لائحة قانونية في شأن احداث وظيفة مأمور عشائر ملحقة برئاسة النظار

المادة 1

المادة 1 –
تحدث وظيفة مأمور عشائر ويكون هذا المأمور مرتبطا بمقام رئاسة النظار.

المادة 2

المادة 2 –
ان وظائف مأمور العشائر تعين فيما يلي:-
أ – مسك دفتر سجل للعربان يدرج فيه اسماء العشائر.
ب – اسماء فرق العشائر ومقادير اشخاصها واسلحتها وحيواناتها على حسب التحقيق والتقدير.
ج- اسماء الشيوخ.
د- اراضيها ومواقعها صيفا وشتاء.

المادة 3

المادة 3 –
تسجيل التعديات التي تقع منها وعليها.

المادة 4

المادة 4 –
تحقيق اسماء الذين يغزون ومقادير قواهم ووجهتهم.

المادة 5

المادة 5 –
تحقيق الغزوات والاعتداءات واحضار الاوراق المثبتة.

المادة 6

المادة 6 –
التجول بين العربان مع قوة بقدر ما تستدعيه الحاجة واتخاذ التدابير العقلية لردع العربان وايقافهم عن الغزو ورد المسلوب.

المادة 7

المادة 7 –
ارشاد العربان تدريجيا للحضارة.

المادة 8

المادة 8 –
تشكيل لجنة بقدر ما تستدعيه الحاجة لاجراء المصالحات والمحاسبات ولاسترداد المنهوبات.

المادة 9

المادة 9 –
ان قضايا العشائر الرحل تحال في باديء الامر على مأمور العشائر الذي يسعى لفصلها صلحاً واذا تعذر عليه ذلك ترسل الى
محكمة العشائر لحلها.

المادة 10

المادة 10 –
يشترك مأمور العشائر في عد ابل ومواشي العشائر الرحل ويساعد في تسهيل مهمة الجباية وتحصيل الاموال الاميرية منهم.

المادة 11

المادة 11 –
تعين رئاسة النظار لهذا الموظف ما تراه ضرورياً من الوظائف الاخرى المتعلقة بمصالح العشائر.

المادة 12

المادة 12 –
يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره.

المادة 13

رئيس النظار مأمور بانفاذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق