اتفاق متمم في اليوم الثالث عشر من شهر اذار سنة 1962 عقد هذا الاتفاق في عمان، المملكة الاردنية الهاشمية، بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية (المسماة في ما بعد الحكومة) ممثلة باصحاب المعالي الدكتور حازم نسيبة وزير الخارجية والسيد عز الدين المفتي وزير المالية والسيد عبد الوهاب المجالي وزير الاقتصاد الوطني، والسيد حنا خلف وزير العدل وشركة خط الانابيب عبر البلاد العربية (المسماة في ما بعد الشركة) وهي شركة قائمة في ولاية ديلا وير، الولايات المتحدة الاميركية، ممثلة بشخص جون نوبل رئيس الشركة المذكورة، على ما يلي:

المادة 1

1- ان هذا الاتفاق (المسمى في ما يلي الاتفاق المتمم ) يعتبر متمماً، لاتفاقية تنظيم مرور الزيوت المعدنية في شرق الاردن
بواسطة شركة خط الأنابيب عبر البلاد العربية المعقودة في اليوم الثامن من شهر آب 1946 بين حكومة شرق الاردن والشركة.
وللكتابين المعدلين للاتفاقية المذكورة والمؤرخين في 8 تموز 1950 من الشركة الى الحكومة و 31 تموز 1951 من الحكومة
الى الشركة (ويشار الى تلك الاتفاقية والكتابين المذكورين في ما يلي بالاتفاقية) ويصبح هذا الاتفاق المتمم لدى نفاذه
جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية ويقرأ معها ويعتبران كاتفاقية واحدة:

المادة 2

2- اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق المتمم وطوال المدة الباقية من الاتفاقية ودون المساس بأي رسم أو دفعة ورد ذكرهما
في الاتفاقية أو أي اتفاق آخر بين الفريقين اتفقت الحكومة والشركة على دفعه اضافية عن المرور تنتج لدى اضافتها الى
الدفعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الاتفاقية مجموعاً يعادل 6.80 سنت عملة بالولايات المتحدة عن كل 100 برميل
من الزيت الخام لكل ميل يقطعه هذا الزيت الخام في نقله داخل أراضي المملكة الاردنية الهاشمية بخط أنابيب الشركة.

المادة 3

3- تنفيذا للبند 2 اعلاه تتعهد الشركة بموجب هذا الاتفاق المتمم بان تدفع للحكومة وتوافق على ان تقبل خلال المدة الباقية
من الاتفاقية:
أ- عن كل برميل من الزيت الخام ينقل بعد تاريخ نفاذ هذا الاتفاق المتمم عبر أراضي المملكة الاردنية الهاشمية بخط أنابيب
الشركة ويسلم إلى المصب التابع للشركة مبلغاً اذا أضيف الى الدفعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الاتفاقية يؤمن
للحكومة لقاء رسم المرور عائدات مجموعها 1.986 (واحد وتسعماية وستة وثمانون من الالف) سنت أميركي عملة الولايات المتحدة
لكل برميل.
ب- عن كل برميل من الزيت الخام ينقل بعد تاريخ نفاذ هذا الاتفاق المتمم داخل اراضي المملكة الاردنية الهاشمية بخط
الانابيب التابع للشركة ويسلم الى نقطة التسليم لمصفاة الزرقاء عند الكيلومتر 1035 من خط انابيب الشركة، مبلغاً اذا
اضيف الى الدفعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الاتفاقية يؤمن للحكومة كرسم مرور ايراداً اجمالياً قدره 1.876
(واحد وثمانمائة وست وسبعون من الالف) سنت عملة الولايات المتحدة لكل برميل.

المادة 4

4- على الشركة أن تمسك حسابات كاملة وصحيحة عن كميات النفط الخام المشار اليها في البند 3 من هذا الاتفاق المتمم ويحق
لممثلي الحكومة المفوضين اصولاً الاطلاع في جميع الاوقات المعقولة على قيود الشركة المتضمنة تلك الحسابات ويكون لهم
حرية اخذ خلاصات منها كما يحق لهم التدقيق في القياسات التي استحصلت بموجبها تلك الكميات.

المادة 5

5- يثبت هذا الاتفاق المتمم ويؤكد الاتفاقية المؤرخة في 8 آب 1946 والكتابين المذكورين اعلاه المؤرخين في 8 تموز 1950
و 31 آذار 1951 والاتفاق المؤرخ في 5 حزيران 1952 وجميع الترتيبات الاخرى القائمة بين الحكومة والشركة وهو مع هذه
جميعها ينظم ويحكم العلاقات بين الحكومة والشركة.

المادة 6

6- توافق الشركة لقاء الاحكام الواردة في هذا الاتفاق المتمم على ان تدفع الى الحكومة مبلغ عشرة ملايين دولار امريكي
كتسوية شاملة ونهائية لجميع الخلافات والنزاعات ومطالب الحكومة بشأن زيادة العائدات عن مرور الزيت الخام عبر اراضي
المملكة الاردنية الهاشمية او داخلها عن جميع المدات السابقة لتاريخ نفاذ هذا الاتفاق المتمم ويدفع هذا المبلغ الى
الحكومة خلال (10) عشرة أيام تلي تاريخ نفاذ القانون الذي تصدره السلطة التشريعية في المملكة الاردنية الهاشمية بالتصديق
على هذا الاتفاق المتمم بعد نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 7

7- توافق الحكومة على ان المبالغ التي تدفعها الشركة الى الحكومة بمقتضى الاتفاقية وهذا الاتفاق المتمم تشكل تسديداً
شاملاً لقاء الحقوق والاعفاءات التي تتمتع بها الشركة بمقتضى الاتفاقية وهذا الاتفاق المتمم.

المادة 8

8- لدى نشر القانون القاضي بتصديق هذا الاتفاق المتمم في الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية ولدى نفاذه يصبح
هذا الاتفاق المتمم نافذاً اعتباراً من اليوم الاول من تشرين الثاني 1961 ويستمر ساري المفعول طوال المدة الباقية
من الاتفاقية.

المادة 9

9- نظم هذا الاتفاق المتمم بالعربية والانكليزية، ولكلا النصين ذات القوة. واذا نشأ اي شك او خلاف او نزاع بصدد تنفيذ
هذا الاتفاق المتمم او تفسيره او اي نص ورد فيه، وتعذر حسمه مفاوضة بين الطرفين، فيحال ذلك الى التحكيم عملاً بالمادة
22 من الاتفاقية وفي ذلك التحكيم يعرض كلا النصين من هذا الاتفاق المتمم على الحكمين والفيصل.

المادة 10

10- لا يترتب دفع رسوم طوابع على هذا الاتفاق المتمم.
عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية
وزير الخارجية
وزير المالية
وزير الاقتصاد الوطني جون نوبل
وزير العدل

المادة 11

شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية
ص. ب 1348
بيروت – لبنان
جون نوبل عمان المملكة الاردنية الهاشمية

الرئيس 13 آذار 1962
معالي الدكتور حازم نسيبه وزير الخارجية المحترم
معالي السيد عز الدين المفتي وزير المالية المحترم
معالي السيد عبد الوهاب المجالي وزير الاقتصاد الوطني المحترم
معالي السيد حنا خلف وزير العدل المحترم
اشارة الى الاتفاق المتمم المعقود بتاريخ 13 آذار 1962 بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة خط الانابيب عبر
البلاد العربية اتشرف بأن تؤكد النقاط الخمس التالية:
1- ان الكتاب الموجه من الشركة الى دولة رئيس وزراء المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 31 آذار 1960 بشأن مبيعات الزيت
الخام الى الحكومة يدخل في جملة الترتيبات القائمة بين الحكومة والشركة والمؤكدة بالبند (5) من الاتفاق المتمم المذكور.
من المفهوم ان حق التابلاين في اجراء التقاص بموجب الفقرة (13) من البند (أ) من الكتاب المذكور المؤرخ في 31 آذار
960 ينطبق ايضاً على المدفوعات المترتبة بمقتضى الاتفاق المتمم المؤرخ بتاريخ هذا الكتاب.
2- تنفيذاً للبنود 2،3، 8 من الاتفاق المتمم توافق الشركة على ان تدفع عن المدة من 1 تشرين الثاني 1961 لغاية 31 كانون
الاول 1961 بما فيها التاريخان المذكوران بالاضافة الى الدفعة المتبقى دفعها وفقاً للمادة الرابعة من الاتفاقية المؤرخة
في 8 آب 1946 كما هي معدلة بالبند 3 من كتاب الشركة الى الحكومة المؤرخ في 8 تموز 1950، مبلغاً يحسب بمقتضى احكام
البند 3 من الاتفاق المتمم، وتدفع هذه المبالغ الى الحكومة خلال (10) عشرة ايام تلي تاريخ نفاذ القانون الذي تصدره
السلطة التشريعية بالتصديق على الاتفاق المتمم.
وابتداء من العام 1962 فان الدفعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الاتفاقية المذكورة كما هي معدلة بالبند 3 من
كتاب الشركة الى الحكومة بتاريخ 8 تموز 1950 والمبلغ المنصوص عليه في البند 3 من الاتفاق المتمم يسددان عن كل ثلاثة
أشهر وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من نهاية كل ربع من السنة.
3- تؤكد الشركة انها تراعي دائماً في علاقاتها مع الدول التي يمر خط الانابيب بأراضيها مبدأ العدالة والانصاف في المعاملة
وعدم المحاباة في موقفها تجاه هذه الدول. كما انها تؤكد بصفة خاصة تطبيق هذا المبدأ مع الحكومة بشأن اية زيادة في
معدل رسم المرور المنصوص عليه في البند 2 من الاتفاق المتمم وعلى الدفعات السنوية التي لا تكون جزاء من رسوم المرور
والبالغ مقدارها 60000 دولار والتي تدفعها الشركة لحكومات الجمهورية العربية السورية ولبنان والاردن وفقاً للترتيبات
المتفق عليها في 1952.
4- يجوز للشركة، كجزء من مشروعها الوارد تعريفه في الاتفاقية المؤرخة في 8 آب 1946 أن تؤدي خدمات في المملكة الاردنية
الهاشمية على اساس الكلفة لشركات منتسبة لشركة خط الانابيب عبر البلاد العربية او مشتركة معها.
5- اذا حصل في اية سنة تقويمية ان زاد المقدار الاجمالي للنفط الخام الذي تنقله الشركة بخط انابيبها عبر أراضي المملكة
الاردنية الهاشمية ويسلم الى مصب الشركة عن (175000000) مئة وخمسة وسبعون مليون برميل فعندئذ تكون الشركة على استعداد
لان تبحث مع الحكومة بالنسبة لهذه الزيادة اجراء تعديل مناسب في الدفعة المنصوص عليها في البند (3) من الاتفاق المتمم.

عن شركة خط
الانابيب عبر البلاد العربية

جون نوبل

موافق بالنيابة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
وزير الخارجية
وزير المالية
وزير الاقتصاد الوطني
وزير العدل

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق