نظام بموجب قانون امراض الحيوانات

المادة 1

المادة 1- تستوفى اثمان المياه التي تستهلكها الحيوانات التي تحجر في المحجر المذكور حسب التعرفة التالية:-
5 فلوس عن كل رأس من الاغنام والماعز والحيوانات الصغيرة الاخرى في كل يوم تقضيه في المحجر
10 فلوس عن كل رأس من الابل والخيل والابقار والجاموس والحيوانات الكبيرة الاخرى في كل يوم تقضيه في المحجر.

المادة 2

المادة 2- تطهر السيارات ووسائط النقل الاخرى التي تنقل بها الحيوانات بالمواد المطهرة اللازمة التي يعينها مدير البيطرة
ويستوفى مبلغ (500) فلس عن كل سيارة او واسطة نقل اخرى لقاء تطهيرها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق