من الكفالة 0 وان يثبت
حق مطالبة ذلك الدين من المحال عليه للمحال له او اذا أحال المرتهن أحداً على الراهن لا تبقى له صلاحية بحبس الرهن
وتوقيفه.
المادة 691
المادة 691- اذا أحال المحيل بصورة مطلقة ولم يكن له دين عند المحال عليه يرجع المحال عليه بعد الأداء على المحيل وان
كان له دين يتقاص بدينه بعد الأداء
المادة 692
المادة 692- ينقطع في الحوالة المقيدة حق المطالبة المحيل بالمحال به وليس للمحال عليه أن يعطيه 0 واذا أعطاه يكون
ضامناً 0 ويرجع بعد الضمان على المحيل 0 واذا توفي المحيل قبل الأداء وديونه أكثر من تركته فليس لسائر دائنيه حق المداخلة
في المحال به
المادة 693
المادة 693- اذا وقعت الحوالة مقيدة بأن تعطي من مطلوب البايع الناشيء عن ثمن المبيع بذمة المشتري فتكون هذه الحوالة
صحيحة على الوحه المحرر في المادة (252) من المجلة 0 واذا هلك المبيع في الحوالة المقيدة قبل التسليم وسقط الثمن او
رد المبيع بخيار الشرط او خيار الرؤية او خيار العيب او أقيل البيع لا تبطل الحوالة 0 ويرجع المحال عليه بعد الأداء
على المحيل ويأخذ ما أعطاه من المحيل 0 ولكن اذا ظهر مستحق وضبط المبيع وتبين أن المحال عليه بريء من ذلك الدين تبطل
الحوالة
المادة 694
المادة 694- اذا ظهر مستحق في الحوالة المقيدة بأن تعطي من المبلغ الموجود للمحيل أمانة بيد المحال عليه وضبط ذلك
المال تبطل الحوالة ويعود هذا الدين الى المحيل
المادة 695
المادة 695- في الحوالة المقيدة بأن تعطى من المبلغ الذي للمحيل بيد المحال عليه اذا هلك ذلك المبلغ تبطل الحوالة أن
لم يكن مضموناً ويعود هذا الدين الى المحيل وان كان مضموناً لا تبطل الحوالة بهلاك كهذا.
مثلاً لو أحال أحدهم داينه على شخص على أن يعطي دراهم الأمانة التي له عند الشخص المذكور وهلكت تلك الدراهم قبل الأخذ
بلا تعد تبطل الحوالة ويعود مطلوب الدين الى المحيل 0 وأما اذا كانت تلك الدراهم مغصوبة او كانت أمانة ولزمت تأديتها
باستهلاك ذلك الشخص لا تبطل الحوالة.
المادة 696
المادة 696- اذا أحال رجل على شخص بناء أن يبيع مالاً معيناً له ويؤدي من ثمنه وقبل الشخص المذكور الحوالة.
بذلك الشرط تصح ويجبر المحال عليه على أن يبيع ذلك المال ويودي الدين من ثمنه.
المادة 697
المادة 697- في الحوالة المبهمة أي في الحوالة التي لم يذكر فيها تعجيل المحال به وتأجيله ان كان الدين معجلاً على
المحيل فالحوالة معجلة أيضاً ويلزم المحال عليه أداؤها حالاً وان كان الدين مؤجلاً فالحوالة تكون أيضاً مؤجلة ويلزم
أداؤها عند حلول وعدتها
المادة 698
المادة 698- ليس للمحال عليه أن يرجع على المحيل قبل أداء الدين 0 واذا رجع عليه فإنما يرجع بالمحال به يعني أنه يأخذ
من المحيل الجنس الذي أجل عليه من الدراهم وليس له أن يرجع بالمؤدي 0 مثلاً لو أحيل عليه دراهم فضة وأعطى ذهباً يأخذ
فضة وليس له أن يطالب بالذهب.وكذلك اذا أدى أموالاً وأشياء آخر يأخذ الدراهم التي أحيلت
المادة 699
المادة 699- كما أن المحال عليه يبرأ من الدين بأداء المحال به واذا أخذه أحد حوالة على نفسه او بإبراء المحال له المحال
عليه واذا وهب المحال له المحال به او تصدق به وقبل المحال عليه يصير بريئاً من الدين أيضاً
المادة 700
المادة 700- اذا توفي المحال له وكان المحال عليه وارثاً له فقط فلا يبقى حكم للحوالة
المادة 701
الرهن
المادة 701- الرهن جعل مال محبوس وموقوف مقابل حق ممكن الإستيفاء من ذلك المحال وكما يقال له مرهون يقال له أيضاً
رهن0
المادة 702
المادة 702- الإرتهان هو أخذ الرهن
المادة 703
المادة 703- الراهن هو الشخص الذي يعطي الرهن
المادة 704
المادة 704- المرتهن هو الشخص الذي يأخذ الرهن
المادة 705
المادة 705- العدل هو الشخص الذي ائتمنه الراهن والمرتهن وأودعاء وسلماه الرهن
المادة 706
عقد الرهن
المادة 706- ينعقد الرهن بايجاب وقبول من الرهن والمرتهن فقط لكن ما لم يوجد القبض لا يتم ولا يكون لازماً وبناء عليه
يجوز للراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم.
المادة 707
المادة 707- الإيجاب والقبول في الرهن هو قول الراهن إني رهنت عندك هذا الشيء مقابل ديني او كلاماً آخر بهذا المعنى
وان يقول المرتهن أيضاً قولاً يدل على الرضا مثل قبلت او رضيت وليس ذكر لفظ الرهن شرطاً 0 مثلاً لو اشترى أحد شيئاً
وأعطى البائع مالاً قائلاً له احفظه عندك لبينما انقدك الثمن يكون قد رهن المال
المادة 708
المادة 708 – يشترط أن يكون الراهن والمرتهن عاقلين ولا يشترط بلوغهما حتى أن رهن الصبي المميز وارتهانه جائزان
المادة 709
المادة 709- يشترط أن يكون المرهون صالحاً للبيع فيجب أن يكون موجوداً وقت العقد ومالاً متفرقاً ومقدور التسليم
المادة 710
المادة 710- يشترط أن يكون مقابل الرهن مالاً مضموناً فيجوز أخذ الرهن لأجل المال المغصوب ولا يصح أخذ الرهن لأجل مال
هو أمانة
المادة 711
المادة 711- كما أن المشتملات الداخلة في البيع بلا ذكر تدخل في الرهن أيضاً لو رهنت عرصة تدخل في الرهن اشجارها واثمارها
وسائر مغروساتها ومزروعاتها وان لم تذكر صراحة
المادة 712
المادة 712- يجوز تبديل الرهن برهن آخر مثلاً لو رهن شخص ساعته مقابل كذا دراهم دينه ثم بعد ذلك أتى بسيف وقال خذ هذا
بدل الساعة ورد المرتهن الساعة وأخذ السيف مرهوناً مقابل ذلك المبلغ
المادة 713
المادة 713- (يجوز للراهن أن يزيد في المرهون بعد العقد 0 يعني أنه يصح أن يضيف اليه مالاً آخر رهناً والعقد باق وهذه
الزيادة تلتحق باصل العقد يعني أن أصل العقد يكون كأنه ورد على كلاً المالين )، ومجموع هذين المالين يكون مرهوناً
لقاء الدين القائم وقت الزيادة
المادة 714
المادة 714- اذا رهن شخص مال مقابل دين تصح زيادة الدين في مقابلة ذلك الرهن مثلاً اذا رهن شخص مقابل الف قرش دينه
ساعة ثمنها الفا قرش وسلمها ثم أخذ خمسماية قرش مقابل ذلك الرهن أيضاً فتكون الساعة رهناً بمقابلة الف وخمسماية قرش
المادة 715
المادة 715- (الزيادة المتوالدة من المرهون تكون مرهونة مع أصل الرهن )
المادة 716
مسائل متعلقة بالراهن والمرتهن
المادة 716- (للمرتهن أن يفسخ الرهن وحده )0
المادة 717
المادة 717- (ليس للراهن أن يفسخ عقد الرهن بدون رضى المرتهن )
المادة 718
المادة 718- للراهن والمرتهن أن يفسخا عقد الرهن بالإتفاق ولكن للمرتهن صلاحية بحبس وإمساك الرهن لبينما يستوفي مطلوبه
المقابل ذلك الرهن
المادة 719
المادة 719- يجوز أن يعطي المكفول عنه رهناً لكفيله
المادة 720
المادة 720- (يجوز أن يأخذ الدائنان رهناً من المدين الواحد سواء أكانا شريكين أم لا ويكون هذا الرهن مرهوناً مقابل
مجموع الدينين )
المادة 721
المادة 721- يجوز للداين الواحد أن يأخذ رهناً لأجل الدين الذي له على اثنين ويكون هذا أيضاً مرهوناً مقابل مجموع
الدينين
المادة 722
مسائل متعلقة بالمرهون
المادة 722- على المرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه او بمن هو أمينه كعياله او شريكه او خادمه.
المادة 723
المادة 723- المصرف المقتضى لأجل محافظة الرهن كإجار المحل وأجرة الناطور عائد على المرتهن
المادة 724
المادة 724- الرهن ان كان حيواناً فعلفه وأجرة راعيه على الراهن وان كان عقاراً فتعميره وسقيه وتلقيحه وتطهير خرقه
وسائر مصاريفه التي هي لاصلاح منافعه وبقائه عائدة عل الراهن أيضاً
المادة 725
المادة 725- اذا أوفى الراهن او المرتهن المصروف العائد على الآخر من تلقاء نفسه يكون متبرعاً وليس له بعدئذ أن يطالب
به
المادة 726
المادة 726- يجوز لشخص أن يستعير مال غيره ويرهنه بإذنه ويقال له رهن المستعار
المادة 727
المادة 727- اذا أذن صاحب المال مطلقاً كان للمستعير أن يرهنه بكل وج
المادة 728
المادة 728- اذا أذن صاحب المال بالرهن مقابل كذا مقداراً من القروش او في مقابلة ما في جنسه كذا او للرجل الفلاني
او في البلدة الفلانية فليس للمستعير أن يرهن الا بصورة موافقة للقيد والشر
المادة 729
أحكام الرهن
المادة 729- حكم الرهن أن يكون للمرتهن حق حبس الرهن لحين فكاكه وأن يكون أحق من سائر الغرماء باستيفاء الدين من الرهن
اذا توفي الراهن0
المادة 730
المادة 730- لا يكون الراهن مانعاً للمطالبة بالدين حتى أنه بعد قبض الرهن أيضاً فصلاحية المرتهن في مطالبة الراهن
باقية
المادة 731
المادة 731- اذا قبض مقداراً من الدين لا يلزم رد مقدار من الرهن مقابل ذلك وللمرتهن الحق بحبس الرهن وامساكه الى أن
يستوفي بقية الدين تماماً لكن اذا رهن شيئين وتعين لكل واحد منهما مقدار من الدين فعند اداء المقدار المعين لاحدهما
فللرهن أن يستخلصه وحده
المادة 732
المادة 732- لصاحب الرهن المستعار أن يؤاخذ الراهن المستعير لنخليص الرهن وتسليمه اياه واذا كان المستعير عاجزاً عن
أداء الدين بسبب فقره للمعيران يفيه ويخلص ماله
المادة 733
المادة 733- لا يبطل الرهن بوفاة الراهن والمرتهن
المادة 734
المادة 734- اذا توفي الراهن وكانت ورثته كباراً قاموا مقامه ووجب عليهم اداء الدين تماماً من التركة وتخليص الرهن
وان كانوا صغاراً او كباراً غائبين في محل بعيد مدة السفر فيبيع وصيه الرهن بإذن المرتهن ويؤدي الدين من ثمنه
المادة 735
المادة 735- ليس للمعير أن يأخذ ماله من المرتهن ما لم يؤد الذي في مقابلة الرهن المستعار سواء أكان الراهن المستعير
حياً أم توفي قبل فك الرهن
المادة 736
المادة 736- اذا توفي الراهن المستعير وهو مدين مفلس يبقى الرهن المستعار على حاله مرهوناً الا أنه لا يباع بدون رضى
المعير ومتى أراد المعير بيع الرهن فإن كان ثمنه يكفي لأداء الدين يباع بدون أن يلتفت الى رضى المرتهن وان كان لا
يكفي لقضاء الدين لا يباع ما لم يرض المرته
المادة 737
المادة 737- اذا توفي المعير ودينه أكثر من تركته يؤمر الراهن بأداء دينه بالنفس وتخليص الرهن المستعار ورده واذا كان
عاجزاً عن تأدية الدين بسبب فقره يبقى ذلك الرهن المستعار على حاله مرهوناً عند المرتهن الا أنه لورثة المعير أن يؤدوا
الدين ويستخلصوه واذا طالب داينوا المعير ببيع الرهن فإن كان ثمنه يفي الدين يباع بلا رضي المرتهن وان كان لا يفي
الدين لا يباع بدون رضى المرته
المادة 738
المادة 738- اذا توفي المرتهن يبقى الرهن مرهوناً عند ورثت
المادة 739
المادة 739- اذ قضى الراهن الذي اعطى رهناً واحداً لاجل دين عليه لشخصين الدين الذي عليه لواحد منهما فليس له أن يسترد
نصف المرهون ولا صلاحية له أيضاً بتخليص الرهن ما لم يف دين الاثنين تماما
المادة 740
المادة 740- للداين الذي أخذ رهناً واحداً من مدينيه الأثنين أن يمسك الرهن الى أن يستوفى مطلوبه تماماً من الاثني
المادة 741
المادة 741- اذا أهلك الراهن الرهن او أحدث فيه عيباً لزمه الضمان واذا أهلكه المرتهن او أحدث فيه عيباً سقط من الدين
بمقدار قيمت
المادة 742
المادة 742- اذا أتلف آخر الرهن يعطي قيمته يوم الإتلاف وتكون تلك القيمة رهناً عند المرته
المادة 743
المادة 743- رهن الراهن او المرتهن الرهن لشخص آخر بدون إذن الثاني باطل
المادة 744
المادة 744- اذا رهن الراهن الرهن عند آخر بإذن المرتهن يبطل الرهن الأول ويصير الرهن الثاني صحيحا
المادة 745
المادة 745- اذا رهن المرتهن الرهن بإذن الراهن يصير الرهن الأول باطلا
المادة 746
المادة 746- اذا باع المرتهن الرهن بدون إذن الراهن فالراهن مخيراً أن شاء فسخ البيع وان شاء إجازه ونفذ
المادة 747
المادة 747- اذا باع الراهن الرهن بدون رضى المرتهن لا يكون بيعه نافذاً 0 ولا يطرأ خلل على حق حبس المرتهن بيد أنه
اذا قضي الدين يصير البيع نافذاً 0 واذا أجاز المرتهن ذلك البيع يصير نافذاً ويخرج الرهن من الرهينة ويبقى الدين على
حاله 0 ويصير ثمن المبيع رهناً مقام المبيع 0 واذا لم يجزه المرتهن فالمشتري مخيرا ان شاء تربص لحين فك الرهن وإن
شاء راجع الحاكم وفسخ البيع بمعرفت
المادة 748
المادة 748- لكل من الراهن والمرتهن أن يعيد الرهن بإذن رفيقه إلى شخص آخر وبالكل منهما أن يعيده إلى الرهينة بعد
المادة 749
المادة 749- للمرتهن أن يعير الرهن للراهن. وفي هذه الصورة إذا توفي الراهن يصير المرتهن أحق من سائر غرماء الراهن
في الره
المادة 750
المادة 750- ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون أذن الراهن ، ولكن للمرتهن استعمال الرهن وأخذه ثمره ولبنه إذا أذنه
الراهن وأباح له ذلك ولا يسقط من الدين شيء في مقابلة ما أخذه المرته
المادة 751
المادة 751- إذا أراد المرتهن الذهاب إلى بلد آخر فله أن يأخذ الرهن معه إن كان الطريق آمنا
المادة 752
المادة 752- يد العدل كيد المرتهن يعني إذا اتفق الراهن والمرتهن على أن يودعا الرهن عند الشخص الذي ائتمناه ورضى هو
وقبضه يصير الرهن تاماً ولازماً ويقول ذلك الشخص مقام المرته
المادة 753
المادة 753- إذا اشترط حين العقد أن يقبض المرتهن الرهن ثم وضعه الراهن والمرتهن بالإتفاق في يد العدل جاز ذل
المادة 754
المادة 754- ليس للعدل أن يعطي الرهن إلى الراهن أو المرتهن بلا إذن الآخر حالة كون الدين باقياً وإن فعل له أن يسترده
وإذا هلك الرهن قبل الإسترداد يضمن العدل قيمت
المادة 755
المادة 755- إذا توفي العدل يودع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين وإن لم يتفقا يضعه الحاكم في يد عد
المادة 756
المادة 756- ليس لأحد من الراهن والمرتهن بيع الرهن بلا إذن رفيق
المادة 757
المادة 757- إذا حل وقت أداء الدين وامتنع الراهن عن أدائه يؤمر من طرف الحاكم أن يبيع الرهن ويؤدي الدين وإذا أبى
يبيع الحاكم الرهن ويفي الدي
المادة 758
المادة 758- إذا غاب الراهن ولم تعلم حياته ومماته فالمرتهن يراجع الحاكم لأجل بيع الرهن واستيفاء مطلوب من
المادة 759
المادة 759- إذا خيف من فساد الرهن فللمرتهن أن يبيعه بأذن الحاكم. ويبقى الثمن في يده. وإذا باعه بدون إذن الحاكم
يكون ضامنا. كذلك إذا أدركت ثمار وخضرة الكرم والبستان المرهون وخيف من هلاكها يمكن بيعها برأي الحاكم وإذا باعها
المرتهن من ذاته كان ضامنا
المادة 760
المادة 760- إذا حل وقت أداء الدين ووكل الراهن المرتهن أو العدل أو أحداً غيرهما لاجل بيع الرهن صح ذلك. وليس للراهن
أن يعزل ذلك الوكيل بعدها. ولا ينعزل بوفاة الراهن والمرتهن أيضا
المادة 761
المادة 761- عند حلول وقت أداء الدين يبيع الوكيل الرهن ويسلم الثمن الى المرتهن. وإذا امتنع بجبر الراهن على بيع الرهن
وإذا أبى الراهن أجبر ببيع الحاكم وإذا كان الراهن أو ورثته غائبين يجبر الوكيل على البيع وإذا امتنع الحاكم بنفس
المادة 762
الأمــانــات
المادة 762- الأمانة هي الشيء الموجود عند الشخص الذي اتخذ أميناً. سواء اجعل امانة بعقد الاستحفاظ كالوديعة أم كان
أمانة ضمن عقد كالمأجور والمستعار. أو صار امانة في يد شخص بدون عقد ولا قصد. كما لو القت الريح في دار أحد مال جارة
فنظراً لكونه لم يوجد عقد فلا يكون ذلك المال وديعة عند صاحب البيت بل أمانة فقط
المادة 763
المادة 763- الوديعة هي المال الذي يودع عند شخص لاجل الحف
المادة 764
المادة 764- الإيداع إحالة الشخص محافظة ماله إلى آخر ويقال للمحيل مودع بكسر الدال وللذي قبل وديع ومستودع بفتح الدا
المادة 765
المادة 765- العارية هي المال الذي تمتلك منفعته لآخر مجاناً أي بلا بدل ويسمى معار أو مستعار أيض
المادة 766
المادة 766- الإعارة هي الأعطاء عارية ويقال للشخص الذي أعطي معيرا
المادة 767
المادة 767- الإستعارة هي الأخذ عارية ويقال للذي أخذ مستعيرا
المادة 768
المادة 768- الأمانة غير مضمونة. يعني على تقدير هلاكها أو ضياعها بدون صنع الأمين وتقصيرة ولا يلزم الضما
المادة 769
عمـوميــات
المادة 769- إذا وجد شخص شيئاً في الطريق أو في محل آخر وآخذه على أن مالاً له يكون في حكم الغاصب وعلى هذا إذا هلك
ذلك المال أو فقد يضمنه وإن لم يكن له صنع وتقصير وإما إذا أخذه على أن يعطيه لصاحبه فإن كان صاحبه معلوماً فهو في
يده أمانة محضة ويجب عليه تسليمه إلى صاحبة. وإن كان صاحبه غير معلوم فهو لقطة وأمانة في يد الملتقط أي الشخص الذي
وجده وأخذه
المادة 770
المادة 770- يعلن الملتقط أنه وجد لقطة ويحفظها عنده أمانة لبينما يظهر صاحبها فإذا ظهر شخص واثبت أنها ماله لزمه أن
يسلمه إياه
المادة 771
المادة 771- اذا هلك مال شخص عند آخر قضاء فإن كان اخذ بدون اذن المالك يضمنه على كل حال وإن كان أخذه بإذن صاحبه لا
يضمن لأنه امانة في يده ما لم يكن أخذه بصورة سوم الشراء وسمي الثمن فهلك المال لزمه الضمان مثلاً إذا أخذ شخص اناء
بلور من دكان البائع بدون اذنه فوقع من يده وانكسر ضمن قيمته وأما إذا أخذه بإذن صاحبه فوقع من يده بلا قصد اثناء
النظر وانكسر لا يلزمه الضمان ولو وقع ذلك الاناء على اناء آخر فانكسر ذلك الاناء لزمه ضمانه فقط وأما الاناء الاول
فلا يلزمه ضمانه لانه امانة في يده وأما لو قال لصاحب الدكان بكم هذا الاناء فقال له صاحب الدكان بكذا قرشاً خذه فأخذه
بيده فوقع على الأرض وانكسر ضمن ثمنه وكذا لو وقع كأس الفقاعي من يد أحد فانكسر وهو يشرب لا يلزمه الضمان لانه امانة
من قبيل العارية وأما لو وقع بسبب سوء استعماله فانكسر لزمه الضما
المادة 772
المادة 722- الإذن دلالة كالإذن صراحة. بيد أنه عند وجود النهي صراحة لا اعتبار للدالة. مثلاً إذا دخل رجل بيت آخر
فهو مأذون دلالة بشرب الماء بالإناء المخصوص له. وإذا سقط من يده قضاء وهو يشرب وانكسر لا يلزم الضمان. ولكن إذا اخذه
بيده مع أن صاحب البيت نهاه بقوله لا تمسه فسقط وانكسر يصير ضامنا
المادة 773
الـوديعــة
المادة 773- ينعقد الايداع بالايجاب والقبول دلالة أو صراحة. مثلاً لو قال صاحب الوديعة اودعتك هذا المال أو امنتك
عليه فقال المستودع أيضاً قبلت ينعقد الايداع صراحة. واذا دخل شخص الى الخان وقال لصاحب الخان أين اربط حيواني فاراه
محلاً وربط حيوانه فيه ينعقد الايداع دلالة وكذلك إذا ترك شخص ماله بجانب صاحب الدكان وذهب ورآه هو أيضاً وسكت يكون
ذلك المال وديعة عند صاحب الدكان وإذا ترك رجل ماله بجانب صاحب دكان قائلا له هذا وديعة عندك وذهب ورآه هو أيضا وسكت
الايداع. وإن قال صاحب الدكان لا أقبل ورده لا ينعقد الايداع. وإذا ترك شخص ماله بجانب جملة اشخاص على سبيل الوديعة
وذهب ورأوه هم أيضاً وسكتوا يكون ذلك المال وديعة عندهم جميعاً. ولكن إذا انصرفوا من ذلك المحل الواحد بعد الآخر يتعين
الذي بقي أخيراً للحفظ ويكون المال وديعة عنده
المادة 774
المادة 774- لكل من المودع والمستودع فسخ عقد الايداع متى شا
المادة 775
المادة 775- يشترط في الوديعة أن تكون قابلة لوضع اليد وصالحة للقبض. فبناء عليه لا يصح ايداع الطير الطائر في الهو
المادة 776
المادة 776- يشترط في صحة عقد الوديعة أن يكون المودع والمستودع عاقلين مميزين ولا يشترط كونهما بالغبن. فبناء عليه
ايداع المجنون والصبي غير المميز وقبولهما الوديعة غير صحيح وإما إيداع الصبي المميز المأذون وقبول الوديعة فهو صحي
المادة 777
المادة 777- الوديعة أمانة بيد المستودع بناء عليه إذا هلكت أو فقدت بدون صنع المستودع وتعديه وتقصيره في الحفظ لا
يلزم الضمان. فقط إذا أودعت باجره لاجل الحفظ وهلكت بسبب ممكن التحرز كالسرقة تكون مضمونة. مثلاً إذا سقطت الساعة
المودوعة من يد رجل قضاء وانكسرت لا يلزم الضمان. واما اذا وطئها برجله أو سقط من يده شيء عليها وانكسرت لزم الضمان.
كذلك اذا اعطى رجل لآخر اجره لاجل ايداع وحفظ ماله ثم فقد ذلك المال بسبب ممكن التحرز كالسرقة لزم الضمان على المستود
المادة 778
المادة 778- إذا وقع شيء من يد خادم المستودع على الوديعة فتلفت يكون الخادم ضامنا
المادة 779
المادة 779- فعل ما لا يرضاه صاحب الوديعة في حق الوديعة تع
المادة 780
المادة 780- يحفظ المستودع الوديعة مثل ماله بالذات أو بواسطة أمينة. وإذا هلكت أو فقدت عند أمينة بلال تعد ولا تقصير
لا يلزم الضمان على المستودع ولا على الأمي
المادة 781
المادة 781- للمستودع أن يحفظ الوديعة حيث يحفظ مال نفس
المادة 782
المادة 782- يلزم حفظ الوديعة مثل امثالها. بناء عليه حفظ الأموال كالنقود والمجوهرات في محال كالإصطبل والتبن تقصير
في الحفظ فإذا هلكت أو ضاعت لزم الضما
المادة 783
المادة 783- إذا تعدد المستودع ولم تكن الوديعة تصح قسمتها يحفظها الواحد بإذن الآخر أو يحفظونها بالمناوبة. وإن كانت
الوديعة تصح قسمتها ، يقسمونها بينهم بالتساوي ويحفظ كل منهم حصته وليس لأحد أن يدفع حصته الى المستودع الآخر بلا
إذن المودع. فإن فعل وهلكت أو ضاعت بلا تعد ولا تقصير بيد الآخر لا يلزم الضمان على الأخ
المادة 784
المادة 784- إن كان الشرط الوارد عند عقد الايداع مفيداً وممكن الاجراء فهو معتبر. وإلا فهو لغو. مثلاً إذا اودع مال
بشرط ان يحفظ في دار المستودع وحصلت ضرورة فانتقل الى محل آخر لوقوع الحريق فلا يعتبر الشرط. وفي هذه الصورة اذا نقلت
الوديعة الى محل آخر وهلكت أو فقدت بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان. وإذا اشترط المودع على المستودع حفظ الوديعة
وامره بذلك ونهاه عن اعطائها زوجته او ابنه او خادمه او لمن اعتاد حفظ مال نفسه فان كان ثمة اضطرار لاعطائها ذلك الشخص
فلا يعتبر النهي واذا اعطى المستودع الوديعة في هذه الصورة الى ذلك الشخص وهلكت أو فقدت بلا تعد ولا تقصير لا يلزم
الضمان. واذا اعطاها ولم يكن اضطراراً لذلك يضمن. كذلك اذا شرط حفظها في الغرفة الفلانية م الدار وحفظها المستودع
في غرفة اخرى فإن كانت الغرفة متساوية في امر المحافظة فلا يعتبر ذلك الشرط.واذا هلكت الوديعة في هذه الحالة لا يلزم
الضمان ايضاً واما إذا كان بينهما تفاوت كما لو كانت احدى الغرف من الحجر والاخرى من الخشب فيعتبر الشرط لكونه مفيداً
يكون المستودع مجبواً على حفظها في الغرفة المشروطة لها. وإذا وضع الوديعة في غرفة ادنى منها في الحفظ وهلكت يضم
المادة 785
المادة 785- إذا غاب صاحب الوديعة ولم تعلم حياته ومماته يحفظها المستودع إلى ان تتبين وفاته. وإن كانت الوديعة من
الأشياء التي تفسد بالمكث فله ان يبيعها بإذن الحاكم ويحفظ ثمنها امانة عنده. وإما إذا لم يبيعها وفسدت بالمكث فلا
يلزم الضما
المادة 786
المادى 786- نفقة الوديعة التي تحتاج الى نفقة كالفرس والبقرة عائدة على صاحبها. فإذا كان صاحبها غائباً يراجع المستودع
الحاكم وهو أيضاً يأمر باجراء الصورة التي هي اصلح وانفع في حق صاحب الوديعة. مثلاً ان كان ايجار الوديعة ممكناً يؤجرها
المستودع برأي الحاكم وينفق من اجرتها ويحفظ الفضل للمودع. او يبيعها بثمن مثلها. وان كان ايجارها غير ممكن يبيعها
في الحال بثمن مثلها أو بعد أن ينفق عليها من مال نفسه ثلاثة أيام ويطلب مصرف الثلاثة أيام من صاحبها واما إذا انفق
بدون اذن الحاكم فليس له ان يأخذ ما انفقه من المود
المادة 787
المادة 787- إذا هلكت الوديعة أو طرأ نقصان على قيمتها في حال تعدي المستودع أو تقصيره يلزم الضمان. مثلاً إذا صرف
المستودع النقود المودعة عنده في امور نفسه واستهلكها أو دفعها لغيره وجعله يستهلكها يضمن. وفي الصورة اذا صرف النقود
التي هي امانة عنده على ذلك الوجه ثم وضع محلها من مال نفسه وضاعت بدون تعدية وتقصيره لا يخلص من الضمان. وكذلك اذا
ركب المستودع الحيوان المودع عنده وهلك الحيوان اثناء سيره في الطريق سواء اكان بسبب سرعة السوق أم بسبب آخر ام سرق
في الطريق يضمن المستودع ذلك الحيوان. كذلك اذا كان المستودع عند وقوع الحريق مقتدراً على نقل الوديعة الى محل آخر
فلم ينقلها واحترقت لزم الضما
المادة 788
المادة 788- خلط الوديعة بلا اذن صاحبها مع مال آخر بصورة يتعذر ولا يمكن معها تفريقها عنه يعد تعدياً. بناء عليه اذا
خلط المستودع مقدار الدنانير ذات الماية المودعة عنده بدنانير بلا اذن ثم ضاعت أو سرقت يكون ضامنا
المادة 789
المادة 789- إذا خلط المستودع الوديعة باذن صاحبها بمال آخر على ما ذكر في المادة الآنفة واختلط المالان ببعضهما بدون
صنعه بحيث لا يمكن تفريقهما مثلاً لو انخرق الكيس الموجود داخل صندوق واختلطت الدنانير التي فيه مع دنانير اخرى يصير
المستودع وصاحب الوديعة شريكين في مجموعهما. وإذا هلكت أو ضاعت والحالة هذه بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضما
المادة 790
المادة 790- ليس للمستودع أن يودع الوديعة عند آخر. فإن فعل وهلكت بعده يضمن وإذا هلكت بتعدي المستودع الثاني وتقصيره
فإن شاء المودع ضمنها للمستودع الثاني وان شاء ضمنها للمستودع الاول ويرجع هذا على المستودع الثان
المادة 791
المادة 791- (إذا اودع المستودع الوديعة عند شخص آخر واجاز المودع ذلك خرج المستودع الأول من العهدة وصار الشخص الآخر
مستودعاً
المادة 792
المادة 792- كما ان للمستودع ان يستعمل الوديعة بإذن صاحبها فله أيضاً ان يؤجرها ويعيرها ويرهنها وإما إذا آجرها أو
أعارها أو رهنها بدون اذن صاحبها لآخر وهلكت الوديعة في يد المستأجر او المستعير او المرتهن أو ضاعت أو نقصت قيمتها
يكون المستودع ضامنا
المادة 793
المادة 793- إذا أقرض المستودع دراهم الامانة بلا إذن الى آخر وسلمها ولم يجز صاحبها يضمن المستودع تلك الدراهم. وكذلك
اذا أدى بالدراهم المودوعة عنده الدين الذي على صاحبها لآخر ولم يرض صاحبها يضم
المادة 794
المادة 794- إذا طلب الوديعة صاحبها لزم ردها وتسليمها له. ومؤونة الرد والتسليم يعني كلفته تعود على المودع. وإذا
طلبها المودع ولم يعطها المستودع وهلكت الوديعة أو ضاعت يضمن. بيد أنه إذا لم يمكنه اعطاءها لعذر كوجودها في محل بعيد
حين الطلب وهلكت أو ضاعت لا يلزم الضمان والحالة هذ
المادة 795
المادة 795- يرد المستودع الوديعة ويسلمها بالذات أو مع امينه فإذا تلفت أو ضاعت في اثناه ردها مع امينة بلا تعد ولا
تقصير لا يلزم الضما
المادة 796
المادة 796- إذا طلب أحد الشريكين (بعد أن أودعا مالهما المشترك عند شخص) حصته في غياب الآخر فإن كانت الوديعة من المثليات
اعطاه المستودع حصته وإن كانت من القيمات فليس له ذل
المادة 797
المادة 797- مكان الايداع في تسليم الوديعة معتبر. مثلاً المتاع الذي اودع في الشام يسلم في الشام ولا يجبر المستودع
على تسليمه في القد
المادة 798
المادة 798- منافع الوديعة لصاحبه
المادة 799
المادة 799- إذا غاب صاحب الوديعة وبناء على مراجعة من نفقته واجبة عليه قدر له الحاكم نفقة من نقود الغائب المودعة
وصرف المستودع من النقود المودعة عنده لنفقة ذلك الشخص لا يلزم الضمان وإما إذا صرف بلا أمر الحاكم يضم
المادة 800
المادة 800- إذا عرض للمستودع جنون وانقطع الرجاء من شفائه وكانت الوديعة التي أخذها قبل الجنة غير موجود عيناً فلصاحب
الوديعة حق بأن يرى كفيلاً معتبراً ويضمن الوديعة من مال المجنون. وإذا افاق واخبر بانه رد الوديعة الى صاحبها أو
أنها تلفت أو ضاعت بلا تعد ولا تقصير يسترد المبلغ الذي اخذ من
المادة 801
المادة 801- إذا توفى المستودع وكانت الوديعة موجودة عيناً في تركته فبما انها امانة بيد وارثه ايضاً ترد الى صاحبها
وأما إذا لم تكن موجودة فإن أقر الوارث بأن المستودع قال حياته لفظاً ردت الوديعة إلى صاحبها أو ضاعت أو انكرت واثبت
الوارث ذلك لا يلزم الضمان وإذا قال الوارث نحن نعرف الوديعة. ووصفها وفسرها وافاد أنها ضاعت بلا تعد ولا تقصير بعد
وفاة المستودع يصدق بيمينه ولا يلزم الضمان. وإذا لم يبين المستودع حال الوديعة فيكون قد توفي مجهلاً فتستوفى من تركته
مثل سائر ديون
المادة 802
المادة 802- إذا توفى المودع تدفع الوديعة الى وارثه. واما إذا كانت التركة مستغرقة بالدين يراجع الحاكم وإذا دفعها
المستودع الى الوارث بلا مراجعة الحاكم واستهلكها الوارث يكون المستودع ضامنا
المادة 803
المادة 803- الوديعة إذا لزم ضامنها فإن كانت من المثليات تضمن بمثلها وإن كانت من القيميات تضمن بقيمتها يوم وقوع
الشيء الموجب للضما
المادة 804
العارية
المادة 804- الاعارة تنعقد بالايجاب والقبول وبالتعاطي مثلا لو قال شخص لآخر اعرتك مالي هذا أو قال اعطيتك اياه عارية
فقال الآخر قبلت أو قبضه ولم يقل شيئاً أو قال رجل لانسان اعطني هذا المال عارية فاعطاه اياه وانعقدت الاعار
المادة 805
المادة 805- سكوت المعير لا يعد قبولاً فلو طلب شخص من آخر اعارة شيء سكت صاحب ذلك الشيء ثم أخذه المستعير كان غاصبا
المادة 806
المادة 806- للمعير أن يرجع عن الاعارة متى شا
المادة 807
المادة 807- تنفسخ الاعارة بموت أي واحد من المعير والمستعي
المادة 808
المادة 808- يشترط أن يكون الشيء المستعار صالحاً للانتفاع به بناء عليه لا تصح اعارة الحيوان النادر الفار ولا استعارت
المادة 809
المادة 809- يشترط كون المعير والمستعير عاقلين مميزين ولا يشترط كونهما بالغبن بناء عليه لا تجوز اعارة واستعارة المجنون
ولا الصبي غير المميز وأما الصبي المأذون فتجوز اعارته واستعارت
المادة 810
المادة 810- القبض شرط في العارية فلا حكم لها قبل القب
المادة 811
المادة 811- يلزم تعيين المستعار وبناء عليه إذا اعار شخص احدى دابتين بدون تعيين ولا تخيير لا تصح الاعارة بل يلزم
ان يعين المعير الداية التي يريد اعارتها منهما لكن اذا خيره قائلاً خذ ايهما عارية صحت العاري
المادة 812
المادة 812- المستعير يملك منفعة العارية بدون بدل فليس للمعير ان يطلب من المستعير اجره بعد الاستعما
المادة 813
المادة 813- العارية امانة في يد المستعير إذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان. مثلاً
اذا سقطت المرآة المعارة من يد المستعير بلا عمد أو زلقت رجله فسقطت المرآة وانكسرت لا يلزمه الضمان. وكذا لو وقع
على البساط المعار شيء فتلوث به ونقصت قيمته فلا ضما
المادة 814
المادة 814- اذا حصل من المستعير تعد او تقصير بحق العارية ثم هلكت او نقصت قيمتها فبأي سبب كان الهلاك او النقص يلزم
المستعير الضمان 0 مثلاً اذا ذهب المستعير بالدابة المعارة الى محل مسافته يومان في يوم واحد فتلفت تلك الدابة او
هزلت او نقصت قيمتها لزم الضمان وكذا لو استعار دابة ليذهب بها الى محل معين فتجاوز بها ذلك المحل ثم هلكت الدابة
حتف انفها لزم الضمان وكذلك اذا استعار انسان حلياً فوضعه على صبي قادراً على حفظ الاشياء التي عليه لا يلزم الضمان
وان لم يكن قادراً لزم المستعير الضمان
المادة 815
المادة 815- نفقة المستعار على المستعير بنا عليه لو ترك المستعير الدابة المعارة بدون علف فهلكت ضم
المادة 816
المادة 816- اذا كانت الاعارة مطلقة أي لم يقيدها المعير بزمان او مكان او بنوع من انواع الانتفاع كان للمستعير استعمال
العارية في أي زمان ومكان شاء الوجه الذي يريده لكن يقيد ذلك بالعرف والعادة 0 مثلاً اذا أعار رجل دابة على الوجه
المذكور اعارة مطلقة فالمستعير له أن يركبها في الوقت الذي يريده الى أي محل شاء وانما ليس له أن يذهب بها الى المحل
الذي مسافة الذهاب اليه ساعتان عرفا او عادة في ساعة واحدة كذلك لو استعار شخص حجرة في خان كان له ان يسكنها وان يضع
فيها امتعته الا ان ليس له ان يشتغل فيها بصنعة الحدادة خلافاً للعرف والعاد
المادة 817
المادة 817- اذا كانت الاعارة مقيدة بزمان او مكان يعتبر ذلك القيد فليس للمستعير مخالفته مثلاً اذا استعار دابة ليركبها
اربع ساعات وكذلك استعار فرساً ليركبه الى محل فليس له ان يركبه الى محل غير
المادة 818
المادة 818- اذا قيدت الاعارة بنوع من انواع الانتفاع فليس للمستعير ان يتجاوز ذلك النوع المأذون به الى ما فوقه لكن
له ان يخالف باستعمال العارية بما هو مساو لنوع الاستعمال الذي قيدت به او بنوع اخف منه 0 مثلاً لو استعار دابة ليحملها
حنطة فليس له ان يحمل عليها حديداً او حجارة وانما له ان يحملها حملاً 0 واما الدابة المستعارة للحمل فانها ترك
المادة 819
المادة 819- اذا كان المعير أطلق الإعارة بحيث لم يعين المنتفع كان للمستعير أن يستعمل العارية على اطلاقها 0 ويعني
ان شاء استعملها بنفسه وان شاء اعارها ليستعملها سواء اكانت مما لا يختلف باختلاف المستعملين كدابة الركوب 0 مثلاً
لو قال رجل لآخر اعرتك حجرتي فالمستعير له ان يسكنها بنفسه وأن يسكنها غيره وكذا لو قال اعرتك هذا الفرس كان للمستعير
أن يركبه بنفسه وان يركبه غير
المادة 820
المادة 820- يعتبر تعيين المنتفع في اعارة الاشياء التي تختلف باختلاف المستعملين ولا يعتبر في اعارة الاشياء التي
تختلف به الا أنه ان كان المعير نهى المستعير عن أن يعطيه لغيره فليس للمستعير ان يعيره لأخر ليستعمله 0 مثلاً لو
قال المعير للمستعير اعرتك هذا الفرس لتركبه انت فليس له ان يركب خادمه اياه 0 واما لو قال له اعرتك هذا البيت لتسكنه
أنت كان للمستعير ان يسكنه وأن فيه غيره لكن اذا قال له أيضاً لا تسكن فيه غيرك فليس له حينئذ أن يسكن فيه غير
المادة 821
المادة 821- ان استعير فرس لان يركب الى محل معين فإن كانت الطرق الى ذلك المحل متعددة كان للمستعير أن يذهب من أي
طريق شاء من الطرق التي اعتاد الناس السلوك فيها وأما لو ذهب في طريق ليس معتاداً السلوك فيه فهلك الفرس لزم الضمان
0 وكذلك لو ذهب من طريق غير الذي عينه المعير فهلك الفرس فإن كان الطريق الذي سلكه المستعير أبعد من الطريق الذي
عينه المعير او غيره مأمون وخلاف المعتاد لزمه الضما
المادة 822
المادة 822- اذا طلب شخص من امرأة اعارة شيء هو ملك زوجها فاعارته اياه بلا اذن الزوج فضاع فإن كان ذلك الشيء مما
هو داخل البيت وفي يد الزوجة عادة لا يضمن المستعير ولا الزوجة أيضاً 0 وان لم يكن ذلك الشيء من الأشياء التي تكون
في يد النساء كالفرس فالزوج مخير ان شاء ضمنه لزوجته وان شاء ضمنه للمستعي
المادة 823
المادة 823- ليس للمستعير ان يؤجر العارية ولا أن يرهنها بدون اذن المعير واذا استعار مالاً ليرهنه على دين عليه في
بلد فليس له أن يرهنه على دين عليه في بلد آخر فإذا رهنه فهلك لزمه الضما
المادة 824
المادة 824- للمستعير أن يودع العارية عند آخر فإذا هلكت في يد المستودع بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان 0 مثلاً
اذا استعار دابة على أن يذهب بها الى محل كذا ثم يعود فوصل الى ذلك المحل فتعبت الدابة وعجزت عن المشي فأودعها عند
شخص ثم هلكت حتف انفها فلا ضما
المادة 825
المادة 825- متى طلب المعير العارية لزم المستعير ردها اليه فوراً واذا اوقفها وأخرها بلا عذر فتلفت العارية او نقصت
قيمتها ضم
المادة 826
المادة 826- العارية الموقتة نصاً او دلالة يلزم ردها للمعير في ختام المدة لكن المكث المعتاد معفو 0 مثلاً لو استعارات
إمرأة حلياً على أن تستعمله الى عصر اليوم الفلاني لزم رد الحلي المستعار في حلول ذلك الوقت وكذلك لو استعارت حلياً
على أن تلبسه في عرس فلان لزم إعادته في ختام ذلك العرس لكن يجب مرور الوقت المعتاد للرد والإعار
المادة 827
المادة 827- اذا استعير شيء للاستعمال في عمل مخصوص فمتى انتهى ذلك العمل بقيت العارية في يد المستعير أمانة كالوديعة
وحينئذ ليس له ان يستعملها ولا أن يمسكها زيادة عن المكث المعتاد واذا استعملها او امسكها فهلكت ضم
المادة 828
المادة 828- المستعير يرد العارية الى المعير بنفسه او بأمينة فاذا ردها بغير امينة فهلكت او ضاعت قبل الوصول ضم
المادة 829
المادة 829- اذا كانت العارية من الأشياء النفيسة كالمجوهرات يلزم في ردها ان تسلم ليد المعير نفسه وأما ما سوى ذلك
من الأشياء فإيصالها الى المحل الذي يعد التسليم فيه في العرف والعارية تسليماً (وكذا اعطاؤها الى خادم المعير )
ردو تسليم 0 مثلاً الدابة المعارة تسليمها إيصالها الى اصطبل المعير او تسليمها الى سائس
المادة 830
المادة 830- عندما يرد المستعير العارية التي في يده فمؤنتها أي كلفتها ومصارف نقلها تلزم المستعي
المادة 831
المادة 831- استعارة الارض للبناء عليها ولغرس الأشجار صحيحة الا أن للمعير أن يرجع على الاعارة في أي وقت أراد وان
يطلب قلع ذلك أما اذا كانت الاعارة مؤقتة فيضمن المعير مقدار التفاوت الموجود بين قيمة الأبنية والأشجار مقلوعة حين
قلعها وبين قيمتها مقلوعة في حالة بقائها الى انقضاء المدة مثلاً اذا كانت قيمة الأبنية والأشجار مقلوعة في حالة قلعها
في الحال اثنى عشر ديناراً وقيمتها على أن تبقى الى انقضاء المدة عشرين ديناراً وطلب المعير قلعها في الحال فيلزمه
أداء ثمانية دناني
المادة 832
المادة 832- ليس للمستعير استرداد الارض التي اعيرت للزرع اذا رجع عن اعارته قبل وقت الحصاد سواء أكانت الاعارة مؤقتة
أم غير مؤقت
المادة 833
الهبة
المادة 833- الهبة هي يمليك مال لآخر بلا عوض ويقال لفاعله واهب ولذلك المال موهوب ولمن قبله موهوب له والاتهاب بمعنى
قبول الهبة أيضاً
المادة 834
المادة 834- الهدية هي المال الذي يعطي لأحد او يرسل اليه اكراماً ل
المادة 835
المادة 835- الصدقة هي المال الذي وهب لأجل الثوا
المادة 836
المادة 836- الاباحة هي عبارة عن اعطاء الرخصة والاذن لشخص ان يأكل او يتناول شيئاً بلا عو
المادة 837
عقد الهبة
المادة 837- تنعقد الهبة بالايجاب والقبول وتتم بالقبض
المادة 838
المادة 838- الايجاب في الهبة هؤلاء الالفاظ المستعملة في معنى تمليك المال مجاناً كاكرمت ووهبت وأهديت والتعبيرات
التي تدل على التمليك مجاناً ايجاب للهبة أيضاً كاعطاء الزوج زوجته قرطاً او شيئاً آخر من الحلي او قوله لها خذي هذا
وعلقي
المادة 839
المادة 839- تنعقد الهبة بالتعاطي أيضا
المادة 840
المادة 840- الارسال والقبض في الهبة والصدقة ويقوم مقام الايجاب والقبول لفظا
المادة 841
المادة 841- القبض في الهبة كالقبول في البيع بناء عليه تتم الهبة اذا قبض الموهوب له في مجلس الهبة المال الموهوب
بدون ان يقول قبلت واتهبت عند ايجاب الواهب أي قوله وهبتك هذا الما
المادة 842
المادة 842- يلزم اذن الواهب صراحة او دلالة بالقبض وأما اذنه صراحة فهو قوله خذ هذا المال فإني وهبتك إياه ان كان
المال حاضراً في مجلس الهبة ، ان كان غائباً فقوله وهبتك المال الفلاني اذهب وخذه هو أمر صري
المادة 843
المادة 843 – ايجاب الواهب اذن دلالة بالقبض وأما اذنه صراحة فهو قوله خذ هذا المال فإني وهبتك إياه إن كان المال حاضرا
في مجلس الهبة ، ان كان غائباً فقوله وهبتك المال الفلاني اذهب وخذه هو أمر صري
المادة 844
المادة 844- اذا اذن الواهب صراحة بالقبض يصح قبض الموهوب له المال الموهوب في مجلس الهبة وبعد الافتراق اما الاذن
دلالة فمعتبر بمجلس الهبة ولا يعتبر بعد الافتراق مثلا: لو قال وهبتك هذا وقبضه الموهوب له ذلك المجلس يصح وأما لو
قبضه بعد الافتراق عن المجلس لا يصح كذلك لو قال وهبتك المال الذي هو في المحل الفلاني ولم يقل اذهب وخذه فإذا
ذهب الموهوب له وقبضه لا يص
المادة 845
المادة 845- للمشتري ان يهب المبيع لآخر قبل قبضه من البائع 0 ويأمر الموهوب له بالقب
المادة 846
المادة 846- من وهب ماله الذي هو في يد آخر له تتم الهبة ولا حاجة الى القبض والتسليم مرة أخر
المادة 847
المادة 847- اذا وهب أحد دينه للمديون او ابرأ ذمته عن الدين ولم يرده المديون تصح الهبة ويسقط عنه الدين في الحا
المادة 848
المادة 848- من وهب دينه الذي هو في ذمة واحد لآخر وأذنه صراحة بقوله اذهب فخذه فذهب الموهوب له وقبضه تتم الهب
المادة 849
المادة 489- اذا توفى الواهب او الموهوب له قبل القبض تبطل الهب
المادة 850
المادة 850- اذا وهب أحد لابنه الكبير العاقل البالغ شيئاً يلزم التسليم والقب
المادة 851
المادة 851- يملك الصغير المال وهبه اياه وصية او مربية يعني من هو في حجرة وتربيته سواء أكان المال في يده أم كان
وديعة عند غيره بمجرد الايجاب أي بمجرد قول الواهب وهبت ولا يحتاج الى القب
المادة 852
المادة 852- اذا وهب أحد شيئاً لطفل تتم الهبة بقبض وليه او مريب
المادة 853
المادة 853- اذا وهب شيء للصبي المميز تتم الهبة بقبضه إياه وان كان له ول
المادة 854
المادة 854- الهبة المضافة ليست بصحيحة مثلاً لو قال وهبتك الشيء الفلاني اعتباراً من رأس الشهر الآتي لا تصح الهب
المادة 855
المادة 855- تصح الهبة بشرط عوض ويعتبر الشرط مثلاً لو وهب أحد لآخر شيئاً بشرط أن يعطيه كذا عوضاً او يؤدي دينه المعلوم
المقدار تلزم الهبة كذلك لو وهب أحد وسلم عقاراً مملوكاً له لآخر بشرط أن يقوم بنفقته حتى الممات وكان الموهوب له
راضياً بانفاقه حسب ذلك الشرط فليس للواهب اذا ندم الرجوع عن هبته واسترداد ذلك العقا
المادة 856
شروط الهبة
المادة 856- يشترط وجود الموهوب في وقت الهبة بناء عليه لا تصح هبة عنب بستان سيدرك او فلو فرس سيولد
المادة 857
المادة 857- يشترط أن يكون الموهوب مال الواهب بناء عليه لو وهب أحد مال غيره بلا إذنه لا تصح الا إنه لو اجازها صاحب
المال بعد الهبة تص
المادة 858
المادة 858- يلزم أن يكون الموهوب معلوماً ومعيناً بناء عليه لو قال الواهب لا على التعيين قد وهبت شيئاً من مالي او
وهبت احد هاتين الفرسين لا يصح واما اذا قال لك الفرس التي تريدها من هاتين الفرسين وعين الموهوب له في مجلس الهبة
احدهما صحت اللهبة ولا يفيدد تعيينه بعد المفارقة عن مجلس الهبة
المادة 859
المادة 859- يشترط أن يكون الواهب عاقلاً بالغاً بناء عليه لا تصح هبة الصغير والمجنون والمعتوة واما الهبة لهؤلاء
فصحيح
المادة 860
المادة 860- يلزم في الهبة رضاء الواهب فلا تصح الهبة التي وقعت بالجبر والإكرا
المادة 861
أحكام الهبة
المادة 861- يملك الموهوب به بالقبض الموهوب
المادة 865
المادة 865- لو استرد الواهب الموهوب بعد القبض من نفسه بدون رضاء الموهوب له او بدون حكم الحاكم وقضائه كان غاصباً
وفي هذه الصورة لو تلف او ضاع في يده كان ضامنا
المادة 866
المادة 866- اذا وهب شخص شيئاً لاصولة وفروعه او لاخيه او لاخته او لأولادهما او لاخ وأخت ابيه وامه فليس له الرجوع
بعد الهب
المادة 867
المادة 867- لو وهب كل من الزوج والزوجة لآخر شيئاً حال كون الزوجية قائمة بينهما فبعد التسليم ليس له الرجو
المادة 868
المادة 868- اذا أعطى للهبة عوض وقبضه الواهب فهو مانع للرجوع فعليه لو أعطى للواهب من جانب الموهوب له او من آخر شيء
على كونه عوضاً عن هبته وقبضه فليس له الرجوع عن هبته بعد ذل
المادة 869
المادة 869- اذا حصل في الموهوب زيادة متصلة كأن كان أرضاً وأحدث الموهوب له عليهما بناء او غرس فيها شجراً او كان
حيواناً ضعيفاً فسمن عند الموهوب له او غير على وجه تبدل به اسمه كأن كان حنطة فطحنت وجعلت دقيقاً لا يصح الرجوع عن
الهبة حينئذ وإما الزيادة المنفصلة فلا تكون مانعة للرجوع فلو حملت الفرس التي وهبها أحد لغيره فليس به الرجوع عن
الهبة لكن له الرجوع بعد الولادة وبهذه الصورة يكون فلوها للموهوب ل
المادة 870
المادة 870- اذا باع الموهوب له الموهوب او أخرجه من ملكه بالهبة والتسليم لا يبقى للواهب صلاحية الرجو
المادة 871
المادة 871- اذا استهلك الموهوب في يد الموهوب له لا يبقى للرجوع مح
المادة 872
المادة 872- وفاة كل من الواهب والموهوب له مانعة من الرجوع فعليه ليس للواهب الرجوع عن الهبة اذا توف الموهوب له كذلك
ليس للورثة استرداد الموهوب اذا توفي الواه
المادة 873
المادة 873- اذا وهب الدائن الدين للمديون فليس له الرجوع بعد ذلك انظر مادتي (848,51
المادة 874
المادة 874- لا يصح الرجوع عن الصدقة بعد القبض بوجه من الوجو
المادة 875
المادة 875- اذا أباح أحد لآخر شيئاً من مطعوماته فأخذه فليس له التصرف فيه بوجه من لوازم التملك كالبيع والهبة ولكن
له الاكل والتناول من ذلك الشيء وبعد هذا ليس لصاحبه مطالبة قيمته مثلاً اذا أكل احد من كرم آخر واباحته مقداراً
من العنب فليس لصاحب الكرم مطالبة ثمنه بعد ذل
المادة 876
المادة 876- الهدايا التي تأتي في الختان او الزفاف تكون لم تأتي باسمه من المختون او العروس او الوالد والوالدة وان
لم يذكر انها وردت لمن ولم يمكن السؤال والتحقيق فعلى ذلك يراعي عرف البلدة وعاداته
المادة 877
المادة 877- اذا وهب من لا وارث له جميع امواله لاحد في مرض موته وسلمها تصح وبعد وفاته ليس لامين بين المال المداخلة
في تركت
المادة 878
المادة 878- اذا وهب الزوج الذي ليس له وارث غير زوجته جميع امواله في مرض موته لزوجته وسلمه اياها او وهبت الزوجة
التي ليس لها وارث غير زوجها جميع اموالها في مرض الموت الى زوجها وسلمته اياه كان صحيحاً وبعد الوفاة ليس لامين بيت
المال المداخلة في تركة أحدهما أي اذا لم يكن مديوناً أيضاً لان الهبة في مرض الموت وصية وتصح الوصية ايضاً للوارث
عند عدم وجود المزاحم ( الدر المنتقي في الفرائض
المادة 879
المادة 879- اذا وهب أحد في مرض موته شيئاً لاحد ورثته وبعد وفاته لم تجز الورثة الباقون لا تصح تلك الهبة أما لو
وهب وسلم الغير الورثة فان كان ثلث ماله مساعداً لتمام الموهوب تصح وان لم يكن مساعداً ولم تجز الورثة الهبة تصح في
المقدار المساعد ويكون الموهوب له مجبوراً برد الباق
المادة 880
المادة 880- اذا وهب من استغرقت تركته بالديون في مرض موته امواله لوارثه او لغيره وسلمها ثم توفي فلأصحاب الديون الغاء
الهبة وادخال امواله في قسمة الغرما
المادة 881
الهبة
المادة 881- الغصب هو أخذ مال أحد وضبطه بدون اذنه ويقال للآخر غاصب وللمال المظبوط مغصوب ولصاحبه مغصوب منه
المادة 882
المادة 882- قيمة الشيء قائماً هي قيمة الابنية او الاشجار حال كونها قائمة في محلها وهو أن تقوم الارض مرة مع الأبنية
او الاشجار ومرة تقوم وهي خالية عنها فالتفاضل والتفاوت الذي يحصل بين القيمتين هو قيمة الابنية او الاشجار قائم
المادة 883
المادة 883- القيمة مبيناً هي قيمة البناء قائما
المادة 884
المادة 884- القيمة مقلوعاً هي قيمة انقاض الابنية بعد القلع او قيمة الاشجار المقلوع
المادة 885
المادة 885- قيمته مستحقاً للقلع هي القيمة الباقية بعد تنزيل اجرة القلع من قيمة المقلو
المادة 886
المادة 886 – نقصان الأرض هو الفرق والتفاوت الذي يحصل بين قيمة اجرة الأرض قبل الزراعة وبين قيمة اجرتها بعده
المادة 887
المادة 887- “الاتلاف مباشرة هو اتلاف الشيء بالذات ويقال لمن فعله فاعل مباشرة
المادة 888
المادة 888- الإتلاف تسبباً هو التسبب لتلف شيء يعني احداث امر في شيء يفضي الى تلف شيء آخر على جري العادة ويقال لفاعله
متسبب فعليه ان قطع حبل قنديل معلق هو سبب مفض لسقوطه على الارض وانكساره فالذي قطع الحبل يكون اتلف الحبل مباشرة
وكسر القنديل تسببا
المادة 889
المادة 889- التقدم هو التنبيه والتوصية بدفع الضرر الملحوظ وازالته قبل وقوع
المادة 890
المادة 890- يلزم رد المال المغصوب عيناً وتسليمه الى صاحبه في مكان الغصب ان كان موجوداً وان صادف صاحب المال الغاصب
في بلدة اخرى ، وكان المال المغصوب معه فان شاء صاحبة استرده هناك وان شاء طلب رده الى مكان الغصب وتكون مصاريف نقله
ومؤونة رده على الغاص
المادة 891
أحكام الغصب
المادة 891- كما انه يلزم ان يكون الغاصب ضامناً اذا استهلك المال المغصوب كذلك اذا تلف او ضاع بتعديه او بدون تعديه
يكون ضامناً ايضاً فإن كان من القيميات يلزم الغاصب قيمته في زمان الغصب ومكانه وان كان من المثليات يلزمه اعطاء
مثله
المادة 892
المادة 892- اذا رد وسلم الغاصب عين المغصوب لصاحبه في مكان الغصب يبرأ من الضما
المادة 893
المادة 893- اذا وضع الغاصب عين المغصوب امام صاحبه بصورة يقدر معها على اخذه يكون قد رد المغصوب وان لم يوجد قبض
حقيقي واما لو تلف المغصوب ووضع الغاصب قيمته امام صاحبه بتلك الصورة فلا يبرأ ما لم يوجد قبض حقيق
المادة 894
المادة 894- لو سلم الغاصب عين المغصوب الى صاحبه في محل مخوف فله حق في عدم قبوله ولا يبرأ الغاصب من الضمان بهذه
الصور
المادة 895
المادة 895- اذا أدى الغاصب قيمة المال المغصوب الذي تلف الى صاحبه ولم يقبله راجع الحاكم فيأمره بالقبو
المادة 896
المادة 896- اذا كان المغصوب منه صبياً ورد الغاصب اله المغصوب فان كان مميزاً واهلاً لحفظ المال يصح الرد والا فلا
يبرأ الغاصب من الضمان حسب المادة (850
المادة 897
المادة 897- اذا كان المغصوب فاكهة فتغيرت عند الغاصب كأن بيبست فصاحبه بالخيار ان شاء استرد المغصوب عيناً وان شاء
ضمنه قيمت
المادة 898
المادة 898- اذا غير الغاصب بعض اوصاف المغصوب بزيادة شيء عليه من ماله فالمغصوب منه مخير ان شاء اعطى قيمة الزيادة
واسترد المغصوب عيناً وان شاء ضمنه قيمته مثلاً لو كان المغصوب ثوباً وكان صبغه الغاصب فالمغصوب منه مخير إن شاء ضمن
الغاصب قيمة الثوب وان شاء اعطى قيمة الصبغ واسترد الثوب عينا
المادة 899
المادة 899 – اذا غير الغاصب المال المغصوب بحيث يتبدل اسمه يكون ضامناً ويبقى المال المغصوب له 0 مثلاً لو كان المال
المغصوب حنطة وجعلها الغاصب بالطحن دقيقاً يضمن مثل الحنطة ويكون الدقيق له كما ان من غصب حنطة غيره وزرعها في ارضه
يكون ضامناً للحنطة ويكون المحصول ل
المادة 900
المادة 900- اذا تناقص سعر المغصوب وقيمته بعد الغصب فليس لصاحبه ان لا يقبله وان يطالب بقيمته التي كانت في زمان الغصب
ولكن اذا طرأ على قيمة المغصوب نقصان بسبب استعمال الغاصب يلزم الضمان0 مثلاً اذا ضعف الحيوان الذي غصب ورده الغاصب
الى صاحبه يلزم ضمان نقصان قيمته كذلك اذا شق الثوب الذي غصب فطرأ بذلك على قيمته نقصان فان كان النقصان يسيراً يعني
لم يكن بالغاً ربع قيمته المغصوب فعلى الغاصب ضمان نقصان قيمته وان كان فاحشاً اعني ان كان النقصان مساوياً لربع قيمته
او ازيد فالمغصوب منه مخير ان شاء ضمنه نقصان القيمة وان شاء تركه للغاصب واخذ منه تمام قيمت
المادة 901
المادة 901- الحال الذي هو مساو للغصب في ازالة التصرف حكمه حكم الغصب فلذلك اذا انكر المستودع الوديعة يكون في حكم
الغاصب واذا تلفت الوديعة في يده بعد ذلك يكون ضامنا
المادة 902
المادة 902- لو خرج ملك احد من يده بلا قصد ، مثلاً لو سقط جبل بما عليه من الروضة على الروضة التي تحته يتبع الاقل
في القيمة الاكثر يعني صاحب الأرض التي قيمتها اكثر يضمن لصاحب الاقل ويمتلك الارض مثلاً لو كان قبل الانهدام قيمة
الروضة العليا خمسمائة قرش وقيمة السفلى الفاً يضمن صاحب الثانية لصاحب الاولى قيمتها ويمتلكها كما اذا سقط من يد
احد لؤلؤ قيمته خمسون قرشاً والتقطته دجاجة قيمتها خمسة فصاحب اللؤلؤ يعطي الخمسة قروش ويأخذ الدجاجة انظر المواد
ال 27 و 28 و ال2
المادة 903
المادة 903- زوائد المغصوب لصاحبه واذا استهلكها الغاصب يضمنها ، مثلاً اذا استهلك الغاصب لبن الحيوان او فلوه الحاصلين
حال وجود المغصوب في يد الغاصب ضمنها حيث انها اموال المغصوب منه كذلك لو اغتصب احد خلية العسل مع نحلها واستردها
المغصوب منه يأخذ ايضاً العسل الذي حصل عنب الغص
المادة 904
المادة 904- عسل النحل التي اتخذت في روضة احد مأوى هو لصاحب الروضة واذا اخذه واستهلكه غيره يضم
المادة 905
المادة 905- المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب رده الى صاحبه بدون تغييره وتنقيصه واذا طرأ على قيمته ذلك العقار
نقصان بصنع الغاصب وفعله يضمن نقصان قيمته مثلاً لو هدم احد محلاً من الدار التي غصبها او انهدم بسبب سكناه وطرأ على
قيمتها نقصان يضمن مقدار النقصان كذلك لو احترقت الدار من النار التي اوقدها الغاصب يضمن قيمتها مبين
المادة 906
المادة 906- اذا كان المغصوب ارضاً وكان الغاصب انشأ عليها بناء او غرس فيها اشجاراً يؤمر الغاصب بقلعها وان كان
القلع مضراً بالأرض فللمغصوب منه ان يعطي قيمته مستحق القلع ويضبط الارض ولكن لو كانت قيمة الاشجار او البناء ازيد
من قيمتة الارض وكان قد أنشأ او غرس بزعم سبب شرعي كان حينئذ لصاحب البناء او الاشجار أن يعطي قيمة الأرض ويمتلكها
0 مثلاً لو انشأ احد على العرصة الموروثة له من والده بناء بمصرف ازيد من قيمتة العرصة ثم ظهر لها مستحق فالباني
يعطي قيمة العرصة ويضبطه
المادة 907
المادة 907- لو غصب أحد عرصة آخر وزرعها ثم استردها صاحبها يضمنه نقصان الأرض الذي يترتب على زراعته كذلك لو زرع أحد
مستقلاً العرصة التي يملكها مشتركاً مع آخر بلا اذنه فبعد اخذ حصته من العرصة يضمنه نقصان حصته من الارض الذي ترتب
على زراعت
المادة 908
المادة 908- اذا كرب احد أرض آخر غصباً ثم استردها صاحبها فليس للغاصب مطالبة اجرة في مقابلة الكرا
المادة 909
المادة 909- لو شغل احد عرصة آخر بوضع كناسة او غيرها فيها يجبر على رفع ما وضعه وتخليه العرص
المادة 910
المادة 910- ” غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب فاذا غصب من الغاصب المال المغصوب شخص آخر واتلفه او تلف في يده فالمغصوب
منه مخير ان شاء ضمنه الغاصب الاول وان شاء ضمنه الغاصب الثاني وله ان يضمن مقداراً منه الاول والمقدار الآخر الثاني
0 وبتقدير تضمينه الغاصب الاول فهو يرجع على الثاني وأما اذا ضمنه الثاني فليس للثاني ان يرجع على الاول
المادة 911
المادة 911- اذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الاول يبرأ وحده واذا رده الى المغصوب منه يبرأ هو والاو
المادة 912
مباشرة الإتلاف
المادة 912- اذا اتلف احد مال غيره الذي في يده او في يد أمينة قصداً او من غير قصد يضمن واما اذا اتلف احد المال
المغصوب الذي هو في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار ان شاء ضمنه الغاصب وهو يرجع على المتلف وان شاء ضمنه المتلف
وفي هذه الصورة ليس للمتلف الرجوع على الغاصب 0
المادة 913
المادة 913- اذا زلق احد وسقط على مال آخر واتلفه يضم
المادة 914
المادة 914- لو اتلف احد مال غيره ظاناً انه ماله يضم
المادة 915
المادة 915- لو جر احد ثياب غيره وشقها يضمن قيمتها كاملة واما لو تثبت بها وانشقت بجر صاحبها يضمن نصف القيمة 0 كذلك
لو جلس احد على اذيال ثياب ونهض صاحبها يضمن نصف القيمة 0 كذلك لو جلس احد على اذيال ثياب ونهض صاحبها غير عالم بجلوس
الآخر وانشقت يضمن ذلك الشخص نصف قيمته
المادة 916
المادة 916- تلف صبي ما غيره يلزم الضمان من ماله وان لم يكن له مال ينتظر الى حال يسر ولا يضمن ولي
المادة 917
المادة 917- لو أورث احد مالاً لآخر نقصاناً في قيمته يضمن ذلك النقصا
المادة 918
المادة 918- اذا هدم احد عقاره غيره كالحانوت والدار بغير حق فصاحبه بالخيار ان شاء ترك انقاضه للهادم وضمنه قيمته
مبنياً وان شاء حط من قيمته مبيناً قيمة الانقاض وضمنه القيمة الباقية واخذ هو الانقاض 0 ولكن اذا بناه الغاصب كالاول
يبرأ من الضما
المادة 919
المادة 919- لو هدم احد داراً بلا اذن صاحبها بسبب وقوع حريق في الحي وانقطع هناك الحريق فان كان قد هدمها بامر ولي
الامر لا يلزم الضمان وان كان قد هدمها بنفسه يلزم الضما
المادة 920
المادة 920- لو قطع احد الاشجار التي في روضة غيره بغير حق فصاحبها مخير ان شاء اخذ قيمة الاشجار قائمة وترك الاشجار
المقطوعة للقاطع وان شاء حط من قيمتها قائمة قيمتها مقطوعة وأخذ المبلغ الباقي والاشجار المقطوعة 0 مثلاً لو كانت
قيمة الروضة حال كون الاشجار المقطوعة قائمة عشرة الآف وبلا اشجار خمسة الآف وقيمة الاشجار الفين فصاحبها بالخيار
ان شاء ترك الاشجار المقطوعة للقطع واخذ خمسة الآف وان شاء اخذ ثلاثة الآف والاشجار المقطوع
المادة 921
المادة 921- ليس للمظلوم ان يظلم آخر بسبب كونه قد ظلم ، مثلاً لو اتلف احد مال اخر فقابله باتلاف ماله يكون الاثنان
ضامنين 0 كذلك لو اتلف احد من قبيلة مال آخر من قبيلة آخر فاتلف هذا ايضاً مال ذاك يضمن كلاهما المال الذي اتلفاه
كما أنه لو انخدع احد فاخذ دراهم زائفة من أحد فليس له ان ينقدها غير
المادة 922
المادة 922- لو اتلف احد مال الاخر وانقص قيمته تسبباً يعني لو كان سبباً مفضياً لاتلاف مال او نقصان قيمته يكون ضامناً
0 مثلاً اذا تمسك احد بثياب آخر وحال مجاذبتهما سقط مما عليه شيء او تعيب يكون المتمسك ضامناً وكذا لو سد أحد ماء
ارض لآخر او روضته ويبست مزروعاته ومغروساته وتلف او افاض الماء زيادة وغرقت المزروعات وتلفت يكون ضامناً 0 وكذا
لو فتح احد باب اصطبل لآخر وفرت حيواناته او ضاعت او فتح باب قفص وفر الطير الذي كان فيه يكون ضامنا
المادة 923
المادة 923- لو جفلت دابة احد من الآخر وفرت فضاعت لا يلزم الضمان وأما اذا كان قد أجفلها قصداً يضمن ، وكذا اذا جفلت
الدابة من صوت البندقية التي رماها الصياد بقصد الصيد فوقعت وتلفت او انكسر احد اعضائها لا يلزم الضمان ، اما اذا
رمى البندقية بقصد اجفالها يضمن (راجع مادة 93
المادة 924
المادة 924- يشترط التعدي في كون التسبب موجباً للضمان على ما ذكر آنفاً يعني ضمان المتسبب في الضرر مشروط بعلمه فعلا
مفضياً الى ذلك الضرر بغير حق مثلاً لو حفر احد في الطريق العام بئراً بلا اذن ولي الأمر ووقعت فيها دابة لاخر وتلفت
يضمن واما لو وقعت الدابة في بئر كان قد حفرها في ملكه وتلفت لا يضم
المادة 925
المادة 925- لو فعل احد فعلاً يكون سبباً لتلف شيء فحل في ذلك الشيء فعل اختياري يعني أن شخصاً آخر اتلف ذلك الشيء
مباشرة يكون ذلك المباشر الذي هو صاحب الفعل الاختياري ضامناً (راجع المادة ال90
المادة 926
المادة 926- لكل احد حق المرور في الطريق العام لكن بشرط السلامة يعني انه مقيد بشرط ان لا يضر غيره بالحالات التي
يمكن التحرز منها فلو سقط على ظهر الحمال حمل واتلف مال احد يكون الحمال ضامناً وكذا اذا احرقت شرارة ثياب أحد كان
ماراً في الطريق وكانت الشرارة التي طارت من دكان الحداد حين ضربه الحديد يضمن الحداد ثياب الما
المادة 927
المادة 927- ليس لاحد الجلوس في الطريق العام للبيع والشراء ووضع شيء فيه واحداثه بلا اذن ولي الامر واذا فعل يضمن
الضرر والخسارة اللذين يتوالدن من ذلك الفعل 0 بناء عليه لو وضع احد على الطريق العام ادوات العمارة او الحجارة وعثر
بها حيوان آخر وتلف يضمن كذلك لو صب احد على الطريق العام شيئاً يزلق به كالدهن وزلق حيوان وتلف يضم
المادة 928
المادة 928- لو سقط حائط أحد وأورث غيره ضرراً لا يلزم الضمان ولكن لو كان الحائط مائلاً للانهدام قبلاً وكان قد نبه
عليه احد وتقدم الناس لقوله اهدم حائطك وكان قد وكان قد مضى وقت يمكن هدم الحائط فيه يلزم الضمان ولكن يشترط ان يكون
المنبه من اصحاب حق التقدم والتنبيه أي اذا كان الحائط سقط على دار الجيران يلزم ان يكون الذي تقدم للتنبيه من سكان
تلك الدار لا يفيد تقدم أحد من الخارج وتنبهه واذا كان قد انهدم على الطريق الخاص يلزم أن يكون المنبه ممن له حق المرور
في ذلك الطريق وان كان الانهدام على الطريق العام فلكل احد حق التنبي
المادة 929
المادة 929 – الضرر الذي احدثه الحيوان بنفسه لا يضمنه صاحبه ( راجع مادة 94) ولكن لو استهلك حيوان مال احد ورآه صاحبه
ولم يمنعه يضمن ويضمن صاحب الحيوان ذي الضرر المتعين كالثور النطوح والكلب العقور ما اتلفه اذا تقدم احد من اهل محلته
او قريته بقوله امسك حيوانك لم يمسك
المادة 930
المادة 930- لا يضمن صاحب الدابة التي اضرت بيديها او رأسها او ذيلها او رجلها حال كونها في ملكه راكباً كان او لم
يك
المادة 931
المادة 931- اذا ادخل احد دابته في ملك غيره باذنه لا يضمن جنايتها في الصور التي ذكرت في المادة الآنفة حيث انها تعد
كالكائنة في ملكه وان كان ادخلها بدون اذن صاحبه يضمن ضرر تلك الدابة وخسارها على كل حال يعني حال كونه راكباً او
سائقاً او قائداً او موجوداً عندها او غير موجود اما لو افلتت ودخلت في ملك الغير واضرت فلا يضم
المادة 932
المادة 932 – لكل أحد حق المرور في الطريق العام مع حيوانه ايضاً فلذلك لا يضمن المار راكباً على حيوانه في الطريق
العام الضرر والخسارة اللذين لا يمكن التجرز عنهما مثلاً لو انتشر او تطاير من رجل الدابة غبار او طين ولوث ثياب الآخر
ورفست برجلها المؤخرة او لطمت بذيلها واضرت لا يلزم الضمان ولكن يضمن الراكب الضرر والخسارة اللذين وقعا من مصادمتها
ولطمة يدها او رأسها لا مكان التحرز من ذل
المادة 933
المادة 933- القائد والسائق في الطريق العام كالراكب يعني لا يضمنان الا ما يضمنه الراكب من الضرر
المادة 934
المادة 934- ليس لأحد حق توقيف دابته أو ربطها في الطريق العام بناء عليه لو وقف أو ربط احد دابته في الطريق العام
يضمن جنايتها على كل حال سواء رفست بيدها او رجلها او جنت بسائر الوجوه واما المحال التي اعدت لتوقيف الدواب كسوق
الدواب ومحل وقوف دواب الكراء فمستثنا
المادة 935
المادة 935- من ترك لدابته الحبل على الغارب في الطريق العام يضمن الضرر الذي احدث
المادة 936
المادة 936- لو داست دابة مركوبة لاحد على شيء برجليها الاماميتين او رجليها الخلفيتين في ملكه او في محل آخر واتلفه
يعد الراكب قد اتلف ذلك الشيء مباشرة فيضمن على كل حا
المادة 937
المادة 937- لو كانت الدابة جموحاً ولم يقدر الراكب عل ضبطها واضرت لا يلزم الضما
المادة 938
المادة 938- لو اتلفت الدابة التي قد ربطها صاحبها في ملكه دابة غيره التي أتى بها صاحبها وربطها في ملك ذلك الشخص
بلا اذنه لا يلزم الضمان وإذا أتلفت تلك الدابة صاحب الملك يضمن صاحبه
المادة 939
المادة 939- إذا ربط شخصان دابتيهما في محل لهما حق الربط فيه فاتلفت احدى الدابتين الاخرى فلا يلزم الضمان مثلاً لو
اتلفت دابة احد الشريكين في دار دابة الآخر عندما ربطاهما في تلك الدار لا يلزم الضما
المادة 940
المادة 940- لو ربط اثنان دابتيهما في محل ليس لهما فيه حق رباط حيوان واتلفت دابة الرابط اولا دابة الرابط مؤخراً
لا يلزم الضمان واذا كان الامر بالعكس يلزم الضما
المادة 941
الحجـــر والإكـــراه والشفعـــة
المادة 941- الحجر هو منع شخص من تصرفه القولي ويقال لذلك الشخص بعد الحجر محجور
المادة 942
المادة 942- الإذن هو فك الحجر واسقاط حق المنع ويقال للشخص الذي أذن مأذون
المادة 943
المادة 943- الصغير غير المميز هو الذي لا يفهم البيع والشراء يعني من لا يعرف ان البيع سالب للملكية والشراء جالب
لها ولا يفرق بين الغبن الفاحش الظاهر كالتغرير في العشرة خمسة وبين الغبن اليسير ويقال للذي يميز ذلك: صبي ممي
المادة 944
المادة 944- المجنون على قسمين احدهما المجنون المطبق وهو الذي يستوعب جنونه جميع اوقاته والثاني المجنون غير المطبق
وهو الذي يكون في بعض الاوقات مجنوناً ويفيق في بعضه
المادة 945
المادة 945- المعتوه هو اختل شعوره بان كان فهمه قليلاً وكلامه مختلطاً وتدبيره فاسدا
المادة 946
المادة 946- السفيه هو الذي يصرف ماله في غير موضعه ويبذر في مصروفاته ويضيع امواله ويتلفها بالاسراف والذين لا يزالون
يغفلون في اخذهم واعطائهم ولم يعرفوا طريق تجارتهم وتمتعهم بحب بلاهتهم وخلو قلوبهم يعدون ايضاً من السفها
المادة 947
المادة 947- الرشيد هو الذي يتقيد بمحافظة ماله ويتوقى السرف والتبذي
المادة 948
المادة 948- الإكراه هو اجبار احد على ان يعمل عملاً بغير حق من دون رضاه بالاخافة ويقال له المكره (بفتح الراء) ويقال
لمن اجبره مجبر ولذلك العمل مكره عليه وللشيء الموجب للخوف مكره ب
المادة 949
المادة 949- الاكراه على قسمين الاول هو الاكراه الملجيء الذي يكون بالضرب الشديد المؤدي الى اتلاف النفس او قطع عضو
والثاني هو الاكراه غير الملجيء الذي يوجب الغم والالم فقط كالضرب والحبس غير المبرح والمدي
المادة 950
المادة 950- (الشفعة هي تملك الملك المشتري بمقدار الثمن الذي قام على المشتري
المادة 951
المادة 951- الشفيع هو من كان له حق الشفع
المادة 952
المادة 952- المشفوع هو العقار الذي تعلق به حق الشفع
المادة 953
المادة 953- المشفوع به هو ملك الشفيع الذي به الشفع
المادة 954
المادة 954- الخليط هو بمعنى المشارك في حقوق الملك كحصة الماء والطري
المادة 955
المادة 955- الشرب الخاص هو حق شرب الماء الجاري المخصوص بالاشخاص المعدودين واما اخذ الماء من الانهر التي ينتفع بها
العامة فليس من قبيل الشرب الخا
المادة 956
المادة 956- الطريق الخاص هو الزقاق غير الناف
المادة 957
أصنــاف المحجوريــن
المادة 957- الصغير والمجنون والمعتوه محجورون أصلاً
المادة 958
المادة 958- للحاكم ان يحجر على السفين
المادة 959
المادة 959- يحجر المدين ايضاً من طرف الحاكم بطلب الغرما
المادة 960
المادة 960- المحجورون الذي ذكروا في المواد السابقة وان لم يعتبر تصرفهم القولى كالبيع والشراء الا انهم يضمنون حالا
الخسارة والضرر اللذين نشأ من فعلهم مثلاً لو اتلف الصغير مال
آخر لزم الضمان ولو كان غير مميز
المادة 961
المادة 961- إذا حجر السفيه والمدين من قبل الحاكم يبين سببه للناس ويشهد عليه ويلع
المادة 962
المادة 962- لا يشترط حضور من اراد الحاكم حجره ويصح حجره غياباً أيضاً ولكن يشترط وصول خبر الحجر الى ذلك المحجور
ولا ينحجر ما لم يصل إليه خبر الحجر وتكون عقوده وأقاريره معتبرة إلى ذلك الوق
المادة 963
المادة 963- لا يجوز على الفاسق بمجرد فسقه ما لم يبذر ويسرف في مال
المادة 964
المادة 964- يحجر على بعض الأشخاص الذين يصرون بالعامة كالطبيب الجاهل ، لكن المراد هنا من الحجر المنع من اجراء العمل
لا منع التصرفات القولي
المادة 965
المادة 965- إذا اشتغل احد يصنعة او تجارة في سوق فليس لارباب هذه الصنعة او التجارة ان يحجروه او يمنعوه عن اشتغاله
بهذه الصنعة او التجارة بداعي انه يطرأ على ربحهم وكسبهم نقص وخل
المادة 966
المادة 966- لا تصح تصرفات الصغير غير المميز القولية مطلقاً وان اذن له ولي
المادة 967
المادة 967- يعتبر تصرف الصغير المميز اذا كان في حقه نفعاً محضاً وان لم يأذن به الولي ولم يجزه كقبول الهدية والهبة
ولا يعتبر تصرفه الذي هو في حقه ضرر محض وان اذنه بذلك وليه واجازه كأن يهب لاخر شيئاً اما العقود الدائرة بين النفع
والضرر في الاصل فتنعقد موقوفة على اجازة وليه ، ووليه مخيراً في اعطاء الاجازة وعدمها فان رآها مفيدة في حق الصغير
اجازها وإلا فلا. مثلاً اذا باع الصغير المميز مالا بلا اذن وان كان قد باعه بازيد من ثمنه يكون نفاذ ذلك البيع موقوفاً
على اجازة وليه لان عقد البيع من العقود المترددة بين النفع والضرر في الأص
المادة 968
المادة 968- للولي ان يسلم الصغير المميز مقداراً من ماله ويأذن له بالتجارة لأجل التجربة فاذا تحقق رشده دفع وسلم
اليه باقي أموال
المادة 969
المادة 969- العقود المكررة التي تدل على انه قصد منها الربح هي اذن بالأخذ والاعطاء مثلاً لو قال الولي للصغير بع
واشتر او قال له بع واشتر مالاً من الجنس الفلاني فهو اذن بالبيع والشراء وأما أمر الولي الصبي باجراء عقد واحد فقط
كقوله له اذهب الى السوق واشتر الشيء الفلاني أو بعه فليس باذن بالبيع والشراء بل انما يعد من قبيل استخدام الصغير
توكيلا على ما هو المتعارف والمعتا
المادة 970
المادة 970- لا يتقيد ولا يتخصص اذن الولي بزمان ومكان ولا بنوع من البيع والشراء مثلاً لو اذن الولي الصغير المميز
يوماً وشهراً يكون مأذوناً على الاطلاق ويبقى مستمراً على ذلك الاذن ما لم يحجره الولي كذا لو قال له بع واشتر في
السوق الفلاني يكون مأذوناً بالبيع والشراء في كل مكان كذلك لو قال له بع واشتر المال الفلاني فله ان يبيع ويشتري
كل جنس الما
المادة 971
المادة 971- كما يكون الاذن صراحة يكون دلالة أيضاً مثلاً لو رأى الولي الصغير المميز يبيع ويشتري وسكت ولم يمنعه يكون
قد اذنه دلال
المادة 972
المادة 972- لو اذن للصغير من قبل وليه يكون في الخصوصات الداخلة تحت الاذن بمنزلة البالغ وتكون عقوده التي هي كالبيع
والاجارة معتبر
المادة 973
المادة 973- للولي ان يحجر الصغير بعد اذنه ويبطل ذلك الاذن ولكن يشترط ان يحجره على الوجه الذي اذنه به مثلاً لو اذن
الصغير وله اذناً عاماً فصار ذلك معلوماً لاهل سوقه ثم اراد ان يحجر عليه فيشترط ان يكون الحجر عاماً ليصير معلوماً
لأكثر اهل ذلك السوق ولا يصح حجره عليه بمحضر رجلين او ثلاثة في داره
المادة 974
المادة 974- ولي الصغير في هذا الباب اولاً أبوه ثانياً الوصي الذي اختاره ابوه ونصبه في حال حياته اذا مات ابوه ثالثاً
الوصي الذي نصبه الوصي المختار في حال حياته إذا ماتا رابعاً جده الصحيح أي أبو أبي الصحيح أو أبو أبي الأب خامساً
الوصي الذي اختاره هذا الجد ونصبه في حال حياته سادساً الوصي الذي نصبه هذا الوصي سابعاً القاضي أو الوصي الذي نصبه
القاضي وأما الأقارب كالاخوان والاعمام وغيرهم فاذنهم غير جائز اذا لم يكونوا أوصيا
المادة 975
المادة 975- إذا رأى الحاكم منفعة في تصرف الصغير المميز وامتنع أولاً الولي المقدم على الحاكم عن اعطاء الإذن فللحاكم
ان يأذن الصغير في ذلك الخصو
المادة 976
المادة 976- اذا توفي الولي الذي جعل الصغير مأذوناً يبطل اذنه ولكن لا يبطل اذن الحاكم بوفاته ولا يعزل
المادة 977
المادة 977- الصغير المأذون من حاكم يجوز ان يحجر عليه من ذلك الحاكم أو من خلفه وليس لأبيه أو لغيره من الأولياء أن
يحجر عليه عند موت الحاكم أو عزل
المادة 978
المادة 978- المعتوه في حكم الصغير الممي
المادة 979
المادة 979- ( المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز
المادة 980
المادة 980- ( تصرفات المجنون غير المطبق في حال افاقته كتصرفات العاقل
المادة 981
المادة 981- لا ينبغي ان يستعجل في اعطاء الصبي ماله عند بلوغه بل يجرب بالتأني فإذا تحقق كونه رشيداً تدفع إليه أمواله
حينئ
المادة 982
المادة 982- ( إذا بلغ الصبي غير رشيد لم تدفع اليه أمواله يتحقق رشده ويمنع من التصرف كما في السابق
المادة 983
المادة 983- ( إذا دفع وصي الصغير ماله اليه قبل ثبوت رشده فضاع المال في يد الصغير أو أتلفه يضمن الوصي
المادة 984
المادة 984- ( اذا أعطى الى الصغير ماله عند بلوغه ثم تحقق كونه سفيها يحجر عليه من قبل الحاكم
المادة 985
المادة 985- ( يثبت حد البلوغ بالاحتلام والاحبال والحيض والحبل
المادة 986
المادة 986- ( مبدأ حد البلوغ بالاحتلام في الرجل اثنتا عشر سنة وفي المرأة تسع سنوات ومنتهاه في كليهما خمس عشرة سنة.
وإذا أكمل الرجل اثنتى عشرة سنة ولم يبلغ يقال له “المراهق” وإذا أكلمت المرأة تسعاً ولم تبلغ يقال لها “المراهقة”
الى أن يبلغا
المادة 987
المادة 987- ( من ادرك سن البلوغ ولم تظهر عليه آثار البلوغ يعد بالغاً حكما
المادة 988
المادة 988- ( الصغير الذي لم يدرك مبدأ سن البلوغ اذا ادعى البلوغ لا يقبل منه
المادة 989
المادة 989- ( إذا أقر المراهق أو المراهقة في حضور الحاكم ببلوغه فلا يصدق إقراره ان كان ظاهر الحال مكذباً له بأن
كانت جثته لا تتحمل البلوغ أما إذا كان ظاهر الحال غير مكذب له بأن كانت جثته متحملة البلوغ فيصدق وتكون عقوده وإقراراته
نافذة معتبرة. ولو أراد بعد ذلك بمدة أن يفسخ تصرفاته القولية بأن يقول إني لم أكن بالغاً في ذلك الوقت أي حين أقررت
بالبلوغ فلا يلتفت الى قوله
المادة 990
المادة 990- ( السفيه المحجور هو في المعاملات كالصغير المميز وولي السفيه الحاكم فقط: وليس لأبيه وجده وأوصيائه حق
الولاية عليه
المادة 991
المادة 991- ( تصرفات السفيه القولية بعد الحجر في المعاملات غير صحيحة ولكن تصرفاته قبل الحجر نافذة كتصرفات سائر
الناس
المادة 992
المادة 992- ( ينفق على السفيه المحجور وعلى من لزمته نفقتهم من ماله
المادة 993
المادة 993- ( إذا باع السفيه المحجور شيئاً من أمواله لا يكون بيعه نافذاً ولكن اذا رأى الحاكم فيه منفعة يجيزه
المادة 994
المادة 994- ( لا يصح إقرار السفيه المحجور بدين لآخر مطلقاً يعني ليس لاقراره تأثير في حق أمواله الموجودة وقت الحجر
والحادثة بعده
المادة 995
المادة 995- ( حقوق الناس التي على المحجور تؤدي من ماله
المادة 996
المادة 996- ( إذا استقرض السفيه المحجور دراهم وصرفها في نفقته فان كان صرفه إياها بالقدر المعروف أداها الحاكم من
ماله وان كان الصرف زائداً عن القدر المعروف يؤدي مقدار نفقته ويبطل الزائد عنها
المادة 997
المادة 997- عند صلاح حال المحجور يفك حجره من قبل الحاك
المادة 998
المادة 998- لو ظهر عند الحاكم مماطلة المدين في أداء دينه حال كونه مقتدر أو طلب الغرماء بيع ماله وتأدية دينه حجر
الحاكم ماله واذا امتنع عن بيعه وتأدية الدين باعه الحاكم وأدى دينه فيبدأ بما بيعه أهون في حق المدين بتقديم النقود
فان لم تف العروض أيضاً فالعقا
المادة 999
المادة 999- ( المدين المفلس أي الذي دينه مساو لماله أو يزيد إذا خاف غرماؤه ضياع ماله بالتجارة أو أن يخفيه أو يجعله
باسم غيره وراجعوا الحاكم على حجره عن التصرف في ماله أو إقراره بدين الآخر حجره الحاكم وباع أمواله وقسمها بين الغرماء
إلا انه يترك له ثوباً أو ثوبين من ثيابه وان كان للمدين ثياب ثمينة وامكن الاكتفاء بما دونها باعها واشترى له من
ثمنها ثياباً رخيصة تليق بحاله وأعطى باقيها للغرماء أيضاً وكذلك إن كان له دار وأمكن الاكتفاء بما دونها واشترى من
ثمنها داراً مناسبة لحال المدين واعطى باقيها للغرماء
المادة 1000
المادة 1000- ( ينفق على المحجور المفلس وعلى من لزمته نفقته في مدة الحجر من ماله
المادة 1001
المادة 1001- ( الحجر للدين يؤثر في مال المدين الذي كان موجوداً في وقت الحجر فقط ولا يؤثر في المال الذي تملكه بعد
الحجر
المادة 1002
المادة 1002- الحجر يؤثر في كل ما يؤدي إلى إبطال حق الغرماء كالهبة والصدقة وبيع مال بأنقص من ثمن مثله. بناء عليه
لا تعتبر سائر تصرفات المدين المفلس وتبرعاته وعقوده المضرة بحقوق الغرماء في حق أمواله الموجودة وقت الحجر: ولكن
تعتبر في حق أمواله التي اكتسبها بعد الحجر ولو اقر بدين لآخر لا يعتبر إقراره في حق أمواله التي كانت موجودة في وقت
الحجر ويعتبر بعد زوال الحجر ويبقى مديناً بأدائها ذلك الوقت وأيضاً ينفذ إقراره على أن يؤدي مما يكتسب بعد الحج
المادة 1003
مسائــل متعلقــة بالاكــراه
المادة 1003- يشترط أن يكون المجبر مقتدراً على إيقاع تهديده ، بناء عليه لا يعتبر إكراه من لم يكن مقتدراً على إيقاع
تهديده وتنفيذه
المادة 1004
المادة 1004- ( يشترط خوف المكره من المكره به. يعني يشترط حصول ظن غالب للمكره باجراء المجبر المكره به ان لم يفعل
المكره عليه )
المادة 1005
المادة 1005- ( ان فعل المكره المكره عليه في حضور المجبر أو حضور تابعه يكون الإكراه معتبراً. وأما إذا فعله في غياب
المجبر أو تابعه فلا يعتبر لأنه يكون قد فعله طوعاً بعد زوال الإكراه. مثلاً لو أجبر أحد آخر على بيع ماله وذهب المكره
وباع ماله في غياب المجبر ومن يتعلق به فلا يعتبر الاكراه ويكون البيع صحيحاً ومعتبراً
المادة 1006
المادة 1006- ( لا يعتبر البيع الذي وقع بإكراه معتبر ولا الشراء ولا الايجار ولا الهبة ولا الفراغ ولا الصلح والاقرار
والابراء عن مال ولا تأجيل الدين ولا إسقاط الشفعة ملجيء كان الاكراء أو غير ملجىء ولكن لو أجاز المكره ما ذكر بعد
زوال الاكراه يعتبر
المادة 1007
المادة 1007- ( كما أن الإكراه الملجيء يكون معتبراً في التصرفات القولية على ما ذكر في المادة السابقة كذلك في التصرفات
الفعلية. وأما الإكراه غير الملجىء فيعتبر في التصرفات القولية فقط ولا يعتبر في التصرفات الفعلية. فعلية لو قال أحد
لآخر اتلف مال فلان وإلا اقتلك أو أقطع أحد أعضائك فأتلف ذلك يكون الإكراه معتبراً أو يلزم الضمان على المجبر فقط
وأما لو قال اتلف مال فلان وإلا أضربك أو أحسبك وأتلف ذلك فلا يكون الإكراه معتبراً ويلزم الضمان على المتلف فقط حيث
كان ذلك مما يحتمل كادة
المادة 1008
الشفعـــة
المادة 1008- ( أسباب الشفعة ثلاثة الأول ان يكون مشاركاً في نفس المبيع كاشتراك شخصين في عقار شائع الثاني ان يكون
خليطاً في حق المبيع كالاشتراك في حق الشرب الخاص والطريق الخاص. مثلاً إذا بيعت إحدى الرياض المشتركة في حق الشرب
الخاص يكون أصحاب الرياض الأخرى كلهم شفعاء ملاصقة كانت جيرتهم ام لم تكن كذلك لو بيعت الدار التي يفتح بابها على
الطريق خاص كان أصحاب الدور التي لها أبواب على تلك الطريق كلهم شفاء سواء أكانت جيرتهم ملاصقة أم لم تكن واما إذا
بيعت إحدى الرياض المسقية من نهر ينتفع منه العموم أو إحدى الديار التي لها في الطريق العام باب فليس لأصحاب الرياض
الآخرى التي تسقى من ذلك النهر أو لأصحاب الديار الأخرى التي لها أبواب في الطريق العام حق الشفعة الثالث ان يكون
جاراً ملاصقاً )
المادة 1009
المادة 1009- ( حق الشفعة أولاً للمشارك في نفس المبيع ثانياً للخليط في حق المبيع ثالثاً للجار الملاصق وما دام الأول
طالباً فليس للآخرين حق الشفعة وما دام الثاني طالباً فليس للثالث حق الشفعة
المادة 1010
المادة 1010- ( إذا لم يكن مشاركاً في نفس المبيع أو كان مشاركاً وترك شفعته يكون حق الشفعة للخليط في حق المبيع إن
كان ثم خليط وان لم يكن أو كان وأسقط حقه يكون الجار الملاصق شفيعاً على هذا الحال. إذا باع أحد ملكه العقاري المستقل
أو حصته الشائعة في العقار المشترك وترك المشارك حق شفعته يكون حق الشفعة للخليط في حق الشرب الخاص أو الطريق الخاص
إن كان هنالك خليط وإن لم يكن قد كان وأسقط حق شفعته فعلى كلتا الحالتين يكون حق الشفعة للجار الملاصق
المادة 1011
المادة 1011- ( إذا كان الطابق العلوي من البناء ملك أحد والسفلي ملك آخر يعد أحدهما للآخر جاراً ملاصقاً
المادة 1012
المادة 1012- ( المشارك في حائط الدار هو في حكم المشارك في نفس الدار وأما إذا لم يكن مشاركاً في الحائط ولكن كانت
أخشاب سقفه ممتدة على حائط جاره فيعد جاراً ملاصقاً ولا يعد شريكاً وخليطاً بمجرد حقه في وضع رؤوس أخشاب سقفه على
حائط جاره
المادة 1013
المادة 1013- إذا تعدد الشفعاء يعتبر عدد الرؤوس ولا يعتبر مقدار السهام يعني لا اعتبار لمقدار الحصص. مثلاً لو كان
نصف الدار لأحد وثلثها وسدسها لآخرين وباع صاحب النصف حصته لآخر فطالب الآخران بالشفعة يقسم النصف بينهما بالمناصفة
وليس لصاحب الثلث أن يأخذ بموجب حصته حصة زائدة على الآخر
المادة 1014
المادة 1014- ( اذا اجتمع صنفان من الخلطاء يقدم الأخص على الأعم مثلاً لو بيعت إحدى الرياض المملوكة التي لها حق شرب
في الخرق الذي أحدث من النهر الصغير مع شربها يقدم ويرجح في حق الشفعة الذين لهم حق الشرب في ذلك الخرق وأما لو بيعت
إحدى الرياض التي لها حق شرب في ذلك النهر مع شربها فالشفعة تعم من له حق شرب في النهر ومن له حق شرب في خرقه كما
انه إذا بيعت دار بابها في زقاق غير سالك منشعب من زقاق آخر غير سالك لا يكون شفيعاً إلا من باب داره في المنشعب وإذا
بيعت دار بابها في الزقاق المنشعب منه غير السالك تعم الشفعة من له حق المرور في الزقاق المنشعب والمنشعب منه
المادة 1015
المادة 1015- ( إذا باع من له حق شرب خاص روضته فقط ولم يبع حق شربها فليس للخلطاء في حق شربها شفعة ، ويقاس الطريق
الخاص على هذا
المادة 1016
المادة 1016- حق الشرب مقدم على حق الطريق. فعليه لو بيعت روضة خليطها واحد في حق الشرب الخاص وآخر في طريقها الخاص
يقدم ويرجح صاحب حق الشرب على صاحب حق الطري
المادة 1017
المادة 1017- يشترط أن يكون المشفوع ملكاً عقارياً. بناء عليه لا تجرى الشفعة في السفينة وسائر المنقولات وعقار الوقف
والأراضي الأميري
المادة 1018
المادة 1018- يشترط أن يكون المشفوع به ملكاً أيضاً. بناء عليه لو بيع ملك عقار الوقف الذي في اتصاله أو متصرف شفيعاً
المادة 1019
المادة 1019- الاشجار والأبية المملوكة الواقعة في أرض الوقف أو الأراضي الأميرية هي في حكم المنقول لا تجرى فيها
الشفعة
المادة 1020
المادة 1020- لو بيعت العرصة المملوكة مع ما عليها من الأشجار والأبنية تجرى الشفعة في الأشجار والأبنية أيضاً تبعاً
للأرض وأما إذا بيعت الأشجار والأبنية فقط فلا تجري فيها الشفعة
المادة 1021
المادة 1021- ( الشفعة لا تثبت إلا بعقد البيع البات الصحيح )
المادة 1022
المادة 1022- الهبة بشرط العوض في حكم البيع. بناء عليه لو ذهب وسلم أحد داره المملوكة لآخر بشرط عوض يكون جاره الملاصق
شفيعاً )
المادة 1023
( لا تجري الشفعة في العقار الذي ملك لآخر بلا بدل كتملك أحد عقاراً بلا شرط عوض أو بميراث ، أو بوصية )
المادة 1024
المادة 1024- يشترط أن لا يكون للشفيع رضى في عقد البيع الواقع صراحة أو دلالة. مثلاً إذا سمع عقد البيع وقال هو مناسب
يسقط حق شفعته وليس له طلب الشفعة بعد ذلك وكذا إذا أراد أن يشتري أو يستأجر العقار المشفوع من المشتري بعد سماعة
بعقد البيع يسقط حق شفعته وكذلك إذا كان وكيلاً للبائع فليس له حق شفعته في العقار الذي باعه رجع مادة (100)
المادة 1025
المادة 1025- ( يشترط أن يكون البدل مالاً معلوم المقدار. بناء عليه لا تجري الشفعة في العقار الذي ملك بالبدل الذي
هو غير مال – مثلاً لا تجري الشفعة في الدار التي ملكت بدل أجرة الحمام لأن بدل الدار هنا ليس بمال وإنما هو الأجرة
التي هي من قبيل المنافع. كذلك لا تجري الشفعة في الملك العقاري الذي ملك بدلاً عن المهر )
المادة 1026
المادة 1026- ( يشترط أن يزول ملك البائع عن المبيع. بناء عليه لا تجري الشفعة في البيع الفاسد ما لم يسقط حق استرداد
البائع وإنما في البيع بشرط الخيار ان كان المخير المشتري فتجري الشفعة وان كان المخير البائع فلا تجري الشفعة ما
لم يسقط حق خياره. وأما خيار العيب وخيار الرؤية فليسا بمانعين لثبوت الشفعة )
المادة 1027
المادة 1027- ( لا تجري الشفعة في تقسيم العقار فلو اقتسمت دار مشتركة بين المتشاركين فلا يكون الجار الملاصق شفيعاً
)
المادة 1028
المادة 1028- ( يلزم في الشفعة ثلاثة طلبات وهي طلب المواثبة وطلب التقرير والاشهاد وطلب الخصومة والتملك )
المادة 1029
المادة 1029- ( ويلزم الشفيع أن يقول كلاماً يدل على طلب الشفعة في المجلس الذي سمع فيه عقد البيع في الحال كقوله أنا
شفيع المبيع أو اطلبه بالشفعة ويقال لهذا طلب المواثبة )
المادة 1030
المادة 1030- ( يجب على الشفيع بعد طلب المواثبة أن يطلب التقرير وأن يشهد بأن يقول في حضور رجلين عند العقار المبيع
أن فلاناً قد اشترى هذا العقار أو عند المشتري أنت قد اشتريت العقار الفلاني أو عند البائع إن كان العقار موجوداً
في يده أنت قد بعت عقارك وأنا شفيعه بهذه الجهة وكنت طلبت الشفعة والآن اطلبها أيضاً اشهدا. وان كان الشفيع في محل
بعيد ولم يمكنه طلب التقرير والاشهاد بهذا الوجه يوكل آخر فان لم يجد وكيلاً ارسل كتاباً )
المادة 1031
المادة 1031- ( يلزم ان يطلب الشفيع ويدعي في حضور الحاكم بعد طلب التقرير والاشهاد ويقال لهذا طلب الخصومة والتملك
)
المادة 1032
المادة 1032- ( ان آخر الشفيع طلب المواثبة بأن كان في حال يدل على الاعراض مثلاً كأن لم يطلب الشفعة كما سمع عقد البيع
في ذلك المجلس أو كاشتغاله بشغل آخر أو بحث آخر أو قام من المجلس دون أن يطلب الشفعة يسقط حق شفعته )
المادة 1033
المادة 1033- ( لو أخر الشفيع طلب التقرير والاشهاد مدة يمكن إجراؤه فيها ولو بارسال كتاب يسقط حق شفعته )
المادة 1034
المادة 1034- ( لو أخر الشفيع طلب الخصومة بعد طلب التقرير والاشهاد شهراً من دون عذر شرعي ككونه في ديار أخرى يسقط
حق شفعته )
المادة 1035
المادة 1035- ( يطلب حق شفعة المحجورين وليهم وان لم يطلب الولي حق شفعة الصغير فلا تبقى له صلاحية طلب حق الشفعة بعد
البلوغ )
المادة 1036
المادة 1036- ( يكون الشفيع مالكاً للمشفوع بتسليمه بالتراضي مع المشتري أو بحكم الحاكم)
المادة 1037
المادة 1037- ( تملك العقار بالشفعة هو بمنزلة الاشتراء ابتداء بناء عليه فالاحكام التي تثبت بالشراء ابتداء كالرد
بخيار الرؤية وخيار العيب تثبت في العقار المأخوذ بالشفعة أيضاً )
المادة 1038
المادة 1038- ( لو مات الشفيع بعد طلب المواثبة وطلب التقرير وقبل ان يكون مالكاً للمشفوع بتسليمه بالتراضي مع المشتري
أو بحكم الحاكم لم ينتقل حق الشفعة الى ورثته )
المادة 1039
المادة 1039- ( لو باع الشفيع المشفوع به بعد الطلبين على الوجه المشروح وقبل تملكه المشفوع يسقط حق شفعته )
المادة 1040
المادة 1040- ( لو بيع ملك عقاري آخر متصل بالملك المشفوع قبل ان يتملكه الشفيع ، على الوجه المشروح فلا يكون شفيعاً
لهذا العقار الثاني )
المادة 1041
المادة 1041- الشفعة لا تقبل التجزئة. بناء على ذلك ليس للشفيع حق في أخذ مقدار من العقار المشفوع وترك باقيه )
المادة 1042
المادة 1042- ( ليس لبعض الشفعاء ان يهبوا حصتهم لبعض. وان فعل أحدهم ذلك أسقط حق شفعته )
المادة 1043
المادة 1043- ( ان أسقط أحد الشفعاء حقه قبل حكم الحاكم فللشفيع الآخر أن يأخذ تمام العقار المشفوع وان أسقطه بعد حكم
الحاكم فليس للآخران يأخذ حقه )
المادة 1044
المادة 1044- ( لو زاد المشتري على البناء المشفوع شيئاً من ماله كصبغه فشفيعه مخير ان شاء تركه وان شاء تملكه باعطاء
ثمن البناء وقيمة الزيادة ، وان كان المشتري قد أحدث على العقار المشفوع بناء أو غرس فيه أشجاراً فالشفيع بالخيار
إن شاء بركه وإن شاء تملك المشفوع باعطاء ثمنه وقيمة الأبنية والأشجار وليس له أن يجبر المشتري على قلع الأبنية أو
الأشجار )
المادة 1045
الشـركــات
المادة 1045- ( الشركة في الاصل هي اختصاص ما فوق الواحد من الناس بشيء وامتيازهم بذلك الشيء. لكن تستعمل أيضاً عرفاً
واصطلاحاً في معنى عقد الشركة الذي هو السبب لهذا الاختصاص. فلذلك تقسم الشركة بصورة مطلقة الى قسمين. أحدهما: شركة
الملك ، وتحصل بسبب من أسباب التملك كالاشتراء والاتهاب والثاني: شركة العقد ، وتحصل بالايجاب والقبول بين الشركاء.
وتأتي تفصيلات القسمين في بابها المخصوص. ويوجد سوى هذين القسمين شركة الاباحة ، وهي كون العامة مشتركين في صلاحية
التملك بالأخذ والاحراز للاشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكا لأحد كالماء ).
المادة 1046
المادة 1046- القسمة بمعنى التقسيم. وتعريفها وتفصيلها يأتي في بابها المخصوص
المادة 1047
المادة 1047- ( الحائط عبارة عن الجدار والطبلة والجيت وهو ما يعمل من الاغصان وجمعة حيطان )
المادة 1048
المادة 1048- ( المارة بوزن العامة وهم المارون والعابرون في الطريق العام )
المادة 1049
المادة 1049- ( القناة بفتح القاف مجرى الماء تحت الارض فسطلا أو سياقاً وجمعها قنوات )
المادة 1050
المادة 1050- المسناة بميم مضمومة وسين مفتوحة ونون مشددة ، الحد وسد الماء وأطراف سد الماء وحافات فوهات الماء وجمعها
منسيات
المادة 1051
المادة 1051- الإحياء بمعنى الاعمار ، وهو جعل الأرض صالحة للزراعة
المادة 1052
المادة 1052- ( التحجير وضع الاحجار وغيرها في أطراف الاراضي لأجل أن لا يضع آخر يده عليها )
المادة 1053
المادة 1053- ( الانفاق عبارة عن صرف الانسان ماله )
المادة 1054
المادة 1054- ( النفقة الدراهم والزاد والذخيرة التي تصرف في الحوائج والتعيش )
المادة 1055
المادة 1055- ( التقبل هو تعهد العمل والتزامه )
المادة 1056
المادة 1056- ( المفاوضان عاقدا شركة المفاوضة )
المادة 1057
المادة 1057- ( رأس المال )
المادة 1058
المادة 1058- ( الربح عبارة عن الكسب )
المادة 1059
المادة 1059- ( الابضاع هو إعطاء شخص لآخر رأس مال على أن يكون جميع الربح عائداً له ويسمى رأس المال بضاعة والمعطى
المبضع والآخذ المستبضع )
المادة 1060
شـركــة الملــك
المادة 1060- ( شركة الملك هى كون الشيء مشتركا بين أكثر من واحد أي مخصوصاً بهم بسبب من أسباب التملك كالاشتراء والاتهاب
وقبول الوصية والتوراث أو بخلط واختلاط الأموال يعني بخلط الأموال بعضها ببعض بصورة لا تكون قابلة للتمييز والتفريق
أو باختلاط الأموال بتلك الصورة بعضها ببعض. مثلا لو اشترى اثنان مالا أو هبه أحدهما أو أوصى به وقبلا أو ورث اثنان
مالا فيكون ذلك المال مشتركا بينهما ويكونان ذوى نصيب في ذلك المال ومتشاركين فيه ويكون كل منهما شريك الآخر فيه.
كذلك اذا خلط اثنان ذخيرتهما بعضها ببعض أو اختلطت ذخيرتهما ببعض بانخراق عدو لهما فتصير هذه الذخيرة أو المخلوطة
أو المختلطة مالا مشتركا بين الاثنين ).
المادة 1061
المادة 1061- ( إذا اختلط دينار بدينارين لآخر من جنسه بصورة لا تقبل التمييز ثم ضاع اثنان منهما فيكون الدينار الباقي
بينهما مشتركا أثلاثاً ثلثاه لصاحب الدينارين وثلثه لصاحب الدينار )
المادة 1062
المادة 1062- ( تنقسم شركة الملك قسمين: اختياري وجبري )
المادة 1063
المادة 1063- ( الشركة الاختيارية هي الاشتراك الحاصل بفعل المتشاركين كالاشتراك الحاصل في صورة الإشتراء والاتهاب
وبخلط الأموال المبين آنفاً )
المادة 1064
المادة 1064- ( الشركة الجبرية هي الاشتراك الحاصل بغير فعل المتشاركين كالاشتراك الحاصل في صورة التوارث واختلاط المالين
)
المادة 1065
المادة 1065- ( اشتراك الودعاء المتعددين في حفظ الوديعة هو من قبيل الشركة الاختيارية. أما إذا هبت الريح وألقت ثياب
أحد في دار مشتركة فشركة أصحاب الدار في حفظ هذه الثياب هي من قبيل الشركة الجبرية )
المادة 1066
المادة 1066- تنقسم شركة الملك إلى قسمين: شركة عين وشركة دين
المادة 1067
المادة 1067- شركة العين الاشتراك في المال المعين والموجود كاشتراك اثنين شائعاً في شاة أو في قطيع غنم
المادة 1068
المادة 1068- شركة الدين الاشتراك في الدين كاشتراك اثنين في قدر كذا درهماً في ذمة آخر
المادة 1069
المادة 1069- ( مثلما يتصرف صاحب الملك المستقل في ملكه كيفما شاء فأصحاب الملك المشتركة يتصرفون أيضاً بالاتفاق كذلك
)
المادة 1070
المادة 1070- ( يسوغ لأصحاب الدار المشتركة أن يسكنوا فيها معاً ، لكن إذا أدخل أحدهم أجنبياً إلى تلك الدار فللآخر
منعه )
المادة 1071
المادة 1071- يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف مستقلاً في الملك المشترك بإذن الآخر لكن لا يجوز له أن يتصرف تصرفاً مضراً
بالشريك
المادة 1072
المادة 1072- ليس لأحد الشريكين أن يجبر الآخر بقوله له: بعني حصتك أو اشتر حصتي. غير أنه اذا كان الملك المشترك بينهما
قابلاً للقسمة والشريك ليس بغائب فله أن يطلب القسمة وأن كان غير قابل للقسمة فله أن يطلب المهايأة كما سيجيء تفصيله
في الباب الثاني
المادة 1073
المادة 1073- تقسم حاصلات الاموال المشتركة في شركة الملك بين أصحابها بنسبة حصصهم. فلذلك اذا شرط لأحد الشركاء حصة
أكثر من حصته من لبن الحيوان المشترك أو نتاجه لا يصح
المادة 1074
المادة 1074- النتاج يتبع الأم في الملكية ، مثلا لو نزا حصان أحد على فرس آخر فالفلو الحاصل لصاحب الفرس ، كذلك لو
كان لأحدهما ذكر حمام وللآخر أنثى فالفراخ الحاصلة منهما لصاحب الأنثى
المادة 1075
المادة 1075- كل واحد من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة الآخر ولا يعتبر أحد وكيلاً عن الآخر فلذلك لا يجوز تصرف
أحدهما في حصة الآخر بدون أذنه. أما في سكنى الدار المشتركة وفي الأحوال التي تعد من نوابع السكنى كالدخول والخروج
فيعتبر كل واحد من أصحاب الدار المشتركة صاحب ملك مخصوص على وجه الكمال. مثلاً لو أعار أحد الشريكين البرذون المشترك
أو أجره بدون إذن الآخر وتلف البرذون في يد المستعير أو المستأجر فللآخر أن يضمنه حصته. كذلك إذا ركب أحدهما البرذون
المشترك أو حمله حملاً بلا إذن وتلف البرذون أثناء السير يكون ضامناً حصته ، وكذلك اذا استعمله مدة فصار هزيلا ونقصت
قيمته يكون ضامناً نقصان قيمة حصته. أما اذا سكن أحد صاحبى الدار المشتركة فيها بلا اذن الآخر مدة فيكون قد سكن في
ملكه فلذلك لا يلزمه إعطاء أجرة لأجل حصة شريكه واذا احترقت الدار قضاء فلا يلزمه ضمانها
المادة 1076
المادة 1076- لو زرع أحد الشريكين الأراضي المشتركة فلا صلاحية للشريك الآخر أن يأخذ من الحاصلات حصة كالثلث أو الربع
حسب عادة البلدة ، إذا طرأ نقصان على الأرض لزراعتها فله أن يضمن الشريك الزارع قيمة نقصان حصته
المادة 1077
المادة 1077- لو أجر أحد الشريكين المال المشترك لآخر وقبض الأجرة يعطي الآخر حصته منها ويردها إليه
المادة 1078
المادة 1078- يسوغ للحاضر أن ينتفع بقدر حصته من المال المشترك في حالة غيبة الشريك الآخر إذا وجد رضاؤه دلالة كما
سيبين في المواد الآتية
المادة 1079
المادة 1079- يعد الغائب راضياً عن انتفاع الشريك الحاضر بالملك المشترك على وجه غير مضر بالغائب
المادة 1080
المادة 1080- لا يوجد رضاء من الغائب دلالة في الانتفاع بالملك المشترك الذي يختلف باختلاف المستعملين. بناء عليه ليس
لأحد صاحبي الثياب المشتركة لبسها في غياب الآخر ، وكذلك ليس لأحدهما أن يركب البرذون المشترك بينهما في غياب الآخر.
أما الأمور التي لا تختلف إختلاف المستعملين كتحميل الحمل والحرث فله الاستعمال بقدر حصته ، وكذلك إذا غاب أحد الشريكين
فله استخدام الخادم الأجير المشترك يوماً بعد يوم
المادة 1081
المادة 1081- السكنى في الدار لا تختلف اختلاف المستعملين فعليه إذا غاب أحد صاحبي الدار فللآخر الانتفاع بالدار على
وجه كأن يسكن ستة أشهر فيها وأن يتركها ستة أشهر لكن إذا كانت عائلته كثيرة فتصبح من قبيل المختلف باختلاف المستعملين
ولا يكون للغائب رضاء دلالة في ذلك
المادة 1082
المادة 1082- لا يجوز للحاضر أن يسكن في حصة الغائب في الدار المشتركة إذا كانت حصصهما مفرزة عن بعضها ، لكن إذا خيف
خرابها من عدم السكنى فالقاضي يؤجر هذه الحصة المفرزة ويحفظ اجرتها للغائب
المادة 1083
المادة 1083- إنما تعتبر وتجرى المهايأة بعد الخصومة ، فعليه إذا سكن أحد صاحبي الدار المشتركة في جميع الدار مدة مستقلاً
بدون أن يدفع أجرة عن حصة الآخر فلا يسوغ لشريكه أن يقول له: إن تدفع لي أجرة حصتي عن تلك المدة وأما أن أسكن بقدر
ما سكنت. إلا أن له أن شاء تقسيم الدار إن كانت قابلة للقسمة وإن شاء طلب المهايأة على أن تكون معتبرة من بعد ذلك
أي من تاريخ المخاصمة. ولكن إذا غاب أحد الشريكين فسكن الحاضر في الدار المشتركة مدة – كما بين في المادة الآنفة –
فللغائب عند حضوره أن يسكن فيها بقدر تلك المدة
المادة 1084
المادة 1084- إذا أجر الشريك الحاضر الدار المشتركة وأخذ حصته من أجرتها وحفظ حصة الغائب وأوقفها جاز ، وحين حضور الغائب
يأخذ حصته منه
المادة 1085
المادة 1085- إذا غاب أحد صاحبي الأراضي المشتركة وكان معلوماً أن زراعتها لا توجب نقصاناً في الأرض بل نافعة لها فللشريك
الحاضر أن يزرع كامل تلك الأراضي وإذا زرعها فللغائب عند حضوره أن يزرع تلك الأراضي بذلك المقدار. وأما إذا كانت زراعتها
توجب نقصان الأرض وتركها نافع لها ومؤد لخصبها فيعتبر انه لا يوجد إذن دلالة من الغائب وبزراعتها، فلذلك للشريك الحاضر
أن يزرع من تلك الأراضي حصته فقط كنصفها اذا كانت مشتركة مناصفة ، واذا كان يريد الزراعة تكرارً في السنة الآتية فيزرع
أيضاً ذلك النصف وليس له أن يزرع في سنة أحد طرفيها وفي السنة الأخرى الطرف الآخر ، واذا زرع جميع تلك الاراضي فللغائب
عند حضوره ان يضمنه حصته من نقصان الأرض. والتفصيلات السابقة هي في حالة عدم مراجعة الحاضر القاضي ، أما اذا راجع
القاضي فالقاضي بأذنه في زراعة جميع تلك الأرض منعاً لضياع عشر أو خراج تلك الأرض ، وعلى هذه الحال لا يكون للغائب
عند حضوره حق بادعاء نقصان الأرض
المادة 1086
المادة 1086- اذا غاب أحد شريكى الكرم المشترك يقوم الآخر على ذلك الكرم وعند ادراك الثمر يأخذ حصته منه ويستهلكها.
وله أيضاً بيع حصة الغائب ووقف ثمنها. لكن يكون الغائب مخيراً عند حضوره إن شاء أجاز ذلك البيع وأخذ الثمن الموقوف
وإن شاء لا يجيز وضمنه حصته
المادة 1087
المادة 1087- حصة أحد الشريكين في حكم الوديعة في يد الآخر فلذلك إذا أودع أحدهما المال المشترك من نفسه لآخر فتلف
يكون ضامناً حصة شريكه. أنظر المادة “الـ 790 “
المادة 1088
المادة 1088- لأحد الشريكين إن شاء بيع حصته إلى شريكه وإن شاء باعها لآخر بدون إذن شريكه. أنظر مادة 215. أما في صورة
خلط الأموال واختلاطها التي بينت في الفصل الأول فلا يسوغ لأحد الشريكين أن يبيع حصته في الاموال المشتركة المخلوطة
أو المختلطة بدون اذن شريكه
المادة 1089
المادة 1089- اذا بذر بعض الورثة الحبوب المشتركة في الأراضي الموروثة الآخرين أو إذن وصيهم اذا كانو صغارا فتكون الحاصلات
مشتركة بينهم جميعاً ولو بذر أحدهم حبوب نفسه فحاصلاتها له إلا أنه يكون ضامناً حصة الورثة في نقصان الارض الناشىء
عن زراعتها أنظر مادة 907
المادة 1090
المادة 1090- اذا أخذ الورثة مقداراً من النقود من التركة قبل القسمة بدون إذن الآخرين وعمل فيه فخسارة يعود عليه ،
كما أنه لو ربح لا يأخذ الورثة حصة فيه
المادة 1091
المادة 1091- اذا كان لاثنين أو أكثر في ذمة واحد دين ناشىء عن سبب واحد فهو دين مشترك بينهم شركة ملك ، واذا لم يكن
سببه متحداً فليس بدين مشترك كما يظهر ويتضح من المواد الآتية
المادة 1092
المادة 1092- كما تكون أعيان المتوفى المتروكة مشتركة بين وارثيه على حسب حصصهم كذلك يكون الدين الذي له في ذمة آخر
مشتركا بين وارثيه على حسب حصصهم
المادة 1093
المادة 1093- يكون الدين الذي يترتب في ذمة المتلف ضماناً لا تلافه مالا مشتركا بين أصحاب ذلك المال
المادة 1094
المادة 1094- اذا أقرض اثنان مبلغا من النقود مشتركا بينهما لاحد صار الدين الذي في ذمة المستقرض مشتركا بينهما. أما
اذا أقرض اثنان إلى آخر نقودا على طريق الانفراد – أي كل على حدة – صار كل منهما دائنا على حدة ولا يكون الدين الذي
في ذمة المستقرض مشتركاً بين الاثنين
المادة 1095
المادة 1095- اذا بيع مال واحد مشترك بصفقة واحدة ولم تذكر ولم تسم حين حصة أي واحد من الشريكين فالدين الذي في ذمة
المشتري يكون ديناً مشتركاً ، وأما إذا سمى وعين حين البيع مقدار حصة كل منهما في ثمن المبيع أو نوعها ، مثلا لو فرقت
وميزت حصة كل منهما بأن قيل: أن حصة أحدهما بكذا درهماً وحصة الاخر بكذا درهماً ، أو حصة أحدهما بمسكوكات خالصة وحصة
الآخر بمسكوكات مغشوشة ، فلا يكون البائعان شريكين في ثمن المبيع ويكون كل واحد منهما دائناً على حدة ، كذلك لو باع
أحدهما حصته الشائعة إلى أحد باع الآخر حصته الشائعة لذلك الرجل فلا يكونان شريكين في ثمن المبيع ويكون كل واحد منهما
دائناً مستقلاً
المادة 1096
المادة 1096- لو باع إثنان مالهما لآخر بصفقة واحدة كأن يكون لأحدهما حصان وللآخر فرس فيبيعانهما معاً بكذا درهماً
فيكون المبلغ المذكور ديناً مشتركاً بين البائعين. وأما إذا سمى كل واحد منهما ثمناً لحيوانه كذا درهماً فيكون كل
واحد منهما دائناً على حدة. كذلك اذا باع كل واحد من الإثنين مالاً على حدة لآخر فلا يكون ثمناً المبيعين مشتركين
ويكون كل واحد من الثمنين ديناً مستقلاً
المادة 1097
المادة 1097- إذا أدى إثنان دين أحد حسب كفالتهما فإن أدياه من مال مشترك بينهما فيكون مطلوبهما من المكفول عنه ديناً
مشتركاً
المادة 1098
المادة 1098- إذا أمر أحد إثنين بإداء كذا درهماً دينه فأدياه فإن أدياه من المال المشترك بينهما فيكون المطلوب لهما
من ذلك الرجل ديناً مشتركاً وإذا كانت النقود التي أعطياها غير مشتركة وكانت حصة كل واحد منهما متميزة حقيقة فلا يكون
مطلوبهما منه ديناً مشتركاً بمجرد أدائهما النقود معاً
المادة 1099
المادة 1099- إذا كان الدين غير مشترك فلكل واحد من الدائنين أن يطلب ويستوفي دينه من المدين على حدة ويحسب ما يقبضه
كل واحد من مطلوبه ليس للدائن الآخر أن يأخذ منه حصته
المادة 1100
المادة 1100- إذا كان الدين مشتركاً فلكل واحد من الدائنين أن يطلب حصته من المدين ، وإذا راجع أحد الدائنين القاضي
في غياب الدائن الآخر وطلب حصته من المدين فيؤمر من طرف القاضي بالأداء
المادة 1101
المادة 1101- ما يقبضه كل واحد من الدائنين من الدين المشترك يكون مشتركاً بينه وبين الآخر ويأخذ شريكه حصته منه ولا
يسوغ للقابض أن يحسبه من حصته فقط
المادة 1102
المادة 1102- إذا قبض أحد الدائنين حصته من الدين المشترك فصرفها واستهلكها فلشريكه أن يضمنه حصته. مثلاً لو أخذ وقبض
أحد الدائنين خمسمائة درهم حصته من الدين الألف الدرهم المشترك مناصفة بين إثنين وصرفها واستهلكها فلشريكه الدائن
الآخر أن يضمنه مائتين وخمسين درهماً وتكون في هذه الحالة الخمسمائة الدرهم الباقية في ذمة المدين مشتركة بين الإثنين
أيضاً
المادة 1103
المادة 1103- إذا لم يقبض أحد الشريكين في الدين المشترك شيئاً من الدين المشترك لكنه اشترى متاعاً من المدين بدلاً
عن حصته فلا يكون الدائن الاخر شريكاً في ذلك المتاع له أن يضمنه حصته من ثمن ذلك المتاع وإذا اتفقا على الإشتراك
يكون المتاع المذكور مشتركاً بينهما
المادة 1104
المادة 1104- إذا صالح أحد شريكي الدين المشترك عن حقه من الدين المشترك على كذا أثواب قماش وقبض تلك الأثواب فهو مخير
إن شاء أعطى شريكه مقدار ما أصاب حصته من الأثواب وإن شاء أعطاه مقدار حصته من المبلغ الذي تركه
المادة 1105
المادة 1105- إذا قبض أحد الدائنين مقداراً من الدين المشترك أو تمامه على الوجه المبين آنفاً أو اشترى مالاً بدلاً
عن حصته أو صالح المدين عل مال مقابل مطلوبه فيكون الدائن الآخر مخيراً في جميع الصور إن شاء أجاز معاملة شريكه هذه
ويأخذ حصته منه كما بين في المواد الآنفة وإن شاء لم يجز ويطلب حصته من المدين ، وإذا هلك الدين عند المدين ويرجع
الدائن على القابض ولا يكون عدم إجازته قبلاً مانعاً من الرجوع
المادة 1106
المادة 1106- إذا قبض أحد الدائنين حصته من الدين المشترك من المدين وتلفت في يده قضاء فلا يضمن حصته شريكه من هذا
المقبوض ، لكن يكون قد استوفى حصة نفسه ويكون الدين الباقي عند المدين عائداً إلى شريكه
المادة 1107
المادة 1107- إذا استأجر أحد الشريكين المدين بأجرة في مقابلة حصته من الدين المشترك فللآخر أن يضمن شريكه مقدار ما
أصاب حصته من الأجرة
المادة 1108
المادة 1108- إذا أخذ أحد الشريكين الدائنين من المدين رهناً في مقابلة حصت وتلف المرهون في يده فلشريكه أن يضمنه مقدار
ما أصاب حصته في ذلك مثلاً إذا كان مقدار الدين المشترك مناصفة آنفاً درهم فأخذ أحد الدائنين رهناً لأجل حصته يساوي
خمسمائة درهم وتلف هذا الرهن في يده فقط سقط نصف الدين وللدائن الآخر أن يضمنه مائتين وخمسين درهماً العائدة إلى حصته
المادة 1109
المادة 1109- إذا أخذ أحد الدائنين كفيلاً من المدين بحصته من الدين المشترك أو أحاله بها على آخر فللدائن أن يشاركه
في المبلغ الذي يأخذه من الكفيل أو المحال عليه
المادة 1110
المادة 1110- إذا وهب أحد الدائنين للمدين حصته من الدين المشترك أو أبرأ ذمته منها فهبته أو إبراؤه صحيح ولا يضمن
حصته شريكه من أجل ذلك
المادة 1111
المادة 1111- إذا أتلف أحد الدائنين في الدين المشترك مال المدين وتقاصا بحصته ضماناً أخذ حصته منه لكن إذا كان أحد
الدائنين مديناً للمدين بسبب مقدم عن ثبوت الدين المشترك ثم حصلت المقاصة بحصته من الدين المشترك فليس لشريكه أن يضمنه
حصته
المادة 1112
المادة 1112- ليس لأحد الدائنين أن يؤجل ويؤخر الدين المشترك بلا إذن الآخر
المادة 1113
المادة 1113- إذا باع أحد مالا لاثنين يطالب كل واحد منهما بحصته على حدة ولا يطلب دين أحدهما من الآخر ما لم يكن المشتريان
كفيلي بعضهما
المادة 1114
القسمــــة
المادة 1114- القسمة هي تعيين الحصة الشائعة ، يعني إفراز وتمييز الحصص بعضها عن بعض بمقياس ما كالكيل والوزن والذراع.
المادة 1115
المادة 1115- القسمة تكون على وجهين وذلك إما أن تقسم الأعيان المشتركة أي الأشياء المتعددة المشتركة إلى أقسام وبذلك
تكون قد جمعت الحصص الشائعة في كل فرد منها في كل واحدة من القسم كتقسيم ثلاثين شاة مشتركة بين ثلاثة أقسام كل قسمة
عشر شياه ويقال لها قسمة جمع. وأما أن تقسم العين المشتركة فتعين الحصص الشائعة في كل جزء منها في كل قسم منه كتقسيم
عرصة إلى قسمين ويقال لها قسمة تفريق وقسمة فرد
المادة 1116
المادة 1116- القسمة من جهة إفراز ومن جهة مبادلة. مثلاً إذا كانت كيلة حنطة مشتركة بين اثنين مناصفة فيكون لكل منهما
النصف في كل حبة منها ، فإذا قسمت جميعها إلى قسمين من قبيل قسمة الجمع وأعطى أحد أقسامها إلى واحد والثاني الى الآخر
يكون كل واحد منهما أفرز نصف حصته وبادل بالنصف الآخر شريكه بنصف حصته. كذلك إذا كانت عرصة مشتركة مناصفة بين اثنين
فيكون لكل واحد منهما نصف حصة في كل جزء منها فإذا قسمت قسمين قسمة تفريق وأعطي كل واحد منهما قسمة يكون كل واحد منهما
قد أفرز نصف حصته وبادل شريكه بالنصف الآخر بنصف حصته
المادة 1117
المادة 1117- جهة الإفراز في المثليات راجحة. فلذلك لكل واحد من الشريكين في المثليات المشتركة أخذ حصته في غيبة الآخر
دون إذن ، لكن لا تتم القسمة ما لم تسلم حصة الغائب اليه، وإذا تلفت حصة الغائب قبل التسليم تكون الحصة التي قبضها
شريكه بينهما
المادة 1118
المادة 1118- جهة المبادلة في القيميات راجحة والمبادلة تكون إما بالتراضي أو بحكم القاضي ، فلذلك لا يجوز لأحد الشريكين
في الأعيان المشتركة من غير المثليات أخذ حصته منها في غيبة الآخر بدون إذنه
المادة 1119
المادة 1119- المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة كالجوز والبيض كلها مثيليات أما الأواني المصنوعة باليد والموزونونات
المتفاوتة فهي قيمية. وكذلك كل جنس مثلى خلط بخلاف جنسه في صورة لا تقبل التمييز والتفريق كالحنطة المخلوطة بالشعير
هو قيمي. وكذلك الذرعيات قيمية. أما الذرعيات كالجوخ من جنس واحد والقماش من مصنوعات المعامل التي لا يوجد تفاوت بين
أفرادها ويباع كل ذراع منها بكذا درهماً فهي مثلية والعدديات المتفاوتة التي يوجد بين أفرادها تفاوت في القيمة كالحيوانات
والبطيخ الأخضر والأصفر هي قيمية.
وكتب الخط قيمية وكتب الطبع مثلية.
المادة 1120
المادة 1120- ينقسم كل من قسمة الجمع وقسمة التفريق إلى نوعين: النوع الأول قسمة الرضاء والنوع الثاني قسمة القضاء
المادة 1121
المادة 1121- قسمة الرضاء هي القسمة التي تجري بين المتقاسمين أي بين أصحاب الملك المشترك بالرضاء فيقسمونه بينهم بالتراضي
أو يقسمه القاضي برضائهم جميعاً
المادة 1122
المادة 1122- قسمة القضاء هي تقسيم القاضي الملك المشترك جبراً وحكماً بطلب بعض المقسوم لهم أي بطلب بعض أصحاب الملك
المشترك
المادة 1123
المادة 1123- يشترط أن يكون المقسوم عيناً ، فلذلك لا يصح تقسيم الدين المشترك قبل القبض. مثلاً إذا كان للمتوفي ديون
في ذمم أشخاص متعددين واقتسمها الورثة على أن ما في ذمة فلان من الدين لفلان الوارث وما في ذمة فلان منه لفلان الوارث
لا يصح. وفي هذه الصورة كل ما يحصله أحد الورثة يشاركه فيه الوارث الآخر. أنظر الفصل الثالث من الباب الأول
المادة 1124
المادة 1124- لا تصح القسمة إلا بإفراز الحصص وتمييزها ، مثلاً إذا قال أحد صاحبي الصبرة المشتركة من الحنطة للآخر:
خذ أنت ذلك الطرف من الصبرة وهذا الطرف لي لا يكون قسمة
المادة 1125
المادة 1125- يشترط أن يكون المقسوم ملك الشركاء حين القسمة ، فلذلك لو ظهر مستحق لكل المقسوم بعد القسمة بطلب القسمة
، وكذلك ، إذا ظهر مستحق لجزء شائع من المقسوم كنصفه أو ثلثه بطلت القسمة ويلزم تكرار تقسيم المقسوم. وكذلك إذا ظهر
مستحق لمجموع حصة بطلت القسمة وتكون الحصة الباقية مشتركة بين اصحاب الحصص وإذا ظهر مستحق لمقدار معين في حصة أو لجزء
شائع منها فيكون صاحب تلك الحصة مخيراً إن شاء فسخ القسمة وإن شاء لا يفسخها ورجع بمقدار نقصان حصته على صاحب الحصة
الأخرى مثلاً لو قسمت عرصة مساحتها مائة وستون ذراعاً إلى قسمين فظهر بعد التقسيم مستحق لنصف حصته فلصاحب الحصة إن
شاء فسخ القسمة وإن شاء رجع على شريكه بربع حصته يعني يأخذ من حصته محل عشرين ذراعاً. وإذا ظهر مستحق لمقدار معين
من كل حصة فإذا كانت الحصص متساوية فلا تفسخ القسمة وإذا كانت حصة أحدهما قليلة وحصة الآخر كثيرة فيتعتبر مقدار الزيادة
فقط ويكون كأنما ظهر مستحق لمقدار معين في حصة واحدة ويكون من أصحاب حصته أكثرية الاستحقاق مخيراً كما مر إن شاء فسخ
القسمة وإن شاء رجع على شريكه بمقدار النقصان
المادة 1126
المادة 1126- قسمة الفضولي موقوفة على الإجازة قولاً أو فعلاً. مثلاً إذا قسم أحد المال المشترك من تلقاء نفسه فلا
تكون القسمة جائزة ونافذة. ولكن لو أجاز أصحابه قولاً بأن قالوا أحسنت أو تصرفوا بحصصهم المفرزة تصرف الملاك يعني
بوجه من لوازم التملك كالبيع والإيجار فتكون القسمة صحيحة ونافذة
المادة 1127
المادة 1127- يلزم أن تكون القسمة عادلة أي أن تعدل الحصص بحسب الإستحقاق وأن لا يكون بإحداها نقصان فاحش فلذلك تسمع
دعوى الغبن الفاحش في القسمة. ولكن إذا ادعى المقسوم لهم الغبن الفاحش بعد إقرارهم باستيفاء الحق لا تسمع دعواهم
المادة 1128
المادة 1128- يشترط في قسمة الرضاء رضاء كل واحد من المتقاسمين ، بناء عليه إذا غاب أحدهم لا تصح قسمة الرضاء وإذا
كان من ضمنهم صغير فيقوم مقامه وليه أو وصيه وإن لم يكن للصغير ولي ولا وصي كان موقوفاً على أمر القاضي فينصب له وصي
من طرف القاضي وتقسم بمعرفته
المادة 1129
المادة 1129- يشترط الطلب في قسمة القضاء ، فلذلك لا تصح القسمة من القاضي جبراً ما لم يقع طلب ولو من أحد أصحاب الحصص
المادة 1130
المادة 1130- إذا طلب أحد الشريكين القسمة وامتنع الاخر فيقسمه القاضي جبراً إن كان المال المشترك قابلاً للقسمة وإلا
فلا يقسمه على ما يبين في الفصل الثالث والرابع
المادة 1131
المادة 1131- قابل القسمة هو المال المشترك الصالح للتقسيم بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة من ذلك المال بالقسمة
المادة 1132
المادة 1132- تجري قسمة القضاء في الأعيان المشتركة المتحدة الجنس ، يعني أن القاضي يقسم ذلك حكماً بطلب بعض الشركاء
سواء كان ذلك من المثليات أو من القيميات
المادة 1133
المادة 1133- بما أنه لا يوجد فرق وتفاوت بين أفراد المثليات المتحدة الجنس فقسمتها ، عدا أنها غير مضرة بأي شريك من
الشركاء ، يكون قد أخذ كل واحد منهم حقه وحصل على تمامية ملكه بها ، فعليه لو كان مقدار من حنطة مشتركاً بين اثنين
فإذا قسم بينهما على حسب حصصهما فيكون كل واحد منهما استوفى حقه وأصبح مالكاً للحنطة التي أصابت حصته. وكذا درهماً
من سبيكة الذهب ، وكذا أقة من الفضة أو من النحاس أو سبيكة حديد ، وكذا ثوباً من الجوخ من جنس واحد ، وكذا ثوباً من
البز ، وكذا عدداً من البيض من هذا القبيل أيضاً
المادة 1134
المادة 1134- وإن كان يوجد بين أفراد القيميات المتحدة الجنس فرق وتفاوت إلا أنه باعتباره جزئياً صار في حكم العدم
وعدت قابلة للقسمة أيضاً على الوجه المذكور آنفاً ، وكذا مائة جمل ومائة بقرة هي من هذا القبيل أيضاً
المادة 1135
المادة 1135- لا تجري قسمة القضاء في الأجناس المختلفة أي في الأعيان المشتركة المختلفة الجنس سواء كانت من المثليات
أو من القيميات أي لا يسوغ للقاضي أن يقسمها قسمة جمع جبراً بطلب أحداً الشركاء أي لا تجري قسمة القضاء بإعطاء أحد
الشريكين مثلاً مقداراً كذا كيلة حنطة وإعطاء الآخر مقابل ذلك كذا كيلة شعير. أو باعطاء أحدهما كذا شاة وإعطاء الآخر
مقابل ذلك كذا إبلاً أو بقرة ، أو اعطاء أحدهما سيفاً وإعطاء الآخر سرجاً ، أو إعطاء أحدهما داراً وإعطاء الآخر حانوتاً
أو ضيعة أما قسمة الرضاء الجارية برضائهما على الوجه المشروح فجائزة
المادة 1136
المادة 1136- الأواني المختلفة بحسب اختلاف الصنعة ولو كانت مصنوعة من جنس واحد من معدن واحد تعد مختلفة الجنس
المادة 1137
المادة 1137- الحليات وكبار اللولؤ والجواهر من الأعيان المختلفة الجنس أيضاً ، أما الجواهر مثل اللؤلؤ الصغير وأحجار
الماس الصغيرة فتعد متحدة الجنس
المادة 1138
المادة 1138- الدور العديدة والدكاكين والضياع مختلفة الجنس أيضاً فلذلك لا تقسم قسمة جمع ، مثلاً لا تجوز قسمة القضاء
بأن يعطى أحد الشريكين من الدور المتعددة واحد والآخر أخرى بل تقسم كل واحدة منها قسمة تفريق على الوجه الآتي
المادة 1139
المادة 1139- إذا كان تفريق وتبعيض عين مشتركة غير مضر بأي شريك من الشركاء فهي قابلة للقسمة ، مثلاً إذا قسمت عرصة
وكان ينشأ أبنية وتغرس أشجار وتحفر بئر في كل قسم منها فعلى هذا الوجه تكون المنفعة المقصودة من العرصة باقية. وكذلك
لو قسمت دار فيها منزلان واحد للرجال والآخر للحريم فتفريقها وتقسيمها إلى دارين لا يفوت منفعة السكنى المقصودة من
الدار ويصير كل واحد من الشركاء صاحب دار مستقلة ، فلذلك تجري قسمة القضاء سواء في العرصة أو في الدار يعني إذا طلب
أحد الشركاء القسمة وامتنع الآخر فيقسمها القاضي جبراً
المادة 1140
المادة 1140- إذا كان تبعيض وتفريق العين المشتركة نافعاً لأحد الشركاء ومضر بالآخر يعني أنه مفوت لمنفعته المقصودة
فإن كان الطالب للقسمة المنتفع فالقاضي يقسمها كذلك حكماً. مثلاً إذا كانت حصة أحد الشريكين في الدار قليلة لا ينتفع
بها بعد القسمة بالسكنى فيها وصاحب الحصة الكبيرة يطلب قسمتها فالقاضي يقسمها قضاء
المادة 1141
المادة 1141- لا تجري قسمة في العين المشتركة التي يضر تفريقها وتبعيضها بكل واحد من الشركاء. مثلاً إذا قسمت الطاحون
فلا تستعمل طاحوناً بعد ، فلذلك تفوت المنفعة المقصودة منها. وعليه فلا يسوغ للقاضي قسمتها بطلب أحد الشركاء أما بالتراضي
فتقسم ، والحمام والبئر والقناة والبيت الصغير أو الحائط بين الدارين هي كذلك والعروض المحتاجة إلى الكسر والقطع كحيوان
واحد ومركبة واحدة وسرج واحد وجبة واحدة وحجر خاتم واحد هي من هذا القبيل فلا تجري قسمة القضاء في أي واحد منها
المادة 1142
المادة 1142- كما أنه لا يجوز تقسيم أوراق الكتاب الواحد المشترك كذلك لا يجوز تقسيم الكتاب المنقسم إلى مجلدات عديدة
جلداً فجلداً
المادة 1143
المادة 1143- إذا طلب أحد الشركاء قسمة الطريق المشتركة بين اثنين أو أكثر التي ليس لغيرها حق الدخول اليها مطلقاً
وامتنع الآخر ينظر. فإذا كان بعد القسمة يبقى لكل واحد طريق تقسم والا فلا يجبر على القسمة إلا إذا كان لكل واحد طريق
ومنفذ على حدة فإنها في ذلك الحال تقسم
المادة 1144
المادة 1144- المسيل المشترك أيضاً كالطريق المشترك ، فإذا طلب أحدهم القسمة وامتنع الآخر فإن كان بعد القسمة يبقى
لكل واحد منهم محل لا سالة مائة أو كان له محل آخر لاتخاذه مسيلاً فيقسم والا فلا يقسم
المادة 1145
المادة 1145- كما أنه لا يجوز أن يبيع شخص طريقه الملك على أن يبقى له حق المرور فيها يجوز أن يقتسم إثنان عقارهما
المشترك بينهما على أن تكون رقبة الطريق المشترك يعني ملكيته لأحدهما وأن يكون للثاني حق المرور فقط
المادة 1146
المادة 1146- كما يجوز ترك الحائط الواقع بين الحصتين مشتركاً في تقسيم الدار بين الشريكين تجوز أيضاً القسمة على جعله
ملكاً لأحدهما
المادة 1147
المادة 1147- يقسم المكيل المشترك بالكيل إن كان من المكيلات وبالوزن إن كان من الموزونات وبالعدد إن كان من العدديات
وبالذراع إن كان من الذرعيات
المادة 1148
المادة 1148- بما أن العرصة والأراضي من الذرعيات فيقسمان بالذراع أما ما عليهما من الأشجار والأبنية فيقسم بتقدير
القيمة
المادة 1149
المادة 1149- إذا كان في تقسيم الدار أبنية حصة ززيد قيمة عن أبنية الحصة الأخرى فإن أمكن تعطى الحصة الأخرى من العرصة
زيادة معادلة وإلا فيضاف مقابلها نقود
المادة 1150
المادة 1150- إذا أريد قسمة دار مشتركة بين اثنين على أن يكون فوقانيها لواحد وتحتانيها لاخر فيقوم كل من الفوقاني
والتحتاني وتقسم باعتبار القيمة
المادة 1151
المادة 1151- إذا أريد تقسيم دار فعلى القسام ان يصورها على الورق ويمسح عرضها بالذراع ويقوم أبنيتها ويسوي ويعدل الحصص
بنسبة حصص أصحابها ويفرز حق الطريق والشرب والمسيل بصورة أن لا يبقى تعلق لكل حصة في الأخرى إذا أمكن ويلقب الحصص
بالأولى والثانية والثالثة ثم يقرع فتكون الأولى لمن خرج اسمه ابتداء والثانية لمن خرج اسمه ثانياً والثالثة لمن خرج
اسمه ثالثاً ويجري على هذا الترتيب إذا وجدت حصص أكثر من ذلك
المادة 1152
المادة 1152- إذا كانت التكاليف الأميرية لأجل محافظه النفوس فتقسم على عدد الرؤؤس ولا يدخل في دفتر التوزيع النساء
ولا الصبيان ، وإذا كانت لمحافظة الأملاك فتقسم على مقدار الملك لأن الغرم بالغنم كما ذكر في المادة 87
المادة 1153
المادة 1153- يكون خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب في تقسيم الأجناس المختلفة كما يكون في البيع ، مثلاً إذا قسم
المال المشترك بالتراضي بين الشركاء على أن يكون لواحد كذا مقداراً حنطة ولآخر كذا مقدار شعير ولآخر كذا غنما ولآخر
في مقابلة كذا رأس بقر فإن شرط أحدهم الخيار إلى كذا يوماً ففي هذه المدة إن شاء قبل القسمة وإن شاء فسخ. وإن كان
أحدهم لم ير المال المقسوم يكن مخيراً أيضاً عند الرؤية فإذا ظهرت حصة أحدهم معيبة فإن شاء قبلها وإن شاء ردها
المادة 1154
المادة 1154- يكون في تقسيم القيميات المتحدة الجنس خيار شرط ورؤية وعيب ، مثلاً إذا قسمت مائة شاة مشتركة بين أصحابها
بنسبة حصصهم فإذا كان أحدهم شرط على أن يكون مخيراً كذا يوماً فيكون في هذه المدة مخيراً بين القبول وعدمه وإن كان
لم ير الغنم بعد يكن مخيراً حين رؤيتها ، وإذا ظهر عيب قديم في الغنم التي أصابت حصة أحدهم فكذلك يكون مخيراً إن شاء
قبلها وإن شاء ردها
المادة 1155
المادة 1155- لا يكون في قسمة المثليات المتحدة الجنس خيار الشرط والرؤية ولكن يكون فيها خيار العيب ، مثلاً إذا قسمت
صبرة حنطة مشتركة بين اثنين على أن الخيار إلى كذا يوماً فلا يكون الشرط معتبراً وإذا لم ير أحد الشريكين الحنطة فلا
يكون مخيراً عند رؤيتها. أما إذا أعطى أحدهما من وجه الصبرة والآخر والآخر من أسفلها فظهر أسلفلها معيباً فيكون صاحبة
مخيراً إن شاء قبل وإن شاء رد
المادة 1156
المادة 1156- تتم القسمة باجراء الاقتراع كاملاً
المادة 1157
المادة 1157- لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها
المادة 1158
المادة 1158- إذا جرى الاقتراع أثناء القسمة على أكثر الحصص مثلاً وبقيت واحدة منها وأراد أحد الشركاء الرجوع ينظر
فإذا كانت قسمة رضاء فله الرجوع وإذا كانت قسمة قضاء فلا رجوع
المادة 1159
المادة 1159- لجميع الشركاء بعد القسمة فسخ القسمة واقالتها برضائهم وجعل المقسوم مشتركاً بينهم كما في السابق
المادة 1160
المادة 1160- إذا تبين الغبن الفاحش في القسمة تفسخ وتقسم ثانية قسمة عادلة
المادة 1161
المادة 1161- إذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة تفسخ القسمة إلا إذا أدى الورثة الدين او أبرأهم الدائنون منه
او كان للميت مال آخر غير المقسوم واوفى الدين منه فعند ذلك لا تفسخ القسمة
المادة 1162
المادة 1162- يملك كل واحد من أصحاب الحصص حصته مستقلاً بعد القسمة ولا يبقى علاقة لأحدهم في حصة الآخر بعد. ويتصرف
كل واحد منهم في حصته كيفما يشاء على الوجه الآتي بيانه في الباب الثالث فلذلك لو قسمت دار مشتركة بين اثنين فأصاب
أحدهما البناء وحصة الآخر العرصة الخالية فلصاحب العرصة أن يحفر بئراً وأقنية وأن ينشىء أبنية فيها ويعيلها إلى حيث
شاء وليس لصاحب الأبنية منعه ولو سد عليه الهواء والشمس
المادة 1163
المادة 1163- تدخل الأشجار من غير ذكر في قسمة الأراضي ، وكذا الأشجار مع الأبنية في تقسيم المزرعة يعني في أي حصة
وجدت الأشجار والأبنية تكون لصاحب الحصة ولا حاجة لذكرها والتصريح عنها حين القسمة أو إدخالها ، بتعبير عام كالقول
بجميع مرافقها أو بجميع حقوقها
المادة 1164
المادة 1164- لا يدخل الزرع والفاكهة في تقسيم الأراضي والمزرعة ما لم يذكر ويصرح بذلك ويبقيان مشتركين كما كانا سواء
ذكر تعبير عام حين القسمة كقولهم: بجميع حقوقها أو لم يذكر
المادة 1165
المادة 1165- يدخل في القسمة حق الطريق والمسيل في الأرض المجاورة للمقسوم في كل حال يعني في أي حصة وقع يكون من حقوق
صاحبها سواء قيل القسمة بجميع حقوقها أو لم يقل
المادة 1166
المادة 1166- إذا شرط حين القسمة أن تكون طريق حصة أو مسيلها في حصة أخرى فيعتبر ذلك الشرط
المادة 1167
المادة 1167- إذا كان لحصة طريق في حصة أخرى ولم يشترط بقاؤه حين القسمة فإذا كان ممكناً صرفه وتحويله فيصرف ويحول
سواء قيل حين القسمة بجميع حقوقها أو لم يقل. أما إذا كان الطريق غير قابل للصرف والتحويل إلى طرف آخر فينظر: فإن
قيل حين القسمة بجميع حقوقها تدخل الطريق وإن لم يذكر التعبير العام كقولهم بجميع حقوقها تنفسخ القسمة ، والمسيل في
هذا الخصوص أيضاً كالطريق عينها
المادة 1168
المادة 1168- إذا كان لأحد طريق في دار مشتركة بين اثنين وأراد صاحبا الدار تقسيمها فليس لصاحب الطريق منعهما. لكنهما
يتركان طريقه حين القسمة على حاله ، وإذا باع الثلاثة بالإتفاق الدار مع الطريق فإذا كانت الطريق مشتركة بين ثلاثتهم
فيقسم الثمن بين الثلاثة. وإذا كانت رقبة الطريقة لصاحبي الدار ولذلك الآخر حق المرور فقط فكل واحد يأخذ حقه وذلك
أن تقوم العرصة مع حق المرور مرة وتقوم ثانية خالية عن حق المرور والفضل بين القيمتين يكون لصاحب حق المرور وباقيها
لصاحبي الدار. والمسيل أيضاً كالطريق يعني إذا كان لواحد حق مسيل في دار مشتركة فعلى صاحبي الدار حين تقسيمها ترك
المسيل على حاله
المادة 1169
المادة 1169- إذا كان في ساحة دار منزل لآخر وصاحب المنزل يمر من تلك الساحة وأراد أصحاب الدار قسمتها بينهم فليس لصاحب
المنزل منعهم لكن يتركون حين القسمة له طريقاً بقدر عرض باب المنزل
المادة 1170
المادة 1170- دار قسمت بين اثنين وبين المقسمين حائط فإذا كانت رؤوس جذوع أحد المقسمين الواقعة على حائط آخر واقعة
رؤوسها الأخرى على ذلك الحائط المشترك تلك الجذوع أن شرط حين القسمة رفعها وإلا فلا ترفع. وكذلك إذا قسم على صورة
أن يكون الحائط الواقع بين مقسمين ملكاً لصاحب حصة والجذوع الموضوعة رؤوسها على ذلك الحائط ملكاً لصاحب حصة أخرى فحكمه
على هذا الوجه
المادة 1171
المادة 1171- أغصان الأشجار الوقعة في قسم إذا كانت مدلاة على القسم الآخر فإذا لم يكن شرط قطعها حين القسمة فلا تقطع
المادة 1172
المادة 1172- إذا قسمت دار مشتركة لها حق المرور في طريق خاص فلكل واحد من أصحاب الحصص أن يفتح باباً ونافذة على ذلك
الطريق وليس لأحد من أصحاب الطريق منعهم
المادة 1173
المادة 1173- إذا بنى أحد الشركاء لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون إذن الآخرين ثم طلب الآخرون القسمة تقسم
فإن أصحاب ذلك البناء حصة بانيه فيها. وإن أصاب حصة الآخر فله أن يكلف بانيه هدمه ورفعه
المادة 1174
المادة 1174- المهايأة عبارة عن قسمة المنافع
المادة 1175
المادة 1175- لا تجري المهايأة في المثليات بل تجري في القيميات حتى يمكن الإنتفاع بها حال بقاء عينها
المادة 1176
المادة 1176- المهايأة نوعان: النوع الأول ، المهايأة زماناً كما لو تهايأ إثنان على أن يوزع أحدهما الأرض المشتركة
بينهما سنة والآخر سنة أخرى. أو على سكنى أحد صاحبي الدار المشتركة الدار المذكورة مناوبة سنة لكل واحد منهما. النوع
الثاني: المهايأة مكاناً كما لو تهايأ اثنان في الأراضي المشتركة على أن يزرع أحدهما نصفها والآخر نصفها الآخر ، أو
الدار المشتركة على أن يسكن أحدهما في قسم منها والآخر في القسم الآخر أو أن يسكن أحدهما على أن يسكن أحدهما في الطابق
العلوي والآخر في السفلي أو في الدارين المشتركتين على أن يسكن أحدهما في واحدة منها والآخر في الأخرى
المادة 1177
المادة 1177- كما تجوز المهايأة في الحيوان الواحد المشترك على استعماله بالمناوبة تجوز أيضاً في الحيوانين المشتركين
على أن يستعمل أحدهما حيواناً والآخر الآخر
المادة 1178
المادة 1178- المهايأة زماناً نوع من المبادلة ، فتكون منفعة أحد أصحاب الحصص في نوبته مبادلة بمنفعة حصة الآخر في
نوبته ، وعليه فالمهايأة زماناً في حكم الإجازة بناء على ذلك يلزم ذكر المدة وتعيينها في المهايأة زماناً ككذا يوماً
أو كذا شهراً
المادة 1179
المادة 1179- المهايأة مكاناً نوع من الأفراز وذلك أن منفعة الشريكين في الدار المشتركة مثلاً شائعة أي شاملة لكل جزء
من تلك الدار ، فبالمهايأة تجمع منفعة أحدهما في قطعة من الدار ومنفعة الآخر في القطعة الأخرى فلذلك لا يلزم في المهايأة
مكاناً ذكر وتعيين المدة
المادة 1180
المادة 1180- كما أنه ينبغي إجراء القرعة في المهايأة زماناً لأجل البدء – يعني أي أصحاب الحصص ينتفع أولاً – كذلك
ينبغي في المهايأة مكاناً تعيين المحل بالقرعة أيضاً
المادة 1181
المادة 1181- إذا طلب أحد أصحاب الأشياء المشتركة المتعددة المهايأة وامتنع الآخر فإن كانت الأعيان المشتركة متفقة
المنفعة فيجبر على المهايأة إن كانت مختلفة المنفعة فلا يجبر عليها. مثلاً داران مشتركتان طلب أحد الشريكين المهايأة
على أن يسكن أحدهم وأن يسكن الآخر الأخرى، أو حيوانان على أن تستعمل أحدهما واحداً والآخر آخر ، فيجبر على المهايأة.
أما لو طلب أحدهما المهايأة على سكنى الدار وللآخر ايجار الحمام أو على سكنى أحدهما في الدار وزراعة الآخر الأراضي
فالمهايأة بالتراضي وإن تكن جائزة إلا أنه إذا امنتع الآخر لا يجبر عليها
المادة 1182
المادة 1182- إذا طلب القسمة أحد أصحاب المال المشترك القابل للقسمة والآخر المهايأة تقبل دعوى القسمة وأذا طلب أحدهما
المهايأة دون أن يطلب أي واحد منهما القسمة وامتنع يجبر على المهايأة
المادة 1183
المادة 1183- إذا طلب أحد الشريكين المهايأة في العين المشتركة التي لا تقبل القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهايأة
المادة 1184
المادة 1184- تؤجر العقارات المشتركة التي ينتفع الناس بأجرتها كالسفينة والطاحون والمقهى والخان لأربابها وتقسم أجرتها
بين أصحاب الحصص على قدر حصصهم وإذا امتنع أحد الشركاء عن الايجار فيجير على المهايأة ، لكن إذا زادت غلتها أي أجرتها
في نوبة أحدهم فتقسم بين الشركاء
المادة 1185
المادة 1185- كما يجوز لكل واحد من أرباب الحصص بعد المهايأة زماناً أو مكاناً أن يستعمل العقار المشترك في نوبته أو
المقسم الذي أصاب حصته يجوز حصته يجوز له أن يؤجر ذلك إلى آخر ويأخذ الأجرة بنفسه
المادة 1186
المادة 1186- إذا أجر أحد أصحاب الحصص نوبته بعد أن حصلت المهايأة ابتداء على استيفاء المنافع وكانت غلة أحدهم في نوبته
أكثر فليس لبقية الشركاء مشاركته في الزيادة. أما إذا جريت المهايأة ابتداء على استغلال مثلاً على أن يأخذ أحدهما
أجرة الدار المشتركة شهراً والآخر شهراً فتكون الزيادة مشتركة. أما إذا حصلت المهايأة على أن يأخذ أحدهما غلة إحدى
الدارين المشتركتين وأن يأخذ الآخر غلة الدار الأخرى وكانت غلة إحدى الدارين أكثر فلا يشاركه الشريك الآخر
المادة 1187
المادة 1187 – لا تجوز المهايأة على الأعيان ، فلا تصح المهايأة على ثمرة الأشجار المشتركة ولا على لبن الحيوانات وصوفها
على أن يكون لأحد الشريكين ثمرة مقدار من هذه الاشجار وللآخر ثمرة مقدار منها أو على لبن قطيع من الغنم المشترك وصوفة
لواحد ولبن قطيع آخر وصوفه للآخر لأنها من الأعيان
المادة 1188
المادة 1188- وإن جاز لأحد الشريكين فسخ المهايأة الحاصلة بالتراضي بين الشريكين بعد عقدها لكن إذا أجر أحدهما نوبته
لآخر فلا يجوز لشريكه فسخ المهايأة ما لم تنقض مدة الإجارة
المادة 1189
المادة 1189- وإن لم يجز لواحد فقط من أرباب الحصص أن يفسخ المهايأة الجارية بحكم القاضي فلكلهم فسخها بالتراضي
المادة 1190
المادة 1190- إذا أراد أحد أصحاب الحصص أن يبيع حصته أو يقسمها فله فسخ المهايأة ، أما لو أراد فسخها بلا سبب ليعيد
المال المشترك إلى حاله القديم فلا يقره القاضي على ذلك
المادة 1191
المادة 1191- لا تبطل المهايأة بموت أحد أصحاب الحصص أو بموتهم جميعاً
المادة 1192
القسمـــة
المادة 1192- كل يتصرف في ملكه كيفما يشاء. لكن إذا تعلق حق الغير به فيمنع الملك من تصرفه على وجه الإستقلال. مثلاً:
الأبنية التي فوقانيها ملك لأحد وتحتانيها لآخر فبما أن لصاحب الفوقاني حق القرار في التحتاني ولصاحب التحتاني حق
السقف في الفوقاني أي حق التستر والتحفظ من الشمس والمطر فليس لأحدهما أن يعمل عملاً مضراً بالآخر بدون إذنه ولا أن
يهدم بناء نفسه.
المادة 1193
المادة 1193- إذا كان باب الفوقاني والتحتاني من الشارع واحداً فصاحبا المحلين يستعملان ذلك الباب مشتركاً ولا يسوغ
لأحدهما أن يمنع الآخر من الدخول والخروج
المادة 1194
المادة 1194- كل من ملك محلاً يملك ما فوقه وما تحته أيضاً. يعني من يملك عرصة يقتدر على أن يتصرف فيها بإنشاء الأبنية
التي يريدها وأن يعليها بقدر ما يريد وأن يحفر أرضها ويبني مخزناً وأن يحفر بئراً عميقة كما يشاء
المادة 1195
المادة 1195- ليس لأحد أن يبرز رفراف غرفته التي أحدثها في داره على دار جاره فإن أبرزه يقطع القدر الذي جاء على تلك
الدار
المادة 1196
المادة 1196- إذا امتدت أغصان شجر بستان أحد إلى دار جاره أو بستانه فللجار أن يكلفه تفريغ هوائه بربط الأغصان وجرها
إلى الوراء أو قطعها. ولكن لا تقطع الشجرة بداعي أن ظلها مضر بمزروعات بستان الجار
المادة 1197
المادة 1197- لا يمنع أحد من التصرف في ملكه ما لم يكن فيه ضرر فاحش للغير وفي هذه الحالة يفصل في الفصل الثاني
المادة 1198
المادة 1198- لكل أحد التعلى على حائطه الملك بقدر ما يزيد وأن يعمل أي شيء أراده وليس لجاره منعه ما لم يكن ضرر فاحش
المادة 1199
المادة 1199- ما يضر البناء أي يوجب وهنه ويسبب انهدامه أو يمنع الحوائج الأصلية أي المنفعة الأصلية المقصودة من البناء
كالسكنى وهو ضرر فاحش
المادة 1200
المادة 1200- يدفع الضرر الفاحش بأي وجه كان. مثلاً لو اتخذ في اتصال دار دكان حداد أو طاحون وكان يحصل من طرق الحديد
ودور الطاحون وهن لبناء تلك الدار أو أحدث فرن أو معصرة بحيث لا يستطيع صاحب الدار السكنى فيها لتأذيه من الدخان أو
الرائحة الكريهة فهذا كله ضرر فاحش فتدفع هذه الأضرار بأي وجه كان وتزال. وكذا لو كان لرجل عرصة متصلة بدار آخر وشق
فيها قناة وأجرى الماء منها لطاحونه فحصل وهن لحائط الدار أو اتخذ أحد في أساس جدار جاره مزبلة وألقى القمامة عليها
فأضر بالجدار فلصاحب الجدار طلب دفع الضرر ، وكذلك لو أحدث أحد بيدراً في قرب دار آخر وتأذى صاحب الدار من غبار البيدر
بحيث اصبح لا يستطيع السكنى في الدار فيدفع ضرره ، كما أنه لو أحدث أحد بناء مرتفعاً في قرب بيدر آخر وسد مهب الريح
فيزال لأنه ضرر فاحش. كذلك لو أحدث مطبخاً في سوق البزازين وكان دكان المطبخ يصيب أقمشة جاره ويضرها فيدفع الضرر.
وكذلك لو انشق بالوع دار أحد وجرى إلى دار جاره وكان في ذلك ضرر فاحش فيجب تعمير البالوع المذكور وإصلاحه بناء على
دعوى الجار
المادة 1201
المادة 1201- منع المنافع التي ليست من الحواج الأصلية كسد هواء دار أو نظارتها أو منع دخول الشمس ليس بضرر فاحش. لكن
سد الهواء بالكلية ضرر فاحش فلذلك إذا أحدث أحد بناء فسد به نافذة غرفة جاره التي لها نافذة واحدة فصارت مظلمة بحيث
لا يستطاع قراءة الكتابة من الظلمة فيدفع حيث أنه ضرر فاحش ، ولا يقال فليأخذ الضياء من بابها لأن باب الغرفة يحتاج
إلى غلقه من البرد ولغيره من الأسباب وإن كان لتلك الغرفة نافذتان فسدت إحداهما بإحداث ذلك البناء فلا يعد ضرراً فاحشاً
المادة 1202
المادة 1202- رؤية المحل الذي هو مقر النساء كالمطبخ وباب البئر وصحن الدار يعد ضرراً فاحشاً ، فإذا أحدث أحد في داره
نافذة أو بنى مجدداً بناء وفتح فيه نافذة على المحل هو مقر نساء جاره الملاصق أو جاره المقابل الذي يفصل بينهما طريق
وكان يرى مقر نساء الآخر منه فيؤمر برفع الضرر ويكون مجبوراً على دفع هذا الضرر بصورة تمنع وقوع النظر إما ببناء حائط
أو وضع ستار من الخشب لكن لا يجبر على سد النافذة على كل حال كما إذا عمل حائطاً من الأغصان التي يرى من بينها مقر
نساء جاره فإنه يؤمر بسد محلات النظر ولا يجبر على هدمه وبناء حائط محله. أنظر (مادة 22)
المادة 1203
المادة 1203- إذا كانت لأحد نافذة في محل أعلى من قامة الإنسان فليس لجاره أن يطلب سدها لاحتمال أنه يضع سلماً وينظر
إلى مقر نساء ذلك الجار أنظر مادة (74)
المادة 1204
المادة 1204- لا تعد الجنينة مقر نساء ، فإذا كان لأحد دار لا يرى منها مقر نساء جاره لكن ترى جنينته فليس له أن يكلفه
منع نظارته عن تلك الجنينة بداعي رؤية نسائه من الدار حين خروجهن الى الجنينة في بعض الأحيان
المادة 1205
المادة 1205- إذا كان لأحد شجرة فاكهة في جنينته وفي صعوده عليها يشرف على مقر نساء جاره فيلزمه عند صعوده اعطاء الخبر
لأجل تستر النساء فإن لم يخير يمنعه القاضي من الصعود على تلك الشجرة
المادة 1206
المادة 1206- إذا اقتسم اثنان داراً مشتركة بينهما وكان يرى من الحصة التي أصابت أحدهما مقر نساء الآخر فيؤمران أن
يتخذاه سترة مشتركة بينهما
المادة 1207
المادة 1207- إذا كان أحد يتصرف في ملكه تصرفاً مشروعاً فجاء آخر وأحدث في جانبه بناء وتضرر من فعله فيجب عليه أن يدفع
ضرره بنفسه. مثلاً إذا كان لدار قديمة نافذة مشرفة على مقر نساء دار محدثه فليزم صاحب الدار المحدثة أن يدفع بنفسه
مضرته وليس له حق أن يدعي على صاحب الدار القديمة ، كما أنه لو أحدث أحد داراً في عرصته المتصلة بدكان حداداً فليس
له أن يطلب تعطيل دكان الحداد بداعي أنه يحصل لداره ضرر فاحش من طريق الحديد ، وكذا إذا أحدث أحد داراً في القرب من
بيدر قديم فليس له أن يمنع صاحب البيدر من التذرية بداعي أن غبار البيدر يصيب داره
المادة 1208
المادة 1208- إذا كانت نوافذ قديمة أي عتيقة في منزل مشرفة عل عرصة خالية فاحترق هذا المنزل فأحدث أولاً صاحب العرصة
داراً في العرصة ثم أعاد صاحب المنزل بناء منزله على وضعه القديم فصارت نوافذ مشرفة على مقر النساء من الدار المحدثة
فصاحب الدار هو يرفع المضرة عن نفسه وليس له أن يجبر صاحب المنزل بقوله: (امنع نظارتك)
المادة 1209
المادة 1209- إذا أحدث أحد نوافذ في داره وكان لجاره غرفة مرتفعة تقع بين النوافذ ومقر نساء الجار وكان لا يرى لذلك
مقر النساء من تلك النوافذ فهدم الجار تلك الغرفة وأصبح مقر النساء يرى من تلك النوافذ فليس للجار أن يقول للآخر:
اقطع نظارتك أو سد النوافذ بداعي أن النوافذ محدثة بل يلزم الجار أن يدفع ضرره بنفسه
المادة 1210
المادة 1210- ليس لأحد صاحبي الحائط المشترك أن يعيله بدون إذن الآخر ولا أن يبني عليه قصراً أو شيئاً آخر سواء كان
مضراً بالآخر أو لا ، لكن أراد أحدهما وضع جذوع لبناء غرفة في عرصة على ذلك الحائط أي تركيب رؤؤس الجذوع على ذلك الحائط
أي تركيب رؤوس الجذوع على ذلك الحائط فليس لشريكه منعه وبما أنه لشريكه أن يضع جذوعاً بقدر ما يضع هو من الجذوع فله
أن يضع نصف عدد الجذوع التي يتحملها الحائط فقط وليس له تجاوز ذلك وإن كان لهما على ذلك الحائط جذوع في الأصل على
قدم المساواة وأراد أحدهما تزييد جذوعة فللآخر منعه
المادة 1211
المادة 1211- ليس لأحد صاحبي الحائط المشترك أن يحول جذوعه التي على الحائط يميناً وشمالاً أو من أسفل إلى أعلى ، أما
إذا كانت رؤؤس جذوعه عاليه فله تسفيلها
المادة 1212
المادة 1212- إذا أنشأ أحد كنيفاً أو بالوعة قرب بئر ماء أحد وأفسد ماء تلك البئر فيدفع الضرر فإذا كان غير ممكن دفع
الضرر بوجه ما فيردم الكنيف أو البالوعة ، كذلك إذا كان ماء البالوعة التي أنشأها أحد قرب مسيل ماء يصل الماء وفي
ذلك ضرر فاحش وكان غير ممكن دفع الضرر بصورة غير الردم فتردم تلك البالوعة
المادة 1213
المادة 1213- إذا كان لأحد داران على طرفي الطريق وأراد إنشاء جسر من واحدة إلى أخرى يمنع ولا يهدم بعد إنشائه إن لم
يكن فيه ضرر على المارين لكن لا يكون لأحد حق قرار في الجسر والبروز المنشأين على الطريق العام على هذا الوجه ، أما
إذا انهدم الجسر المبني على الطريق العام بهذه الصورة وأراد صاحبه بناءه فيمنع أيضاً
المادة 1214
المادة 1214- ترفع الأشياء المضرة بالمارين ضراراً فاحشاً ولو كانت قديمة كالبروز الواطي وكذا الغرفة الدانية. أنظر
المادة السابقة
المادة 1215
المادة 1215- إذا أراد أحد تعمير داره فله عمل الطين في جانب من الطريق وصرفه في بنائه بشرط عدم الإضرار بالمارين
المادة 1216
المادة 1216- يؤخذ لدى الحاجة ملك أي أحد بقيمته بأمر السلطان ويلحق بالطريق ، ولكن لا يؤخذ ملكه من يده ما لم يؤد
له الثمن. أنظر مادتي 251- 262-
المادة 1217
المادة 1217- يجوز أن يأخذ شخص فضلة الطريق من جانب الميري (بيت المال) بثمن مثلها ويلحقها بداره حال المضرة على المارة
المادة 1218
المادة 1218- يجوز لكل أحد أن يفتح باباً مجدداً على الطريق العام
المادة 1219
المادة 1219- لا يجوز لمن لم يكن له حق المرور في طريق خاص أن يفتح إليه باباً مجدداً
المادة 1220
المادة 1220- الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم فيه حق المرور ، فلذلك لا يجوز لأحد من أصحاب الطريق الخاص أن يحدث
فيه شيئاً سواء كان مضراً أو غير مضر بإذن الآخرين
المادة 1223
المادة 1223- للمارين في الطريق العام حق الدخول في الطريق الخاص عند كثرة الإزدحام فلا يسوغ لأصحاب الطريق الخاص أن
يبيعوه بالاتفاق أو يقتسموه بينهم أو يسدوا مدخله
المادة 1224
المادة 1224- يعتبر القدم في حق المرور وحق المجرى وحق المسيل. يعني تترك هذه الأشياء وتبقى على وجهها القديم الذي
كانت عليه حيث أنه بحكم المادة السادسة يبقى الشيء القديم على حاله ولا يتغير ما لم يقم دليل على خلافه. أما القديم
المخالف للشرع الشريف فلا اعتبار له يعني أن الشيء المعمول يغير صورة مشروعة في الأصل لا اعتبار له ولو كان قديماً
ولا يزال إذا كان فيه ضرر فاحش. أنظر المادة (ال27) مثلاً إذا كان بالوع دار جارياً من القديم على الطريق العام وكان
في ذلك ضرر للمارة فلا يعتبر قدمه ويدفع ضرره
المادة 1225
المادة 1225- إذا كان لأحد حق المرور في عرصة آخر فليس لصاحب العرصة أن يمنعه من المرور والعبور
المادة 1226
المادة 1226- للمبيح حق الرجوع عن اباحته ، والضرر لا يلزم بالإذن والرضاء، فإذا لم يكن لواحد حق المرور في عرصة آخر
ومر فيها بمجرد إذن صاحبها مدة فلصاحبها بعد ذلك أن يمنعه من المرور إذا شاء
المادة 1227
المادة 1227- إذا كان لواحد حق المرور في ممر معين في عرصة آخر فأحدث صاحب العرصة بناء على هذا الممر بإذن صاحب حق
المرور فقد سقط حق مروره وليس له بعد المخاصمة مع صاحب العرصة. أنظر مادة 51
المادة 1228
المادة 1228- إذا كان لأحد جدول أو مجرى ماء في عرصة آخر جارياً من القديم بحق فليس لصاحب العرصة منعه قائلاً: لا أدعه
يجري فيما بعد ، وعند احتياجهما إلى الإصلاح والتعمير يدخل صاحبهما إلى المجرى ويعمرهما ويصلحهما إذا كان ممكناً ،
أما إذا لم يكن ممكناً أمر التعمير إلا بالدخول إلى العرصة ولم يأذن صاحبها بالدخول اليها فيجبر من طرف القاضي بقوله
له: أما أن تأذن له بالدخول إلى عرصتك وإما أن تعمر أنت
المادة 1229
المادة 1229- إذا كان ماء مطر دار يسيل من القديم إلى دار الجار فليس للجار منعه قائلاً: لا أدعه يسيل بعد ذلك
المادة 1230
المادة 1230- إذا كانت مياه دور واقعة على طريق تنصب من القديم في تلك الطريق ومنها تجري من عرصة واقعة تحت الطريق
فليس لصاحب العرصة سد المسيل القديم الواقع في عرصته فإذا سده يرفع سديمن طرف القاضي ويعاد إلى وضعه القديم
المادة 1231
المادة 1231- ليس لأحد أن يجري مياه غرفته المحدثة إلى دار آخر
المادة 1232
المادة 1232- ليس لصاحب الدار أو لمشتريها إذا باعها منع المجرور الذي له حق مسيل في داره من المسيل كالسابق
المادة 1233
المادة 1233- إذا امتلأ المجرور الجاري بحق في دار آخر أو تشقق وحصل منه ضرر فاحش لصاحب الدار فيجبر صاحب المجرور على
دفع الضرر
المادة 1234
شـركـة الإبـاحــة
المادة 1234- الماء والكلأ والنار مباحة ، والناس في هذه الأشياء الثلاثة شركاء.
المادة 1235
المادة 1235- المياه الجارية تحت الأرض ليست بملك لأحد
المادة 1236
المادة 1236- الآبار التي ليست محفورة بسعي وعمل شخص مخصوص بل هي من القديم لانتفاع كل وارد هي من الأشياء المباحة
والمشتركة بين الناس
المادة 1237
المادة 1237- البحار والبحيرات الكبيرة مباحة
المادة 1238
المادة 1238- الأنهار العامة الغير المملوكة. وهي الأنهار التي لم تدخل في مقاسم أي في مجاري ملك جماعة – مباحة أيضاً
كالنيل والفرات والطونة والطونجة
المادة 1239
المادة 1239- الأنهار المملوكة وهي التي دخلت في مقاسم على الوجه المشروح نوعان ، النوع الأول: هو الأنهار التي يتفرق
وينقسم ماؤها بين الشركاء لكن لا ينفذ جميعه في أراضي هؤلاء بل تجري بقيته للمفازات أي البراري المباحة للعامة ، وبما
أن الأنهار التي من هذا القبيل عامة من وجه فتسمى بالنهر العام ولا تجري فيها الشفعة ، النوع الثاني: النهر الخاص
وهو يتفرق وينقسم ماؤه على أراضي أشخاص معدودين والذي ينفذ ماؤه عند عند وصوله إلى نهاية أراضيهم ولا ينفذ إلى مفازه
والشفعة إنما تجري في هذا النوع فقط
المادة 1240
المادة 1240- الطمي الذي يأتي به النهر إلى أراضي أحد هو ملكه ولا يسوغ لأحد أن يتعرض له
المادة 1241
المادة 1241- كما أن الكلأ النابت في الأراضي التي لا صاحب لها مباح كذلك الكلأ النابت في ملك شخص بدون تسببه مباح
أيضاً. أما إذا تسبب ذلك الشخص في هذا الخصوص بأن أعد أرضه وهيأها بوجه ما لأجل الانبات كسقيه أرضه أو احاطتها بخندق
من أطرافها فالنباتات الحاصلة في تلك الأرض تكون ماله فلا يسوغ لآخر أن يأخذ منها شيئاً فإذا أخذ شيئاً واستهلكه يكون
ضامناً
المادة 1242
المادة 1242- الكلأ هو النبات الذي لا ساق له ، ولا يشمل الأشجار ، والفطر أيضاً في حكم الحشيش
المادة 1243
المادة 1243- الأشجار التي نبتت من نفسها في الجبال المباحة أي الجبال التي لم تدخل في تملك أحد مباحة
المادة 1244
المادة 1244- الأشجار النابتة من نفسها في ملك أحد هي ملكه فليس لآخر أن يحتطبها بدون إذنه فإن فعل يضمن
المادة 1245
المادة 1245- إذا طعم أحد شجرة فكما أن الخلف الذي هو من قلم التطعيم يكون ملكه كذلك ثمرته تكون له أيضاً
المادة 1246
المادة 1246- كل نوع من حاصلات البذر الذي زرعه أحد لنفسه هو ملكه فلا يتعرض لها من أحد
المادة 1247
المادة 1247- الصيد مباح
المادة 1248
المادة 1248- أسباب التملك ثلاثة: الأول ، الناقل للملك من مالك إلى مالك آخر كالبيع والهبة. والثاني: أن يخلف أحد
آخر كالإرث. الثالث: أحراز شيء مباح لا مالك له ، وهذا إما حقيقي وهو وضع اليد حقيقة على ذلك الشيء وإما حكمى وذلك
بتهيئة سببه كوضع إناء لجمع المطر ونصب شبكة لأجل الصيد
المادة 1249
المادة 1249- كل من يحرز شيئاً مباحاً يملكه مستقلاً ، مثلاً لو أخذ أحد من نهر ماء بوعاء كالجرة والبرميل فبإحراز
وحفظه في ذلك الوعاء صار ملكه فليس لغيره صلاحية الانتفاع به ، وإذا أخذه آخر بدون إذنه واستهلكه يكون ضامناً
المادة 1250
المادة 1250- يقتضي أن يكون الإحراز مقروناً بالقصد ، فلذلك لو وضع أحد إناء في محل بقصد جمع مياه المطر فيه فيكون
ماء المطر المتجمع في ذلك الإناء لصاحبهما. أما مياه المطر التي تجمعت في إناء وضعه أحد بغير قصد فلا تكون ملكاً له
ويسوغ غيره أن يأخذها ويتملكها. أنظر المادة الثانية
المادة 1251
المادة 1251- يشترط في إحراز الماء انقطاع جريه ، وعليه فالمياه التي في البئر الذي ينبع فيه الماء لا تحرز فلو أخذ
شخص من الماء النابع والمجتمع في بئر كهذا بدون اباحة صاحبة واستهلكه لا يلزمه ضمان. وكذلك الماء المتتابع الورود
أي ماء الحوض الذي بقدر ما يخرج منه ماء من جهة يدخل اليه ماء بمقدار ذلك من جهة أخرى غير محرز
المادة 1252
المادة 1252- يحرز الكلأ النابت من نفسه بجمعه وبحصده وتجريزه
المادة 1253
المادة 1253- لكل شخص أياً كان أن يحتطب الأشجار النابتة من نفسها في الجبال المباحة وبمطلق الإحتطاب يعني بجمعها يصير
مالكاً ولا يشترط الربط
المادة 1254
المادة 1254- يجوز لكل أحد الانتفاع بالمباح ، لكنه مشروط بعدم الأضرار بالعامة
المادة 1255
المادة 1255- ليس لأحد منع آخر من أخذ وإحراز الشيء المباح
المادة 1256
المادة 1256- لكل أحد أن يطعم حيوانه الكلأ النابت في المحال التي لا صاحب لها ويأخذ ويحرز منه قدر ما يريد
المادة 1257
المادة 1257- الكلأ النابت من نفسه في ملك أحد أي بدون تسبيه وإن يكن مباحاً إلا أن لصاحبه منع الغير من الدخول إلى
ملكه
المادة 1258
المادة 1258- إذا أخذ أحد الحطب الذي احتطبه آخر من الجبال المباحة وتركه فيها فللمحتطب استرداده
المادة 1259
المادة 1259- لأي أحد كان أن يقطف فاكهة الأشجار التي في الجبال المباحة وفي الأودية والمراعي التي لا صاحب لها
المادة 1260
المادة 1260- إذا استأجر أحد آخر لجمع الحطب من البراري أو إمساك الصيد فما يجمعه الأجير من الحطب أو ما يمسكه من الصيد
هو للمستأجر
المادة 1261
المادة 1261- إذا أوقد أحد ناراً في ملكه فله أن يمنع الآخرين من الدخول إلى ملكه والإنتفاع بها أما إذا أوقد أحد ناراً
في صحراء ليست بملك أحد فلسائر الناس أن ينتفعوا بها وذلك للتدفئة وخياطة شيء على نورها واشعال القنديل منها وليس
لصاحب النار أن يمنع ذلك ولكن ليس لأحد أن يأخذ منها جمراً بدون إذن صاحبها
المادة 1262
المادة 1262- الشرب هو نوبة الانتفاع لسقي الزرع والحيوان
المادة 1263
المادة 1263- حق الشفعة هو حق شرب الماء
المادة 1264
المادة 1264- كما ينتفع كل أحد بالهواء والضياء فله أيضاً أن ينتفع بالبحار والبحيرات الكبيرة
المادة 1265
المادة 1265- لكل أحد أن يسقي أراضيه من الأنهر الغير المملوكة ، وله أن يشق جدولاً ومجرى لسقي أراضيه ولإنشاء طاحون
لكن يشترط عدم المضرة بالآخرين فلذلك إذا أفاض الماء وأضر بالخلق أو تقطعت مياه النهر بالكلية أو انعدم سير الفلك
فيمنع
المادة 1266
المادة 1266- لجميع الناس والحيوانات حق الشفة في الماء الذي لم يحرز
المادة 1267
المادة 1267- حق الشرب في الإنهار المملوكة أي في المياه الداخلة في المجاري المملوكة هو لأصحابها وللآخرين فيها حق
الشفعة فعليه لا يسوغ لأحد أن يسقي أراضيه من نهر مخصوص بجماعة أو جدول أو قناة أو بئر بلا إذنهم لكن يسوغ له شرب
الماء بسبب حق شفته وله أيضاً أن يورد حيواناته ويسقيها إذا لم يخش من تخريب النهر أو الجدول أو القناة بسبب كثرة
الحيوانات وكذلك له أخذ الماء منها إلى داره وجنينته بالجرة والبرميل
المادة 1268
المادة 1268- إذا كان ضمن ملك أحد حوض أو بئر أو نهر ماؤه متتابع الورود فله منع من يريد شرب الماء من الدخول ، ولكن
إذا لم يوجد في قربة ماء مباح غيره للشرب فصاحب الملك مجبور على إخراج الماء له أو أن يأذنه بالدخول لأخذ الماء وإذا
لم يخرج له الماء فله حق الدخول وأخذ الماء لكن بشرط السلامة أي يشترط عدم ايقاع ضرر كتخريب حافة الحوض أو البئر أو
النهر
المادة 1269
المادة 1269- ليس لشريك من الشركاء في النهر المشترك أن يشق منه نهراً “أي جدولاً” أو مجرى إلا بإذن الآخرين وليس له
أن يبدل نوبته القديمة أو أن يجري الماء في نوبته إلى أرض له أخرى لا حق شرب لها من ذلك النهر ، وإذا رضى أصحاب الحصص
الآخرون بهذه الأشياء فلهم أو لورثتهم الرجوع بعده
المادة 1270
المادة 1270- الأراضي الموات هي الأراضي التي ليست ملكاً لأحد ولا هي مرعى ولا محتطب لقصبة أو قرية ، وتكون بعيدة عن
أقصى العمران أي التي لا يسمع منها صوت جهير الصوت من أقصى الدور التي في طرف القصبة أو القرية
المادة 1271
المادة 1271- الأراضي القريبة من العمران تترك للأهالي على أن تتخذ مرعى أو بيدراً أو محتطباً وتدعى هذه الأراضي الأراضي
المتروكة
المادة 1272
المادة 1272- إذا أحيي وعمر أحد أرضاً من الأراضي الموات بالأذن السلطاني يصير مالكاً لها ، وإذا أذن السلان أو وكيل
أحداً باحياء الأرض على أن ينتفع بها فقط ولا يمتلكها فيتصرف ذلك الشخص في تلك الأرض على الوجه الذي أذن به ولكن لا
يملك تلك الأرض
المادة 1273
المادة 1273- إذا أحيي أحد مقداراً من قطعة أرض وترك باقيها فيكون مالكاً لما أحياه ولا يملك باقيها ، لكن إذا بقي
في وسط الأراضي التي أحياها جزء خال فيكون ذلك الجزء له أيضاً
المادة 1274
المادة 1274- إذا أحيي أحد أرضاً من الأراضي الموات ثم جاء آخرون فأحيوا الأراضي التي أطرافها الأربعة فتتعين طريق
ذلك الشخص في الأراضي التي أحياها المحيي الأخير أي يكون طريقه منها
المادة 1275
المادة 1275- كما أن زرع البذر وغرس شتل الأشجار إحياء للأرض ، كذلك كراب الأرض أو سقيها أو شق مجرى وجدول للسقي احياء
لها أيضاً
المادة 1276
المادة 1276- إذا أحاط أحد أطراف أرض من الأراضي الموات بجدار أو على أطرافها ببناء مسناة بقدر ما تحفظه من ماء السيل
فيكون قد أحيي تلك الأرض
المادة 1277
المادة 1277- إحاطة جوانب الأرض الأربعة بالأحجار أو الشوك أو جذوع الأشجار أو تنقية الحشائش منها أو إحراق الأشواك
التي فيها حفر بئر ليس بإحياء لتلك الأرض بل هو تحجير فقط
المادة 1278
المادة 1278- إذا حصد أحد ما في الأراضي الموات من الحشائش أو الأشواك ووضعه في أطرافها ووضع عليه التراب ولم يتم مسناتها
بوجه يمنع ماء السيل اليها فلا يكون أحيي تلك الأرض ولكن يكون حجرها
المادة 1279
المادة 1279- إذا حجر أحداً محلاً من الأراضي الموات يكون أحق من غيره بذلك المحل مدة ثلاث سنين فإذا لم يحيه في ظرف
الثلاث السنين فلا يبقى له حق ويجوز أن يعطي لغيره لإحيائه
المادة 1280
المادة 1280- من حفر بئراً تامة في الأراضي الموات بأذن السلطان فهي ملكه
المادة 1281
المادة 1281- حريم البئر أي حقوق ساحتها أربعون ذراعاً من كل طرف
المادة 1282
المادة 1282- حريم الأعين أي المنابع التي يستخرج ماؤها من محل وتجري مياهها على وجه الأرض خمسمائة ذراع من كل طرف
المادة 1283
المادة 1283- حريم النهر الكبير لا يحتاج إلى الكرى في كل وقت من كل طرف مقدار نصف النهر فيكون مقدار جريمه مساوياً
عرض النهر
المادة 1284
المادة 1284- حريم النهر الصغير المحتاج للكرى في كل وقت أي المجاري والجداول وكذلك حريم القناة التي تحت الأرض هو
مقدار ما يلزمها حين الكرى من المحل لطرح أحجارها وأوحالها
المادة 1285
المادة 1285- حريم القناة الجاري ماؤها على وجه الأرض كالعيون خمسمائة ذراع من كل طرف
المادة 1286
المادة 1286- حريم الابار ملك أصحابها فلا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه وإذا حفر أحد بئراً في حريم آخر يردم. وحريم
الينابيع والأنهر والقنوات على هذا الوجه أيضاً
المادة 1287
المادة 1287- إذا حفر أحد بئراً بالإذن السلطاني بالقرب من حريم بئر الآخر فيكون حريم هذه البئر من سائر الجهات أربعين
ذراعاً أيضاً ولكن ليس له أن يتجاوز من جهة البئر الأولى على حريمها
المادة 1288
المادة 1288- إذا حفر أحد بئراً في خارج حريم بئر فتسربت مياه البئر الأولى إلى تلك البئر فلا يلزم شيء ، كما أنه لو
فتح أحداً دكاناً في جانب دكان آخر وكسدت تجارة الأول فلا تغلق الثانية
المادة 1289
المادة 1289- حريم الشجرة المغروسة بالإذن السلطاني في الأراضي الموات خمسة أذرع من كل جهة وليس لغيره غرس شجرة ضمن
هذه المسافة
المادة 1290
المادة 1290- طرفا الجدول الجاري في عرصة آخر بقدر ما يحفظ الماء هما لصاحب الجدول ، وإذا كان طرفاه مرتفعين فما ارتفع
منهما أيضاً لصاحب الجدول ، وإن لم يكن طرفاه مرتفعين ولم يوجد دليل أيضاً على أن أحدهما ذو يد بأن كان عليهما اشجار
مغروسة لصاحب العرصة أو لصاحب الجدول ففي هذا الحال يكون ذانك المحلان لصاحب العرصة لكن ليس لصاحب الجدول حق طرح والقاء
الطين في طرفي الجدول وقت كريه
المادة 1291
المادة 1291- ليس لبئر حفرها شخص في ملكه حريم ، ولجاره أيضاً أن يحفر بئراً أخرى في ملك نفسه قرب تلك البئر وليس لذلك
الشخص منع جاره من حفر البئر بقوله: إنها تجذب ماء بئري
المادة 1292
المادة 1292- صيد الصيد جائز سواء كان بالآلات كالرمح والبندقية او بالحيوانات كالكلب المعلم ، أو بالجوارح من الطير
كالبازي المعلم
المادة 1293
المادة 1293- الصيد هو الحيوان البري المتوحش أي الذي يخاف وينذعر من الإنسان.
المادة 1294
المادة 1294- كما لا تصطاد الحيوانات الأهلية لا تصطاد الحيوانات البرية المستأنسة بالإنسان أيضاً ، فلو أمسك أحد الحمام
المعلوم أنه غير بري بدلالة أمثاله أو الصقر الذي برجله الجرس أو الغزال الذي في عنقه الطوق فهو من قبيل اللقطة فيجب
على ممسكها أن يعلن عنها لتعطي لصاحبها عند ظهوره.
المادة 1295
المادة 1295- يشترط أن يكون الصيد ممتنعاً عن الإنسان أي أن يكون بحاله يمكنه معها الفرار والتخلص برجليه أو جناحيه
، فإذا صار إلى حالة لا يقدر معها على الفرار والخلاص كوقوع غزال مثلاً في بئر فيكون قد خرج من حال الصيدية.
المادة 1296
المادة 1296- من أخرج صيداً عن حال الصيدية فقد أمسكه.
المادة 1297
المادة 1297- الصيد لمن أمسكه ، مثلاً إذا رمى شخص صيداً فجرحه بصورة لا يقدر على الفرار والخلاص معها صار مالكاً له
، أما إذا جرحه جرحاً خفيفاً أي بصورة يمكنه الفرار والتخلص معها فلا يملكه فإذا ضر به آخر أو أمسكه بصورة أخرى يكون
مالكاً ، وكذا لو أصاب شخص صيداً وبعد أن أوقعه نهض ذلك الصيد وهرب فأخذه آخر فيملكه.
المادة 1298
المادة 1298- إذا أصاب رصاص الصيادين الصيد في وقت واحد كان ذلك الصيد مشتركاً بينهما مناصفة.
المادة 1299
المادة 1299- إذا أرسل صيادان كلبيهما المعلمين وأصابا معاً صيداً فيكون ذلك الصيد مشتركاً كذلك بين صاحبيهما ، وإذا
أمسك كل واحد منهما صيداً فيكون ما يمسكه كل واحد منهما لصاحبه. وكذلك إذا أرسل اثنان كلبيهما المعلمين فأوقع أحدهما
الصيد وقتله الآخر فإذا كان الكلب الأول جعله في حالة لا يمكنه الفرار والتخلص معها فذلك الصيد لصاحبه
المادة 1300
المادة 1300- لآخر أن يصيد ويتملك السمك الموجود في مجرى وجدول أحد الذي لا يمسك بدون رصيد.
المادة 1301
المادة 1301- إذا هيأ شخصن محلاً في حافة الماء لصيد السمك فجاءه سمك كثير فإذا قلت المياه وأصبح ذلك السمك يمسك بدون
حاجة إلى صيده فيكون السمك لذلك الشخص أما إذا كان إمساك السمك محتاجاً للصيد لكثرة المياه فلا يكون السمك المذكور
لذلك الشخص ولآخر أن يصيده ويتملكه.
المادة 1302
المادة 1302 – إذا دخل صيد دار إنسان فأغلق بابه لأجل أخذه فيصير مالكاً له ولكن لا يملكه بدون احرازه باغلاق الباب
فلذلك لو أمسك آخر يملكه.
المادة 1303
المادة 1303- إذا وضع شخص في محل شيئاً كالشرك والشبكة لأجل الصيد فوقع فيه صيد يكون لذلك الشخص لكن إذا نشر أحد شبكة
بقصد تجفيفها في محل فوقع فيها صيد فلا يكون ملكاً له كما أنه لو وقع صيد أحد شبكة بقصد تجفيفها في محل فوقع فيها
صيد فلا يكون ملكاً له كما أنه لو وقع صيد في حفرة في أراضي أحد فيجوز لآخر أن يتملكه بأخذه لكن إذا حفر صاحب الأرض
تلك الحفرة لأجل الصيد فيصير أحق بالصيد من سائر الناس. انظر المادة ال.125.
المادة 1304
المادة 1304- إذا عشش حيوان بري في بستان أحد وباض فيه فلا يكون ملكاً له فإذا أخذ بيضه أو نتاجه فليس لصاحب البستان
استرداده ولكن إذا هيأ صاحب البستان بستانه لأجل أن ببيض وتلد الحيوانات البرية فيه فيكون بيض ونتاج الحيوانات التي
جاءت وباضت وانتجت له.
المادة 1305
المادة 1305- عسل النحل الذي اتخذ مكاناً في بستان أحد هو ملك له باعتباره من منافع البستان ، فلا يجوز لأحد أن يتعرض
له لكن يلزمه اعطاء عشرة لبيت المال.
المادة 1306
المادة 1306- النحل المجتمع في خلية أحد يعد مالاً محرزاً وعسله أيضاً مال ذلك الشخص.
المادة 1307
المادة 1307- اذا طلع النحل من خلية أحد الى دار آخر وأخذه صاحب الدار فلصاحب الخلية استرداده.
المادة 1308
شـركــة الإبـاحــة
المادة 1308- اذا احتاج الملك المشترك للتعمير والترميم فيعمره أصحابه بالاشتراك بنسبة حصصهم.
المادة 1309
المادة 1309- إذا عمر أحد الشريكين الملك المشترك باذن الآخر وصرف من ماله قدرا معروفاً فله الرجوع على شريكه بحصته
أي أنه يأخذ من شريكه مقدار ما أصاب حصته من المصرف.
المادة 1310
المادة 1310- إذا غاب صاحبي الملك المشترك المحتاج للتعمير وأراد الآخر التعمير فيأخذ الاذن من القاضي ويقوم إذن القاضي
مقام اذن الشريك الغائب ، يعني اذا عمر الشريك الحاضر ذلك الملك المشترك بأذن القاضي فيكون في حكم أخذه الاذن من شريكه
الغائب فيرجع عليه بحصته من المصرف.
المادة 1311
المادة 1311- إذا عمر أحد الملك المشترك من نفسه أي بدون إذن من شريكه أو القاضي يكون متبرعا أي ليس له أي يأخذ من
شريكه مقدار ما أصاب حصته من المصرف سواء كان الملك المشترك قابلا للقسمة أو لم يكن.
المادة 1312
المادة 1312- أذا طلب أحد تعمير الملك المشترك القابل للقسمة وكان شريكه ممتنعاً وعمره من نفسه يكون متبرعاً أي لا
يسوغ له الرجوع على شريكه بحصته واذا راجع ذلك الشخص القاضي بناء على امنتاع شريكه على هذا الوجه فلا يجبر على التعمير
بناء على المادة ال52 ولكن يسوغ أن تقسم جبراً ويفعل ذلك الشخص بعد القسمة في حصته ما يشاء.
المادة 1313
المادة 1313- إذا احتاج الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة كالطاحون والحمام الى العمارة وطلب أحد صاحبيه تعمره وامتنع
شريكه فله أن يصرف قدراً معروفا من المال ويعمره باذن القاضي ويكون مقدار ما أصاب حصة شريكه من مصاريف التعمير دينا
عليه وله أن يؤجر ذلك الملك المشترك ويستوفى دينه هذا من أجرته واذا عمر من غير اذن القاضي فلا ينظر الى مقدار ما
صرف ولكن له أن يستوفى المقدار الذي أصاب حصة شريكه من قيمة البناء وقت التعمير على والوجه المشروح.
المادة 1314
المادة 1314- إذا انهدم الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة بالكلية كالطاحون والحمام وأصبح عرصة صرفه واراد أحد صاحبيه
بناءه وامتنع الآخر فلا يجبر على البناء وتقسم العرصة.
المادة 1315
المادة 1315- إذا انهدمت الابنية التي فوقانيها لأحد وتحتانيها ملك لآخر أو احترقت فكل واحد منهما يعمر أبنيته كما
في السابق وليس لأحدهما منع الآخر ، واذا قال صاحب الفوقاني للتحتاني: أنشىء أبنيتك حتى أقيم ابنيتى فامتنع صاحب التحتاني
فأخذ صاحب الفوقاني اذناً من القاضي وأنشأ التحتاني والفوقاني فله منع صاحب التحتاني من التصرف بالتحتاني حتى يعطيه
حصة مصرفه.
المادة 1316
المادة 1316- إذا انهدم حائط مشترك بين جارين وكان عليه حمولة لهما كقصر أو رؤس جذوع وبناه أحدهما عند امتناع الآخر
فله منع شريكه من وضع حمولة على على ذلك الحائط يؤديه نصف مصرفه.
المادة 1317
المادة 1317- إذا انهدم حائط بين دارين فصار يرى من احداهما مقر نساء الأخرى وأراد لذلك صاحب احدى الدارين تعمير الحائط
مشتركا وامتنع صاحب الأخرى فلا يجير على البناء ولكن يجبران من طرف القاضي على اتخاذ سترة بينهما بالأشتراك من أخشاب
أو أشياء أخرى.
المادة 1318
المادة 1318- إذا حصل للحائط المشترك بين جارين وهن وخيف سقوطه وأراد أحدهما نقضه وامتنع الآخر فيجبر على النقض والهدم
بالاشتراك.
المادة 1319
المادة 1319- إذا احتاج العقار المشترك بين صغيرين أو بين وقفين الى التعمير وكان ابقاؤه على حاله مضراً وكان أحد الوصيين
أو احد المتوليين يطلب التعمير وامتنع الآخر يجبر على التعمير. مثلا اذا كان بين داري صغيرين حائط مشترك خيف سقوطه
وأراد وصى أحدهما التعمير وأبى وصى الآخر فيرسل من طرف القاضي أمين وينظر فاذا علم أن في ترك هذا الحائط على حاله
ضرراً في حق الصغيرتن فيجبر الوصي الآبى على تعمير ذلك الحائط بالاشتراك مع الوصى الآخر من مال الصغير. كذلك لو كانت
دار مشتركة بين وقفين محتاجة للتعمير وطلب أحد المتوليين التعمير وامتنع الآخر يجبر من طرف القاضي على أن يعمر من
مال الوقف.
المادة 1320
المادة 1320- إذا كان حيوان مشتركا بين اثنين وأبى أحدهما اعاشته وراجع الآخر القاضي فيأمر القاضي الآبى بقوله: إما
أن تبيع حصتك وأما أن تعيش الحيوان مشاركا.
المادة 1321
المادة 1321- كرى النهر الغير المملوك أو اصلاحه أى تطهيره على بيت المال فاذا لم يكن سعة في بيت المال فيجبر الناس
على تطهيره.
المادة 1322
المادة 1322- تطهير النهر المملوك المشترك على أصحابه أي على من له حق الشرب ولا يجوز أن يشرك أصحاب حق الشفة في مؤونة
الكرى والاصلاح.
المادة 1323
المادة 1323- إذا طلب بعض أصحاب حق الشرب تطهير النهر المشترك وأبى البعض ينظر: فاذا كان النهر عاما فيجبر الآبى على
الكرى مع الآخرين واذا كان النهر خاصا فالطالبون يكرون ذلك النهر باذن القاضي ويمنعنون الممتع عن الكرى عن الانتفاع
من ذلك النهر حتى يؤدي مقدار ما أصاب حصته من النهر.
المادة 1324
المادة 1324- إذا امتنع كافة أصحاب حق الشرب من كرى النهر المشترك فاذا كان نهرا عاماً فيجبرون كذلك على الكرى وإن
كان خاصا فلا يجبرون.
المادة 1325
المادة 1325- إذا كان لأحد محل على ضفة نهر عام سواء كان غير مملوك أو مملوكا وكان لا يوجد طريق آخر يمر منه لأجل الاحتياجات
كشرب الماء وكرى النهر فللعامة المرور من ذلك المحل وليس لصاحبه المنع.
المادة 1326
المادة 1326- تبتدىء مؤونة كرى النهر المشترك واصلاحه من الأعلى ويشترك في الابتداء جميع أصحاب الحصص في ذلك فعند
المرور والتجاوز من أراضي الشريك الذي في الطرف الأعلى من النهر يخلص وهكذا ينزل الى أسفله لأن الغرم بالغنم. انظر
مادة (78). مثلا اذا لزم كرى النهر المشترك بين عشرة أشخاص فمصارف أعلى حصة شريك الى نهاية أراضيها تقسم على جميعهم
وما بعدها على التسعة وإذا مر من أراضي الثاني فعلى الثمانية ثم يسار على هذا السياق ويشترك صاحب الحصة التي في منتهى
الأسفل في جميع المصرف ويقوم في الآخر بصرف حصته وحده فعلى هذا الوجه يكون مصرف الشريك صاحب الحصة التي في اقصى العلو
أقل من الجميع ومصرف صاحب الحصة الواقعة في منتهى الاسفل أكثر من الجميع.
المادة 1327
المادة 1327- مؤونة نزح المجارير المشتركة تبتدىء من الاسفل فيشترك الجميع في مصرف حصة المجرور الواقع في عرصة صاحب
الحصة السفلى وكلما تجوز منه الى مافوقه يبرأ صاحب تلك الحصة وهكذا يبرأون واحداً واحداً وصاحب العليا حصته وحده فلذلك
يكون مصرف صاحب الحصة السفلى أقل من الجميع ومصرف صاحب الحصة العليا أكثر منهم.
المادة 1328
المادة 1328- تعمير الطريق الخاص أيضاً يبدأ من الاسفل كالمجارير ويعتبر فمه أي مدخله أسفل ومنتهاه أعلى ويشترك صاحب
الحصة التي في مدخله في مصارف التعمير العائد الى حصته أما صاحب الحصة التي في منتهاه فعدا عن اشتراكه في مصرف حصة
كل واحد منهم تعمل حصته وحده.
المادة 1329
شـركــة العقــد
المادة 1329- شركة العقد عبارة عن عقد شركة بين اثنين أو أكثر على كون رأس المال والربح مشتركا بينهم.
المادة 1330
المادة 1330- ركن شركة العقد الايجاب والقبول لفظا أو معنى مثلا اذا أوجب أحد بقوله لآخر: شاركتك بكذا درهما رأس مال
للأخذ والأعطاء وقبل الآخر بقوله قبلت فيما أنهما ايجاب وقبول لفظا فتنعقد الشركة ، واذا أعطى أحد ألف درهم لآخر وقال
له: ضع أنت ألف درهم عليها مالاً وفعل الآخر مثل ما قال له فتنعقد الشركة لكونه قبل معنى.
المادة 1331
المادة 1331- تنقسم شركة العقد الى قسمين فاذا عقد الشركاء عقد الشركة بينهم بشرط المساواة التامة وأدخلوا ما لهم الذي
يصلح أن يكون رأس مال للشركة في الشركة وكانت حصصهم متساوية في رأس المال والربح تكون الشركة شركة مفاوضة فعليه اذا
توفى أحد فلأولاده أن يعقدوا شركة مفاوضة باتخاذهم مجموع الأموال التي انتقلت اليهم من أبيهم رأس مال على أن يشتروا
ويبيعوا كل نوع من الأموال وان يقسم الربح بينهم على التساوي ولكن وقوع شركة كهذه على المساواة التامة نادر واذا عقدوا
الشركة بدون اشتراط المساواة التامة تكون شركة عنان.
المادة 1332
المادة 1332- تكون الشركة سواء كانت مفاوضة أو عناناً اما شركة أموال واما شركة أعمال واما شركة وجوه ، فاذا وضع كل
واحد من الشركاء مقداراً من المال ليكون رأس مال للشركة وعقدوا الشركة على أن يبيعوا ويشتروا معاً أو كل واحد على
حدة أو مطلقاً وعلى أن يقسم ما يحصل من الربح بينهم تكون الشركة شركة أموال. واذا عقدوا الشركة بأن جعلوا عملهم رأس
مال على تقبل العمل من آخر أي تعهده والتزامه وعلى أن يقسموا الكسب الذي سيحصل أي الأجرة بينهم فتكون شركة اعمال ،
وتسمى أيضاً هذه الشركة شركة أبدان وشركة صنائع وشركة تقبل كاشتراك خياطين أو اشتراك خياط وصباغ. واذا عقدوا الشركة
مع عدم وجود رأس مال لهم على أن يشتروا مالا نسيئه على ذمتهم ويبيعوه وأن يقتسموا الربح الحاصل بينهم فتكون الشركة
شركة وجوه.
المادة 1333
المادة 1333- يتضمن كل قسم من شركة العقد الوكالة ، وذلك أن كل واحد من الشركاء وكيل للآخر في تصرفه يعني في البيع
والشراء وفي تقبل العمل من الغير بالأجرة فلذلك كما أن العقل والتمييز شرط في الوكالة فيشترط على العموم في الشركة
أن يكون الشركاء عاقلين ومميزين أيضاً.
المادة 1334
المادة 1334- تتضمن شركة المفاوضة الكفالة ايضا ولذلك فأهلية المتفاوضين شرط للكفالة أيضاً.
المادة 1335
المادة 1335- تتضمن شركة العنان الوكالة فقط ولا تتضمن الكفالة ، فعليه اذا لم تذكر الكفالة حين عقدها فلا يكون الشركاء
كفلاء بعضهم لبعض ، ولذلك فللصبي المأذون عقد شركة العنان لكن اذا ذكرت الكفالة حين عقد شركة العنان يكون الشركاء
كفلاء بعضهم لبعض.
المادة 1336
المادة 1336- يشترط بيان الوجه الذي سيقسم فيه الربح بين الشركاء ، واذا بقى مبهماً ومجهولا تكون الشركة فاسدة.
المادة 1337
المادة 1337- يشترط أن تكون حصة الربح الذي سيقسم بين الشركاء جزءاً شائعاً كالنصف والثلث والربع فاذا اتفق على أن
يكون لاحد الشركاء كذا درهما مقطوعا من الربح تكون الشركة باطلة.
المادة 1338
المادة 1338- يشترط أن يكون رأس المال من قبيل النقود.
المادة 1339
المادة 1339- المسكوكات النحاسية الرائجة معدودة عرفاً من النقود.
المادة 1340
المادة 1340- إذا كان من المعروف والمعتاد بين الناس التعامل بالذهب والفضة الغير المسكوكين فيكونان في حكم النقود
وإلا ففي حكم العروض.
المادة 1341
المادة 1341- يشترط أن يكون رأس مال الشركة عينا ولا يكون ديناً ، أى لا يكون المطلوب من ذمم الناس رأس مال للشركة.
مثلا ليس لاثنين أن يتخذا دينهما الذي في ذمة آخر رأس مال للشركة فيعقدا عليه الشركة ، واذا كان رأس مال أحدهما عيناً
والآخر دينا فلا تصح الشركة أيضا.
المادة 1342
المادة 1342- لا يصح عقد الشركة على الاموال التي ليست معدودة من النقود كالعروض والعقار ، أي لا يجوز أن تكون هذه
رأس مال للشركة ، ولكن اذا أراد اثنان اتخاذ أموالهما التي لم تكن من قبيل النقود رأس مال للشركة فبعد أن يحصل اشتراكهما
يبيع كل واحد منهما نصف ماله للآخر فلهما عقد الشركة على مالهما المشترك هذا ، وكذلك لو خلط اثنان مالهما الذي هو
من المثليات ومن نوع واحد كمقدارين من الحنطة مثلا ببعضه فحصلت شركة الملك فلهما أن يتخذا هذا المال المخلوط رأس مال
للشركة ويعقدا عليه الشركة.
المادة 1343
المادة 1343- إذا كان لأحد برذون ولآخر سرج واشتراكا على أن يؤجراهما وما يحصل من أجرتهما يقسم بينهما فتكون الشركة
فاسدة وتكون الاجرة الحاصلة لصاحب البرذون ولا يكون لصاحب السرج حصته من الأجرة لكون السرج دخيلا وتابعا للبرذون ولكن
يأخذ صاحب السرج أجرة مثل سرجه.
المادة 1344
المادة 1344- إذا اشترك اثنان على أن يحمل أحدهما أمتعة على دابة آخر للجوب بها وبيعها على أن يكون الربح بينهما مشتركا
فتكون الشركة فاسدة ويكون الربح الحاصل لصاحب الامتعة ويأخذ صاحب الدابة أجر مثل دابته أيضاً. والدكان كالدابة فلو
اشترك اثنان على أن يبيع أحدهما في دكان الآخر وأن يكون الربح مشتركا بينهما فتكون الشركة فاسدة ويكون ربح الأمتعة
لصاحبها ويأخذ صاحب الدكان أجر مثل دكانه أيضا.
المادة 1345
المادة 1345- يتقوم العمل بالتقويم ، أى أن العمل يتقوم بتعيين القيمة ، ويجوز أن يكون عمل شخص أكثر قيمة بالنسبة الى
عمل شخص آخر. مثلا اذا كان رأس مال الشريكين في شركة عنان متساويا وكان مشروطا عمل كليهما فاذا شرط لأحدهما حصة زائدة
في الربح جاز ، لأنه يجوز أن يكون أحدهما أكثر مهارة من الآخر في البيع والشراء وعمله أزيد وأنفع.
المادة 1346
المادة 1346- ضمان العمل نوع من العمل ، فلذلك اذا تشارك اثنان شركة صنائع بأن وضع أحد في دكانه آخر من أرباب الصنائع
على أن ما يتقبله ويتعهد هو من الاعمال يعمله ذلك الآخر وأن ما يحصل من الكسب اى الأجرة يقسم بينهما مناصفة جاز ،
وانما استحقاق صاحب الدكان نصف الحصة هو بضمانه العمل وتعهده اياه كما أنه ينال في ضمن ذلك أيضاً منفعة دكانه.
المادة 1347
المادة 1347- يكون الاستحقاق للربح أحيانا بالمال أو بالعمل وأحيانا أيضا بالضمان (بحكم مادة 85) فلذلك يستحق في المضاربة
رب المال للربح بماله والمضارب بعمله. واذا وضع أحد من أرباب الصنائع تلميذا عنده وأعمله فيما تقبله وتعهده من العمل
بنصف أجرته جاز والكسب اى الأجرة المأخوذة من أصحاب العمل كما يستحق التلميذ نصفها بعمله يستحق الاستاذ نصفها الآخر
بضمانه العمل وتعهده إياه.
المادة 1348
المادة 1348- إذا لم يوجد واحد من الامور الثلاثة السالفه الذكر أى المال والعمل والضمان فلا استحقاق للربح. مثلا اذا
قال احد لآخر: اتجر أنت بمالك على أن يكون الربح مشتركا بيننا فلا يوجب الشركة ، وفي هذه الصورة لا يأخذ حصة من الربح.
المادة 1349
المادة 1349- الاستحقاق للربح انما يكون بالنظر الى الشرط الذي أورد في عقد الشركة ، وليس بالنظر الى العمل الذي عمل
، فعليه لو لم يعمل الشريك المشروط عمله فيعد كأنه عمل ، مثلا اذا شرط عمل الشريكين المشتركين في شركة صحيحة وعمل
أحدهما فقط ولم يعمل الآخر لعذر أو لغير عذر فبما أنهما وكيلان بعضهما لبعض فبعمل شريكه يعد كأنه عمل أيضاً ويقسم
الربح بينهما على الوجه الذي شرطاه.
المادة 1350
المادة 1350- الشريكان أمينا بعضهما لبعض ومال الشركة في يد كل واحد منهما في حكم الوديعة ، فاذا تلف مال الشركة في
يد أحدهما بلا تعد ولا تقصير فلا يضمن حصة شريكه.
المادة 1351
المادة 1351- يكون رأس المال في شركة الأموال مشتركا بين الشريكين متساويا أو متفاضلا. أما في صورة عقد الشركة بينهما
على أن يكون رأس المال من أحدهما والعمل من الآخر فاذا اتفق أن يكون الربح بينهما مشتركا تكون مضاربة كما ستأتي في
الباب المخصوص ، واذا كان تمام الربح سيعود للعامل بضاعة يكون قرضاً ، واذا شرط أن يعود تمام الربح لصاحب رأس المال
فيكون رأس المال في يد العامل بضاعة ويكون العامل مستبضعاً وبما أن المستبضع وكيل متبرع فيعود جميع الربح والخسار
على صاحب المال.
المادة 1352
المادة 1352- إذا توفي أحد الشريكين أو جن جنوناً مطبقاً تنفسخ الشركة أما في صورة كون الشركاء ثلاثة أو أكثر فيكون
انفساخ الشركة في حق الميت أو المجنون فقط وتبقى الشركة في حق الآخرين.
المادة 1353
المادة 1353- تنفسخ الشركة بفسخ أحد الشريكين ، ولكن يشترط أن يعلم الآخر بفسخه ، ولا تنفسخ الشركة ما لم يعلم الآخر
فسخ الشريك.
المادة 1354
المادة 1354- إذا فسخ الشريكان الشركة واقتسماها على أن تكون النقود الموجودة لأحدهما والديون التي في الذمم للآخر
فلا تصح القسمة ، وفي هذه الصورة مهما قبض أحدهما من النقود الموجودة يشاركه الآخر فيها كما أن الدين الذي في ذمم
الناس يبقى مشتركاً بينهما. انظر المادة ال 1123.
المادة 1355
المادة 1355- إذا أخذ أحد الشريكين مقداراً من مال الشركة ومات أثناء العمل به مجهلاً فتستوفي حصة شريكه من تركته.
انظر المادة ال801.
المادة 1356
المادة 1356- المفاوضان كفيل بعضهما لبعض كما تقدم بيانه في الفصل الثاني وعليه فكما ينفذ اقرار أحدهما في حق نفسه
يكون نافذاً في حق شريكه على ذلك الوجه فإذا أقر احدهما بدين فللمقر له أن يطالب أيهما شاء ، ومهما ترتب دين على أحد
المفاوضين من أي نوع كان من المعاملات الجارية في الشركة كالبيع والشراء والاجارة يلزم الآخر أيضاً ، وكذلك ما باعه
أحدهما بجوز رده على الآخر بالغيب ، كذلك ما اشتراه أحدهما أن يرده الآخر بالعيب.
المادة 1357
المادة 1357- المأكولات والثياب وسائر الحوائج الضرورية التي يأخذوها أحد المفاوضين لنفسه وأهله وعياله تكون له ولا
يكون لشريكه حق فيها لكن يجوز للبائع مطالبة شريكه بثمن تلك الأشياء بحسب الكفالة أيضاً.
المادة 1358
المادة 1358- كما يشترط في شركة الأموال أن يكون المفاوضات متساويين في مقدار رأس المال وفي حصصها في الربح يشترط أيضاً
أن لا يكون لاحدهما مال غير رأس مال الشركة يصلح لان يكون رأس مال للشركة أي نقود أو أموال في حكم النقود. أما اذا
كان لاحدهما مال غير رأس مال الشركة لا يصلح لان يكون رأس مال للشركة كأن يكون له عروض أو عقار أو دين آخر فلا يصر
بالمفاوضة.
المادة 1359
المادة 1359- إذا عقد الشريكان في شركة الاعمال الشركة على ان لكل واحد منهما ان يتقبل ويلتزم أي عمل كان وان يكونان
ضامنين للعمل ومتعهدين به سوية ومتساويين في المنفعة والضرر وأن يكون كل واحد منهما كفيلا للآخر بما يترتب على احدهما
بسبب الشركة فتكون مفاوضة. وتجوز في هذه الصورة مطالبة أي واحد منهما باجرة الاجير وأجرة الحانوت ، واذا ادعى شخص
على أحدهما بمتاع وأقر أحدهما فينفذ إقراره حتى ولو انكره الآخر.
المادة 1360
المادة 1360- إذا عقد اثنان الشركة على شراء المال نسيئه وبيعه على أن يكون المال المشتري وثمنه وربحه مشتركاً بينهما
مناصفة ، كل واحد منهما كفيل الآخر فتكون مفاوضة شركة وجوه.
المادة 1361
المادة 1361- يشترط في عقد المفاوضة ذكر لفظ المفاوضة او تعداد شرائط المفاوضة ، واذا ذكرت الشركة على الاطلاق تكون
عنانا.
المادة 1362
المادة 1362- إذا فقد شرط من الشروط المذكوره في هذا الفصل على الوجه المار تنقلب المفاوضة عناناً. مثلاً اذا دخل الى
يد أحد من المفاوضين في شركة الأموال مال بطريق الارث او الهبة فاذا كان مالا كالنقود يصلح لان يكون رأس مال شركة
تنقلب المفاوضة عناناً أما إذا كان مالاً كالعروض والعقار الذي لا يصلح لان يكون رأس مال شركة فلا تحل بالمفاوضة.
المادة 1363
المادة 1363- كل ما كان شرطاً لصحة شركة العنان كان شرطاً لصحة المفاوضة.
المادة 1364
المادة 1364- كل ما جاز من التصرف للشريكين في شركة العنان يجوز أيضاً للمفاوضين.
المادة 1365
المادة 1365- لا يشترط في الشريكين شركة عنان أن يكون رأس مالهما متساويا فيجوز أن يكون رأس مال أحدهما أزيد من رأس
مال الآخر ، ولا يكون كل واحد منهما مجبوراً على ادخال جميع نقوده في رأس المال بل لهما ان يعقدا الشركة على مجموع
مالهما او على مقدار منه ، فلذلك يجوز أن يكون لهما مال يصلح لاتخاذه رأس مال الشركة كالنقد غير رأس مال الشركة.
المادة 1366
المادة 1366- كما يجوز عقد الشركة على عموم التجارات كذلك يجوز عقدها على نوع تجارة خاصة أيضاً كعقدها مثلا على تجارة
الغلال.
المادة 1367
المادة 1367- على أي وجه شرط تقسيم الربح في الشركة الصحيحة يراعي ذلك الشرط على كل حال اذا كان موافقاً للشرع.
المادة 1368
المادة 1368- يقسم الربح والفائدة في الشركة الفاسدة بنسبة مقدار رأس المال ، فإذا شرط ربح زائد لاحد الشريكين فلا
يعتبر.
المادة 1369
المادة 1369- الضرر والخسارة التي تحصل بلا تعد ولا تقصير تقسيم في كل حال بنسبة مقدار رؤس الأموال ، وإذا شرط خلاف
ذلك فلا يعتبر.
المادة 1370
المادة 1370- إذا شرط الشريكان تقسيم الربح بينهما بنسبة مقدار رأس مالهما سواء كان رأس مالهما متساوياً أو متفاضلاً
صح ، ويقسم الربح بينهما بنسبة رأس مالهما على الوجه الذي شرطاه سواء شرط عمل الاثنين أو شرط عمل واحد منهما فقط يكون
رأس مال الآخر في يده في حكم البضاعة.
المادة 1371
المادة 1371- إذا كان رأس مال الشريكين متساوياً وشرط لاحدهما حصة زائدة من الربح كثلثيه مثلاً ، فاذا كان عمل الاثنين
مشروطاً فالشركة صحيحة والشرط معتبر (انظر مادة 1345)، أما اذا شرط عمل أحدهما فقط فينظر: فإذا شرط العمل على الشريك
الذي حصته من الربح زائدة فتصبح الشركة أيضاً ويعتبر الشرط ويستحق ذلك الشريك بماله ربح رأس ماله وبعمله الزيادة ،
لكن حيث كان رأس مال شريكه في يده في حكم مال المضاربة فتكون الشركة شبيهة بالمضاربة. واما اذا شرط العمل على الشريك
الذي حصته من الربح قليلة فهو غير جائز ويقسم الربح بينهما بنسبة مقدار رأس ماليهما حيث أنه إذا اتسم الربح على الوجه
الذي شرطاه فلا يكون شيء مقابل من مال أو عمل أو ضمان للزيادة التي سيأخذها الشريك الغير العامل لأن الاستحقاق للربح
انما يكون بأحد هذه الامور الثلاثة انظر مادتي 1347-1340.
المادة 1372
المادة 1372- إذا كان رأس مال الشريكين متفاضلاً كأن كان رأس مال أحدهما الف درهم ورأس مال الآخر مائة وخمسين الف درهم
فاذا شرط تقسيم الربح بينهما بالتساوي فيكون بمعنى أنه شرط زيادة حصة في الربح للشريك صاحب رأس المال القليل بالنسبة
إلى رأس ماله ويكون ذلك كشرط ربح زائد لاحد الشريكين حال كون رأس مالهما متساوياً ، فلذلك اذا عمل شرط كليهما أو شرط
عمل الشريك صاحب الحصة الزائدة في الربح أي صاحب رأس المال القليل صحت الشركة واعتبر الشرط ، واذا شرط العمل على صاحب
الحصة القليلة من الربح أي صاحب رأس المال الكثير فهو غير جائز ويقسم الربح بينهما بنسبة مقدار رأس مالهما.
المادة 1373
المادة 1373- يجوز لكل واحد من الشريكين ان يبيع مال الشركة نقداً او نسيئه بما قل او كثر.
المادة 1374
المادة 1374- يجوز لاي كان من الشريكين حال كون رأس مال الشركة في يده أن يشتري الأموال بالنقد وبالنسيئة. لكن اذا
اشترى مال بالغبن الفاحش فيكون المال الذي اشتراه له ولا يكون للشركة.
المادة 1375
المادة 1375- لا يجوز لأحد لأحد الشريكين إذا لم يكن في يده رأس مال الشركة أن يشتري مالاً للشركة فاذا اشترى يكون
ذلك المال له.
المادة 1376
المادة 1376- إذا اشترى أحد الشريكين بدراهم نفسه شيئاً ليس من جنس تجارتهما يكون ذلك المال له ولا يكون لشريكه حصة
فيه ، أما اذا اشترى احدهما مالاً من جنس تجارتهما حال كون رأس مال الشركة في يده فيكون للشركة حتى لو اشتراه بمال
نفسه ، مثلاً اذا عقد اثنان الشركة على تجارة الاقمشة فاشترى احدهما بماله حصاناً كان له وليس لشريكه حصة في ذلك الحصان
، اما اذا اشترى قماشاً فيكون للشركة حتى أنه لو أشهد حين شراء القماش بقوله: إنني اشتريت هذا القماش لنفسي وليس لشريكي
حصة فيه فلا يفيد ذلك ويكون ذلك القماش مشتركاً بينه وبين شريكه.
المادة 1377
المادة 1377- حقوق العقد انما تعود الى العاقد ، فاذا اشترى احد الشريكين مالاً فقبضه مع تأدية ثمنه يكون لازماً عليه
وحده ، ولهذا يطلب ثمن المال الذي اشتراه منه فقط ولا يطالب شريكه به. وكذا قبض ثمن المال الذي باعه أحدهما انما هو
حقه ، ولهذا لو ادى المشترى الثمن للآخر يبرأ من حصة الشريك القابض فقط ولا يبرأ من حصة الشريك العاقد ، ولهذا أيضاً
لو وكل الشريك العاقد آخر بقبض ثمن المال الذي باعه فليس لشريكه عزله ، ولكن اذا وكل احد الشريكين آخر للبيع والشراء
والاجارة فللشريك الآخر عزله.
المادة 1378
المادة 1378- بما أن الرد بالعيب من حقوق العقد أيضاً فما اشتراه أحد الشريكين ليس للشريك الآخر رده بالعيب وما باعه
أحدهما لا يرد بالعيب على الآخر.
المادة 1379
المادة 1379- لكل واحد من الشريكين ايداع أو ابضاع مال الشركة واعطاؤه مضاربة وله أن يعقد ايجاراً أي ان له مثلاً أن
يستأجر حانوتاً أو اجيراً لحفظ مال الشركة لكن ليس له أن يخلط مال الشركة بماله ولا أن يعقد شركة مع آخر بدون إذن
شريكه فاذا فعل وضاع مال الشركة يكون ضامناً حصة شريكه.
المادة 1380
المادة 1380- ليس لأحد الشريكين أن يقرض مال الشركة لآخر ما لم يأذنه شريكه ، لكن له أن يستقرض لأجل الشركة ومهما استقرض
احدهما من النقود يكون دين شريكه أيضاً بالاشتراك.
المادة 1381
المادة 1381- إذا ذهب أحد الشريكين إلى ديار أخرى لاجل امور الشركة يأخذ مصرفه من مال الشركة.
المادة 1382
المادة 1382- إذا فوض كل واحد من الشريكين امور الشركة لرأي الآخر بقوله له “اعمل برأيك” أو “اعمل ما شئت” فله ان يعمل
الاشياء التي هي من توابع التجارة ، فجوز له رهن مال الشركة والارتهان لاجل الشركة والسفر بمال الشركة وخلط مال الشركة
بما ل نفسه وعقد الشركة مع آخر، لكن لا يجوز له اتلاف المال ولا التمليك بلا عوض بدون اذن تصريح من شريكه ، مثلاً
ليس له أن يقرض من مال الشركة لآخر ولا أن يهب منه بدون اذن صريح من شريكه.
المادة 1383
المادة 1383- إذا نهى أحد الشريكين الآخر بقوله “لا تذهب بمال الشركة إلى ديار أخرى او لا تبع المال نسيئه ” فلم يسمع
وذهب الى ديار اخرى أو باع المال نسيئه يضمن حصة شريكه من الخسار الواقع.
المادة 1384
المادة 1384- لا يسري اقرار احد الشريكين شركة عنان بدين في معاملاتها على الآخر ، فعليه اذا اقر بأن ذلك الدين انما
لزم بعقده ومعاملته فقط فيلزمه ايفاؤه بتمامه ، وأن اقر بأنه دين لزم من معاملتهما معاً فيلزمه اداء نصفه ، وان اقر
بأنه دين لزم من معاملة شريكه فقط فلا يلزم شيء.
المادة 1385
المادة 1385- شركة الاعمال عبارة عن عقد شركة على تقبل الاعمال فالآجيران المشتركان يعقدان الشركة على تعهد والتزام
العمل الذي يطلب ويكلف من طرف المستأجرين سواء كانا متساويين أو متفاضلين في ضمان العمل ، أي سواء عقد الشركة على
تعهد العمل وضمانه متساوياً أو شرطاً ثلث العمل لاحدهما والثلثين للآخر.
المادة 1386
المادة 1386- يجوز لكل واحد من الشريكين أن يتقبل العمل ويتعهده ، ويجوز أيضاً ان يتقبل أحدهما العمل ويعمل الاخر ،
ويجوز أيضاً للخياطين المشتركين شركة صنائع ان يتقبل احدهما الاقمشة وقصها وان يخيطها الآخر.
المادة 1387
المادة 1387- كل واحد من الشريكين وكيل الآخر في تقبل العمل ، فلذلك يلزم ايفاء العمل الذي تقبله أحدهما عليه وعلى
شريكه أيضاً ، وعليه فشركة الاعمال عناناً في ضمان العمل في حكم المفاوضة فللمستأجر أن يطلب ايفاء العمل الذي تقبله
أحد الشريكين من ايهما شاء ويكون كل واحد منهما مجبراً على ايفاء العمل وليس لاحدهما ان يقول: ان هذا العمل يقبله
شريكي فلا دخل لي فيه.
المادة 1388
المادة 1388- شركة الاعمال عناناً في خصوص اقتضاء البدل في حكم المفاوضة أيضاً ، أي ان لكل واحد من الشريكين مطالبة
المستأجر بكل الاجرة وإذا دفعها المستأجر لايهما يبرأ.
المادة 1389
المادة 1389- غير مجبراً أحد الشريكين على إيفاء ما تقبله من العمل بالذات فان شاء عمله بنفسه وان شاء اعمل شريكه او
شخصاً آخر ، لكن ان شرط المستأجر عمله بالذات فيلزمه حينئذ عمله بذاته. انظر مادة 571.
المادة 1390
المادة 1390- يقسم الشريكان الربح بينهما على الوجه الذي شرطاه يعني ان شرطاً تقسيمه متساوياً فيقسمانه على التساوي
وان شرطاً تقسيمه متفاضلاً كالثلث والثلثين مثلاً فيقسم حصتين وحصة.
المادة 1391
المادة 1391- إذا شرط التساوي في العمل والتفاضل في الكسب جاز. مثلاً اذا شرط الشريكان ان يعملا متساويين وان يقسما
الربح حصتين وحصة جاز لانه يجوز ان يكون احدهما امهر في الصنعة وأجود في العمل.
المادة 1392
المادة 1392- الشريكان يستحقان الأجرة بضمان العمل ، فلذلك اذا لم يعمل أحدهما لمرضه او لذهابه الى محل لعقوده عن العمل
وعمل شريكه فقط فيقسم الكسب والاجرة الحاصلة على الوجه الذي شرطاه أيضاً.
المادة 1393
المادة 1393- إذا اتلف وتعطل المستأجر فيه بصنع أحد الشريكين فيضمنه مع شريكه بالاشتراك وللمستأجر أن يضمن ماله لأيهما
شاء ويقسم هذا الخسارين الشريكين بنسبة مقدار الضمان ، مثلاً اذا عقد الشركة على تقبل الاعمال وتعهدها مناصفة فيقسم
الخسار مناصفة أيضاً، وإذا عقدوا الشركة على تقبل الاعمال وتعهدها ثلثاً وثلثين فيقسم الخسار حصتين وحصة.
المادة 1394
المادة 1393- إذا اتلف وتعطل المستأجر فيه بصنع أحد الشريكين فيضمنه مع شريكه بالاشتراك وللمستأجر أن يضمن ماله لأيهما
شاء ويقسم هذا الخسارين الشريكين بنسبة مقدار الضمان ، مثلاً اذا عقد الشركة على تقبل الاعمال وتعهدها مناصفة فيقسم
الخسار مناصفة أيضاً، وإذا عقدوا الشركة على تقبل الاعمال وتعهدها ثلثاً وثلثين فيقسم الخسار حصتين وحصة.
المادة 1395
المادة 1395- إذا عقد اثنان الشركة على أن يتقبلا العمل وعلى ان يكون الحانوت من احدهما والادوات ولآلات من الآخر يصح.
المادة 1396
المادة 1396- إذا عقد اثنان شركة صنائع على أن تكون الوكالة من احدهما والعمل من الآخر صح. انظر المادة “ال1346”.
المادة 1397
المادة 1397- لو كان لاحد بغله ولآخر بعير وعقدا شركة أعمال على أن يتقبلا ويتعهدا متساوياً نقل الاحمال عليها صح ويقسم
الكسب والاجرة الحاصلة بينهما مناصفة لا ينظر الى كون حمل الجمل أزيد لان الشريكين يستحقان البدل في شركة الاعمال
بضمان العمل ، لكن اذا لم تعقد الشركة على تقبل العمل بل اشتركا على أن يؤجر البغلة والبعير عيناً وعلى تقسيم الاجره
الحاصلة بينهما فالشركة فاسدة واذا اجر أي البغلة او الجمل فتكون اجرته الى صاحبه لكن اذا اعان احدهما الآخر في التحميل
والنقل يأخذ اجر مثل عمله.
المادة 1398
المادة 1398- إذا عمل أحد في صنعة مع ابنه الذي في عياله فكافة الكسب لذلك الشخص ويعد ولده معيناً ، كما انه اذا غرس
احداً شجراً فاعانه ولده الذي في عياله فيكون الشجر لذلك الشخص ولا يشاركه ولده فيه.
المادة 1399
المادة 1399- لا يشترط التساوي في حصة الشريكين في المال المشتري مثلاً فكما يجوز ان يكون ما اشترياه من المال منصفة
بينهما يجوز أن يكون ثلثين وثلثاً.
المادة 1400
المادة 1400- استحقاق الربح في شركة الوجوه انما هو بالضمان.
المادة 1401
المادة 1401- ضمان ثمن المال المشتري يكون بنسبة حصة الشريكين فيه.
المادة 1402
المادة 1402- تكون حصة كل واحد من الشريكين في الربح بقدر حصته في المال المشترى ، فاذا شرط لاحدهما زيادة عن حصته
في المال المشتري فالشرط لغو ويقسم الربح بينهما بنسبة مقدار حصتهما في المال الشتري. مثلاً اذا شرط ان تكون الاشياء
المشتراه مناصفة فيكون الربح أيضاً مناصفة ، وإن شرط ان تكون ثلثين وثلثاً فيكون الربح أيضاً ثلثين وثلثاً ، ولكن
اذا شرط تقسيم الربح ثلثا وثلثين مع كونه قد شرط ان تكون الاشياء المشتراة مناصفة فلا يعتبر هذا الشرط ويقسم الربح
بينهما مناصفة.
المادة 1403
المادة 1403- يقسم الضرر والخسار في كل حال بنسبة مقدار حصة الشريكين في المال المشتري سواء باشرا عقد الشراء معاً
أو باشره أحدهما فقط ، مثلاً اذا تضرر شريكا شركة وجوه في بيعهما وشرائهما فاذا كانا عقدا الشركة على أن يكون المال
المشتري مناصفة بينهما فيقسم الضرر والخسار بالتساوي ايضاً ، واذا عقدا الشركة على كون الحصة في المال المشتري ثلثين
وثلثا يقسم الضرر والخسار أيضاً ثلثين وثلثا سواء اشتريا المال الذي خسرا فيه معاً او اشتراه احدهما للشركة فقط.
المادة 1404
حــق المضـاربــة
المادة 1404- المضاربة نوع شركة على أن يكون رأس المال من طرف والسعي والعمل من الطرف الآخر ، ويدعي صاحب المال رب
المال والعامل مضارباً.
المادة 1405
المادة 1405- ركن المضاربة الايجاب والقبول ، مثلاً اذا قال رب المال للمضارب: خذ رأس المال هذا مضاربة واسع واعمل
على أن يقسم ربحه بيننا مناصفة أو ثلثين وثلثاً. أو قال قولا يفيد معنى المضاربة كقوله: خذ هذه النقود وأجعلها رأس
مال والربح مشترك بيننا على نسبة كذا ، وقبل المضارب ، تنعقد المضاربة.
المادة 1406
المادة 1406- المضاربة قسمان: احدهما مطلقة ، والآخر مضاربة مقيدة.
المادة 1407
المادة 1407- المضاربة المطلقة هي التي لم تتقيد بزمان أو مكان او بنوع تجارة أو بتعيين بائع أو مشتر ، واذا تقيدت
بأحد هذه فتكون مضاربة مقيدة. مثلاً اذا قال اعمل في الوقت الفلاني أو المكان الفلاني أو بع واشتر مالا من الجنس الفلاني
أو عامل فلاناً وفلاناً أو أهالي البلدة الفلانية تكون المضاربة مقيدة.
المادة 1408
المادة 1408- تشترط أهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة.
المادة 1409
المادة 1409- يشترط أن يكون رأس المال مالاً صالحاً لان يكون رأس مال شركة. انظر الفصل الثالث من باب شركة العقد ،
فلذلك لا يجوز ان تكون العروض والعقار والديون التي في ذمم الناس رأس مال في المضاربة. لكن إذا أعطى رب المال شيئاً
من العروض وقال للمضارب بع هذا واعمل بثمنه مضاربة وقبل المضارب وقبضه وباع ذلك المال واتخذ بدله النقود رأس مال وباع
واشترى فتكون المضاربة صحيحة ، كذلك إذا قال: اقبض كذا درهماً والدين الذي لي في ذمة فلان واستعمله في طريق المضاربة
وقبل الآخر تكون المضاربة صحيحة.
المادة 1410
المادة 1410- يشترط تسليم رأس المال إلى المضارب.
المادة 1411
المادة 1411- يشترط في المضاربة أن يكون رأس المال معلوماً كشركة العقد أيضاً وتعيين حصة العاقدين من الربح جزاءاً
شائعاً كالنصف والثلث ولكن إذا ذكرت الشركة على الاطلاق بأن قيل مثلاً “الربح مشترك بيننا” بصرف الى المساواة.
المادة 1412
المادة 1412- إذا فقد شرط من الشروط المذكورة آنفاً بأن لم تعين مثلاً حصة العاقدين جزءاً شائعاً بل قطعت وعينيت على
أن يعطى أحدهما كذا درهماً من الربح تفسد المضاربة.
المادة 1413
المادة 1413- المضارب أمين ورأس المال في يده في حكم الوديعة ، ومن جهة تصرفه في رأس المال وكيل لرب المال ، وإذا ربح
يكون شريكاً فيه.
المادة 1414
المادة 1414- يكون المضارب في المضاربة المطلقة مأذوناً بالعمل في لوازم المضاربة والاشياء التي تتفرغ عنها بمجرد عقد
المضاربة فلذلك له أولاً: شراء المال لاجل بيعه والربح منه ، لكن اذا اشترى مالاً بالغبن الفاحش يكون اشتراه لنفسه
ولا يدخل في حساب المضاربة. ثانياً له البيع سواء كان بالنقد او بالنسيئة بثمن قليل أو كثير لكن له الامهال للدرجة
الجاري العرف والعادة فيها بين التجار. ثالثاً: له قبول الحوالة بثمن المال الذي باعه. رابعاً: له توكيل شخص آخر بالبيع
والشراء. خامساً: له ايداع مال المضاربة والبضاعة والرهن والارتهان والايجار والاستئجار. سادساً: له السفر الى بلدة
أخرى لاجل البيع والشراء.
المادة 1415
المادة 1415- لا يكون المضارب في المضاربة المطلقة مأذوناً بمجرد عقد المضاربة بخلط مال المضاربة بماله ولا باعطائه
مضاربة ، لكن إذا كان في بلدة من العادة فيها ان المضاربين يخلطون مال المضاربة بمالهم فيكون المضارب مأذوناً بذلك
في المضاربة المطلقة أيضاً.
المادة 1416
المادة 1416- إذا كان رب المال في المضاربة المطلقة قد فوض الى رأي المضارب أمور المضاربة بقوله له: اعمل برأيك ، يكون
المضارب مأذوناً بخلط مال المضاربة بماله وبإعطائه مضاربة في كل حال ، ولكن لا يكون في هذه الصورة مأذوناً ايضاً بالهبة
والاقراض في مال المضاربة ولا بالدخول تحت دين باكثر من رأس المال بل يتوقف اجراء ذلك على اذن صريح من رب المال.
المادة 1417
المادة 1417- إذا خلط المضارب مال المضاربة بماله فيقسم الربح الحاصل على مقدار رأسي المال أي أنه يأخذ ربح رأس ماله
ويقسم ربح مال المضاربة بينه وبين رب المال على الوجه الذي شرطاه.
المادة 1418
المادة 1418- المال الذي أخذه المضارب بالنسبة زيادة عن رأس المال بإذن رب المال يكون مشتركاً بينهما شركة وجوه.
المادة 1419
المادة 1419- إذا ذهب المضارب لشغل المضاربة الى محل غير البلدة التي وجد فيها يأخذ مصرفه المعروف من مال المضاربة.
المادة 1420
المادة 1420- يلزم المضارب في المضاربة المقيدة مراعاة قيد وشرط رب المال مهما كان.
المادة 1421
المادة 1421- إذا خرج المضارب عن مأذونيته وخالف الشرط يكون غاضباً وفي هذا الحال يعود الربح والخسار في بيع وشراء
المضارب عليه ، وإذا تلف مال المضاربة يكون ضامناً.
المادة 1422
المادة 1422- إذا خالف المضارب حال نهي رب المال اياه بقوله: لا تذهب بمال المضاربة الى المحل الفلاني أو لا تبع بالنسيئة
، فذهب بمال المضاربة الى ذلك المحل فتلف المال او باع بالنسيئة فهلك الثمن يكون المضارب ضامناً.
المادة 1423
المادة 1423- إذا وقت رب المال المضاربة بوقت معين فبمضي ذلك الوقت تنفسخ المضاربة.
المادة 1424
المادة 1424- إذا عزل رب المال المضارب فليزم اعلامه بعزله وتكون تصرفات المضارب الواقعة معتبرة حتى تقف على العزل
ولا يجوز له بعد وقوفه على العزل التصرف بالنقود التي في يده إذا كان في يده أموال غير النقود فله ان يحولها الى النقد
ببيعها.
المادة 1425
المادة 1425- انما يستحق المضارب الربح في مقابلة عمله أما العمل فيتقوم بالعقد فقط وعليه بأي مقدار يشترط في عقد المضاربة
من الربح للمضارب يأخذ حصته بالنظر اليه.
المادة 1426
المادة 1426- استحقاق رب المال للربح هو بماله فلذلك يكون جميع الربح له في المضاربة الفاسدة ويكون المضارب بمنزلة
أجيره فيأخذ اجر المثل لكن لا يتجاوز المقدار المشروط حين العقد ولا يستحق اجر المثل ايضاً ان لم يكن ربح.
المادة 1427
المادة 1427- إذا تلف مقدار من مال المضاربة فيحسب في بأدىء الامر من الربح ولا يسري الى رأس المال ، واذا تجاوز مقدار
الربح وسرى إلى رأس المال يضمنه المضارب سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة.
المادة 1428
المادة 1428- يعود الضرر والخسار في حال على رب المال وإذا شرط ان يكون مشتركاً بينهما فلا يعتبر ذلك الشرط.
المادة 1429
المادة 1429- إذا مات رب المال أو المضارب أو جن جنوناً مطبقاً تنفسخ المضاربة.
المادة 1430
المادة 1430- إذا مات المضارب مجهلاً فيجيب الضمان في تركته.
المادة 1431
المزارعــة والمساقــاة
المادة 1431- المزارعة نوع شركة على كون الاراضي من طرف والعمل من طرف آخر إي ان تزرع الاراضي وتقسم الحاصلات بينهما.
المادة 1432
المادة 1432- ركن المزارعة الايجاب والقبول فعليه إذا قال صاحب الاراضي للعامل أي للزراع: اعطيك هذه الارض مزارعة على
أن تأخذ من الحاصلات كذا حصة وقال الزارع: قبلت أو رضيت أو قال قولا يدل على الرضاء أو قال لصاحب الارض: اعطني ارضنك
على وجه المزارعة لاعمل فيها ورضي الآخر تنعقد المزارعة.
المادة 1433
المادة 1433- يشترط أن يكون العاقدان في المزرعة عاقلين ولا يشترط بلوغهما فلذلك يجوز للمأذون عقد الزراعة.
المادة 1434
المادة 1434- يشترط تعيين الزرع أي ما سيزرع أو تعميمه على ان يزرع الزارع ما يشاء.
المادة 1435
المادة 1435- يشترط حين العقد تعيين حصة الزارع من الحاصلات جزءاً شائعاً كالنصف والثلث فاذا لم تتعين حصته او تعنيت
على اعطائه شيئاً من غير الحاصلات أو قطعت على مقدار كذا كيلة من الحاصلات فالمزارعة غير صحيحة.
المادة 1436
المادة 1436- يشترط ان تكون الارض صالحة للزراعة وان تسلم للزارع.
المادة 1437
المادة 1437- إذا فقد شرط من الشروط المذكورة أعلاه تفسد المزارعة.
المادة 1438
المادة 1438- كيفما شرط العاقدان في المزارعة الصحيحة تقسم الحاصلات بينهما على ذلك الوجه.
المادة 1439
المادة 1439- تكون جميع الحاصلات في المزرعة الفاسدة لصاحب البذر فاذا كان الاخر صاحب الأرض فيأخذ أجرة أرضه واذا كان
الزارع فيأخذ أجر المثل.
المادة 1440
المادة 1440- إذا توفي صاحب الأرض والزرع أخضر فالزارع يداوم على العمل الى أن يدرك الزرع وليس لورثة المتوفي منعه
واذا توفي الزارع فيقوم وارثه مقامه فان شاء دوام على عمل الزراعة الى أن يدرك الزرع وليس لصاحب الارض منعه.
المادة 1441
المادة 1441- المساقاة هي نوع شركة على أن تكون الاشجار من طرف والتربية من طرف آخر وان يقسم الثمر الحاصل بينهما.
المادة 1442
المادة 1442- ركن المساقاة الايجاب والقبول فاذا قال صاحب الاشجار للعامل: اعطيتك هذه الأشجار على وجه المساقاة على
أن تأخذ من ثمرتها كذا حصة وقبل العامل أي الشخص الذي سيربي تلك الاشجار تنعقد المساقاة.
المادة 1443
المادة 1443- يشترط أن يكون العاقدان عاقلين ولا يشترط بلوغهما.
المادة 1444
المادة 1444- يشترط في عقد المساقاة تعيين حصة العاقدين من الحاصلات جزءاً شائعاً كالنصف والثلث كما في المزارعة.
المادة 1445
المادة 1445- يشترط تسليم الاشجار الى العامل.
المادة 1446
المادة 1446- يقسم الثمر في المساقاة الصحيحة بين العاقدين على الوجه الذي شرطاه.
المادة 1447
المادة 1447- يكون الثمر الحاصل من المساقاة الفاسدة بتمامه لصاحب الاشجار ويأخذ العامل أجر المثل أيضاً.
المادة 1448
المادة 1448- إذا مات صاحب الاشجار والثمر غير ناضج يستمر العامل على العمل إلى أن ينضج الثمر وليس لورثة المتوفي منعه
، وإذا مات العامل فيقوم وارثه فإن شاء استمر على العمل ولا يجوز لصاحب الاشجار منعه.
المادة 1449
الـوكـالــة
المادة 1449- الوكالة هي تفويض أحد في شغل لآخر واقامته مقامه في ذلك الشغل ويقال لذلك الشخص موكل ولمن اقامه وكيل
ولذلك الامر موكل به.
المادة 1450
المادة 1450- الرسالة هي تبليغ احد كلام الآخر لغيرة من دون أن يكون له دخل في التصرف. ويقال للمبلغ رسول ولصاحب الكلام
مرسل وللآخر مرسل اليه.
المادة 1451
عقــد الوكالــة
المادة 1451- ركن التوكيل الايجاب والقبول ، وذلك بأن يقول الموكل وكلتك بهذا الامر قال الوكيل قبلت أو قال كلاماً
يشعر بالقبول ، تنعقد الوكالة كذلك لو لم يقل شيئاً وتشبث باجراء ذلك الامر يصح تصرفه لانه يكون قد قبل الوكالة دلالة
ولكن لو ردها الوكيل بعد الايجاب لا يبقى لها حكم بناء عليه لو قال وكلتك بهذا الأمر ورد الوكيل بقوله لا اقبل ثم
باشرا اجراء الموكل به لا يصح تصرفه.
المادة 1452
المادة 1452- الإذن والاجازة توكيل.
المادة 1453
المادة 1453- الإجارة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة. مثلا لو باع احد مال الاخر فضولا ثم اخبر صاحبة فاجازه يكون
كما لو وكله اولاً.
المادة 1454
المادة 1454- الرسالة ليست من قبيل الوكالة مثلاً لو أراد الصير في اقراض احد دارهم وارسل خادمه للاتيان بها يكون الخادم
رسول ذلك المستقرض ولا يكون وكيله بالاستقراض. كذلك الشخص الذي ارسله احد الى السمسار على أن يشتري منه فرساً اذ قال
له أن فلاناً يريد أن بشتري منك الفرس الفلاني وقال السمسار بعته اياه بكذا اذهب وقل له وسلم هذه الفرس اليه فاذا
اتى الشخص وسلم الفرس اليه وقبل ذلك على المنوال المشروح ينعقد البيع بين السمسار وبين المرسل اليه ولا يكون ذلك الشخص
الا واسطة ورسولاً وليس بوكيل وكذلك لو قال احد للجزار لاجلي كل يوم مقدار كذا لحماً الى خادمي فلان الذي يذهب ويأتي
الى السوق واعطاه ذلك على هذا الوجه يكون ذلك الخادم رسول سيده ولا يكون وكيله.
المادة 1455
المادة 1455- يكون الامر مرة من قبيل الوكالة ومرة من قبيل الرسالة مثلاً لو اشترى خادم من تاجر مالا بأمر سيدة يكون
وكيله بالشراء واما لو استلم المال من التاجر وارسل خادمه ليشتريه ويأتيه به يكون رسول سيدة ولا يكون وكيله.
المادة 1456
المادة 1456- يكون ركن التوكيل مرة مطلقاً ، يعني لا يكون معلقاً بشرط او مضافاً الى وقت أو مقيداً بقيد. ومرة يكون
معلقاً بشرط. مثلاً لو قال وكلتك على أن تبيع فرسي هذا اذا اتى فلان التاجر الى هنا وقبل الوكيل ذلك تنعقد الوكالة
معلقة بمجيء التاجر ، وللوكيل ان يبيع الفرس اذا اتى التاجر وإلا فلا ، ومرة يكون مضافاً الي وقت مثلاً لو قال وكلتك
على ان تبيع دوابي في شهر نيسان وقبل الوكيل ذلك يكون يحلوله وكيلاً وله ان يبيع الدواب في ذلك الشهر أو بعده وأما
قبل حلوله فليس له ان يبيع ومرة يكون مقيداً. مثلاً لو قال وكلتك على ان تبيع ساعتي هذه بالف درهم تكون وكالة الوكيل
مقيدة بعدم البيع باقل من الف درهم.
المادة 1457
شروط الوكالة
المادة 1457 – يشترط ان يكون الموكل مقتدراً على ايفاء الموكل به ، بناء عليه فلا يصح توكيل الصبي غير المميز والمجنون
وأما في الأمور التي هي ضرر محصن محصن في حق الصبي المميز فلا يصح توكيله وان أذنه الولي ، وذلك كالهبة والصدقة ،
وفي الامور التي هي نفع محصن يصح توكيله وان لم يأذنه الولي ، وذلك كقبول الهبة والصدقة ، واما في التصرفات المتعلقة
بالبيع والشراء المترددة بن النفع والضرر فان كان الصبي مأذوناً بها فله ان يوكل ، والا فالتوكيل ينعقد موقوفاً على
اجازة وليه.
المادة 1458
المادة 1458- يشترط ان يكون الوكيل عاقلاً ومميزاً ، ولا تشترط ان يكون بالغاً فيصح أن يكون الصبي المميز وكيلاً وان
لم يكن مأذوناً ، ولكن حقوق العقد عائدة الى موكله وليست بعائدة اليه.
المادة 1459
المادة 1459- يصح أن يوكل أحد غيره في الامور التي يقدر على إجرائها بالذات وبإيفاء واستيفاء كل حق متعلق بالمعاملات
0 مثلاً لو وكل احد غيره بالبيع والشراء والايجار والاستئجار والرهن والارتهان والايداع والاستيداع والهبة والاتهاب
والصلح والابراء والاقرار و الدعوى وطلب الشفعة والقسمة وايفاء الديون واستيفائها وقبض المال ، يجوز ولكن يلزم ان
يكون الموكل به معلوماً.
المادة 1460
أحكام الوكالة
المادة 1460- يلزم ان يضيف الوكيل العقد الى موكله في الهبة والاعارة والايداع والرهن والاقراض والشركة والمضاربة
والصلح عن انكار ، وان لم يضفه الى موكله فلا يصح.
المادة 1461
المادة 1461 – لا يشترط اضافة العقد الى الموكل في البيع والشراء والاجارة والصلح عن اقرار ، فإن لم يضفه الى موكله
واكتفى باضافته الى نفسه صح ايضاً ، وعلى كلتا الصورتين لا تثبت الملكية الا لموكله ، ولكن ان لم يضف العقد الى الموكل
تعود حقوق العقد الى العاقد يعني الوكيل ، وان اضيف الى الموكل تعود حقوق العقد الى العاقد يعني الوكيل ، وان اضيف
الى الموكل تعود حقوق العقد الى الموكل ويكون الوكيل بهذه الصورة كالرسول ، مثلاً لو باع الوكيل بالبيع مال الموكل
واكتفى باضافته الى نفسه ولم يصفه الى موكله ، يكون مجبوراً على تسليم المبيع الى المشتري وله ان يطلب ويقبض الثمن
من المشتري ، واذا خرج للمال المشتري مستحق وضبطه بعد الحكم يرجع المشتري على الوكيل بالبيع ، يعني يطلب الثمن الذي
اعطاه اياه منه والوكيل بالشراء اذا لم يضف العقد الى موكله هلى هذا الوجه يقبض المال الذي اشتراه ويجبر على اعطائه
ثمنه للبائع من ماله وان لم يتسلم الثمن من موكله ، واذا ظهر عيب قديم في المال المشتري ، فللموكل حق المخاصمة لاجل
رده ولكن اذا كان الوكيل قد اضاف العقد الى موكله بان عقد البيع بقوله بعت بالوكالة عن فلان واشتريت لفلان فعلى
هذا الحال تعود الحقوق المبينة آنفاً كلها الى الموكل ويبقى الوكيل في حكم الرسول بهذه الصورة.
المادة 1462
المادة 1462- تعود حقوق العقد في الرسالة الى المرسل ولا تتعلق بالرسول اصلاً.
المادة 1463
المادة 1463- المال الذي قبضه الوكيل بالبيع والشراء وايفاء الدين واستيفائه وقبض العين من جهة الوكالة في حكم الوديعة
في يده فاذا أتلف بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان ، والمال الذي في يد الرسول من جهة الرسالة ايضاً في حكم الوديعة.
المادة 1464
المادة 1464- لو ارسل المدين دينه الى الدائن وقبل الوصول اليه اتلف في يد الرسول فان كان رسول المدين يتلف من مال
المدين ، وان كان رسول الدائن يتلف من مال الدائن ويبرأ المدين من الدين.
المادة 1465
المادة 1465- اذا وكل واحد اثنين معاً بامر فليس لاحدهما وحده التصرف في الامر الذي وكلا به ، ولكن اذا كانا قد وكلا
بالخصومة ، او برد وديعة او ايفاء دين فلاحدهما ان يوفي الوكالة وحدة 0 واما اذا كان رجل بامر ، ثم وكل غيره رأساً
بذلك الامر فايهما اوفى الوكالة جاز.
المادة 1466
المادة 1466- ليس لمن وكل بامران يوكل به غيره الا ان يكون الموكل قد اذنه بذلك وقال له: اعمل برأيك اذ للوكيل حينئذ
ان يوكل غيره ، وفي هذه الصورة يكون الذي وكله الوكيل وكيلاً للموكل ولا يكون وكيلاً لذلك الوكيل حتى لنه لا ينعزل
الوكيل الثاني بعزل الوكيل الاول او بوفاته.
المادة 1467
المادة 1467- اذا اشترطت الاجرة في الوكالة واوفاها الوكيل استحق الاجرة ، وان لم تشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالاجرة
كان متبرعاً فليس له ان يطالب بالاجرة.
المادة 1468
المادة 1468- يلزم ان يكون الموكل به معلوماً علماً يمكن معه ايفاء الوكالة على موجب الفقرة الأخيرة من المادة (ال1459)
وذلك بأن يبين الموكل جنس ما يريد أن يشتري له ، وان كان لجنسه أنواع متفاوتة فلا يكفي بيان الجنس فقط بل يلزم أن
يبين ايضاً نوعه او ثمنه فإن لم يبين جنسه او يبينه ولكن كانت له انواع متفاوتة ولم يعين نوعه او ثمنه فلا تصح الوكالة
الا أن يوكل توكيلاً عاماً 0 مثلاً لو وكل واحد غيره بقوله اشتر لي فرساً تصح الوكالة 0 واذا اراد ان يوكله لشراء
قماش للبس فيلزمه ان يبين جنسه بان يقول قماش حريراً او قماش قطن ونوعه بقوله هندي او شامي ، او ثمنه بقوله على أن
الثوب منه بكذا فإن لم يبين جنسه بان قال: اشترلي دابة ، او قماشاً او حريراً ولم يبين نوعه او ثمنه فلا تصح الوكالة
0 ولكن لو قال اشتر لي قماشاً للبس او حريراً من أي جنس ونوع كان 0 فذلك مفوض الى رأيك كانت الوكالة عامة وللوكيل
حينئذ ان يشتري من أي نوع وجنس شاء.
المادة 1469
المادة 1469- يختلف الجنس باختلاف الأصل او المقصد او الصفة أيضاً 0 مثلاً بز القطن وبز الكتان مختلفا الجنس لاختلاف
أصلهما 0 وصوف الشاة وجلدها مختلفاً الجنس بحسب اختلاف المقصد: لان المقصد من الجلد أعمال الجراب ، ومن الصوف أعمال
الخصوصات المغايرة لذلك 0 كنسج الخيوط 0 والأبسطة 0 وما أشبه ذلك 0 وجوخ الافرنج مختلف الجنس مع جوخ الروم بحسب اختلاف
الصنعة مع كون كل منهما معمولاً من الصوف.
المادة 1470
المادة 1470-اذا خالف الوكيل في الجنس0 يعني لو قال الموكل: اشتر من الجنس الفلاني 0 واشترى الوكيل من غيره ، لا
يكون نافذاً في حق الموكل وان كانت فائدة الشيء الذي اشتراه ازيد.يعني يبقى المال الذي اشتراه الوكيل له ولا يكون
مشترى للموكل.
المادة 1471
المادة 1471- لو قال الموكل: اشتر لي كبشاً واشترى الوكيل نعجة 0 لا يكون الشراء نافذاً في حق الموكل و تكون النعجة
للوكيل0
المادة 1472
المادة 1472- لو قال للوكيل: اشتر لي العرصة الفلانية وقد انشيء على العرصة بناء فليس للموكل أن يشتريها ولكن لو قال:
اشتر لي الدار الفلانية ثم اضيف اليها حائط او صبغت فللوكيل أن يشتريها بالوكالة على هذا الحال0
المادة 1473
المادة 1473- لو قال الموكل: اشتر لي لبناً ، ولم يصرح بكونه أي لبن يحمل على اللبن المعروف في البلدة.
المادة 1474
المادة 1474- لو قال الموكل: اشتر رزاً فللوكيل أن يشتري من الأرز الذي يباع في السوق أي نوع كان.
المادة 1475
لو وكل أحداً آخر على أن يشتري له داراً 0 يلزم ان يبين ثمنها والحي التي هي فيه 0 وان لم يبين فلا تصح الوكالة.
المادة 1476
المادة 1476- لو وكل أحداً آخر على أن يشتري لؤلوة او ياقوتة حمراء يلزم ان يبين مقدار ثمنها والا فلا تصح الوكالة.
المادة 1477
المادة 1477- يلزم بيان مقدار الموكل به في المقدارات او ثمنه 0 مثلاً لو وكل احد آخر ليشتري له حنطة يلزم ان يبين
مقدار كيلها او ثمنها بقوله بكذا درهم والا فلا تصح الوكالة.
المادة 1478
المادة 1478- لا يلزم بيان وصف الموكل به بقوله مثلاً: اعلا او أدنى او وسط ولكن يلزم ان يكون وصف الموكل به موافقاً
لحال الموكل مثلاً لو وكل المكاري احداً باشتراء دابة له 0 فليس للوكيل ان يشتري بعشرين الف درهم فرساً نجدياً وان
اشترى لا يكون نافذاً في حق الموكل يعني لا يكون ذلك الفرس مشتري للموكل وانما يبقى للوكيل.
المادة 1479
المادة 1479- اذا قيدت الوكالة بقيد فليس للوكيل مخالفته ، فان خالف لا يكون شراؤه نافذاً في حق الموكل ويبقى المال
الذي اشتراه له ، ولكن اذا خالف بصورة فائدتها ازيد في حق الموكل فلا تعد مخالفة معنى ، مثلاً لو قال احد: اشتر لي
الدار الفلانية بعشرة الآف واشتراها الوكيل بازيد فلا يكون شراؤه نافذاً في حق الموكل وتبقى الدار له 0 واما اذا اشتراها
الوكيل بالنقص يكون قد اشتراها للموكل ، كذلك لو قال: اشتر نسيئة واشترى الوكيل نقداً يبقى المال للوكيل واما لو قال
الموكل: اشتر نقداً واشتري الوكيل نسيئة: فيكون قد اشتراه للموكل.
المادة 1480
المادة 1480- اذا اشترى احد نصف الشيء الذي وكل باشترائه فان كان تبعيض ذلك الشيء مضراً لا يكون نافذاً في حق الموكل
والا ينفذ مثلاً لو قال: اشتر لي طاقة قماش واشترى الوكيل نصفها لا يكون شراؤه نافذاً في حق الموكل ويبقى ذلك للوكيل
اما لو قال: اشتر ست كيلات حنطة واشترى ثلاثاً يكون قد اشتراها للموكل.
المادة 1481
المادة 1481- اذا قال الموكل: اشتر لي جوخ جبة ولم يكن الجوخ الذي اشتراه الوكيل كافياً للجبة لا يكون شراؤه نافذاً
ويبقى الجوخ له.
المادة 1482
المادة 1482- كما يصح للوكيل بشراء شيء بدون بيان قيمته ان يشتري ذلك الشيء بقيمة مثله كذلك يصح له ان يشتريه بغبن
يسير.ولكن لا يعفى الغبن اليسير أيضاً في الأشياء التي سعرها معين كاللحم ، والخبز ، وأما اذا اشترى بغبن فاحش فلا
ينفذ شراؤه على الموكل بكل حال ويبقى المال على ذمته.
المادة 1483
المادة 1483- الاشتراء على الاطلاق يصرف للشراء بالنقود ، وبهذه الصورة الوكيل بشراء شيء اذا بادله بشيء مقايضة لا
ينفذ في حق الموكل ويبقى للوكيل.
المادة 1484
المادة 1484-اذا وكل احد آخر بشراء شيء لازم لموسم معين تصرف الوكالة لذلك الموسم ايضاً 0 مثلاً لو وكل احد آخر في
موسم الربيع على اشتراء جبة شالية ، يكون قد وكله لاشتراء جبة على ان يستعملها في هذا الصيف فاذا اشتراها الوكيل بعد
مرور موسم الصيف او في ربيع السنة الآتية لا ينفذ شراؤه في حق الموكل و تبقى الجبة للوكيل.
المادة 1485
المادة 1485- ليس لمن وكل باشتراء شيء معين ان يشتري ذلك الشيء لنفسه حتى لا يكون له وان قال عند اشترائه اشتريت هذا
لنفسي بل يكون للموكل الا ان يكون قد اشتراه بثمن ازيد من الثمن الذي عينه الموكل او بغبن فاحش ان لم يكن الموكل
قد عين الثمن فحينئذ يكون ذلك المال للوكيل وأيضاً لو قال الوكيل اشتريت هذا المال لنفسي حال كون الموكل حاضراً
يكون ذلك المال للوكيل.
المادة 1486
المادة 1486- لو قال احد لآخر: اشتر لي فرس فلان ، وسكت الوكيل من دون أن يقول لا او نعم ، وذهب واشترى ذلك الفرس ،
فان قال عند اشترائه: اشتريته لموكلي يكون لموكله ، وان قال اشتريته لنفسي يكون له ، واذا قال اشتريته: ولم يقيد
بنفسه او موكله ، ثم قال اشتريته لموكلي: فان كان قد قال هذا قبل تلف الفرس او حدوث عيب به يصدق وان كان قال هذا
بعد ذلك فلا.
المادة 1487
المادة 1487- لو وكل شخصان كل منهما على حدة أحداً على ان يشتري شيئاً فلا يهما قصد الوكيل واراد عند اشترائه ذلك
الشيء يكون له.
المادة 1488
المادة 1488- لو باع الوكيل بالشراء ماله لموكله لا يصح.
المادة 1489
المادة 1489- اذا طلع الوكيل على عيب المال الذي اشتراه قبل ان يسلمه الى الموكل ، فله ان يرده من ذاته ، ولكن ليس
له ان يرده بلا امر الموكل وتوكيله بعد التسليم اليه.
المادة 1490
المادة 1490- اذا اشترى الوكيل المال مؤجلاً فهو في حق الموكل مؤجل ايضاً وليس له ان يطالب بثمنه نقداً ولكن بعد اشتراء
الوكيل نقداً اذا اجل البائع الثمن فللوكيل ان يطلب الثمن من الموكل نقداً.
المادة 1491
المادة 1491- اذا اعطى الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله وقبضه فله ان يرجع الى الموكل يعني له ان يأخذ الثمن الذي
اعطاه من الموكل وله ايضاً ان يحبس المال المشتري ويطلب ثمنه من موكله الى ان يستلم الثمن وان لم يكن قد اعطاه الى
البائع.
المادة 1492
المادة 1492- اذا تلف المال المشتري في يد الوكيل بالشراء ، او ضاع قضاء يتلف من مال الموكل ولا يسقط من الثمن شيء
0 ولكن لو حبسه الوكيل لاجل استيفاء الثمن وتلف في هذه الحال او ضاع يلزم على الوكيل أداء ثمنه.
المادة 1493
المادة 1493- ليس للوكيل بالشراء ان يقبل البيع بدون اذن الموكل.
المادة 1494
المادة 1494- للوكيل بالبيع مطلقاً ان يبيع ماله موكله بالثمن الذي يراه مناسباً قليلاً كان او كثيراً.
المادة 1495
المادة 1495- اذا عين الموكل الثمن فليس للوكيل بيعة بالنقص مما عينه الموكل ، فاذا باع ينعقد البيع موقوفاً على اجازة
الموكل ولو باعه بنقصان الثمن بلا اذن الموكل وسلم المال الى المشتري فاللموكل ان يضمنه ذلك النقصان.
المادة 1496
المادة 1496- اذا اشترى الوكيل بالبيع مال موكله لنفسه لا يصبح.
المادة 1497
المادة 1497- ليس للوكيل بالبيع ان يبيع مال موكله لمن لا تجوز شهادتهم له الا ان يكون قد باعه بازيد من قيمته فحينئذ
يصح 0 وأيضاً ان كان الموكل قد وكله وكالة عامة بقوله: بعه لمن شئت ففي هذه الحال يجوز للوكيل بيعه بثمن المثل لهولاء0
المادة 1498
المادة 1498- للوكيل المطلق بالبيع ان يبيع مال موكله نقداً او نسيئه لمدة معروفة بين التجار في حق ذلك المال ليس له
ان يبيعه لمدة طويلة مخالفة للعرف والعادة 0 وأيضاً ان كان قد وكل بالبيع بالنقد صراحة او دلالة فليس له ان يبيع نسيئة
0 مثلاً لو قال الموكل: بع هذا المال نقداً او بع مالي هذا وأد ديني فليس للوكيل ان يبيع ذلك المال بالنسيئة.
المادة 1499
المادة 1499- ليس للوكيل ان يبيع نصف المال الذي في تبعيضه ضرر فان لم يكن فيه ضرر فله ذلك.
المادة 1500
المادة 1500- للوكيل ان يأخذ في مقابلة ثمن المال الذي باعه نسيئة رهناً او كفيلاً ولا يضمن اذا تلف الرهن او افلس
الكفيل.
المادة 1501
المادة 1501- ليس للوكيل ان يبيع بلا رهن ولا كفيل اذا قال الموكل بع بالكفيل او بالرهن.
المادة 1502
المادة1502- لا يجبر الوكيل بالبيع على اداء ثمن المال الذي باعه من ماله اذا لم يأخذ ثمنه من المشتري.
المادة 1503
المادة 1503- اذا قبض الموكل ثمن المبيع يصح وان كان القبض حق الوكيل.
المادة 1504
المادة 1504- اذا كان الوكيل بغير اجرة فلا يكون مجبوراً على استيفاء ثمن المال الذي باعه ولا على تحصيله ، ولكن يلزم
ان يوكل موكله بقبض وتحصيل الثمن اذا لم يحصله برضائه ، واما الوكيل بالبيع باجرة كالدلال والسمسار فهو مجبور على
تحصيل الثمن واستيفائه.
المادة 1505
المادة 1505- الوكيل بالبيع له ان يقبل البيع بنفسه ولكن لا تنفذ هذه الاقالة في حق موكله ويلزم على اعطاء الثمن للموكل.
المادة 1506
المادة 1506- اذا امر واحد غيره باداء دين عليه لرجل او لبيت المال ، واداه المأمور من ماله ، فانه يرجع بذلك على
الآمر شرط الآمر رجوعه او لم يشترط 0 يعني سواء شرط الآمر رجوع المأمور بان قال له مثلاً: اد ديني على ان أوديه لك
بعد 0 أوف ديني وبعده خذه مني او لم يشترط ذلك بان قال فقط اد ديني.
المادة 1507
المادة 1507- المأمور بإيفاد الدين من ماله بدراهم مغشوشة اذا اعطى الدائن دراهم خالصة فانه يأخذ من الامر دراهم مغشوشة
والمأمور بإيفاء الدين بدراهم خالصة اذا أدى الدين بدراهم مغشوشة ايضاً 0 اما لو كان مأموراً بايفاء الدين فباع ماله
للدائن وقاصة بدين الامر فانه يرجع بمثل الدين بالغاً ما بلغ ، حتى لو كان المأمور قد باع ماله من الدائن باكثر من
قيمته للآمر المدين ان يحط الزيادة من دينه.
المادة 1508
المادة 1508- اذا امر واحد اخران ان ينفق عليه او على اهله وعياله فانه يرجع على الآمر بمثل ما انفقه بقدر المعروف
وان لم يكن قد اشترط رجوعه بقوله انفق وانا اعطيك النفقة كذلك لو امره بانشاء داره فانشأها المأمور فانه يرجع عل الامر
بما انفقه بقدر المعروف ان لم يشترط رجوعه.
المادة 1509
المادة 1509- لو امر واحداً آخر بقوله اقرض فلاناً كذا درهماً او هبة اياها او تصدق عليه بها وبعده انا اعطيك ففعل
المأمور فانه يرجع على الآمر 0 اما اذا لم يشترط الرجوع بقوله مثلاً انا اعطيك او خذه مني بعد ذلك 0 بل قال فقط
اعط فليس للمأمور الرجوع ولكن لو كان رجوع المأمور متعارفاً ومعتاداً بان كان في عيال الآمر او شريكه فانه يرجع وان
لم يشترط الرجوع.
المادة 1510
المادة 1510- لا ينفذ امر احداً الا في ملكه فلو قال لاخر 0 خذا هذا المال والقه في البحر فاخذه المأمور والقاه في
البحر وهو عالم بانه لغير الامر فلصاحب المال ان يضمن الذي القاه ولا شيء على الامر ما لم يكن مجبراً.
المادة 1511
المادة 1511- لو امر واحد آخران يؤدي دينه بقوله 0 اد ديني وقدره كذا من مالك فوعده بادائه ثم امتنع عن الاداء فلا
يجبر عليه بمجرد وعده.
المادة 1512
المادة 1512- اذا كان للامر دين في ذمة المأمور او كان له عنده وديعة من النقود وامره ان يودي دينه منهما فانه يجبر
على ادائه 0 اما لو قال بع مالي الفلاني واد ديني فلا يجبر عليه اذا كان المأمور وكيلا متبرعاً وان كان وكيلاً بالاجرة
يجبر على بيع المال واداء دين الامر.
المادة 1513
المادة 1513- اذا اعطى احد آخر مقدراً من الدراهم وقال: اعطها لدائني فلان فليس لسائر غرماء الامر صلاحية ان يأخذوا
من تلك الدراهم حصة وليس للمأمور ان يعطي تلك الدراهم الا للدائن الذي عينه له الامر.
المادة 1514
المادة 1514- لو اعطى احد آخر مقداراً من الدراهم على أن يؤدي دينه وقبل ان يعطي المأمور الدائن ذلك المبلغ ويوصله
اليه لو علم موت الامر ترجع تلك الدراهم الى تركة الامر ويلزم الدائن ان يراجع التركة.
المادة 1515
المادة 1515- لو اعطى احدا آخر مقداراً من الدراهم على ان يبيعها لدائنه حال كونه قد نهاه عن تسليمها بقوله لا تسلمها
لو ما لم تظهر بها سندي الذي هو في يد الدائن او تأخذ منه ايصالاً يشعر بقبضها فاذا سلمها من دون ان يفعل كما امره
وانكرها الدائن ولم يثبت قبضها واخذها الدائن ثانياً من الآمر فله ان يضمنها للمأمور.
المادة 1516
المادة 1516 – لكل من المدعي والمدعي عليه ان يوكل من شاء بالخصومة ولا يشترط رضاء الآخر0
المادة 1517
المادة 1517- اقرار الوكيل بالخصومة على موكله ان كان في حضور الحاكم يعتبر واذا لم يكن في حضور الحاكم فلا يعتبر وينعزل
هو من الوكالة.
المادة 1518
المادة 1518- اذا وكل احد آخر واستثنى اقراره عليه يجوز ، فلا يصح اقرار الوكيل على الموكل بهذه الصورة ( راجع الفقرة
الاخيرة من مادة 1456) واذا اقر في حضور الحاكم حال كونه غير مأذون بالاقرار ينعزل من الوكالة.
المادة 1519
المادة 1519- الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالقبض 0 بناء عليه ليس للوكيل بالدعوى صلاحية قبض المال المحكوم
به ما لم يكن وكيلاً بالقبض ايضاً.
المادة 1520
المادة 1220- الوكالة بالقبض لا تستلزم الوكالة بالخصومة.
المادة 1521
المادة 1521- للموكل ان يعزل وكيله من الوكالة ولكن ان تعلق به حق آخر فليس له عز له كما اذا رهن مدين ماله وحين عقد
الرهن وبعده وكل آخر ببيع الرهن عند حلول أجل الدين فليس للراهن الموكل عزل ذلك الوكيل بدون رضاء المرتهن ، كذلك لو
وكل احد آخر بالخصومة بطلب المدعي ليس له عزله في غياب المدعي.
المادة 1522
المادة 1522- للوكيل ان يعزل نفسه من الوكالة ولكن لو تعلق به حق الغير كما ذكر آنفاً يكون مجبوراً على ايفاء الوكالة.
المادة 1523
المادة 1523- اذا عزل الموكل الوكيل يبقى على وكالته الى ان يصل اليه خبر العزل ويكون تصرفه صحيحاً الى ذلك الوقت.
المادة 1524
المادة 1524- اذا عزل الوكيل نفسه يلزمه ان يعلم الموكل بعزله وتبقى الوكالة في عهدته الى ان يعلم الموكل عزله.
المادة 1525
المادة 1525- للموكل عزل وكيله الذي بقبض الدين في غياب المدين اما اذا وكله الدائن في حضور المدين فلا يصح للدائن
عزله ما لم يلحق خبر العزل علم المدين ، وفي هذه الحالة اذا ادى المدين الدين للوكيل قبل ان يعلم عزله بريء من الدين.
المادة 1526
المادة 1526 – تنتهي الوكالة بختام الموكل به وينعزل الوكيل من الوكالة بطبيعته0
المادة 1527
المادة 1527- ينعزل الوكيل بوفاة الموكل ولكن اذ تعلق به حق الغير لا ينعزل ( راجع المادة ال 760).
المادة 1528
المادة 1528- ينعزل وكيل الوكيل أيضاً بموت الموكل ( انظر المادة ال 1466).
المادة 1529
المادة 1529- الوكالة لا تورث 0 يعني اذا مات الوكيل يزول حكم الوكالة ولذلك لا يقوم وارث الوكيل مقامه.
المادة 1530
المادة 1530- تبطل الوكالة بجنون الموكل او الوكيل.
المادة 1531
الصلح والإبراء
المادة 1531- الصلح هو عقد يرفع النزاع بالتراضي 0 وينعقد بالايجاب والقبول.
المادة 1532
المادة 1532- المصالح هو الذي عقد الصلح.
المادة 1533
المادة 1533- المصالح عليه هو بدل الصلح0
المادة 1534
المادة 1534- المصالح عنه هو الشيء المدعى به.
المادة 1535
المادة 1535- الصلح ثلاثة اقسام ، القسم الاول: الصلح عن اقرار وهو الصلح الواقع على اقرار المدعى عليه ، القسم الثاني:
الصلح عن انكار وهو الصلح الواقع على انكار المدعى عليه ، القسم الثالث: الصلح عن سكوت وهو الصلح الواقع على سكوت
المدعى عليه بان لا يقر ولا ينكر.
المادة 1536
المادة 1536- الابراء على قسمين: احدهما ابراء الاسقاط ، وثانيهما ابراء الاستيفاء اما ابراء الاسقاط فهو ان يبريء
احد آخر من تمام حقه الذي له في ذمته او يحط مقداراً منه وهذا الابراء المبحوث عنه في كتاب الصلح هذا ، اما ابراء
الاستيفاء فهو عبارة عن اعتراف احد بقبض واستيفاء حقه الذي هو في ذمة الاخر وهو نوع من الاقرار.
المادة 1537
الابرار الخاص هو ابراء احد من دعوى متعلقة بخصوص ما كدعوى دار او مزرعة او دعوى دين من جهة من الجهات.
المادة 1538
المادة 1538- الابراء العام هو ابراء احد اخر من كافة الدعاوي.
المادة 1539
عقد الصلح والإبراء
المادة 1539- يشترط ان يكون المصالح عاقلا ولا يشترط ان يكون بالغاً فلذلك لا يصح صلح المجنون والمعتوه والصبي غير
المميز مطلقاً ، ويصح صلح الصبي المأذون ان لم يكن فيه ضرر بين ، كما اذا ادعى احد على الصبي المأذون شيئاً واقر به
يصح صلحه عن اقرار ، وللصبي المأذون ان يعقد الصلح على تأجيل وامهال دينه 0 واذا صالح على مقدار من دينه وكانت لديه
بينة لا يصح صلحه وان لم تكن لديه بينة وعلم ان خصمه سيحلف يصح وان ادعى على آخر مالا فصالح على مقدار قيمته يصح
ولكن اذا صالح على نقصان فاحش عن قيمتة ذلك المال لا يصح.
المادة 1540
المادة 1540- اذا صالح ولي الصبي عن دعواه يصح ان لم يكن فيه ضرر بين 0 فان كان فيه ضرر بين لا يصح ، فلذلك لو ادعى
احد على صبي كذا دراهم وصالح ابوه على ان يعطي كذا دراهم من مال الصبي يصح ان كانت بينه لدى المدعي 0 وان لم تكن
لديه بينة لا يصح واذا كان للصبي دين في ذمة اخر وصالحه ابوه بحط وتنزيل مقدار منه لا يصح صلحه ان كانت لديه بينة
اما اذا لم تكن لديه بينة وكان معلوما ان المدين سيحلف اليمين فيصبح الصلح حينئذ 0 ويصح صلح ولي الصبي على مال تساوي
قيمته مقدار مطلوبة ولكن اذا وجد غبن فاحش لا يصح.
المادة 1541
المادة 1541- لا يصح ابراء الصبي والمجنون والمعتوه مطلقاً.
المادة 1542
المادة 1542- الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح.
المادة 1543
المادة 1543- اذا وكل احد اخر على ان يصلح عن دعواه وصالح ذلك بالوكالة يلزم المصالح عليه الموكل ، ولا يؤاخذ الوكيل
بذلك ولا يطالب به ، الا اذا كان الوكيل قد ضمن المصالح عليه ففي تلك الحال يؤاخذ الوكيل بحسب كفالته ، وايضاً لو
صالح الوكيل عن اقرار بمال عن مال واضاف الصلح الى نفسه فحينئذ يؤاخذ الوكيل أي يؤخذ بدل الصلح منه وهو يرجع على الموكل
مثلا 0 لو صالح الوكيل بالوكالة على كذا دراهم يلزم الموكل اعطاء ذلك المبلغ ولا يكون الوكيل مسئولا عنه لكن لو قال:
صالح على كذا وانا كفيل به ففي تلك الحال يؤخذ ذلك المبلغ منه وهو يرجع على موكله ، وايضا لو وقع الصلح عن اقرار بمال
عن مال فان كان قد عقد الوكيل الصلح بقوله: صالحني عن دعوى فلان وعقد الصلح فيكون في حكم البيع ويؤخذ في هذه الصورة
بدل الصلح من الوكيل وهو يرجع على الموكل.
المادة 1544
المادة 1544- اذا صالح احد فضولا ،يعني بلا امر ، عن دعوى واقعة بين شخصين فان ضمن بدل الصلح او اضاف بدل الصلح الى
ماله بقوله: على مالي الفلاني او اشار الى النقود او العروض الموجودة بقوله: على هذا المبلغ او هذه الساعة او اطلق
بقوله صالحت على كذا بدون ان يضمن او يضيف الى ماله او يشير اليه وسلم ذلك المبلغ يصح الصلح في هذه الصورة الاربعة
ويكون المصالح متبرعاً ، فاذا لم يسلم بدل الصلح في الصورة الرابعة اى في صورة الاطلاق يكون موقوفا على اجازة المدعى
عليه فان اجاز صح الصلح ولزمه بدله وان لم يجز بطل الصلح وتبقى الدعوى على حالها.
المادة 1545
أحوال المصالح عليه والمصالح عنه
المادة 1545- اذا كان المصالح عليه عيناً فهو في حكم المبيع واذا كان ديناً فهو في حكم الثمن وعليه فالشيء الذي يصلح
لان يكون مبيعاً او ثمنا في البيع يصلح لان يكون بدلا في الصلح ايضاً.
المادة 1546
المادة 1546- يشترط ان يكون المصالح عليه مال المصالح وملكه فلذلك لو اعطى المصالح مال غيره ليكون بدل الصلح لا يصح
صلحه.
المادة 1547
المادة 1547- يلزم ان يكون المصالح عليه والمصالح عنه معلومين ان كانا محتاجين للقبض والتسليم والا فلا مثلاً لو ادعى
احد من الدار التي هي في يد الاخر وادعى هذا من الحديقة التيهي في يد ذلك حقاً وتصالحا على ان يترك كلاهما دعويهما
من دون ان يعينا مدعاهما يصح.كذلك لو ادعى احد من الدار التي هي في يد الاخر حقاً وصالحه على بدل معلوم ليترك الدعوى
يصح ولكن لو تصالحا على ان يعطى المدعى للمدعى عليه بدلا وان يسلم هذا حقه لذلك لا يصح0
المادة 1548
المصالح عنه
المادة 1548- ان وقع الصلح عن الاقرار على مال معين عن دعوى مال معين فهو في حكم البيع فكما يجري فيه خيار العيب والرؤية
والشرط 0 كذلك تجرى دعوى الشفعة ايضا ان كان المصالح عليه او المصالح عنه عقارا ولو استحق كل المصالح عنه او بعضه
يسترد هذا المقدار من بدل الصلح كلا او بعضاً ولو استحق بدل الصلح كله او بعضه يطلب المدعي من المدعى عليه ذلك المقدار
من المصالح عنه كلا او بعضاً 0 مثلا لو ادعى احد على آخر دارا وتصالح على ان يعطيه كذا دراهم مع ان المدعى عليه اقر
بكون الدار له يكون كأن المدعي باع تلك الدار للمدعي عليه وتجري في هذا احكام البيع على ما ذكر انفا.
المادة 1549
المادة 1549- ان وقع الصلح عن الاقرار على المنفعة في دعوى المال فهو في حكم الاجازة 0 مثلا لو صالح احد اخر عن دعوى
حديقة على ان يسكن مدة كذا في داره يكون قد استأجر تلك الدار في مقابلة الحديقة تلك المدة.
المادة 1550
المادة 1550- الصلح عن الانكار او السكوت هو في حق المدعي معاوضة وفي حق المدعى عليه خلاص من اليمين وقطع للمنازعة
، فتجرى الشفعة في العقار المصالح عليه ولا تجري في العقار المصالح عنه 0 ولو استحق كل المصالح عنه او بعضه يرد المدعى
عليه هذا المقدار من بدل الصلح كلا او بعضاً ويباشر المخاصمة بالمستحق ويستحق بدل الصلح كلا او بعضا ويرجع المدعي
بذلك المقدار الى دعواه.
المادة 1551
المادة 1551- لو ادعى احد مالا معيناً كحديقة مثلا وصالح على مقدار منها وابرأه المدعى عليه عن دعوي باقيها يكون قد
اخذ مقدارا من حقه وترك دعوى باقيها اسقط حقه في باقيها.
المادة 1552
المادة 1552- اذا صالح احد عن دينه الذي هو في ذمة الاخر على مقدار منه يكون قد استوفي بعض دينه واسقط الباقي أي ابرأ
ذمة المدين من الباقي.
المادة 1553
المادة 1553- اذا صالح احد على تأجيل وامهال كل نوع من مطلوبه الذي هو معجل يكون قد اسقط حق تعجيله.
المادة 1554
اذا صالح احد عن مطلوبه الذي هو سكة خالصة على ان يأخذ بدله سكة مغشوشة فيكون قد اسقط حق طلبه سكة خالصة.
المادة 1555
المادة 1555- يصح الصلح باعطاء البدل لاجل الخلاص من اليمين في دعاوي الحقوق كدعوى حق الشرب والشفعة والمرور0
المادة 1556
أحكام الصلح والإبراء
المادة 1556- اذا تم الصلح فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع عنه ويملك المدعي بالصلح بدله ولا يبقى له حق في الدعوى
وليس للمدعى عليه ايضاً استرداد بدل الصلح منه.
المادة 1557
المادة 1557- اذا مات احد الطرفين فليس لورثته فسخ صلحه.
المادة 1558
المادة 1558- اذا كان الصلح في حكم المعاوضة فللطرفين فسخه واقالته برضائهما واذا لم يكن في معنى المعاوضة بل كان متضمنا
اسقاط بعض الحقوق فلا يصح نقضه وفسخه مطلقاً.
المادة 1559
المادة 1559- اذا عقد الصلح للخلاص من اليمين على اعطاء بدل يكون المدعي قد اسقط حق خصومته ولا يحلف المدعى عليه بعد.
المادة 1560
المادة 1560-اذا تلف كل بدل الصلح او بعضه قبل ان يسلم للمدعي فان كان مما يتعين بالتعيين فهو في حكم المضبوط بالاستحقاق
أي يطلب المدعي كل المصالح عنه او بعضه من المدعى عليه في الصلح الواقع عن اقرار ويرجع المدعى الى دعواه في الصلح
الواقع عن انكار او سكوت انظر مادتي (1548 ، 1550) وان كان بدل الصلح ديناً أي مما لا يتعين بالتعيين ككذا قرشاً فلا
تطرأ على الصلح خلل ويلزم المدعى عليه اعطاء مثل المقدار الذي تلف للمدعي.
المادة 1561
المادة 1561- اذا قال احد ليس مع فلان دعوى ولا نزاع او ليس لي عند فلان حق او فرغت من دعواي التي هي مع فلان او تركتها
او ما بقى لي عنده حق او استوفيت حقي من فلان بالتمام يكون قد ابرأه.
المادة 1562
المادة 1562- اذا ابرأ احد آخر من حق يسقط حقه من ذلك وليس له دعوى ذلك الحق راجع المادة ال 51.
المادة 1563
المادة 1563- ليس للأبراء شمول لما بعده 0 يعني اذا ابرأ احد اخر تسقط حقوقه التي قبل الابراء اما حقوقه الحاذثة بعد
الابراء فله الادعاء بها.
المادة 1564
المادة 1564- اذا ابرأ احد اخر من دعوى متعلقة بخصوص يكون ابراء خاصا ولا تسمع بعد ذلك دعواه التي تتعلق بذلك ولكن
له دعوى حقه الذي يتعلق بغير ذلك الخصوص مثلا اذا ابرأ احد خصمه من دعوى دار فلا تسمع دعواه التي تتعلق بتلك الدار
بعد الابراء ولكن تسمع دعواه التي تتعلق بالأراضي والضياع وسائر الامور.
المادة 1565
المادة 1565- اذا قال احد: ابرأت فلانامن جميع الدعاوي او ليس لي عنده حق مطلقاً يكون ابراء عاما فليس له ان يدعى بحق
قبل الابراء حتى لو ادعى حقاً من جهة الكفالة لا تسمع فعليه لو ادعى بقوله انت كنت قبل الابراء كفيلا فلا تسمع دعواه
كذلك لا تسمع دعواه على آخر بقوله انت كنت كفيلا لمن ابرأته قبل الابراء انظر المادة ال 662.
المادة 1566
المادة 1566- اذا باع احد مالا وقبض ثمنه وابرأ المشتري من كافة الدعاوى التي تتعلق بالمنيع والمشتري كذلك ابرأ البائع
من كافة الدعاوى التي تتعلق بالثمن المذكور وتعاطيا بينهما وثائق على هذا الوجه ثم استحق المبيع فلا يكون للابراء
تأثير ما ويسترد المشتري الثمن الذي كان اعطاه للبائع انظر المادة ال 52.
المادة 1567
المادة 1567- يجب ان يكون المبرأون معلومين ومعينين 0 بناء عله لو قال احد: ابرأت كافة مديني او ليس لي عند احد حق
لا يصح ابراؤه واما لو قال ابرأت اهالي المحلة الفلانية وكان اهل تلك المحلة معينين وعبارة عن اشخاص معدودين فيصح
الابراء.
المادة 1568
المادة 1568- لا يتوقف الابراء على القبول ولكن يرتد بالرد فلذلك لو ابرأ احد اخر فلا يشترط قبوله ولكن اذا رد الابراء
في ذلك المجلس بقوله: لا اقبل الابراء يكون ذلك الابراء مردوداً 0 يعني لا يبقى له حكم لكن لو رده بعد قبول الابراء
فلا يرتد الابراء ، ايضا اذا ابرأ المحال له المحال عليه او الدائن الكفيل ورد ذلك المحال عليه او الكفيل لا يكون
الابراء مردوداً.
المادة 1569
المادة 1569- يصح ابراء الميت من دينه.
المادة 1570
المادة 1570- اذا ابرأ احد أحد الورثة في مرض موته من دينه فلا يكون صحيحاً ونافذاً لو ابرأ اجنبياً لم يكن وارثاً
له من الدين فصحيح ويعتبر من ثلث ماله.
المادة 1571
المادة 1571- اذا ابرأ من كانت تركته مستغرقة بالديون في مرض موته احد مدينيه لا يصح ابراؤه ولا ينفذ.
المادة 1572
الإقرار
المادة 1572- الاقرار هو اخبار الانسان عن حق عليه لاخر ويقال لذلك مقر 0 ولهذا مقر وللحق مقربة.
المادة 1573
المادة 1573- يشترط ان يكون المقر عاقلا بالغاً فلذلك لا يصح اقرار الصغير والصغيرة والمجنون والمعتوه والمعتوهة ولا
يصح على هؤلاء اقرار اوليائهم واوصيائهم 0 ولكن الصغير المميز المأذون هو في حكم البالغ في الخصومات التي تصح مأذونيته
فيها.
المادة 1574
المادة 1574- لا يشترط ان يكون المقر له عاقلا بناء عليه لو اقر احد للصغير الغير مميز يصح ويلزمه اعطاء ذلك المال.
المادة 1575
المادة 1575- يشترط في الاقرار رضاء فلذلك لا يصح الاقرار الواقع بالجبر والاكراه راجع المادة ال 1006.
المادة 1576
المادة 1576- يشترط ان لا يكون المقر محجوراً عليه ، راجع الفصل الثاني والثالث والرابع من كتاب الحجر.
المادة 1577
المادة 1577- يشترط ان لا يكذب ظاهر الحال الاقرار بناء عليه اذا اقر الصغير الذي لم تتحمل جثته البلوغ بقوله: بلغت
لا يصح اقرار ولا يعتبر.
المادة 1578
المادة 1578- يشترط ان لا يكون المقر له مجهولا جهالة فاحشة ، اما الجهالة اليسيرة فلا تكون مانعة لصحة الاقرار 0 مثلا
لو اقر احدبان هذا المال لرجل مشيراً الى مال معين في يده او اقر قائلا ان هذا المال هو لا حد من اهل البلدة الفلانية
ولم يكن اهالي تلك البادة معدودين فلا يصح اقراره 0 اما لو قال: ان هذا المال هو لاحد هذين الرجلين او لاحد من اهالي
المحلة الفلانية وكان اهالي تلك المحلة
قوماً محصورين فيصح اقراره 0 وعلى تقديرانه اقر على الوجه المشروح وقال: ان هذا المال لاحد هذين الرجلين فلها اذا
اتفقا ان يأخذا ذلك المال ويملكانه بعد الاخذ بالاشتراك 0 وان اختلفا فلكل منهما ان يطلب من المقر اليمين على عدم
كون المال له فان نكل المقر عن يمين للاثنين يكون ذلك المال كذلك مشتركا بينهما وان نكل عن يمين احدهما فيكون دعواهما
ويبقى المال في يده.
المادة 1579
وجوه صحة الإقرار
المادة 1579- كما يصح الاقرار بالمعلوم كذلك يصح الاقرار بالمجهول ايضاً الا ان مجهولية المقر به في العقود التي لا
تصح مع الجهالة كالبيع والاجارة مانعة لصحة الاقرار فلذلك اذا قال احد لفلان عندي امانة او غصبت مال فلان او سرقته
يصح اقراره ويجبر على بيان وتعيين الامانة المجهولة او المال المسروق او المغصوب 0 اما لو قال بعت لفلان شيئاً او
استأجرت منه شيئاً فلا يصح ولا يجبر على بيان ما باعه او استأجره.
المادة 1580
المادة 1580- لا يتوقف الاقرار على قبول المقر ولكن يرتد برده ولا يبقى له حكم واذا رد المقر له مقداراً من المقر به
لا يبقى للاقرار حكم في المقدار المردود ويصح الاقرار بالمقدار الذي لم يرد.
المادة 1581
المادة 1581- اذا اختلف المقر والمقر له في سبب المقر به فلا يكون اختلافهما هذا مانعاً لصحة الاقرار مثلا: لو ادعى
احد الف درهم من جهة القرض واقر المدعى عليه بالف درهم من جهة ثمن المبيع فلا يكون اختلافهما على هذا الوجه مانعا
لصحة الاقرار.
المادة 1582
المادة 1582- طلب الصلح عن مال يكون بمعنى الاقرار بذلك المال واما طلب الصلح عن دعوى مال فلا يكون اقراراً بذلك المال
، فعليه اذا قال احد لاخر: لي عليك الف درهم فاعطني اياها فطلب منه الصلح قائلا: صالحني على المبلغ المذكور بسبعماية
وخمسين درهماً يكون قد اقر بالالف درهم المطلوبة منه ولكن لو طلب الصلح لمجرد دفع المنازعة بقوله: صالحني عن دعوى
الالف درهم فلا يكون قد اقر بالمبلغ المذكور.
المادة 1583- اذا طلب احد شراء المال الذي في يد شخص آخر او استئجاره او استعارته او قال: هبني اياه او اودعني اياه
او قال الاخر: خذه وديعة وقبل يكون قد اقر بعدم كون المال له.
المادة 1583
المادة 1583- اذا طلب احد شراء المال الذي في يد شخص آخر او استئجاره او استعارته او قال: هبني اياه او اودعني اياه
او قال الاخر: خذه وديعة وقبل يكون قد اقر بعدم كون المال له.
المادة 1584
المادة 1584- الاقرار المعلق بالشرط باطل 0 ولكن اذا علق بزمان صالح لحلول الاجل في عرف الناس يحمل على اقراره بالدين
المؤجل مثلا لو قال احد لاخر: اذا وصلت المحل الفلاني او اذا اخذت على عهدتي المصلحة الفلانية فانني مدين لك بكذا
فيكون اقراره هذا باطلا ولا يلزمه تأدية المبلغ المذكور ولكن اذا قال اذا اتى اول الشهر الفلاني او يوم قاسم فانني
مدين لك بكذا يحمل على الاقرار بالدين المؤجل ويلزم عليه تأدية المبلغ عند حلول ذلك الوقت ، راجع مادة 40.
المادة 1585
المادة 1585- الاقرار بالمشاع صحيح فعليه اذا اقر احد بحصة شائعة من ملك عقار في يده كالنصف او الثلث وصدقه الاخر ثم
توفى المقر قبل الافراز فلا يكون شيوع المقر مانعاً لصحة هذا الاقرار0
المادة 1586
المادة 1586- اقرار الاخرس باشارته المعهودة معتبر ولكن اقرار الناطق باشارته لا يعتبر ، مثلا لو قال احد للناطق: هل
لفلان عليك كذا دراهم فلا يكون قد اقر بذلك الحق اذا خفض راسه.
المادة 1587
أحكام الإقرار
المادة 1587- يلزم المرء باقراره بموجب المادة التاسعة والسبعين ، ولكن اذا كذب بحكم الحاكم فلا يبقى لاقراره حكم
، فعليه لو ظهر مستحق لشيء في يد اخر قد اشتراه وادعى المستحق ذلك الشيء ولدى المحاكمة قال ذلك الاخر: ان هذا المال
هو لفلان وقد باعني اياه 0 الا ان المستحق اثبت دعواه وحكم الحاكم له 0 فللمشتري الرجوع على البائع ويسترد ثمن المبيع
منه وان كان قد اقر حين المحاكمة بان ذلك الشيء مال البائع وانكر دعوة المستحق لان اقراره قد كذب بحكم الحاكم ولم
يبق له حكم فلا يكون مانعا من الرجوع.
المادة 1588
المادة 1588- لا يصح الرجوع عن الاقرار في حقوق العباد ، فعليه لو قال احد انني مدين لفلان بكذا درهماً فيلزم باقراره
ولا يعتبر قوله بعد ذلك: انني رجعت عن اقراري.
المادة 1589
المادة 1589- اذا ادعى احد انه كاذب في اقراره فيحلف المقر له على عدم كون المقر كاذبا 0 مثلا لو اعطى احد سندا لاخر
محررا فيه انني قد استقرضت كذا دراهم من فلان ثم قال: انني وان كنت اعطيت هذا السند لكنني ما اخذت المبلغ المذكور
لحد الان يحلف المقر له على عدم كون المقر كاذبا في اقراره هذا.
المادة 1590
المادة 1590- إذا اقر احد لآخر بقوله: لك في ذمتي كذا دراهم ديناً وقال الاخر هذا الدين ليس لي وانما هو لفلان وصدقه
ذلك الشخص يكون ذلك الدين للمقر له الثاني ولكن يكون حق قبضه للمقر له الاول ، يعني لا يجبر المدين على اداء المقر
به للمقر له الثاني اذا طالبه اما اذا اعطى المدين المقر به للمقر له الثاني برضاه تبرأ ذمته وليس للمقر له الاول
ان يطالبه به ثانية.
المادة 1591
المادة 1951- إذا اضاف المقر به الى نفسه في اقراره يكون قد وهبه للمقر له ولا يتم ما لم يكن هناك تسليم وقبض واذا
لم يضفه الى نفسه يكون قد اقر بان المقر به ملك للمقر له قبل الاقرار ونفي الملك عن نفسه. مثلا لو قال احد: ان كافة
اموالي واشيائي التي في يدي هي لفلان وليس لي فهيا علاقة مطلقا يكون حينئذ قد وهب جميع امواله واشيائه الموجودة في
يده لذلك الشخص ويلزمه التسليم والقبض. وان قال ان كافة الاموال والاشياء المنسوبة لم ما عدا ثيابي التي هي علي لفلان
وليس لي فيها علاقة مطلقا يكون قد اقر بان جميع الاموال والاشياء المنسوبة اليه أي الذي يقال بانها له هي لذلك الشخص
ما عدا الثياب التي كان يلبسها ذلك الوقت ويكون قد نفى الملك ، ولكن لو ملك اشياء بعد اقراره هذا فلا يكون اقراره
هذا شاملا لتلك الاشياء? كذلك لو قال ، ان كافة اموالي وأشيائي التي في حانوتي هذا هي لولدي الكبير فلان وليس لي
علاقة فيها فيكون قد وهب في ذلك الوقت جميع أشيائة وأمواله التي هي في الحانوت لذلك الولد الكبير ويلزمه التسلسم،
وان قال ، إن جميع هذه الاشياء والأموال التي هي في حانوتي هذا لابني الككبير فلان وليس لي فيها علاقة يكون حينئذ
قد اقر بأن جميع الاموال والأشياء الموجودة في الحانوت لولده الكبير ونفى الملك عن نفسه ولكن لو وضع بعد ذلك أشياء
أخرى في ذلك الحانوت لا يكون اقراره هذا شاملاً لتلك الأشياء. وكذلك لو قال احد: ان حانوتي الذي هو في المحل الفلاني
المنسوب لي هو لزوجتي يكون ذلك الحانون لزوجته قبل الاقرار ويكون قد اقر بأن الحانون ليس بملكه.
المادة 1592
المادة 1592_ إذا قال أحد في حق الحانوت الذي في يده بموجب سند: انه ملك فلان وليس لي علاقة فيه واسمي المحرر في سنده
مستعاراً. او قال في حق حانوت مملوك اشتراه بسند من آخر: انني كنت قد اشتريته لفلان وان الدراهم التي اديتها ثمناً
له هي من ماله وقد حرر اسمني في سنده مستاعراً يكون قد أقر بان الحانون ملك ذلك الشخص في نفس الأمر.
المادة 1593
المادة 1593- إذا قال احد: ان الدين اتلذي هو في ذمة فلان بموجب سند وهو كذا درهماً وان كان قد تحرر باسمي الا انه
لفلان وامسي الذي تحرر في السند مستعار يكون قد اقر بان المبلغ المذكور في نفس الامر هو حق لذلك.
المادة 1594
المادة 1594- إذا كان احد قد نفي اقراره حسب ما ذكر او اقر يكون اسمه مستعاراً في حال صحته يكون اقراره معتبراً او
يلزم به حال حياته وتلزم به ورثته بعد وفاته ، ولكن لو اقر بالوجوة المذكورة في مرض وته فحكمه يعلم من الفصل الاتي.
المادة 1595
1595- مرض الموت هو المرض الذي يعجز المريض فيه عن رؤية مصالحة الخارجة عن داره ان كان من الذكور ويعجز عن رؤية المصالح
الداخلة في داره ان كان من الاناث والذي يكون فيه خوف الموت في الاكثر ويموت وهو على ذلك الحال قبل مرور سنة سواء
كان ملازماً للفراش او لم يكن واذا امتد مرضه وكان دائماً على حال واحد ومضى عليه سنة يكون في حكم الصحيح وتكون تصرفاته
كتصرفات الصحيح ما لم يشتد مرضه وتغير حاله اما اذا اشتد مرضه وتيغير حاله وتوفى قبل مضي سنة فيعد مرضه اعتباراً من
وقت التغيير الى الوفاة مرض موت.
المادة 1596
المادة 1596- اقرار من لم يكن له وارث او لم يكن له وارث سوى زوجته أو المرأة التي لم يكن لها وارث سوى زوجها في مرض
الموت يعتبر اقراره على انه نوع وصية فلذلك اذا نفى الملك من لا وارث له في مرض موته عن جميع امواله واقر بها لغيره
يصح وليس لامين بيت المال ان يتعرض لتركته بعد وفاته. كذلك لو نفى الملك من لا وارث له سوى زوجته عن جميع امواله في
مرض موته واقر بها لها او لو نفت الملك من لا وارث لها سوى زوجها عن جميع اموالها وأقرت بها له يصح وليس لامين بيت
المال ان يتعرض لتركة احدهما بعد الوفاة.
المادة 1597
المادة 1597 -لو اقر إحد حال مرضه بمال لاحد ورثته وفاق بعد اقراره من ذلك المرض يكون اقراره هذا معتبراً.
المادة 1598
المادة 1598- إذا أقر احد في مرض موته بعين او دين لاحد ورثته ثم مات يكون اقراره موقوفاً على اجازة باقي الورثة.
فان أجازوه كان معتبراً وان لم يجيزوه لا يعتبر اقراره ولكن اذا صدقه باقي الورثة في حال حياته فليس لهم الرجوع عن
تصديقهم ويكون ذلك الاقرار معتبراً، وايضاً الاقرار للوارث بالامانة صحيح على كل حال. فعليه اذا اقر احد في مرض موته
بكونه قد قبض امانته التي هي عند وارثه او اقر بكونه قد استهلك امانة وارثة المعلومة التي اودعها عنده يصح اقراره.
مثلاً لو اقر احد قي مرض موته بقوله: أخذت وقبضت امانتي التي اودعتها عند ابني فلان يصح اقراره ويكون معتبراً وكذا
لو قال أن ابني فلاناً أحد بالوكالة ديني الذي هو على فلان وسلمه لي يكون إقراره معتبراً. وكذلك لو قال: بعت خاتم
الالماس الذي كان وديعة او عارية عندي لابني فلان الذي قيمته خمسة الآف درهم وصرفت ثمنه في امور واستهلكته يكون اقراره
معتبراً ويلزم تضمين قيمة ذلك الخاتم من التركة.
المادة 1599
المادة 1599- المراد من الوارث في هذا المبحث هو الذي كان وارثاً للمريص في وقت وفاته. اما الوراثة الحادثة بسبب حاصل
في وقت وفاة المقر ولم تكن قبلاً فلا تكون مانعة لصحة الاقرار فعليه اذا اقر أحد في مرض موته بمال لامرأة اجنببية
ثم تزوجها ومات يكون اقراره نافذاً. واما الاقرار لمن كانت وارثته قديمة ولم تكن حاصلة بسبب حادث كهذا فلا يكون اقراره
نافذاً مثلاً لو اقر من له ابن لاحد اخوته من ابوين بمال ثم مات بعد موت ابنه لا يكون اقراره نافذاً لما ان اخاه
يرثه من حيث كونه اخاً له.
المادة 1600
المادة 1600- إقرار المريض في مرض موته بالاسناد الى زمن الصحة في حكم الاقرار في زمن المرض ، فلو اقر احد في مرض موته
بانه قد استوفي دينه الذي على وارثه في زمان صحته لا ينفذ اقراره ما يجز باقي الورثة كذلك لو اقر احد في مرض موته
بانه قد وهب ماله الفلاني حال صحته لاحد ورثته فلان وأنه سلمه اياه لا ينفذ اقراره ما لم يثبت ببينة او يجزه باقي
الورثه.
المادة 1601
المادة 1601- إقرار المريض في مرض موته بعين او دين لاجنبي أي لمن لم يكن وارثه صحيح استحساناً وان استغرق جميع امواله.
الا انه اذا اظهر كذب المقر في اقراره بان كان معلوماً باحد الاسباب لاشخاص كثيرين بكون المقر به ملكاً للمقر بأن
كان قد بيع المقر به للمقر في تلك البرهة او وهب له او انتقل له ارثاً من آخر ففي تلك الحال ينظر. فاذا لم يكن اقراره
اثناء بحث وصية فتكون بمعنى الهبة ويلزم التسليم واذا كان اثناء بحث وصية يحمل على معنى الوصية وعلى كلتا الحالتين
تعتبر من ثلث ماله فقط.
المادة 1602
المادة 1602-ديون الصحة مقدمة على ديون المرض ، يعني تقدم الديون التي تعلقت بذمة من كانت تركته غريمة في حال صحته
على الديون التي تعلقت بذمته باقراره في مرض مدته وعلى ذلك فتستوفي اولا ديون الصحة من تركة المريض واذا بقى شيء تؤدي
منه ديون المرض ، ولكن الديون التي تعلقت بذمة المريض باسباب معروفة غير الاقرار كالديون التي تعلقت بذمته باسباب
الشراء والاستقراض واتلاف المال المشاهد والمعلوم للناس فهي في حكم ديون الصحة ، واذا كان المقر به شيء من الاعيان
فحكمه فحكمه على هذا المنوال ايضاً 0 يعني اذا اقر احد في مرض موته لاجنبي باي نوع من الاشياء لا يستحقه المقر له
ما لم تؤد ديون الصحة او الديون التي ترتبت في ذمته باسباب معروفة وكانت في حكم ديون الصحة.
المادة 1603
المادة 1603- اذا أقر احد في مرض موته بكونه قد استوفى دينه في ذمته اجنببي ينظر 0 فان كان هذا الدين قد تعلق في ذمة
الاجنبي حال مرض المقر يصح اقراره ولكن لا ينفذ في حق غرماء الصحة 0 وان كان دينه هذا قد تعلق في ذمة الاجنبي في حال
صحة المقر فيصبح اقراره على كل حال سواء كان مدديناً بديون صحة اولاً 0 مثلاً لو اقر المريض بعد بيعه مالاً في حال
مرضه بانه قبض ثمنه يصح اقراره الاانه ان كان له غرماء صحة فلهم الا يعتبروا هذا الاقرار 0 واذا باع مالا في حال
صحته واقر بقبض ثمنه في مرض موته يصح اقراره على كل حال وان كان له غرماء صحة فليس لهم ان يقولوا لا نعتبر هذا الاقرار.
المادة 1604
المادة 1604- ليس لاحد ان يؤدي في مرض موته دين احد غرماء ويبطل حقوق دائنيه الاخرين ولكن له ان يؤدي ثمن المال الذي
اشتراه او القرض الذي استقرضه اثناء مرضه.
المادة 1605
المادة 1605- الكفالة بالمال في هذا المبحث في حكم الدين الاصلي بناء عليه لو كفل احد في مرض موته دين وارثه او مطلوبه
لا يكون نافذاً ، واذا كفل الاجنبي يعتبر من ثلث ماله واما اذا اقر في مرض موته بكونه قد كفل الاجنبي في حال صحته
فيعتبر اقراره من مجموع ماله ولكن تقدم ديون الصحة ان وجدت.
المادة 1606
المادة 1606- الاقرار بالكتابة كالاقرار باللسان راجع المادة ال 69.
المادة 1607
المادة 1607- أمر احد آخر بأن يكتب اقراره هو إقرار حكماً بناءً عليه لو امر احد كاتباً بقولة: اكتب لي سنداً يحتوي
اني مدين لفلان بكذا دراهم ووقع عليه بامضائه او ختمه يكون من قبيل الاقرار بالكتابة كالسند الذي كتبه بخط يده.
المادة 1608
المادة 1608-القيود التي هي في دفاتر التجار المعتد بها هي من قبيل الاقرار بالكتابة ايضاً مثلاً لو قيد احد التجار
في دفتره انه مدين لفلان بمقدار كذا يكون قد اقر بدين مقدار ذلك ويكون معتبراً او مرعياً كاقراره الشفاهى عند الحاجة.
المادة 1609
المادة 1609- اذا كتب احد سنداً او استكتبه من كاتب واعطاه لآخر موقعاً بامضائه او مختوماً فاذا كان مرسوماً أي حرر
موافقاً للرسم والعادة فيكون اقراراً بالكتابة ويكون معتبراً ومرعياً كتقريره الشفاهي والوصولات المعتادة واعطاؤه
هي من هذا القبيل.
المادة 1610
المادة 1610- اذا أنكر من كتب او استكتب سنداً مرسوماً على الوجه المحرر اعلاه واعطاه لاخر ممضياً او مختوماً 0 الدين
الذي يحتويه ذلك السند مع اعترافه بكون السند له فلا يعتبر انكار ويلزمه اداء ذلك الدين 0 واما اذا انكر كون السند
له فلا يعتبر انكاره اذا كان خطه وختمه مشهور ومتعارف يكتسب ويعرض خطة على أهل الخبرة فان اخبروا بانهما كتابة شخص
واحد يؤمر ذلك الشخص باعطاء الدين المذكور0 والحاصل يعمل بالسند اذا كان بريئاً من شائبه التزوير وشبهه التصنيع اما
اذا لم يكن السند بريئاً من الشبهة وانكر المدين كون السند له وانكر اصل الدين ايضاً فيحلف بطلب المدعي على كونه ليس
مديناً للمدعي وعلى ان السند ليس له.
المادة 1611
المادة 1611- اذا أعطى احد سند دين حال كونه مرسوماً على الوجة المبين اعلاه ثم توفي يلزم ورثته بايفائه من التركة
ان كانوا معترفين بكون السند للمتوفي 0 واما اذا كانوا منكرين بان ذلك السند للمتوفى فيعمل بذلك السند اذا كان خط
وختم المتوفي مشهوراً ومتعارفاً.
المادة 1613
الدعوى
المادة 1613- الدعوى هي طلب احد حقه من آخر في حضور القاضي ويقال له المدعي وللآخر المدعي عليه.
المادة 1614
المادة 1614- هو الشيء الذي ادعاه المدعي ويقال له المدعي به ايضاً.
المادة 1615
المادة 1615- التناقض هو سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه أي سبق كلام منه موجب لبطلان دعواه.
المادة 1616
شروط الدعوى وأحكامها ودفعها
المادة 1616- يشترط ان يكون المدعي والمدعي عليه عاقلين ودعوي المجنون والصبي الغير المميز ليست بصحيحة الا انه يصح
ان يكون وصياهما او ولياهما مدعيين او مدعي عليهما.
المادة 1617- يشترط ان يكون المدعي عليه معلوماً بناء عليه اذا قال المدعي: لي على احد من أهل القرية الفلانية ، او
على اناس من أهلها مقدار كذا بدون تعيين لا تصح دعواه ويلزم عليه تعيين المدعي به.
المادة 1617
المادة 1617- يشترط ان يكون المدعي عليه معلوماً بناء عليه اذا قال المدعي: لي على احد من أهل القرية الفلانية ، او
على اناس من أهلها مقدار كذا بدون تعيين لا تصح دعواه ويلزم عليه تعيين المدعي به.
المادة 1618
المادة 1618- يشترط حضور الخصم حين الدعوى 0 واذا امتنع المدعي عليه من الحضور الى المحكمة او ارسال وكيل عنه فالمعاملة
التي تجري في حقه ستذكر في كتاب القضاء.
المادة 1619
المادة 1619- يشترط أن يكون المدعي به معلوماً ولا تصح الدعوى اذا كان مجهولاً.
المادة 1620
المادة 1620- معلومية المدعي به تكون بالاشارة او الوصف والتعريف وهو اذا كان عينا منقولاً وكان حاضراً في مجلس المحاكمة
فالاشارة اليه كافية ولم يكن حاضراً يكون معلوماً بوصفه وتعريفه وبيان قيمته واذا كان عقاراً يعين ببيان حدوده
واذا كان ديناً يلزم بيان جنسه ونوعه و وصفه ومقدار.
المادة 1621
المادة 1621- اذا كان المدعي به عيناً منقولاً وحاضراً بالمجلس فيدعيه المدعي بقوله هذا لي مشيراً اليه بيده وهذا
الرجل قد وضع يده عليه بغير حق فاطلب اخذه منه وان لم يكن حاضراً بالمجلس ولكن يمكن جلبه وحضاره بلا مصرف يجلب الى
مجلس الحكم ليشار اليه في اليمين والشهادة كما ذكر وان لم يكن احضاره ممكناً بلا مصرف عرفه المدعي وبين قيمته ولكن
لا يلزم بيان قيمته في دعوى الغصب والرهن مثلاً لو قال غصب خاتمي الزمرد تصح دعواه وان لم يبين قيمته او قال لا اعرف
قيمته.
المادة 1622
المادة 1622- اذا كان المدعى به اعياناً مختلفة الجنس والنوع والوصف يكفي ذكر مجموع قيمتها ولا يلزم تعيين قيمة كل
منهما على حدة.
المادة 1623
المادة 1623- اذا كان المدعي به عقاراً يلزم في الدعوى ذكر بلده وقريته او محلته وزقاقه وحدوده الاربعة او الثلاثة
واسماء اصحاب حدوده ان كان اصحاب مع اسماء آبائهم واجدادهم لكن يكفي ذكر اسم وشهرة الرجل المعروف والمشهور ولا حاجة
الى ذكر اسم ابيه وجده كذلك لا يشترط بيان حدود العقار اذا كان مستغنياً عن التحديد لشهرته وأيضاً اذا ادعى المدعي
بقوله: ان العقار المحررة حدوده في هذا السند وهو ملكي تصح دعواه.
المادة 1624
المادة 1624- اذا اصاب المدعي في بيان الحدود وذكر زيادة او نقصان في اذرع العقار او دونماته لا يمنع ذلك صحة دعوته.
المادة 1625
المادة 1625- لا يشترط في دعوى ثمن العقار بيان حدوده.
المادة 1626
المادة 1626- اذا كان المدعي به ديناً يلزم المدعي بيان جنسه ونوعه ووصفه ومقداره مثلاً يلزم ان يبين جنسه بقوله: ذهباً
او فضة ونوعه بقوله: سكة عثمانية او سكة انكليزية ووصفه بقوله سكة خالصة او مغشوشة مع بيان مقداره ، ولكن اذا ادعى
بقوله كذا قرشاً على الاطلاق تصح دعواه وتصرف على القروش المعروفة في عرف البلدة واذا كان المتعارف نوعين من القروش
وكان اعتباراً ورواج احدهما ازيد تصرف الى الادنى كما انه اذا ادعى بقوله كذا عدداً من البشلك يصرف في زماننا الى
البشلك الاسود الذي هو من المسكوكات المغشوشة.
المادة 1627
المادة 1627- اذا كان المدعي به عيناً فلا يلزم بيان سبب الملكية بل تصح دعوى الملك المطلق بقوله هذا المال لي واما
اذا كان ديناً فيسأل عن سببه وجهته يعني يسأل هل هو ثمن مبيع او أجرة او دين من جهة اخرى والحاصل انه يسأل من أي جهة
كان ديناً.
المادة 1628
المادة 1628- حكم الاقرار هو ظهور المقر به لا حدوثه بداءة ولهذا لا يكون الإقرار سبباً للملك بناء عليه لو ادعى الدعي
على المدعي عليه شيئاً وجعل سببه اقراره فقط لا تسمع دعواه مثلاً لو ادعى بقوله: ان هذا المال لي وان هذا الرجل الذي
هو ذو اليد كان قد اقر بأنه مالي تسمع دعواه واما اذا ادعى بقوله: ان هذا المال لي لان هذا الرجل الذي هو ذو اليد
كان قد اقر بانه مالي فلا تسمع دعواه وكذلك لو ادعى بقوله: ان لي في ذمة هذا الرجل كذا درهماً من جهة القرض حتى انه
كان قد اقر بانه مدين لي بهذا المبلغ من هذه الجهة تسمع دعواه اما لو ادعى قائلاً: بان هذا الرجل قد اقر بانه مدين
لي بكذا درهماً من جهة القرض فلذلك ان لي ذمته كذا درهما واطلبها منه لا تسمع دعواه.
المادة 1629
المادة 1629- يشترط ان يكون المدعي به محتمل الثبوت بناء عليه لا يصح الادعاء بشيء وجوده محال عقلاً اوعادة مثلاً اذا
ادعى احد في حق من هو اكبر منه سناً او في حق من نسبه معروف بانه إبنه لا تصح دعواه.
المادة 1630
المادة 1630- يشترط ان يحكم ويلزم المدعي عليه بشيء في حالة ثبوت الدعوى مثلاً لو اعار احداً آخر شيئاً وظهر شخص آخر
وادعى قائلاً: انا من ذويه فليعرني اياه لا تصح دعواه 0 كذلك لو وكل احد آخر بخصوص ما فظهر شخص آخر وادعى بقوله:
أنا جاره وبوكالته انسب فلا تصح دعواه لان لكل واحد ان يعير ماله من شاء وان يوكل باموره من يشاء وعليه فبتقدير ثبوت
هذه الدعاوى وامثالها لا يترتب في حق المدعي عليه حكم ما.
المادة 1631
المادة 1631- الدفع هو الاتيان بدعوى من قبل المدعى عليه تدفع دعوى المدعى مثلاً اذا ادعى احد من جهة القرض كذا قرشاً
وقال المدعى عليه انا كنت اديت ذلك او انك ابرأتني من ذلك او كنا تصالحنا او ليس هذا المبلغ قرضاً بل هو ثمن المال
الفلاني الذي كنت قد بعته لك او ان فلاناً قد حولني عليك بمطلوبي منه كذا درهماً وانت دفعت لي المبلغ المذكور يكون
قد دفع دعواه ، وكذلك اذا ادعى احد على آخر بقوله: انت كنت قد كفلت مطلوبي الذي في ذمة فلان كذا درهم وقال المدعي
عليه: ان المدين قد ادى ذلك المبلغ يكون قد دفع دعوى المدعي ، وكذا اذا ادعى احد بالمال الذي هو في يد غيره بانه مالي
واجاب عليه بانك حينما ادعى هذا المال فلان كنت قد شهدت لدعواه يكون قد دفع دعوى المدعي 0 وكذلك لو ادعى احد من تركة
الميت كذا دراهم واثبت دعواه بناء على انكار الوارث بعد ذلك ان المتوفي كان قد ادى هذا المبلغ او ان الدائن قد ابرأه
منه حال حياته يكون قد دفع دعوى المدعي.
المادة 1632
المادة 1632- اذا اثبت من دفع الدعوى تندفع دعوى المدعي وان لم يقدر على الاثبات يحلف المدعي الاصلي بطلبه فان نكل
المدعي عن اليمين يثبت دفع المدعي عليه وان حلف المدعي تعود دعواه الاصلية.
المادة 1633
المادة 1633- اذا ادعى احد على آخر ديناً كذا دراهم وادعى المدعي عليه قائلاً: انا كنت قد حولتك بهذا المبلغ على فلان
وقد قبل كل منكما الحوالة واثبت ذلك في حضور المحال عليه يكون قد دفع المدعي وخلص من مطالبته 0 اما اذا لم يكن ذلك
في حضور المحال عليه يكون قد دفع المدعي موقوفاً الى حضوره.
المادة 1634
المادة 1634- اذا ادعى احد شيئاً وكان يترتب على اقرار المدعي عليه حكم بتقدير اقراره يكون بانكاره خصماً في الدعوى
واقامة البينة ، واذا كان لا يترتب حكم على اقرار المدعي عليه فلا يكون خصماً بانكاره مثلاً اذا اتى احد من ارباب
الحرف وادعى على احد بقوله: ان رسولك فلاناً اخذ مني المال الفلاني فاعطني ثمنه يكون المدعي عليه خصماً للمدعي اذا
انكر حيث يكون مجبوراً بدفع ثمن المبيع وتسليمه اذا اقر وتسمع دعوى المدعي وبينته في هذا الحال 0 اما اذا ادعى المدعي
بقوله ان وكيلك بالشراء اشترى فبانكاره لا يكون خصماً للمدعي حيث لو اقر المدعي عليه لا يكون مجبوراً بدفع ثمن المبيع
وتسليمه للمدعي وفي هذه الحال لا تسمع دعوى المدعي ، والولي والوصي والمتولي مستثنون من هذه القاعدة فعليه اذا ادعى
احد على مال اليتيم او على مال الوقف قائلاً: بانه مالي فلا يترتب على اقرار الولي او الوصي او المتولي حكم حيث لا
ينفذ اقرارهم واما انكارهم فصحيح وتسمع عليه دعوى المدعي وبنيته الا انه يعتبر اقرار الولي والوصي والمتولي في الدعوى
على عقد صادر منه مثلاً 0 لو باع ولي الصغير ماله بناء على مسوغ شرعي ووقعت من قبل المشتري دعوى تتعلق بذلك فيعتبر
اقرار الولي.
المادة 1635
المادة 1635- الخصم في دعوى العين هو ذو اليد فقط مثلاً: اذا غصب احد فرس الآخر وباعها لشخص آخر واراد صاحب الفرس استردادها
فيدعيها على الشخص الذي هو ذو اليد فقط اما اذا اراد تضمين قيمتها فيدعي ذلك على الغاصب.
المادة 1636
المادة 1636- اذا ظهر مستحق للمال المشتري وادعاه بالاستحقاق ينظر: فاذا كان المشتري قبض ذلك المال فالخصم حين الدعوى
والشهادة المشتري فقط ولا يشترط حضور البائع واذا كان المشتري لم يقبض بعد فحيث ان المشتري مالك والبائع ذو يد فيجب
حضورهما حين الدعوى والشهادة.
المادة 1637
المادة 1637- يشترط حضور الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستأجر والمؤجر والمرتهن والراهن معاً عند دعوى الوديعة
على الوديع والمستعار على المستعير والمأجور على المستأجر والمرهون على المرتهن ، ولكن اذا غصبت الوديعة او المستعار
او المأجور او المرهون فللوديع والمستعير والمستأجر والمرتهن فقط ان يدعي بأولئك على الغاصب ولا يلزم حضور المالك
وليس للمالك ان يدعي وحده بأولئك ما لم يحضر هؤلاء.
المادة 1638
المادة 1638- لا يكون الوديع خصماً للمشتري فلذلك اذا ادعى احد الدار التي تحت يد آخر قائلاً: قد اشتريت هذه الدار
من فلان بكذا دراهم فسلمني اياها فادعى الآخر بان هذه الدار قد اودعها وسلمها ذلك الشخص تندفع خصومة المدعي ولا حاجة
لاثبات ايداع ذلك الشخص اما اذا قال المدعي نعم ان ذلك الشخص قد اودعك الدار الا انه باعني اياها بعد ذلك ووكلني بقبضها
وتسلمها منك وأثبت البيع وتوكيل ذلك الشخص يأخذ تلك الدار من الوديع.
المادة 1639
المادة 1639- لا يكون الوديع خصماً لدائن المودع فلذلك ليس للدائن ان يثبت في مواجهة الوديع مطلوبة من المودع وان
يستوفى الدين من الوديعة التي لديه ولكن لمن كانت نفقته واجبه على الغائب ان يدعي نفقته على الوديع ليأخذها من الوديعة.
المادة 1640
المادة 1640- لا يكون مدين المدين خصماً للدائن فلذلك ليس لاحد ان يثبت مطلوبه من ذمة المتوفي في مواجهة مدينه لاستيفائه
منه.
المادة 1641
المادة 1641- لا يكون المشتري من المشتري خصماً للبائع مثلاً لو باع احد لاخر مالا وبعد القبض باعه المشتري لآخر وسلمه
فلا تسمع دعوى البائع على المشتري الثاني بقوله ان المشتري الاول قبض ذلك المال بدون اداء ثمنه فاعطني ثمنه او اعطني
اياه حبسه لحين اسيفاء الثمن.
المادة 1642
المادة 1642- يصح ان يكون احد الورثة خصماً في الدعوى التي تقام على الميت اوله ولكن الخصم في دعوى عين من التركة هو
الوارث الذي في يده تلك العين والوارث الذي لم يكن ذا اليد ليس بخصم مثلاً يصح لاحد الورثة ان يدعي مطلوب الميت الذي
هو في ذمة آخر وبعد الثبوت يحكم بجميع المطلوب لجميع الورثة وليس للوارث المدعي ان يطلب سوى حصته من ذلك وليس له قبض
حصص باقي الورثة 0 كذلك لو اراد احد ان يدعي بدين التركة فله ان يدعي في حضور واحد من الورثة فقط سواء كان موجوداً
في يد ذلك الوارث مال من التركة او لم يوجد فاذا ادعى هكذا ديناً في حضور ذلك الوارث وأقر به ذلك الوارث يؤمر بإعطاء
ما أصاب حصته من ذلك الدين ولا يسري إقراره على باقي الورثة واذا لم يقر وأثبت المدعي دعواه في حضور ذلك الوارث فقط
فيحكم على جميع الورثة واذا اراد المدعي ان يأخذ طلبه الذي حكم له به على الوجه المذكور من التركة فليس لباقي الورثة
ان بقولوا للمدعي اثبت ذلك في حضورنا مرة ثانية ولكن لهم دفع دعوى المدعي 0 واما اذا اراد احد ان يدعي على التركة
قبل القسمة الفرس التي هي في يد احد من الورثة بقوله هذه فرسي وقد كنت اودعتها عند الميت فالخصم من الورثة هو ذو اليد
فقط واذا ادعى على اخذ من باقي الورثة لا تسمع دعواه واذا ادعى على ذي اليد وحكم باقراره فلا يسري اقراره على سائر
الورثة ولا ينفذ إقراره الا بمقدار حصته ويحكم على كون حصته في تلك الفرس للمدعي وان انكر الوارث الذي هو ذو اليد
واثبت المدعي دعواه يحكم على جميع الورثة أنظر المادة ال 78.
المادة 1643
المادة 1643- ليس لاحد الشركاء في عين ملكوها بسبب غير الارث ان يكون في الدعوى خصماً للمدعي في حصة الاخر 0 مثلاً
لو ادعى احد في حضور احد الشركاء الدار التي ملكوها بطريق الشراء انها ملكه واثبت ما ادعاه وحكم بذلك يكون الحكم مقصوراً
على حصة الشريك الحاضر فقط ولا يسري الى حصص الباقين.
المادة 1644
المادة 1644- يكون واحد من العامة مدعياً في دعاوي المحلات التي يعود نفعها الى العموم كالطريق العام وتسمع دعواه ويحكم
على المدعي عليه.
المادة 1645
المادة 1645- يكفي حضور البعض من الطرفين في دعوى الاشياء التي تكون منافعها مشتركة بين اهالي قريتين كالنهر والمرعى
اذا كانوا قوماً غير محصورين فلا يكون حضور بعضهم بل يلزم حضورهم كلهم او وكلائهم.
المادة 1646
المادة 1646- اهالي القرية الذين عددهم يزيد عن المائة يعدون قوماً غير محصورين.
المادة 1647
التناقض يكون مانعاً لدعوى الملك مثلاً اذا استشرى احد مالاً أي اراد شراءه ثم ادعى ان ذلك المال كان ملكه قبل الاستشراء
لا تسمع دعواه ، وكذلك لو قال ليس لي حق عند فلان مطلقاً ثم ادعى عليع شيئاً لا تسمع دعواه ، وكذلك لو ادعى احد على
آخر بقوله كنت اعطيتك كذا مقداراً من الدراهم على ان تعطيها الى فلان فلم تعطها له وبقيت في يدك فاحضرها لي وانكر
المدعي عليه ذلك وبعد ان اقام المدعي البينة رجع المدعي عليه واراد دفع الدعوى بقوله نعم كنت اعطيتني تلك الدراهم
الا انني اديتها له فلا يسمع دفعه ، وكذلك لو ادعى احد على الحانوت الذي هو في يد غيره بانه ملكه واجاب ذو اليد بقوله:
نعم كان ملكك ولكن بعتني اياه في التاريخ الفلاني وانكر المدعي ذلك بقوله لم يجر بيننا بيع ولا شراء قط ويعد أن اثبت
ذو اليد دعواه رجع المدعي ما دعى قائلاً ، نعم كنت بعت لك ذلك الحانوت في ذلك التاريخ لكن هذا البيع كان وفاء او بشرط
مفسد هو كذا فلا يسمع.
المادة 1648
المادة 1648- لا يصح لاحد ان يدعي المال الذي اقر بكونه لغيره بقوله هذا مالي كما انه لا يصح ان يدعيه بالوكالة او
بالوصاية عن آخر.
المادة 1649
المادة 1649- اذا برأ احد آخر من جميع الدعاوي فلا يصح له ان يدعي عليه بعد ذلك مالاً لنفسه ولكن يصح له ان يدعي عليه
لغيره بالوكالة او بالوصاية.
المادة 1650
المادة 1650- اذا ادعى احد مالا لآخر فلا يصح له بعد ذلك ان يدعيه لنفسه انظر المادة ال 1481 ، ولكن يصح له ان يدعيه
لآخر بعدما ادعاه لنفسه ، لأن الوكيل بالدعوى قد يضيف الملك الى نفسه لكن عند الخصومة لا يضيف احد ملكه لغيره.
المادة 1651
المادة 1651- كما أن الحق الواحد لا يستوفى من كل واحد من الشخصين على حدة كذلك لا يدعي الحق الواحد من جهة واحدة على
رجلين.
المادة 1652
المادة 1652- يتحقق التناقض في كلام الشخصين اللذين هما في حكم المتكمل الواحد كالوكيل والموكل والوارث والموروث كما
يوجد في دعوى المتكلم الواحد فلذلك اذا أقام الوكيل دعوى منافية للدعوى التي سبقت من الموكل في خصوص ما لا تصح.
المادة 1653
المادة 1653- يرتفع التناقض بتصديق الخصم ، مثلاً لو ادعى احد على آخر كذا درهما من جهة القرض ثم ادعى بعد ذلك ان المبلغ
المذكور من جهة الكفالة فصدقه المدعي عليه يرتفع التناقض.
المادة 1654
المادة 1654- يرتفع التناقض أيضاً بتكذيب القاضي ، مثلاً لو ادعى المال الذي هو في يد غيره قائلاً: انه مالي وانكر
ذلك المدعي عليه بقوله: ان هذا المال كان لفلان وانا اشتريته منه فاقام المدعي البينة وحكم له بذلك يرجع المحكوم عليه
بثمن ذلك المال على بائعه لن التناقض الذي وقع بين اقراره يكون المال للبائع وبين رجوعه بالثمن عليه بعد الحكم قد
ارتفع بتكذيب حكم القاضي لاقراره.
المادة 1655
المادة 1655- يعفى التناقض اذا ظهرت معذرة المدعي بأن كان محل خفاء مثلاً اذا ادعى المستأجر على المؤجر بعذ استئجار
الدار بانها ملكه وان اباه كان قد اشتراها له في صغره وانه لم يكن له خبر بذلك عند الاستئجار وابراز سنداً على هذا
الوجه تسمع دعواه كذلك لو استأجر احداً داراً ثم حصل له على تلك الدار هي منتقلة اليه ارثاً عن ابيه وادعى بذلك تسمع
دعواه.
المادة 1656
المادة 1656- الابتدار الى تقسيم التركة إقراراً بكون المقسوم مشتركاً وعليه فالادعاء بعد التقسيم بقول ان المقسوم
لي تناقض. مثلاً لو ادعى احد الورثة بعد تقسيم التركة بقوله انني كنت اشتريت احد هذه الاعيان المقسومة من المتوفي
او ان المتوفي وهبها وسلمها لي في حال صحته لا تسمع دعواه ولكن لو قال: ان المتوفي كان قد وهبه لي حال صغري ولم اكن
اعلم بذلك حين القسمة يكون معذوراً وتسمع دعواه.
المادة 1657
المادة 1657- لو امكن توفيق الكلامين اللذين يريان متناقضين ووقفهما المدعي ايضاً يرتفع التناقض، مثلاً لو اقر احد
بأنه كان مستأجراً في دار ثم ادعى انها ملكه لا تسمع دعواه ولكن لو قال كنت مستأجراً ثم اشتريتها يكون قد وفق بين
كلاميه وتسمع دعواه. كذلك لو ادعى احد على آخر دارهم معلومة المقدار من جهة القرض وانكر المدعى عليه ذلك بقوله: ما
اخذت منك شيئاً او لم يجر بيني وبينك أي معاملة مطلقاً او انني لا اعرف مطلقا واقام المدعي البينة على دعواه فادعى
المدعي عليه بعد ذلك قائلاً: قد اوفيتك ذلك المبلغ او كنت ابرأتني منه فلا تسمع دعواه للتناقض ولكن لو قال المدعي
عليه على دعوى المدعي المشروحة: ليس لك علي دين قط وبعد ان أقام المدعي البينة ادعى عليه قائلاً: نعم كنت مديناً لك
ولكن اوفيتك اياه او ابرأتني منه واثبت ذلك بدفع المدعي وكذلك لو ادعى احد وديعة على آخر وانكر المدعي عليه بقوله:
ما اودعت عندي شيئاً واثبت المدعي ذلك وقال المدعي عليه بعد ذلك كنت رددتها وسلمتها اليك فلا يسمع دفعه هذا ويأخذ
المدعي الوديعة عينا ان كانت موجودة في يده ويضمن قيمتها ان كانت مستهلكة واما لو انكر المدعي عليه دعوى المدعي المشروحة
بقوله ليس لك عندي وديعة ثم اقام لمدعي البينة وقال المدعي عليه بعد ذلك كانت لك عندي تلك الوديعة ولكن رددتها وسلمتها
لك فتسمع دعواه.
المادة 1658
المادة 1658- إذا أقر أحد بصدور عقد بات صحيح منه وربط إقراره هذا بسند ثم ادعى أن ذلك العقد كان وفاء أو فاسداً فلا
تسمع دعواه (راجع المادة ألـ100). مثلاً لو أحد داره لآخر في مقابلة ثمن معلوم وسلمه ثم ذهب الى حضور القاضى وأقر
بقوله انني بعت داري المحدودة بكذا لفلان في مقابلة هذا الثمن بيعاً باتاً صحيحاً وربط اقراره هذا بسند رجع وادعى
بان الصلح المذكور قد وقع بشرط مفسد هو كذا فلا تسمع دعواه.
المادة 1659
المادة 1659- إذا باع أحد مالاً على أنه ملكه في حضور شخص آخر لشخص وسلمه ثم ادعى الحاضر بانه ملكه مستقلاً او ان له
حصة فيه مع انه كان حاضراً في مجلس البيع ورأى ذلك وسكت بلا عذر ينظر: فإذا كان الحاضر من اقارب البائع او زوجها او
زوجته فلا تسمع دعواه هذه مطلقاً وإذا كان من الأجانب فلا يكون حضوره وسكوته في مجلس البيع مانعاً لاستماع دعواه
على هذا الوجه. اما اذا كان حاضراً مجلس البيع ورأى ان المشتري يتصرف في ذلك الملك تصرف الملاك مدة بانشائه ابنية
فيه أو هدمه او غرسه اشجاراً وسكت بلا عذر ثم ادعى بعد ذلك على الوجه المبين اعلاه بأن الملك ملكه او ان له حصة فيه
فلا تسمع دعواه.
مرور الزمن
المادة 1660
المادة 1660- لا تسمع الدعاوي الغير العائدة لاصل الوقف للعموم كالدين والوديعة والعقار الملك والميراث والمقاطعة في
العقارات الموقوفة او التصرف بالاجارتين والتولية المشروطة والغلة بعد تركها خمس عشرة سنة.
المادة 1661
المادة 1661- تسمع دعوى المتولي والمرتزقة في حق اصل الوقف الى ست وثلاثين سنة ولا تسمع بعد مرور ست وثلاثين سنة: مثلاً
إذا تصرف أحد في عقار على وجه الملكية ستاً وثلاثين سنة ثم ادعى متولي وقف قائلاً: أن ذلك العقار هو من مستغلات وقفي
فلا تسمع دعواه.
المادة 1662
المادة 1662- إن كانت دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في عقار الملك فلا تسمع بعد مرور خمس عشرة سنة وإن كانت
في عقار الوقت فللمتولي ان يدعيها الى ست وثلاثين سنة وكما لا تسمع دعاوي الاراضي الاميرية بعد عشر ينوات كذلك لا
تيمع دعاوي الطريق المسيل الخاص وحق الشرب في الأراضي الأميرية بعد أن تركت عشر سنوات.
المادة 1663
المادة 1663- والمعتبر في هذا الباب أي في مرور الزمن المانع لاستماع الدعوى هو مرور الزمن الواقع بلا عذر فقط وإما
مرور الزمن الحاصل باحد الاعذار الشرعية ككون المدعي صغيراً أو مجنوناً أو معتوهاً سواء كان له وصي أو لم يكن له أو
كونه في ديار أخرى مدة السفر او كان خصمه من المتغلبة فلا اعتبار له، فلذلك يعتبر مبدأ مرور الزمن من تاريخ زوال واندفاع
العذر. مثلاً لا يعتبر الزمن الذي مر حال جنون او عته او صغر المدعي بل يعتبر مرور الزمن من تاريخ وصوله حد البلوغ.
كذلك اذا كان لأحدهم مع احد المتغلبة دعوى ولم يمكنه الادعاء لإمتداد زمن تغلب خصمه وحصل مرور زمن لا يكون مانعاً
لاستماع الدعوى وانما يعتبر مرور الزمن من تاريخ زوال التغلب.
المادة 1664
المادة 1664- مدة السفر هي ثلاثة ايام أي مسافة ثماني عشرة ساعة بالسير المعتدل.
المادة 1665
المادة 1665- إذا اجتمع ساكنا بلدتين بينهما مسافة سفر مرة واحدة في بلدة في كل بضعة سنوات ولم يدع احدهما على الآخر
شيئاً مع أن محاكمتهما كانت ممكنة وبعدها وجد مرور الزمن بهذا الوجه لا تسمع دعوى أحدهما على الآخر بتاريخ أقدم من
المدة المذكورة.
المادة 1666
المادة 1666- إذا ادعى أحد على آخر خصوصاً في حضور القاضي في كل بضعة سنوات مرة ولم تفعل دعواه ومر على هذا الوجه خمس
عشرة سنة فلا يكون مانعاً من استماع الدعوى واما الادعاء والمطالبة التي لم تكن في حضور القاضي فلا تدفع مرور الزمن.
بناء عليه اذا ادعى احد خصوصاً في غير مجلس القاضي وطالب به وعلى هذا الوجه وجد مرور الزمن فلا تسمع دعواه.
المادة 1667
المادة 1667- يعتبر مرور الزمن من تاريخ وجود صلاحية الادعاء في المدعي به، فمرور الزمن في دعوى الدين المؤجل انما
يعتبر من حلول الاجل. لأنه ليس للمدعي صلاحية دعوى ذلك الدين ومطالبته قبل حلول الاجل مثلاً لو ادعى احد على آخر بقوله.
لي عليك كذا دراهم من ثمن الشيء الفلاني الذي بعتك اياه قبل خمس عشرة سنة مؤجلاً لثلاث سين تسمع دعواه، كذلك لا يعتبر
مرور الزمن في دعوى البطن الثاني في الوقف المشروط للاولاد بطناً بعد بطن الا من تاريخ انقراض البطن الأول. لانه ليس
للبطن الثاني صلاحية الدعوى ما دام البطن الاول موجوداً. وكذلك يعتبر مبدأ مرور الزمن في دعوى المهر المؤجل من وقت
الطلاق لا من تاريخ موت احد الزوجين لان المهر المؤجل من وقت الطلاق لا من تاريخ موت احد الزوجين لا المهر المؤجل
لا يكون معجلاً الا بالطلاق او الوفاة.
المادة 1668
المادة 1668- لا يعتبر مرور الزمن في دعوى الطلب من المفلس الا من تاريخ زوال الافلاس. مثلاً لو ادعى احد على من تمادى
افلاسه خمس عشرة سنة وتحقق يساره بعد ذلك بقوله بانه قبل خمس عشرة سنة كان لي في ذمتك كذا دراهم من الجهة الفلانية
ولم استطع الادعاء عليك لكونك كنت مفلساً من ذلك التاريخ ولاقتدارك الآن على اداء الدين ادعي عليك به تسمع دعواه.
المادة 1669
المادة 1669- إذا ترك احد الدعوى بلا عذر على الوجه الانف ووجد مرور الزمن فكما لا تسمع الدعوى في حياته لا تسمع في
ورثته بعد مماته ايضاً.
المادة 1670
المادة 1670- إذا ترك الموروث الدعوى مدة وتركها الوارث أيضاً مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن فلا تسمع.
المادة 1671
المادة 1671- البائع والمشتري والواهب والموهوب له كالمورث والوارث مثلاً اذا تصرف احد في عرصة مدة خمس عشرة سنة وسكت
صاحب الدار المتصلة بتلك العرصة تلك المدة ثم باع الدار لآخر فاذا ادعى المشتري ان تلك العرصة هي طريق خاص للدار التي
اشتراها فلا تسمع دعواه. كذلك اذا سكت البائع مدة وسكت المشتري مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن فلا تسمع دعوى
المشتري.
المادة 1672
المادة 1672- لو وجد مرور الزمن في حق بعض الورثة في دعوى مال الميت الذي هو عند آخر ولم يوجد في حق بعض الورثة لعذر
كالصغر وادعى به واثبته يحكم بحصته في المدعي به ولا يسري هذا الحكم الى سائر الورثة.
المادة 1673
المادة 1673- ليس لمن كان مقراً بكونه مستأجراً في عقار ان يملكه لمرور زمن ازيد من خمس عشرة سنة 0 واما اذا منكراً
وادعى المالك بانه ملكي وكنت اجرتك اياه قبل بسنين وما زلت اقبض اجرته فتسمع دعواه ان كان ايجارة معروفاً بين الناس
ولا فلا.
المادة 1674
المادة 1674- لا يسقط الحق بتقادم الزمن بناء عليه اذا اقر واعترف المدعي عليه صراحة في حضور القاضي بان للمدعي عنده
حقاً في الحال فى دعوى وجد فيها مرور الزمن بالوجه الذي ادعاه المدعي فلا يعتبر مرور الزمن ويحكم بموجب اقرار المدعي
عليه واما اذا لم يقر المدعي عليه في حضور القاضي وادعى المدعي بكونه اقر في محل آخر فكما لا تسمع دعواه الاصلية
كذلك لا تسمه دعوى الاقرار 0 ولكن الاقرار الذي ادعى انه كان قد ربط بسند حاو لخط المدعي عليه المعروف سابقاً او
ختمه ولم يوجد مرور الزمن من تاريخ السند الى وقت الدعوى تسمع دعوى الاقرار على هذه الصورة.
المادة 1675
المادة 1675- لا إعتبار لمرور الزمن في دعاوي المحال التي يعود نفعها للعموم كالطريق العام والنهر والمرعي 0 مثلاً
لو ضبط احد المدعي المخصوص بقرية وتصرف فيه خمسين سنة بلا نزاع ثم ادعاه اهل القرية تسمع دعواهم.
المادة 1676
البينات والتحليف
المادة 1676- البينة هي الحجة القوية.
المادة 1677
المادة 1677- التواتر هو خبر جماعة لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب.
المادة 1678
المادة 1678- الملك المطلق هو الذي لم يقيد باحد اسباب الملك كالارث والشراء واما الملك الذي يقيد باحد هذه الاسباب
يقال له الملك بسبب.
المادة 1679
المادة 1679- ذو اليد هو الواضع اليد على عين بالفعل او الذي يثبت تصرفه تصرف الملاك.
المادة 1680
المادة 1680- الخارج هو البريء عن وضع اليد والتصرف بالوجه المشروح.
المادة 1681
المادة 1681- التحليف هو تكليف اليمين على أحد الخصمين.
المادة 1682
المادة 1682- التحالف هو تحليف كلا الخصمين.
المادة 1683
المادة 1683- تحكيم الحال 0 يعني جعل الحال الحاضر حكماً 0 هو من قبيل الاستصحاب والاستصحاب هو الحكم ببقاء امر محقق
غير مظنون عدمه وهو بمعنى ابقاء ما كان على ما كان.
المادة 1684
الشهادة
المادة 1684- الشهادة هي الاخبار بلفظ الشهادة 0 يعني بقول اشهد باثبات حق احد الذي هو في ذمة الآخر في حضور القاضي
ومواجهة الخصمين ويقال للمخبر شاهد ولصاحب الحق مشهود له وللمخبر عليه مشهود عليه وللحق مشهود به.
المادة 1685
المادة 1685- نصاب الشهادة في حقوق العباد رجلان او رجل وامرأتان لكن تقبل شهادة النساء وحدهن في حق المال فقط في المواضع
التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها.
المادة 1686
المادة 1686- لا تقبل شهادة الاخرس والاعمى.
المادة 1687
المادة 1687- لا تعتبر الشهادة التي تقع في خارج مجلس المحاكمة.
المادة 1688
المادة 1688- يلزم ان يكون الشهود قد عاينوا بالذات المشهود به وان يشهدوا على ذلك الوجه ولا يجوز ان يشهد بالسماع
يعني ان يشهد الشاهد بقوله سمعت من الناس 0 ولكن اذا شهد بكون محل وقفاً او بوفاة احد على التسامع يعني بقوله اشهد
بهذا لاني سمعت من ثقة هكذا تقبل شهادته ، وتجوز شهادة الشاهد في خصوص الولاية والنسب والوقف والموت بالسماع من دون
ان يفسر السماع أي بدون أن يذكر لفظ سماع مثلاً: لو قال ان فلاناً كان في التاريخ الفلاني والياً او حاكماً بهذا البلد
وان فلاناً مات في وقت كذا او ان فلاناً هو ابن فلان اعرفه هكذا فشهد بصورة قطعية من دون ان يقول سمعت تقبل شهادته
وان لم يكن قد عاين هذه الخصوصات وان لم يكن سنة مساعداً لمعاينة ما شهد به وايضاً اذا لم يقل سمعت من الناس بل شهد
قائلاً: بانا لم نعاين هذا الخصوص لكنه مشتهر بيننا بهذه الصورة نعرفه هكذا تقبل شهادته.
المادة 1689
المادة 1689- اذا لم يقل الشاهد اشهد بل قال اعرف الخصوص الفلاني هكذا او أخبر بذا لا يكون قد ادى الشهادة ولكن على
قوله هذا لو سأله القاضي الشهد هكذا واجاب بقوله: نعم هكذا اشهد يكون قد ادى الشهادة وان كان لا يشترط لفظ الشهادة
في الافادات الواقعة لمجرد استكشاف الحال كاستشهاد اهل الخبرة فانها ليست بشهادة شرعية وانما هي من قبيل الاخبار.
المادة 1690
المادة 1690- اذا كان المشهود له والمشهود عليه والمشهود به حاضرين فيشير الشاهد اليهم اثناء شهادته وتكفي اشارته على
هذا الوجه ولا يلزم ذكر آباء واجداد المشهود له والمشهود عليه 0 واما في الشهادة المتعلقة بالموكل الغائب او الميت
فيلزم على الشاهد ذكر اسم ابيهما وجدهما ولكن اذا كان كل منهما مشهوراً ومعروفاً فيكفي ان يذكر الشاهد اسمه وشهرته
لا المقصد الاصلي تعريفه بوجه يتميز به عن غيره.
المادة 1691
المادة 1691- يلزم في الشهادة بالعقار بيان حدوده ولكن اذا لم يذكر الشاهد حدود المشهود به وبين بانه سيرتها ويعينها
في محله يذهب الى محله ويكلف باراءتها.
المادة 1692
المادة 1692- اذا ادعى المدعي بالاستناد الى الحدود التي هي في السند وشهدت الشهود بان العقار المحررة حدوده في هذا
السند هو ملكه تصح شهادتهم كما ذكر في مادة 1623.
المادة 1693
المادة 1693- اذا ادعى احد بان لمورثه في ذمة آخر كذا درهماً ديناً وشهدت الشهود بأن للمتوفي في ذمة المدعي عليه ذلك
المقدار ديناً يكفي ولا حاجة الى التصريح بقولهم: صار الدين المذكور موروثاً لورثته 0 وكذلك اذا ادعى بعين يعني لو
ادعى بان في ذلك الشخص مالا معيناً للمورث فالحكم على هذا الوجه ايضاً.
المادة 1694
المادة 1694- اذا ادعى احد من التركة ديناً مقداره كذا فإن شهدت الشهود بأن له في ذمة الميت ذلك المقدار من الدين يكفي
ولا حاجة الى التصريح بانه كان باقياً في ذمته الى مماته فإذا ادعى بعين أي اذا ادعى احد بان له في يد المتوفي مالاً
معيناً فالحال على هذا المنوال.
المادة 1695
المادة 1695- اذا ادعى احد على آخر ديناً فإن شهدت الشهود بأن المدعي عليه مدين للمدعي بما ادعى به يكفي ولكن اذا سأل
الخصم عن بقاء الدين الى وقت الادعاء وقالت الشهود لا ندري ترد شهادتهم.
المادة 1696
المادة 1696- يشترط سبق الدعوى في الشهادة بحقوق الناس.
المادة 1697
المادة 1697- لا تقبل البينة التي اقيمت على خلاف المحسوس مثلا اذا اقيمت البينة على موت من حياته مشاهدة او على خراب
دار عمارها مشاهد فلا تقبل ولا تعتبر.
المادة 1698
المادة 1698- لا تقبل البينة التي اقيمت على خلاف المتواتر.
المادة 1699
المادة 1699- إنما جعلت البينة مشروعة لاظهار الحق فعليه لا تقبل الشهادة بالنفي الصرف كقول الشاهد: فلان ما فعل هذا
الامر والشيء الفلاني ليس لفلان وفلان ليس بمدين لفلان ولكن بينة النفي المتواتر مقبولة 0 مثلاً لو ادعى احد باني
اقرضت فلاناً في الوقت الفلاني في المحل الفلاني كذا مقداراً من الدراهم واثبت المدعي عليه بالتواتر انه لم يكن في
الوقت المذكور في ذلك المحل بل كان في محل آخر تقبل بينة التواتر ولا تسمع دعوى المدعي.
المادة 1700
المادة 1700- يشترط الا يكون في الشهادة دفع مغرم او اجر مغنم يعني الا يكون داعية لدفع المضرة وجلب المنفعة بناء عليه
لا تقبل شهادة الأصل للفرع والفرع للاصل يعني لا تقبل شهادة الاباء والاجداد والامهات والجدات لاولادهم واحفادهم
وبالعكس اعني شهادة الاولاد والاحفاد للاباء والاجداد والأمهات والجدات وهكذا شهادة أحد الزوجين للآخر واما الاقراباء
الذين هم ما عدا هؤلاء فتقبل شهادة احدهم للآخر ، وكذلك لا تقبل شهادة التابع الذي يتعيش بنفقة متبوعة ، والاجير الخاص
لمستأجره واما الخدمة الذين يخدمون مولى فتقبل شهادة احدهم للآخر ، كذلك لا تقبل شهادة الشركاء لبعضهم في مال الشركة
ولا تقبل شهادة الكفيل بالمال للاصيل على كون المكفول به قد تأدى 0 ولكن تقبل شهادة احدهم للاخر في سائر الخصوصات.
المادة 1701
المادة 1701-شهادة الصديق لصديقه مقبولة ولكن اذا وصلت صداقتهما الى مرتبة تصرف احدهما في مال الآخر لا تقبل شهادة
احدهما للآخر.
المادة 1702
المادة 1702- يشترط ان لا يكون بين الشاهد والمشهود عليه عداوة دنيوية وتعرف العداوة الدنيوية بالعرف.
المادة 1703
المادة 1703- ليس لاحد ان يكون شاهداً ومدعياً فلذلك لا تصح شهادة الوصي لليتيم والوكيل للموكل.
المادة 1704
المادة 1704- لا تعتبر شهادة احد على فعله بناءاً عليه لا تعتبر شهادة الوكلاء والدلالين على افعالهم بقولهم: كنا بعنا
هذا المال ، كذلك لو شهد قاضي بلدة بعد انفصاله على حكم صدر منه قبل عزله لا يصح واما اذا شهد بعد العزل على اقرار
احد وقع في حضوره قبل العزل فتعتبر شهادته.
المادة 1705
المادة 1705- يشترط ان يكون الشاهد عادلاً ، والعادل من تكون حسناته غالبة على سيئاته 0 بناء عليه لا تقبل شهادة من
اعتاد اعمالاً تخل بالناموس والمرؤة كالرقاص والمسخرة ولا تقبل شهادة المعروفين بالكذب.
المادة 1706
المادة 1706- تقبل الشهادة ان وافقت الدعوى والا فلا ولكن لا اعتبار للفظ وتكفي الموافقة معنى 0 مثلاً اذا كان المدعي
به وديعة وشهدت الشهود على اقرار المدعي عليه بالايداع او كان غصباً وشهدت الشهود على اقرار المدعي عليه بالغصب تقبل
شهادتهم.كذلك اذا ادعى المدين بانه ادى الدين وشهدت الشهود على أن الدائن ابرأ المدين تقبل شهادتهم.
المادة 1707
المادة 1707- موافقة الشهادة للدعوى اما بصورة مطابقتها لها بالتمام او بكون المشهود به اقل من المدعي به مثلاً اذا
ادعى المدعي ان هذا المال ملكي منذ سنتين وشهد الشهود بكونه ملكه منذ سنتين فكما تقبل شهادتهم في هذه الصورة تقبل
ايضاً في صورة شهادة الشهود بان المال المذكور ملكه منذ سنة واحدة ، كذلك اذا ادعى المدعي الف درهم وشهد الشهود بخمسماية
درهم تقبل شهادتهم بحق الخمسماية درهم.
المادة 1708
المادة 1708- اذا كان المدعي به اقل وشهدت الشهود باكثر لا تقبل إلا اذا كان الاختلاف الذي بين الشهادة والدعوى قابلاً
للتوفيق اصلاً ويوفق المدعي ايضاً بينهما وفي تلك الحال تقبل الشهادة 0 مثلاً اذا ادعى بان هذا المال ملكي منذ سنتين
وشهدت الشهود بكونه ملكه منذ ثلاث سنين لا تقبل شهادتهم ، كذلك اذا ادعى المدعي بخمسماية درهم وشهدت الشهود بالف درهم
لا تقبل شهادتهم ولكن اذا وفق المدعي بين الدعوى والشهادة بقوله كان لي عليه الف درهم ولكن ادى لي منها خمسماية درهم
وليس للشهود علم بذلك تقبل شهادة الشهود.
المادة 1709
المادة 1709- اذا ادعى المدعي الملك المطلق بقوله: هذا الكرم ملكي مثلاً وشهدت الشهود بالملك المقيد بقولهم: ان المدعي
اشترى هذا الكرم من فلان تقبل شهادتهم فعليه اذا شهدت الشهود بالملك المقيد يسأل القاضي المدعي بقوله: أبهذا السبب
تدعى هذا الملك أم بسبب آخر فان قال المدعي: نعم انا ادعي لذلك الملك بهذا السبب قبل القاضي شهادة الشهود وان قال:
ادعيت بسبب آخر او لا ادعيه بهذا لسبب رد القاضي شهادة اولئك الشهود.
المادة 1710
المادة 1710- اذا ادعى المدعي في كرم ملكاً مقيداً مثلاً ينظر: فإن قال: اشتريت ولم يذكر بائعة او قال اشتريته من احد
مبهماً فهو في حكم الملك المطلق فاذا شهدت الشهود على الملك المطلق بقولهم: هذا الكرم ملكه تقبل شهادتهم ولكن اذا
صرح المدعي باسم بائعه بقوله: اشتريته من فلان وشهدت الشهود على الملك المطلق فلا تقبل شهادتهم لانه اذا ثبت الملك
المطلق يثبت وقوعه عن اصل ويلزم ان يكون المدعي مالكاً لزوائده كلزوم كون المدعي مالكاً ثمر الكرم الذي حصل قبلاً
مثلاً ولكن اذا ثبت البيع المقيد لا يثبت إلا اعتباراً من تاريخ وقوع السبب كتاريخ وقوع البيع والشراء فلذلك يكون
الملك المطلق بالنسبة الى الملك المقيد اكثر وبهذه الصورة تكون الشهود قد شهدت بالاكثر فلا تقبل شهادتهم.
المادة 1711
المادة 1711- لا تقبل الشهادة اذا كانت مخالفة للدعوى في سبب الدين مثلاً اذا ادعى المدعي الف درهم من جهة ثمن المبيع
وشهدت الشهود على أن المدعي عليه مدين بذلك المقدار من جهة القرض فلا تقبل شهادتهم ، كذلك اذا ادعى المدعي بان هذا
الملك لي موروث لي عن ابي وشهدت الشهود بانه موروث له عن امه فلا تقبل شهادتهم.
المادة 1712
المادة 1712- اذا اختلف الشهود في المشهود به لا تقبل شهادتهم 0 مثلاً لو شهد أحد الشاهدين بالف درهم ذهباً والآخر
بألف فضة لا تقبل شهادتهما.
المادة 1713
المادة 1713- اذا وجب اختلاف الشهود في الشيء المتعلق بالمشهود به الاختلاف في المشهود به لا تقبل شهادتهم والا فتقبل
0 بناء عليه اذا شهد احد الشاهدين بالفعل في زمان معين او مكان وشهد الآخر في زمان آخر او مكان آخر في الخصوصات التي
هي عبارة عن الفعل الصرف كالغضب وايفاء الدين فلا تقبل شهادتهما لان اختلافهما هذا يكون موجباً للاختلاف في المشهود
به ، واما اختلاف الشهود في الزمان والمكان في الخصوصات التي من قبيل القول كالبيع والشراء والاجارة والكفالة والحوالة
والهبة والرهن والدين والقرض والابراء والوصية فلا يكون مانعاً لقبول شهادتهم لانه لا يكون موجباًللاختلاف في المشهود
به 0 مثلاً اذا ادعى احد بانه كان قد ادى دينه وشهد احد الشاهدين بانه أداة في بيته والاخر شهد بانه اداه في حانوته
لا تقبل شهادتهما ، اما اذا ادعى احد المال الذي في يد اخر بقوله: كنت بعتني هذا المال بكذا دراهم فسلمني اياه وشهد
احد الشاهدين بانه باعه اياه في الدار الفلانية وشهد الآخر بانه باعه اياه في الحانوت الفلاني فتقبل شهادتهما لان
الفعل لا يكرر ولا يعاد ولكن القول ممكن ان يكرر ويعاد.
المادة 1714
المادة 1714- اذا اختلف الشهود في لون المال المغصوب او في كونه ذكراً او انثى لا تقبل شهادتهم 0 مثلاً اذا شهد احد
الشاهدين في حق الدابة المغصوبة بكونها صفراء وشهد الآخر بكونها حمراء او شهد احدهما بكونها ذكراً وشهد الآخر بكونها
حمراء او شهد احدهما بكونها ذكراً وشهد الآخر بكونها انثى فلا تقبل شهادتهما.
المادة 1715
المادة 1715- اذا اختلفت الشهود في مقدار البدل في دعوى العقد لا تقبل شهادتهم 0 مثلاً اذا شهد احدهما بان المال بيع
بخمسماية وشهد الآخر بانه بيع بثلاثماية لا تقبل شهادتهما0
المادة 1716
المادة 1716- اذ شهدت الشهود يسأل القاضي المشهود عليه بقوله: ما تقول في شهادة هؤلاء هل صادقون في شهادتهم ام لا
فان قال المشهود عليه هم صادقون في شهادتهم هذه او عدول يكون قد اقر المدعي به ويحكم باقراره 0 وان قال: هم شهود زوراً
او عدول ولكنهم اخطأوا في هذه الشهادة او نسوا الواقع او قال هم عدول وانكر المدعي به فلا يحكم القاضي ويحقق عدالة
الشهود من عدمها بالتزكية سراً وعلناً.
المادة 1717
المادة 1717- تزكي الشهود من الجانب الذي ينسبون اليه يعني ان كانوا من طلبة العلوم يزكون من مدرس المدرسة التي يسكنون
فيها ومن معتمد اهاليها ، وان كانوا جنوداً فمن ضباط الاورطة وكتابها وان كانوا من الكتبة فمن رئيس القلم ومما يليه
من الكتاب وان كانوا من التجار فمن معتبري التجار ، وان كانوا من الصنوف الاخرى فمن معتمدي ومؤتمني اهالي محلتهم او
قريتهم.
المادة 1718
المادة 1718- التزكية السرية تجري والمدعي عليه يعبر عنها بالمستورة في اصطلاح الفقهاء والقاضي يكتب في تلك الورقة
اسم المدعي والمدعي عليه والمدعي به واسم الشهود وشهرتهم وصنعتهم وأشكالهم ومحلهم وأسماء آبائهم وأجدادهم وإذا كانوا
معروفين يحرر أسماءهم وشهرتهم فقط ، والحاصل أن يعرفهم ويبينهم بوجه يميزون به عن غيرهم وبعد وضعها في غلاف وختمه
يرسلها الى المنتخبين للتزكية ثم عند وصول المستورة الى المزكين يفتحونها ويقرأونها فان كان الشهود المحررة أسماؤهم
فيه عدولاً كتبوا تحت اسم كل منهم عبارة عدول ومقبولو الشهادة 0 وان لم يكونوا عدولاً كتبوا عبارة ليسوا بعدول ووقعوا
امضاءآتهم وختموا فوق الغلاف واعادوها للقاضي بدون ان يطلعوا من اتى المستورة ولا غيره على مضمونها )0
المادة 1719
المادة 1719- إذا أعيدت المستورة وختومة ال القاضي ولم يكتب فيها من قبل المزكين في حق الشهود بأنهم عدول ومقبولو
الشهادة بل كتبوا فيها كلاماً يفيد الجرح صراحة او دلالة بأن كتبوا فيها عبارة ليسوا بعدول او لا نعلم بحالهم او
مجهولو الاحوال او الله أعلم او لم يكتبوا فيها شيئاً فحينئذ لا يقبل القاضي شهادتهم وإن كتب فيها عدول ومقبولو الشهادة
، يبادر القاضي بالمرتبة الثانية الى التزكية علناً.
المادة 1720
المادة 1720- التزكية علناً تجري على الوجه الآتي: وهو انه يجلب المزكون الى حضور القاضي حال حضور المترافعين وتزكي
الشهود او يرسل الشهود والمترافعان مع نائب التزكية الى محل المزكين وتزكي الشهود علناً.
المادة 1721
المادة 1721- يكفي في التزكية السرية مزك واحد ألا أنه رعاية للاحتياط يجب أن لا يكون المزكي اقل من اثنين والتزكية
سراً ليست من قبيل الشهادة فلذلك يكفي في الخصوص المذكور مزك عادل واحد عند الشيخين وبه قال مالك واحمد ولو كان ذلك
المزكي محدوداً بالقذف الا انه رعاية للاحتياط يجب ان لا يكون المزكي اقل من اثنين عادلين ، لانه يحصل اطمئنان اكثر
اذا كان المزكون اثنين ( ابو السعود) وكفاية مزك واحد هو لان التزكية من الامور الدينية ويتحرى فيها العدالة فقط ولذلك
يجوز ان يكون العبد والمحدود في القذف مزكياً لان خبر هؤلاء مقبول في الأمور الدينية (الدرر)0
المادة 1722
المادة 1722- التزكية العلنية من قبيل الشهادة وتعتبر فيها شروط الشهادة ونصابها ولكن لا يلزم على المزكين ذكر لفظ
الشهادة.
المادة 1723
المادة 1723- لا يشتغل القاضي بتزكية الشهود الثابتة عدالتهم في ضمن خصوص عنده اذا شهدوا بخصوص آخر في حضور ذلك القاضي
ان لم يمض عليها ستة أشهر وان كان مضى عليها ستة أشهر زكاهم القاضي أيضاً مرة أخرى.
المادة 1724
المادة 1724- إذا طعن المشهود عليه قبل التزكية او بعدها في الشهود باسناد شيء مانع لقبول الشهادة كدفع مغرم او أجر
مغنم طلب منه القاضي فاذا اثبت المشهود عليه ذلك بالبينة رد القاضي شهادة أولئك الشهود وإذا لم يثبت يزكيهم القاضي
اذا لم يزكوا قبلاً واذا كانوا قد زكوا يحكم بموجب شهادتهم.
المادة 1725
المادة 1725- اذا جرح بعض المزكين الشهود وعدلهم بعضهم فيرجع طرف الجرح ولا يحكم القاضي بشهادتهم.
المادة 1726
المادة 1726- إذا مات الشهود او غابوا بعد أداء الشهادة في المعاملات فللقاضي أن يزكيهم ويحكم بشهادتهم.
المادة 1727
المادة 1727 –
اذا الح المشهود عليه على القاضي بتحليف الشهود بأنهم لم يكونوا كاذبين في شهادتهم وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة
باليمين فللقاضي ان يحلف اولئك الشهود وله ان يقول لهم: ان حلفتم قبلت شهادتكم والا فلا.
المادة 1728
اذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد أداء الشهادة وقبل الحكم في حضور القاضي تكون شهادتهم كأن لم تكن ويعزرون.
المادة 1729
المادة 1729- اذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم في حضور القاضي فلا ينقض حكم القاضي ويضمن الشهود المحكوم به راجع
المادة ال 80.
المادة 1730
المادة 1730- اذا رجع بعض الشهود على الوجه المذكور آنفاً فإن كان باقيهم بالغاً نصاب الشهادة لا يلزم الضمان على من
رجعوا ولكن يعزرون وإن لم يكن الباقي بالغاً نصاب الشهادة يضمن الذي رجع مستقلاً نصف المحكوم به ان كان واحداً وان
كان ازيد يضمنون النصف سوية بالاشتراك.
المادة 1731
المادة 1731- يشترط ان يكون رجوع الشهود في حضور القاضي ولا اعتبار لرجوعهم في محل آخر بناء على ذلك اذا ادعى المشهود
عليه رجوع الشهود عن شهادتهم في محل آخر فلا تسمع دعواه وإذا شهدوا في حضور قاض ثم رجعوا بعد ذلك عن شهادتهم في حضور
قاض آخر يعتبر رجوعهم.
المادة 1732
المادة 1732- لا اعتبار لكثرة الشهود يعني لا يلزم ترجيح شهود احد الطرفين لكثرتهم بالنسبة الى شهود الطرف الآخر إلا
أن تكون كثرتهم قد بلغت درجة التواتر.
المادة 1733
المادة 1733- التواتر يفيد علم اليقين بناء عليه لا تقام البينة بخلاف التواتر كما ذكر آنفاً.
المادة 1734
المادة 1734- كما لا يشترط لفظ الشهادة في التواتر كذلك لا تتحرى العدالة بناء عليه لا حاجة الى تزكية المخبرين.
المادة 1735
المادة 1735- ليس في التواتر عدد معين للمخبرين ولكن يلزم ان يكونوا جمعاً غفيراً لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب.
المادة 1736
الحجج الخطية والقرينة القاطعة
المادة 1736- لا يعمل بالخط والخاتم فقط اما إذا كان سالماً من شبهة التزوير والتصنيع فيكون معمولاً به أي يكون مدراراً
للحكم ولا يحتاج للاثبات بوجه آخر.
المادة 1737- البراءات السلطانية وقيود الدفاتر الخاقانية لكونها امينة من التزوير معمول بها- اي امينة وسالمة من
شبهة التزوير والتصنيع.
المادة 1737
المادة 1737- البراءات السلطانية وقيود الدفاتر الخاقانية لكونها امينة من التزوير معمول بها- اي امينة وسالمة من شبهة
التزوير والتصنيع.
المادة 1738
المادة 1738- يعمل أيضاً بسجلات المحاكم اذا كانت قد ضبطت سالمة من الحيلة والفساد على الوجه الذي يذكر في كتاب القضاء.
المادة 1739
المادة 1739- لا يعمل بالوقفية فقط أما إذا كانت مقيدة في سجل المحكمة الموثوق به والمعتمد عليه على الوجه المبين اعلاه
فيعمل بها.
المادة 1740
المادة 1740- القرينة القاطعة أحد أسباب الحكم أيضاً.
المادة 1741
المادة 1741- القرينة القاطعة هي الامارة البالغة حد اليقين مثلاً اذا خرج احد من دار خالية خائفاً مدهوشاً وفي يده
سكين ملوثة بالدم فدخل في الدار ورؤي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت فلا يشتبه في كونه قاتل ذلك الشخص ولا يلتفت الى
الاحتمالات الوهمية الصرفة كأن يكون ذلك الشخص ولا يلتفت الى الاحتمالات الوهمية الصرفة كأن يكون ذلك الشخص المذكور
ربما قتل نفسه راجع المادة 74.
المادة 1742
التحليف
المادة 1742- أحد أسباب الحكم اليمين او النكول عن اليمين وهو انه اذا أظهر المدعي عجزه عن اثبات دعواه يحلف المدعي
عليه بطلبه ولكن اذا ادعى احد على الآخر قائلاً: انت وكيل فلان وانكر الوكالة فلا يلزم تحليفه ، كذلك اذا ادعى كل
من الشخصين المال الذي هو في يد آخر بانه اشتراه منه واقر المدعي عليه بانه باعه لاحدهما وانكر دعوى الآخر فلا يتوجه
عليه اليمين 0 والاستئجار والارتهان والاتهاب كالاشتراء في هذا الخصوص.
المادة 1743
المادة 1743- إذا قصد تحليف أحد الخصمين يحلف باسمه تعالى بقوله: والله او بالله.
المادة 1744
المادة 1744- لا تكون اليمين الا في حضور القاضي او نائبه ولا اعتبار بالنكول عن اليمين في حضور غيرهما.
المادة 1745
المادة 1745- تجري النيابة في التحليف ولكن لا تجري في اليمين فلذلك لوكلاء الدعاوي ان يحلفوا الخصم ولكن اذا توجهت
اليمين الى موكليهم فيلزم تحليف الموكلين بالذات ولا يحلف وكلاؤهم.
المادة 1746
المادة 1746- لا يحلف اليمين الا بطلب الخصم ولكن يحلف اليمين من نقبل القاضي في أربعة مواضع بلا طلب 0 الأول اذا ادعى
احد من التركة حقاً واثبته فيحلفه القاضي على انه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه ولا ابرأه ولا
احاله على غيره ولا اوفى من طرف احد وليس للميت في مقابلة هذا الحق رهن ويقال لهذا يمين الاستظهار ، الثاني: اذا استحق
احد المال واثبت دعواه حلفه القاضي على انه لم يبع هذا المال ولم يهبه لاحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه ، الثالث:
إذا اراد المشتري رد المبيع لعيبه حلفه القاضي على انه لم يرض بالعيب قولاً او دلالة كتصرفه تصرف الملاك على ما ذكر
في مادة (344) 0 الرابع تحليف القاضي الشفيع عند الحكم بالشفعة بانه لم يبطل شفعته يعني لم يسقط حتى شفعته بوجه من
الوجوه.
المادة 1747
المادة 1747- اذا حلف المدعي عليه قبل ان يكلفه القاضي بحلف اليمين بطلب الخصم فلا تعتبر يمينه ويلزم ان يحلف مرة اخرى
من قبل القاضي.
المادة 1748
المادة 1748 – اذا خلف احد على فعله يحلف على البتات يعني يحلف قطعياً بأن هذا الشيء هكذا او ليس بكذا واذا حلف على
فعل غيره يحلف على عدم العلم يعني يحلف على عدم علمه بذلك الشيء.
المادة 1749
المادة 1749- يكون اليمين اما على السبب او على الحاصل وهو ان اليمين بوقوع خصوص او عدم وقوعه يمين على السبب اما اليمين
على بقاء خصوص الى الآن او عدم بقائه فيمين على الحاصل 0 مثلاً في دعوى البيع والشراء بعدم وقوع عقد البيع اصلاً هي
يمين على السبب اما اليمين ببقاء العقد الى الآن او بعدم بقائه فهي يمين على الحاصل.
المادة 1750
المادة 1750- اذا اجتمعت دعاوى مختلفة فتكفي فيها يمين واحدة ولا يلزم التحليف لكل منها على حدة.
المادة 1751
المادة 1751- اذا كلف القاضي من توجه اليه اليمين في الدعاوي المتعلقة بالمعاملات ونكل عنها صراحة او دلالة بالسكوت
بلا عذر فيحكم القاضي بنكوله واذا اراد أن يحلف بعد الحكم فلا يلتفت اليه ويبقى حكم القاضي على حاله.
المادة 1752
المادة 1752- تعتبر يمين الأخرس ونكوله عن اليمين بإشارته المعهودة.
المادة 1753
المادة 1753-اذا قال المدعي ليس لي شاهد مطلقاً ثم أراد ان يأتي بشهود او قال ليس لي شاهد سوى فلان وفلان ثم قال لي
شاهد آخر فلا يقبل.
المادة 1754
ترجيع البينات والتحالف
المادة 1754- يلزم إثبات وضع اليد بالبينة في العقار المنازع فيه ولا يحكم بتصادق الطرفين يعني لا يحكم بكون المدعي
عليه ذا اليد باقراره عند دعوى المدعي ولكن اذا ادعى المدعي قائلاً: اني كنت اشتريت ذلك العقار منك او كنت غصبته مني
فلا حاجة الى اثبات كون المدعي عليه ذا اليد وايضاً لا حاجة الى اثبات ذي اليد في المنقول على الوجه الذي ذكر آنفاً
اذا وجد في يداي شخص كان فهو ذو اليد وتصادق الطرفين كاف في هذا.
المادة 1755
المادة 1755- اذا تنازع شخصان في عقار وادعى كل منهما كونه ذا اليد في ذلك العقار تطلب اولاً البينة من كل واحد منهما
على كونه ذا اليد فاذا قام كل منهما البينة على ذلك تثبت يدهما مشتركاً على العقار واذا أظهر احدهما العجز عن إثبات
وضع يده واقام الآخر البينة على كونه واضع اليد يحلم بكونه ذا اليد ويعد الآخر خارجاً وإن لم يثبت أحد من الخصمين
كونه ذا اليد يحلف كل منهما بطلب الآخر على عدم كون خصمه ذا في ذلك العقار فإن نكل كل منهما عن اليمين يثبت كونهما
ذوي اليد مشتركاً في ذلك العقار وان نكل احدهما وحلف الآخر خارجاً وإن حلف كلاهما فلا يحكم لواحد منهما بكونه ذا اليد
ويوقف العقار المدعي به الى وقت ظهور حقيقة الحال.
المادة 1756
المادة 1756- اذا كان اثنان متصرفين في مال على وجه الاشتراك وادعى احدهما انه ملكه بالاستقلال وادعى الآخر انه ملكه
بالاشتراك فبينة الاستقلال اولى يعني اذا اراد كلاهما ان يقيم البينة ترجح بينة الذي ادعى الاستقلال عل بينة الذي
ادعى الاشتراك واذا ادعى كلاهما الاستقلال واقاما البينة على ذلك يحكم لهما بذلك العقار مشتركاً وإذا عجز أحدهما عن
الإثبات وأثبت الآخر يحكم له بكون ذلك العقار ملكه مستقلاً.
المادة 1757
المادة 1757- بينة الخارج أولى في دعوى الملك المطلق التي لم يبين فيها تاريخ مثلاً اذا ادعى أحد الدار التي هي في
يد آخر قائلاً 0 انها ملكي وان هذا الرجل قد وضع يده عليها بغير حق وانا اطلب ان تسلم لي وقال ذو اليد ان هذه الدار
ملكي ولذا فأنا واضع اليد عليها بحق ترجح بينة الخارج وتسمع.
المادة 1758
المادة 1758- ترجح بينة الخارج أيضاً على بينة ذي اليد في دعاوي الملك المقيد بسبب قابل للتكرار ولم يبين فيها التاريخ
كالشراء لكونها في حكم دعوى الملك المطلق ولكن اذا ادعى كلاهما بانهما تلقيا الملك من شخص واحد ترجح الذي في يده بأنه
بينة ذي اليد 0 مثلاً اذا ادعى أحد على الآخر الحانوت ملكه وأنا اشتريته من زيد وحال كونه ملكي بهذه الجهة وضع يده
عليه هذا الرجل بغير حق وقال ذو اليد اشتريت من بكر او هو موروث لي من والدي وبهذه الجهة قد وضعت يدي عليه وترجح بينة
الخارج وتسمع ولكن اذا قال ذو اليد أنا اشتريت الحانوت من زيد ترجح بينة ذي اليد على بينة الخارج بهذا الحال.
المادة 1759
المادة 1759- بينة ذي اليد اولى في دعاوي الملك المقيد بسبب غير قابل للتكرار كالنتاج مثلاً لو تنازع الخارج وذو اليد
في مهرة وادعى كل منهما انها ماله ومولوده من فرسه ترجح بينة ذي اليد.
المادة 1760
المادة 1760- بينة من تاريخه مقدم اولى في دعوى الملك المؤرخ مثلاً اذا ادعى احد على العرصة التي هي في يد آخر باني
اشتريتها قبل هذا التاريخ بخمس سنين فترجح بينة ذي اليد وان قال هي موروثة من ابي الذي مات قبل ستة اشهر ترجح بنية
الخارج ععلى هذا الحال. كذلك اذا ادعى كل من الخصمين انه اشترى المدعي به من شخص غير الذي اشترى منه الآخر وبينا تاريخ
تملك بائعهما فترجح بينة من تاريخ تملكه مقدم على الآخر.
المادة 1761
المادة 1761- لا يعتبر التاريخ في دعوى النتاج وترجح بينة ذي اليد كما ذكر آنفاً الا انه اذا لم توافق سن المدعي به
تاريخ ذي اليد ووفق تاريخ الخارج ترجح بينة الخارج وان خالفت تارخ كليهما او لم يكن معلوماً فتكون بينة كليهما متهاترة
يعني متساقطة ويترك المدعي به في يد ذي اليد ويبقى له.
المادة 1762
المادة 1762- بينة الزيادة اولى مثلاً اذا اختلف البائع والمشتري في مقدار اليمين او المبيع ترجح بينة من ادعى الزيادة.
المادة 1763
المادة 1763- ترجح بينة التمليك على بينة العارية والايداع والغصب ، مثلاً اذا ادعى احد المال الذي هو في يد الآخر
قائلاً: اني كنت اعطيته اياه عارية واراد استرداده وقال المدعي عليه كنت بعتني اياه او وهبتنيه ترجح بينة البيع او
الهبة.
المادة 1764
المادة 1764- ترجح بينة البيع على بينة الهبة والرهن والاجارة وبينة الاجارة على بينة الرهن 0 مثلاً اذا ادعى احد على
آخر بقوله كنت بعتك المال الفلاني اعطني ثمنه وقال المدعي عليه انت كنت وهبتني ذلك وسلمتني اياه فترجح بينة المبيع.
المادة 1765
المادة 1765- ترجح بينة الاطلاق في العارية 0 مثلاً اذا هلك الحصان المستعار في يد المستعير وادعى المعير قائلاً اني
كنت اعرتك اياه على أن تستعمله اربعة أيام وانت لم تسلمه لي عند مرور الأربعة الايام وهلك عندك في اليوم الخامس فاضمن
قيمته فادعى المستعير بقوله: كنت اعرتني اياه بأن استعملته على الاطلاق ولم تقيد بأربعة ترجح بينة المستعير وتسمع.
المادة 1766
المادة 1766- ترجح بينة الصحة على بينة مرض الموت 0 مثلاً اذا وهب احد مالاً لاحد ورثته ثم مات وادعى وارث آخر انه
وهبه في مرض موته وادعى الموهوب له انه وهبه في حال صحته ترجح بينة الموهوب له.
المادة 1767
المادة 1767- ترجح بينة العقل على بينة الجنون او العته.
المادة 1768
المادة 1768- اذا اجتمعت بينة الحدوث مع بينة القدم فترجح بينة الحدوث 0 مثلاً اذا كان في ملك احد مسيل الآخر ووقع
بينهما اختلاف في الحدوث والقدم وإدعى صاحب الدار حدوثه وطلب رفعه وادعى صاحب المسيل قدمه ترجح بينة صاحب الدار.
المادة 1769
المادة 1769- اذا أظهر الطرف الراجح العجز عن البينة تطلب من الطرف المرجوح فان اثبت فبها وإلا يحلف.
المادة 1770
المادة 1770- اذا ظهر الطرف الرجح العجز عن الاثبات فحكم بموجب البينة التي اقامها الطرف المرجوح على الوجه المبين
اعلاه ثم اراد الطرف الراجح بعد ذلك اقامة البينة فلا يلتفت اليه بعد.
المادة 1771
المادة 1771- اذا اختلف الزوج والزوجة في أشياء الدار التي سكناها ينظر الى الاشياء فان كانت من الأشياء التي تصلح
للزوج فقط كالبندقية والسيف او من الاشياء التي تصلح لكل من الزوج والزوجة كالاواني والمفروشات ترجح بينة الزوجة واذا
عجز كلاهما عن البينة فالقول للزوج مع اليمين اذا حلف الزوج بأن تلك الاشياء ليست لزوجته يحكم بكونها له واما في الاشياء
الصالحة للنساء فقط كالحلي والبسة النساء فترجح بينة الزوج واذا عجز كلاهما عن البينة فالقول للزوجة مع اليمين الا
ان يكون احدهما صانع الأشياء الصالحة للآخر او بائعها فالقول له مع اليمين على كل حال ، مثلاً القرط حلي مخصوص بالنساء
ولكن اذا كان الزوج صائغاً فالقول له مع اليمين.
المادة 1772
المادة 1772- تقوم الورثة مقام الموروث عند موت احد الزوجين 0 ولكن اذا عجز كلا الطرفين عن الاثبات على ما ذكر فالقول
لمن هو في الحياة منهما مع اليمين في الاشياء الصالحة لكليهما واما اذا مات كلاهما معاً فالقول لورثة الزوج في الأشياء
الصالحة لكليهما.
المادة 1773
المادة 1773- اذا أراد الواهب الرجوع عن الهبة وادعى الموهوب له تلف الموهوب فالقول له بلا يمين.
المادة 1774
المادة 1774- الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته كما اذا ادعى المودع الوديعة وقال الوديع انا رددتها اليك فالقول له
مع اليمين ولكن اذا اراد ان يقيم البينة ليخلص من اليمين تسمع بينته.
المادة 1775
المادة 1775- اذا أعطى من عليه ديون مختلفة لدائنه مقداراً من الدين فالقول به فيما اذا ادعى انه اعطاه محسوباً بدينه
الفلاني لان الدافع اعلم بجهة الدفع.
المادة 1776
المادة 1776- اذا أراد المستأجر بعد انقضاء مدة اجارة الطاحون تنزيل حقه من الأجرة بسبب انقطاع الماء في مدة الاجارة
ووقع اختلاف بين المؤجر والمستأجر ولم تكن هناك بينة ينظر: فان كان الاختلاف في مقدار مدة الانقطاع فادعى المستأجر
عشرة ايام والمؤجر خمسة ايام فالقول للمستأجر من اليمين وان كان الاختلاف في أصل الانقطاع يعني ان انكر المؤجر انقطاع
الماء بالكلية يحكم الحال الحاضر يعني يجعل حكماً وهو انه اذا كان الماء جارياً في وقت الدعوى والخصومة فالقول للمؤجر
مع اليمين واذا كان في ذلك الوقت منقطعاً فالقول للمستأجر مع اليمين.
المادة 1777
المادة 1777- اذا اختلف في طريق الماء الذي يجري الى دار احد بانه حادث او قديم وادعى صاحب الدار بكون المسيل حادثاً
وطلب رفعه ولم تكن لكلا الطرفين بينة ينظر: فان كان في وقت الخصومة يجري الماء من المسيل او يعلم جريانه قبيل ذلك
يبقى على حاله ويكون القول لصاحب المسيل مع اليمين يعني يحلف على عدم كون المسيل حادثاً وان كان لم يجر الماء من المسيل
في وقت الخصومة ولم يعلم جريانه قبل ذلك فالقول لصاحب الدار مع اليمين.
المادة 1778
المادة 1778- اذا اختلف البائع والمشتري في المقدار او الوصف او الجنس للثمن او المبيع او كليهما يحكم لمن اقام منهما
البينة ، وان اقام كلاهما يحكم لمن يثبت الزيادة منهما وان عجز كلاهما عن الاثبات يقال لهما: اما ان يرضى احدكما بدعوى
الآخر او بفسخ البيع وعلى هذا ان لم يرض احدهما بدعوى الآخر حلف القاضي كلا منهما على دعوى الآخر وبدأ بالمشتري فاذا
نكل احدهما عن اليمين ثبتت دعوى الآخر واذا حلف كلاهما فسخ القاضي البيع.
المادة 1779
المادة 1779-اذا اختلف المستأجر قبل ان يتصرف في المأجور مع المؤجرة في مقدار الأجرة مثلاً بأن ادعى المستأجر بأن
الأجرة عشرة دنانير وادعى المؤجر انها خمسة عشر ديناراً تقبل دعوى من اقام البينة منهما 0 وان اقام كلاهما معاً البينة
يحكم ببينة المؤجر وان عجزا عن الاثبات يحلفا معاً ويبدأ بتحليف المستأجر أولاً ويلزم من نكل بنكوله فان حلف كلاهما
فسخ الحاكم الاجارة واذا اختلفا في المدة او المسافة فالحكم على هذا الوجه الا انه اذا اقام كلاهما البينة يحكم ببينة
المستأجر ويبدأ بتحليف المؤجر في صورة التحالف.
المادة 1780
المادة 1780- اذا اختلف المؤجر والمستأجر كما ذكر في المادة الآنفة بعد انقضاء مدة الاجارة فالقول للمستأجر مع اليمين
وليس هناك تحالف.
المادة 1781
المادة 1781- اذا اختلف المؤجر والمستأجر في مقدار الاجرة في اثناء الاجرة في اثناء مدة الاجارة يجري التحالف ويفسخ
عقد الاجارة في حق المدة الباقية ويكون القول للمستأجر في حصة المدة الماضية.
المادة 1782
المادة 1782- اذا اختلف المتبايعان بعد ان تلف المبيع في يد المشتري او حدث فيه عيب مانع للرد لا يجري التحالف ويحلف
المشتري فقط.
المادة 1783
المادة 1783- ليس في دعوى الاجل يعني في كونه مؤجلاً او لا وفي شرط الخيار وفي قبض كل الثمن او بعضه تحالف وفي هذه
الصور الثلاث يحلف المنكر.
المادة 1784
القضاء
المادة 1784- القضاء يأتي بمعنى الحكم والحاكمية.
المادة 1785
المادة 1785- القاضي هو الذات الذي نصب وعين من قبل السلطان لاجل فصل وحسم الدعوى والمخاصمة الواقعة بين الناس توفيقاً
لاحكامها المشروعة.
المادة 1786
المادة 1786- الحكم هو عبارة عن قطع القاضي المخاصمة وحسمه اياها وهو على قسمين: القسم الأول هو الزام القاضي المحكوم
به على المحكوم عليه بكلام كقوله حكمت او اعط الشيء الذي ادعىبه عليك ويقال له قضاء الالزام وقضاء الاستحقاق والقسم
الثاني هو منع القاضي المدعي عن المنازعة بكلام كقوله ليس لك حق او انت ممنوع عن المنازعة ويقال لهذا قضاء الترك.
المادة 1787
المادة 1787- المحكوم به هو الشيء الذي الزمه القاضي المحكوم عليه وهو ايفاء المحكوم عليه حق المدعي في قضاء الإلزام
وترك المدعي المنازعة في قضاء الترك.
المادة 1788
المادة 1788- المحكوم عليه هو الذي حكم عليه.
المادة 1789
المادة 1789- المحكوم له هو الذي حكم له.
المادة 1790
المادة 1790- التحكيم هو عبارة عن اتخاذ الخصمين آخر حاكماً برضاهما ، لفصل خصومتهما ودعواها ويقال لذلك حكم بفتحتين
ومحكم بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المفتوحة.
المادة 1791
المادة 1791- الوكيل المسخرة هو الوكيل المنصوب من قبل القاضي للمدعي عليه الذي لم يمكن احضاره للمحكمة.
المادة 1792
الحكم
المادة 1792- ينبغي ان يكون القاضي حكيماً فهيماً مستقيماً وأميناً مكيناً متيناً.
المادة 1793
المادة 1793- ينبغي ان يكون القاضي واقفاً على المسائل الفقهية وعلى أصول المحاكمات ومقتدراً على فصل وحسم الدعاوي
الواقعة تطبيقاً لهما.
المادة 1794
المادة 1794- يلزم ان يكون القاضي مقتدراً على التميز التام بناء عليه لا يجوز قضاء الصغير والمعتوه والاعمى والاصم
الذي لا يسمع صوت الطرفين القوي.
المادة 1795
المادة 1795- يجتنب القاضي في مجلس الحكم الافعال والاوضاع التي تزيل مهابة المجلس كالبيع والشراء والملاطفة.
المادة 1796
المادة 1796- القاضي لا يقبل هدية احد من الخصمين.
المادة 1797
المادة 1797- لا يذهب القاضي الى ضيافة احد الخصمين.
المادة 1798
المادة 1798- يجب على القاضي ان لا يعمل اعمالاً تسبب التهمة وسوء الظن كقبوله دخول احد الطرفين الى بيته ، والإختلاء
مع احدهما في مجلس الحكم ، والاشارة لاحدهما باليد او بالعين او بالرأس ، او التكلم مع احدهما كلاماً خفياً ، او تكلمه
مع احدهما بلسان لا يفهمه الآخر.
المادة 1799
المادة 1799- القاضي مأمور بالعدل بين الخصمين بناء عليه يلزم عليه ان يرعى العدل والمساواة في المعاملات المتعلقة
بالمحاكمة كاجلاس الطرفين واحالة النظر وتوجيه الخطاب اليهما ولو كان احدهما من الاشراف والآخر من أحاد الناس.
المادة 1800
المادة 1800- القاضي وكيل من قبل السلطان باجراء المحاكمة والحكم.
المادة 1801
المادة 1801- القضاء يتقيد ويتخصص بالزمان او المكان واستثناء بعض الخصومات ، مثلاً القاضي المأمور بالحكم بمدة سنة
يحكم في تلك السنة فقط وليس له أن يحكم قبل حلول تلك السنة او بعد مرورها ، وكذلك القاضي المنصوب في قضاء يحكم في
جميع محلات ذلك القضاء وليس له ان يحكم في قضاء آخر ، والقاضي المنصوب على أن يحكم في محكمة معينة يحكم في تلك المحكمة
فقط وليس له ان يحكم في محل آخر وكذلك لو صدر أمر سلطاني بان لا تسمع الدعوى المتعلقة بالخصوص الفلاني لملاحظة عادلة
تتعلق بالمصلحة العامة ليس للقاضي ان يستمع تلك الدعوى ويحكم بها ، او كان القاضي بمحكمة مأذوناً باستماع بعض الخصومات
المعينة ولم يكن مأذوناً باستماع ما عدا ذلك فله ان يسمع الخصومات التي اذن بها فقط وان يحكم فيها وليس له استماع
ما عداها والحكم بها ، وكذلك لو صدر امر سلطاني بالعمل برأي مجتهد في خصوص لما ان رأيه بالناس ارفق ولمصلحة العصر
اوفق فليس للقاضي ان يعمل برأي مجتهد آخر مناف لرأي ذلك المجتهد واذا عمل لا ينفذ حكمه.
المادة 1802
المادة 1802- ليس لاحد القاضيين المنصوبين لاستماع دعوى ان يستمع تلك الدعوى وحده ويحكم بها واذا فعل ينفذ حكمه انظر
مادة 1465.
المادة 1803
المادة 1803- إذا طلب أحد الخصمين المرافعة في حضور قاض وطلب آخر المرافعة في حضور قاض آخر في البلدة التي تعدد قضاتها
ووقع الاختلاف بينهما على هذا الوجه يرجح القاضي الذي اختاره المدعي عليه.
المادة 1804
المادة 1804- اذا عزل قاض إلا انه لعدم وصول خبر العزل اليه مدة كان قد استمع وفصل بعض الدعاوي في تلك المدة صح حكمه
ولكن لا يصح حكمه الواقع بعد وصول خبر العزل اليه.
المادة 1805
المادة 1805- للقاضي اذا كان مأذوناً بنصب وعزل النائب ان ينصب آخر نائباً عنه وان يعزله واذا لم يكن مأذوناً فليس
له عمل ذلك ولا ينعزل نائبه بعزل او موت القاضي بناء عليه اذا توفي قضاء فلنائبه ان يستمع الدعاوي التي تقع في ذلك
القضاء ويحكم بها الى ان يأتي قاض غيره راجع مادة (1466).
المادة 1806
المادة 1806- للنائب ان يحكم بالبينة التي استمعها القاضي وللقاضي ايضا ان يحكم بالبينة التي استمعها نائبه وهو انه
اذا استمع القاضي بينة في حق دعوى واخبرها النائب فله ان يحكم باخبار القاضي من دون ان يعيد البينة واذا استمع النائب
المأذون بالحكم بينة في خصوص ما وانهى الةى القاضي فللقاضي ان يحكم من دون ان يعيد البينة واما اذا لم يكن مأذوناً
بالحكم بل كان مأموراً باستماع البينة للتدقيق والاستكشاف فقط فليس للقاضي ان يحكم بانهائها وعليه ان يستمع البينة
بالذات.
المادة 1807
المادة 1807- للقاضي في قضاء ان يستمع دعوى الاراضي التي هي في قضاء آخر ولكن يلزم بيان حدودها الشرعية على الوجه الذي
ذكر في كتاب الدعوى.
المادة 1808
المادة 1808- يشترط ان لا يكون المحكوم له أحداً من اصول القاضي وفروعه وان لا يكون زوجته وشريكه في المال الذي سيحكم
به واجيره الخاص ومن يتعيش بنفقته بناء عليه ليس للقاضي ان يسمع دعوى احد من هؤلاء ويحكم له.
المادة 1809
المادة 1809- اذا كان لاحد دعوى مع قاضي بلدته او احد منسوبيه الذين ذكروا في المادة السابقة فان كان في تلك البلدة
قاض غيره تحاكما اليه وان لم يكن في تلك البلدة قاض غيره ترافعا في حضور حكم نصباه برضاهما ، او في حضور نائب ذلك
القاضي ان كان مأذوناً بنصب النائب ، او في حضور قاضي البلدة المجاورة لبلدتهم فان لم يرض الطرفان باحدى هذه الصور
استدعيا مولي من قبل السلطان.
المادة 1810
المادة 1810- يجب على القاضي ان يراعي الاقدم فالاقدم ولكن اذا كانت الحال والمصلحة تقضي بتعجيل دعوى وردت مؤخراً يقدم
رؤيتها.
المادة 1811
المادة 1811- يجوز استيفاء القاضي من غيره عند الحاجة.
المادة 1812
المادة 1812- ينبغي للقاضي ان يتصدى للحكم اذا تشوش ذهنه بعارضة مانعة لصحة التفكر كالغم والغصة والجوع وغلبة النوم.
المادة 1813
المادة 1813- يجب على القاضي ان يجري التدقيق في المرافعات مع عدم طرح الدعاوي في زوايا الاهمال.
المادة 1814
المادة 1814- يضع القاضي في المحكمة دفتراً للسجلات ويقيد ويحرر في ذلك الدفتر الاعلامات والسندات التي يعطيها بصورة
منتظمة سالمة عن الحيلة والفساد ويعتني بالدقة بحفظ ذلك الدفتر واذا عزل سلم السجلات المذكورة الى خلفه إما بنفسه
او بواسطة امينة.
المادة 1815
المادة 1815- يجري القاضي المحاكمة علناً ولكن لا يفشي الوجه الذي سيحكم به قبل الحكم.
المادة 1816
المادة 1816- اذا أتى الطرفان الى حضور القاضي لاجل المحاكمة يكلف المدعي اولاً بتقرير دعواه وان كانت دعواه قد ضبطت
تحريراً قبل الحضور تقرأ فيصدق مضمونها من المدعي 0 ثانياً يستجوب القاضي المدعي عليه وهو ان يسأله بقوله: ان المدعي
يدعي عليك بهذا الوجه فماذا تقول.
المادة 1817
المادة 1817- اذا اقر المدعي عليه الزمه القاضي باقراره واذا انكر طلب البينة من الدعي.
المادة 1818
المادة 1818- اذا اثبت المدعي دعواه بالبينة حكم القاضي له بذلك وان لم يثبت يبق له حق اليمين فان طلبه كلف القاضي
المدعي عليه اليمين بناء على طلبه.
المادة 1819
المادة 1819- فإن حلف المدعي عليه اليمين او لم يحلفه المدعي منع القاضي المدعي من معارضة المدعي عليه.
المادة 1820
المادة 1820- إذا نكل المدعي عليه عن اليمين حكم القاضي بنكوله واذا قال بعد حكم القاضي بنكوله له احلف لا يلتفت الى
قوله.
المادة 1821
المادة 1821- يجوز الحكم والعمل بلا بينة بمضمون الاعلام والسند اللذين اعطيا من طرف قاضي محكمة اذا كانا سالمين من
شبهة التزوير والتصنيع وموافقين للاصول.
المادة 1822
المادة 1822- إذا لم يجب المدعي عليه لدى استجوابه على الوجه المبين آنفاً بقوله: لا ، او نعم ، واصر على سكوته يعد
سكوته انكاراً وكذلك لو اجاب بقوله لا أقر ولا انكر يعد جوابه هذا انكاراً أيضاً وتطلب البينة من المدعي في الصورتين
كما ذكر آنفاً.
المادة 1823
المادة 1823- لو أتى المدعي عليه بدلاً من الاقرار او الانكار بدعوى تدفع دعوى المدعي يعمل على وفق المسائل التي ذكرت
في كتابي الدعوى والبينات.
المادة 1824
المادة 1824-ليس لأحد الطرفين ان يتصدى للكلام ما لم يم الطرف الآخر كلامه وإذا تصدى يمنع من قبل القاضي.
المادة 1825
المادة 1825- يوجد القاضي في المحكمة ترجماناً موثوقاً ومؤتمناً لترجمة كلام من لا يعرف اللغة الرسمية من الطرفين.
المادة 1826
المادة 1826- يوصي ويخطر القاضي بالمصالحة الطرفين مرة او مرتين في المخاصمة الواقعة بين الأقرباء او بين الاجانب المأمول
فيه رغبة الطرفين في الصلح فان وافقا صالحهما على وفق المسائل المندرجة في كتاب الصلح وان لم يوافقا أتم المحاكمة.
المادة 1827
المادة 1827- بعد ما يتم القاضي المحاكمة بمقتضاها ويفهم الطرفين ذلك وينظم اعلاماً حاوياً للحكم والبينة مه الأسباب
الموجبة له فيعطيه للمحكوم له ويعطي لدى الايجاب نسخة منه للمحكوم عليه أيضاً.
المادة 1828
المادة 1828- لا يجوز للقاضي تأخير الحكم اذا حضرت أسباب الحكم وشروطه بتمامها.
المادة 1829
الحكم
المادة 1829- يشترط في الحكم سبق الدعوى 0 هو أنه يشترط في حكم القاضي في خصوص متعلق بحقوق الناس ادعاء احد على الآخر
في ذلك الخصوص في أول الامر ولا يصح الحكم الواقع من دون سبق دعوى.
المادة 1830
المادة 1830- يشترط حضور الطرفين حين الحكم يعني يلزم عند النطق بالحكم بعد اجراء محاكمة الطرفين مواجهة حضورهما في
مجلس الحكم ، ولكن لو ادعى احد على آخر خصوصاً واقر به المدعي عليه ثم غاب قبل الحكم مجلس الحكم فللقاضي ان يحكم في
غيابه بناء على اقراره ، كذلك لو انكر المدعي عليه دعوى المدعي واقام المدعي البينة في مواجهة المدعي عليه ثم غاب
المدعي عليه عن مجلس الحكم او توفي قبل التزكية والحكم فللقاضي ان يزكي البينة ويحكم بها.
المادة 1831
المادة 1831- اذا حضر المدعي عليه بالذات الى مجلس الحكم بعد اقامة البينة في مواجهة وكيله فللقاضي ان يحكم بتلك البينة
على المدعي عليه وبالعكس اذا حضر وكيل المدعي عليه المجلس بعد اقامة البينة في مواجهة المدعي عليه فللقاضي ان يحكم
بتلك البينة على الوكيل.
المادة 1832
المادة 1832- للقاضي في الدعوى التي توجه الخصومة فيها الى جميع الورثة ان يحكم بالبينة التي اقيمت في مواجهة احد الورثة
اذا غاب ذلك الوارث قبل الحكم على الوارث الآخر الذي أحضر في الدعوى ولا حاجة الى اعادة البينة.
المادة 1833
المادة 1833- يدعي المدعي عليه بناء على طلب واستدعاء المدعي الى المحكمة من قبل القاضي فاذا امتنع عن الحضور الى المحكمة
وعن ارسال وكيل من دون ان يكون له عذر شرعي يحضر الى المحاكمة جبراً.
المادة 1834
المادة 1834- اذا امتنع المدعي عليه من الحضور من ارسال وكيل الى المحكمة ولم يمكن جلبه واحضاره يدعى الى المحاكمة
بطلب المدعي بأن يرسل اله ثلاث مرات ورقة الدعوى المخصوصة بالمحكمة في ايام مختلفة فان لم يحضر أيضاً يفهمه القاضي
بانه سينسب له وكيلاً وسيسمع دعوى المدعي وبينته فإذا لم يحضر المدعي عليه بعد ذلك الى المحاكمة ولم يرسل وكيلاً نصب
القاضي له وكيلاً يحافظ على حقوقه وسمع الدعوى والبينة في مواجهة الوكيل المذكور ودققها فاذا تحقق انها مقارنة للصحة
حكم بالدعوى بعد الثبوت.
المادة 1835
المادة 1835- يبلغ الحكم الغيابي الواقع على المنوال المشروح للمدعي عليه.
المادة 1836
المادة 1836- اذا حضر المحكوم عليه غياباً الى المحكمة وتشبت بدعوى صالحة لدفع دعوى المدعي تسمع دعواه وتفصل على الوجه
الموجب وإذا لم يتشبت بدفع الدعوى او تشبت ولم يكن تشبته صالحاً للدفع ينفذ ويجري الحكم الواقع.
المادة 1837
رؤية الدعوى بعد الحكم
المادة 1837- لا يجوز رؤية وسماع الدعوى تكراراً التي حكم وصدر اعلام بها توفيقاً لاصولها المشروعة أي الحكم الذي
كان موجوداً فيه اسبابه وشروطه.
ا
المادة 1838
المادة 1838- إذا ادعى المحكوم عليه بأن الحكم الذي صدر في حق الدعوى ليس موفقاً لاصوله المشروعة وبين جهة عدم موافقته
وطلب استئناف الدعوى يحقق الحكم المذكور فان كان موافقاً لاصوله المشروعة يصدق وإلا يستأنف.
المادة 1839
المادة 1839- اذا لم يقنع المحكوم عليه بالحكم الواقع في حق دعوى وطلب تمييز الاعلام الحاوي الحكم يدقق الاعلام المذكور
فاذا كان موافقاً لأصوله المشروعة يصدق وإلا ينقص.
المادة 1840
المادة 1840- كما يصح دفع الدعوى قبل الحكم يصح بعد الحكم بناء عليه إذا بين وقدم المحكوم عليه في دعوى سبباً صالحاً
لدفع الدعوى وادعى دفع الدعوى وطلب اعادة المحاكمة يسمع ادعاؤه هذا في مواجهة المحكوم له وتجري محاكمتهما في حق هذا
الخصوص ، مثلاً اذا ادعى احد الدار التي هي في تصرف الآخر بأنها موروثة له من ابيه واثبت ذلك ثم ظهر بعد الحكم سند
معمول به بين ان ابا المدعي كان قد باع الدار المذكورة الى والد ذي اليد تسمع دعوى ذي اليد وإذا اثبت ذلك انتقض الحكم
الأول واندفعت دعوى المدعي.
المادة 1841
التحكيم
1841- يجوز التحكيم في دعاوي المال المتعلقة بحقوق الناس.
المادة 1842
المادة 1842- لا يجوز ولا ينفذ حكم المحكم إلا في حق الخصمين اللذين حكماه وفي الخصوص الذي حكماه به فقط ولا يتجاوز
الى غيرهما ولا يشمل خصوصاتهما الأخرى.
المادة 1843
المادة 1843-يجوز تعدد المحكم يعني يجوز نصب حكمين او أكثر بخصوص واحد ويجوز أن ينصب كل من المدعي والمدعي عليه حكماً.
المادة 1844
المادة 1844- إذا تعدد المحكمون على ما ذكر آنفاً يلزم اتفاق رأي كلهم وليس لواحد منهم ان يحكم وحده.
المادة 1845
المادة 1845- إذا كان المحكمون مأذونين بالتحكيم فلهم تحكيم آخر وإلا فلا.
المادة 1846
المادة 1846- إذا تقيد التحكيم بوقت يزول بمرور ذلك الوقت ، مثلاً الحكم المنصوب على ان يحكم من اليوم الفلاني الى
شهر ليس له ان يحكم بعد مرور ذلك الشهر فإذا حكم فلا ينفذ حكمه.
المادة 1847
المادة 1847- لكل من الطرفين عزل المحكم قبل الحكم ولكن اذا حكمه الطرفان وإجازة القاضي المنصوب من قبل السلطان المأذون
بنصب النائب يكون بمنزلة نائب هذا القاضي حيث قد استخلفه.
المادة 1848
المادة 1848- كما أن حكم القضاه لازم الإجراء في حق جميع الأهالي الذين في داخل قضائهم كذلك حكم المحكمين لازم الاجراء
على الوجه المذكور في حق من حكمهم وفي الخصوص الذي حكموا به ، فلذلك ليس لاي واحد من الطرفين الامتناع عن قبول حكم
المحكمين بعد حكم المحكمين حكماً موافقاً لاصوله المشروعة.
المادة 1849
المادة 1849- إذا عرض حكم المحكم على القاضي المنصوب من قبل السلطان فإذا كان موافقاً للأصول صدقه وإلا نقضه.
المادة 1850
المادة 1850- إذا إذن الطرفان المحكمين اللذين اذناهما في الحكم توفيقاً لأصوله المشروعة بتسوية الأمر صلحاً اذا نسبا
ذلك فتعتبر تسوية المحكمين الخلاف صلحاً وهو انه اذا وكل احد الطرفين احد المحكمين والآخر المحكم الآخر باجراء الصلح
ايضاً على الوجه المذكور في الخصوص الذي تنازعا فيه وتصالحا توفيقاً للمسائل المندرجة في كتاب الصلح فليس لاحد الطرفين
ان يمتنع عن قبول هذا الصلح والتسوية.
المادة 1851
المادة 1851- إذا فصل احد الدعوى الواقعة بين شخصين بدون ان يحكم في ذلك ورضي الطرفان بذلك واجازا حكمه ينفذ حكمه راجع
المادة ” ال 1453 “.