قانون حظر رعي الماعز

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون حظر رعي الماعز لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:
تعني كلمة (المدير) الموظف المسؤول عن ادارة حراج المملكة الاردنية الهاشمية.
وتعني كلمة (القرى المحظورة) اية مدينة او قرية او خربة او منطقة اخرى معينة يعلن عنها وفق احكام المادتين 7 و 8
انه محظور الرعي فيها.
وتعني عبارة (منطقة الاستفتاء) اية مدينة او خربة او منطقة اخرى اتخذ فيها اول اجراء لاجل استفتاء اهلها الى حين نهاية
الاستفتاء.
وتشمل كلمة (الماعز) كبيرة او صغيرة ذكراً كان ام انثى.
وتعني كلمة (المالك) كل شخص بلغ الخامسة عشرة من العمر
1- كان يملك ارضاً في حدود القرية المحظورة او منطقة الاستفتاء ولديه سند تصرف فيها او مسجلة باسمه في جدول تسجيل
تلك القرية كان اسمه مذكوراً كدافع لضريبة الاراضي في لائحة ينظمها ويصدقها المحاسب المختص اذا لم يكن قانون تسوية
الاراضي والمياه لسنة 1952 مطبقاً عليها ، او
2- كان لديه قطيع من المواشي لا يقل عن (15) رأساً من الماعز بشهادة مختار القرية واثنين من الهيئة الاختيارية فيها
وكان لا يملك ارضاً.

المادة 3

اذا قدمت الى المدير عريضة تحمل تواقيع خمسة من المالكين في اية مدينة او قرية او خربة يعربون فيها عن رغبتهم في حظر
رعي الماعز في اراضيهم فللمدير ان يستفتي سكان تلك المدينة او القرية او الخربة ولا يجوز للمستفتي المقيم خارج المملكة
الاردنية الهاشمية ان يشترك في الاستفتاء.

المادة 4

يعين المدير موعد الاستفتاء باعلان خطي يعلق في أمكنة بارزة من احياء تلك المدينة او القرية او الخربة ويبلغ الى مختاريها
ان كان لها مختارون.

المادة 5

1- تذكر في الاعلان الامور التالية:-
أ- حدود منطقة الاستفتاء بغاية الوضوح واذا لم يكن ذلك فيذكر فيه جميع اسماء مالكي حق التصرف فيها او اسماء اصحاب
القطع المحيطة بها.
ب- موعد الاستفتاء ومكان المنطقة وبدؤه وانتهاؤه.
2- لا يجرى الاستفناء ما لم يكن قد مضى على تعليق اعلانه وتبليغه الى المختارين خمسة عشر يوماً على الاقل.

المادة 6

تقوم بعملية الاستفتاء وفرز الاصوات لجنة مؤلفة من اكبر موظف اداري في المنطقة رئيساً وموظف ينتخبه وزير المالية وآخر
ينتخبه مدير الحراج عضوين.
1- يحتفظ رئيس اللجنة بلائحة باسماء المالكين في تلك المدينة او القرية او الخربة مصدقة من مأمور التسجيل لتلك المنطقة
و من المحاسب إذا لم يكن قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952 مطبقاً عليها مع لائحة اخرى وفاقاً لاحكام الفقرة
(2) من المادة الثانية من هذا القانون مصدقة من الهيئة الاختيارية ويقوم رئيس اللجنة بتدقيق كافة اسماء المالكين الواردة
في تينك اللائحتين للتأكد من مطابقتهما مع اسماء المقترعين.
2- يجري الاقتراع بصورة سرية على اوراق ممضاة من رئيس اللجنة ويكتب للمستفتي الامي اي عضو من اللجنة ينيبه لهذا الغرض
ويجوز للمستفتي اذا كان موظفاً ان يشترك في الاستفتاء ويعرب عن رأيه بدون حضوره شخصياً وذلك بارساله برقية او كتابا
مصدقاً من رئيس دائرته او وحدته.
3- اذا تخلف ثلث المستفتين عن الاقتراع تعيد اللجنة المذكورة الاستفتاء بالطريقة المعينة في المادة الخامسة ويعتبر
الاستفتاء الثاني قانونيا مهما كان عدد المقترعين.
4- يقدم رئيس اللجنة تقريرا الى المدير يبين فيه نتيجة الاستفتاء.

المادة 7

اذا اسفرت نتيجة الاستفتاء عن تحبيذ الاكثرية لحظر رعي الماعز في اراضي تلك المدينة او القرية او الخربة فعلى المدير
ان يعلن ان اراضي تلك المدينة او القرية او الخربة محظورة رعي الماعز فيها هذا ويحق للمدير ان يعلن حظر رعي الماعز
في قسم من اراضي ايةمدينة او قرية او خربة اذا كان لذلك القسم حدود طبيعية او اية حدود اخرى واضحة دون اجراء عملية
استفتاء بهذا الشأن شريطة ان يقترن ذلك بطلب او بموافقة خطية من المخاتير وهيئة اختيارية المدينة او القرية او الخربة
التي يقع هذا القسم فيها.

المادة 8

يقوم المدير بنشر اعلانات حظر رعي الماعز في الجريدة الرسمية والصاق نسخ عنها على امكنة بارزة من جدران تلك القرية
ويبلغ مخاتيرها ان كان لها مخاتير.

المادة 9

مع مراعاة احكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة يعتبر الحصول على الماعز واقتناؤها والسماح لها بالرعي في حدود الاراضي
المحظورة غير مشروع بعد مضي ستة اشهرعلى نشر اعلان الحظر في الجريدة الرسمية.
1- لصاحب كل منزل في حدود المدينة او القرية او الخربة المحظورة ان يقتني بموجب رخصة من مدير الحراج او من يقوم مقامه
خمسة رؤوس ماعز او اولادها حتى تبلغ اثني عشر شهراً شريطة ان ترعى ضمن حدود مراعي القرية وهي مربوطة وتحت اشراف منظم
كافل لمنعها من الحاق اي ضرر بالمزروعات والاشجار الحرجية.
2- تجدد الرخصة مرة كل سنة.
3- لمدير الاراضي بناء على تنسيب مدير الحراج ان يمارس الصلاحيات المعطاة بمقتضى احكام قانون ادارة وتفويض اراضي
واملاك الدولة رقم (1) لسنة 1953 من اجل تفويض اراضي حرجية صالحة للزراعة وخالية من الاشجار وواقعة على حدود الحراج
الخارجية لكل شخص كان يملك اكثر من (15) رأساً من الماعز اذا كان الشخص لا يملك ارضاً زراعية او يملك ارضاً مساحتها
اقل من (50) دونما ليصبح مجموع مساحة ارضه (50) دونما ً وذلك تعويضاً له عن فقدانه حق اقتناء الماعز في تلك القرية
بشرط ان لا يكون ذلك الشخص من الذين باعوا اراضيهم الزراعية او قسماً منها قبل ستة اشهر من اجراء الاستفتاء الاول.

المادة 10

يجوز للمدير ان يعين للمنطقة المحظورة مرعى معين الحدود.

المادة 11

أ- اذا ضبط اي عدد من الماعز في اية اراضي محظورة خلافا لاحكام المادة (9) من هذا القانون يحكم على صاحبها او الشخص
المسؤول عنها وقت ضبطها وهي ترعى بغرامة قدرها (250) فلسا عن كل رأس.
ب- فاذا تكررت المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال سنة من تاريخ الحكم السابق يحكم على المكرر
بغرامة قدرها (500) فلس عن كل رأس ويجوز للحاكم ان يأمر بمصادرة الماعز.
ج- اذا لم يتمكن موظف الحراج من معرفة صاحب الماعز رغم بحثه عنه في المدينة او القرية او الخربة وعرضها على اهل تلك
القرية او المدينة او الخربة للتعرف عليها او عجز موظف الحراج عن نسبة ملكيتها الى اي ممن ذكروا يحكم بحجزها لمدة
اسبوع من تاريخ ضبطها فاذا لم يتقدم احد بادعاء ملكيتها تباع في المزاد العلني وتعتبر اثمانها واردات للخزانة العامة.
د- لا تسري احكام هذه المادة على الماعز التي تجلب لمدينة او قرية او خربة محظورة بقصد الذبح بشرط ان تكون محفوظة
في زريبة او موثقة بوثاق ، اما اذا ضبطت ترعى فتطبق عليها احكام الفقرتين (أ-ب) من المادة (11) من هذا القانون.

المادة 12

عندما تصادر الماعز وفاقاً لاحكام هذا القانون تسلم امانة الىصاحبها او لغيره حتى صدور قرار بشأنها.

المادة 13

يسمح لقطعان الماعز بالسير على طرق الابنية او الخربة المحظورة في حالة اخذها الى خارج حدودها مع ضرورة تنفيذ مثل
هذا السير بأقصى سرعة ممكنة.

المادة 14

لمجلس الوزراء صلاحية اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 15

رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق