اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا

المادة 1

الفصل [ الأول ]أحكام أولية وتعاريف عامة
القسم (أ): الأحكام الأولية
المادة 1-1 إنشاء منطقة التجارة الحرة
بهذا ينشئ طرفا هذه الاتفاقية، و بما يتفق مع المادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة لعام ???? التي تشكل جزءا من اتفاقية
التجارة العالمية(WTO) ، ينشئان منطقة تجارة حرة.
المادة 2-1 العلاقة مع الاتفاقيات الأخرى
1. يؤكد الطرفان على حقوقهما والتزاماتهما القائمة فيما يتعلق ببعضهما البعض بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية(WTO) والاتفاقيات
الأخرى التي انضم الطرفان إليها.
2. في حال وجود أي تعارض بين هذه الاتفاقية والاتفاقيات المشار إليها في الفقرة الأولى تكون الغلبة لهذه الاتفاقية في حدود التعارض، إلا إذا
نص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية.
المادة1- 3 المعالجات التجارية
تحكم اتفاقية منظمة التجارة العالمية(WTO) على وجه الحصر وتنظم حقوق والتزامات الطرفين فيما يتعلق بالإعانات وتطبيق تدابير مكافحة
الإغراق والتدابير التعويضية، بما في ذلك تسوية أي نزاعات في هذا الشأن.
المادة1- 4 الاستثمار
يلاحظ الطرفان وجود اتفاقية بين كندا والمملكة الأردنية الهاشمية لتعزيز وحماية الاستثمارات موقعة في بتاريخ
المادة 1- 5 العلاقة مع الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف
1.في حال وجود أي تعارض بين هذه الاتفاقية والتزام الطرف في واحدة من الاتفاقيات المدرجة في المرفق 1- 5، تكون الغلبة لهذا الالتزام في
حدود التعارض، شريطة أن يكون الإجراء المتخذ ضروريا للامتثال لهذا الالتزام، ولا يطبق على نحو من شأنه أن يشكل تمييزا تعسفيا وغير مبرر
أو قيدا مقنّعا على التجارة الدولية.
2.يوجد التعارض المشار إليه في الفقرة 1 عندما لا يكون بمقدور طرف الامتثال للالتزام في واحدة من الاتفاقيات المدرجة في المرفق 1- 5 دون
الإخلال بالتزام ما في هذه الاتفاقية.
المادة 1- 6 مدى الالتزامات
يكون كل طرف من الطرفين مسؤول مسؤولية كاملة عن الامتثال لجميع أحكام هذه الاتفاقية، وعليه أن يتخذ ما يلزم من التدابير المعقولة وفق
ما قد يتوفر له لضمان مراعاة أحكام هذه الاتفاقية من جانب الحكومات والسلطات الوطنية الفرعية داخل إقليمه.
القسم (ب): تعاريف عامة
المادة1- 7 التعاريف ذات التطبيق العام
لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يحدد خلاف ذلك:
(أ?)اتفاقية خاصة بالبيئة تعني الاتفاقية الخاصة بالبيئة المبرمة بين حكومتي كندا والأردن
(ب?)اتفاقية تعاون في مجال العمل تعني اتفاقية التعاون في مجال العمل المبرمة بين حكومتي كندا والأردن؛
(ج) اللجنة تعني اللجنة المشتركة المشكلة بموجب المادة 13-1 (اللجنة المشتركة)؛
(د) السلطة المختصة تعني :
(1) فيما يتعلق بالأردن، إما وزارة الصناعة و التجارة أو دائرة الجمارك الأردنية أو الجهة التي تحل محلها بعد إخطار الطرف الآخر خطياً بها؛
(2)فيما يتعلق بكندا، وكالة الخدمات الحدودية الكندية أو الجهة التي تحل محلها بعد إخطار الطرف الآخر خطياً بها؛
(هـ)نقاط الاتصال تعني نقاط الاتصال الخاصة بالاتفاقية المنشأة بموجب المادة 13-2 (نقاط الاتصال)؛
(و) الصناعات الثقافية تعني الأشخاص المشتركين في أي من الأنشطة التالية:
(1)نشر أو توزيع أو بيع الكتب أو المجلات أو الدوريات أو الصحف بشكل مطبوع أو مقروء بواسطة الآلات إنما لا يشمل مجرد نشاط الطبع
وتنضيد الحروف لأي مما سبق ذكره؛
(2)إنتاج أو توزيع أو بيع أو عرض لفيلم أو تسجيلات الفيديو؛
(3) إنتاج أو توزيع أو بيع أو عرض للتسجيلات الموسيقية الصوتية أو المرئية؛
(4) نشر أو توزيع أو بيع الموسيقى بشكل مطبوع ومقروء بواسطة الآلات؛ أو
(5) في الاتصالات اللاسلكية التي يقصد بها عمليات البث المباشر لاستقبال الجمهور العام وكل تعهدات البث الإذاعي والتلفزيوني والسلكي
وكل عمليات خدمات برمجة محطات الأقمار الصناعية وشبكات البث الإذاعي.
(ز) الإدارة الجمركية تعني السلطة المخولة بموجب القانون المعمول به لدى الطرف لإدارة وتطبيق قوانين وأنظمة الجمارك؛
(ح) الرسوم الجمركية تشمل أي رسوم جمركية واستيراد وأجور من أي نوع تفرض فيما يتعلق باستيراد سلعة ما، بما في ذلك أي شكل من
أشكال فرض ضريبة إضافية أو رسوم إضافية فيما يتصل باستيراد كهذا، ولكن لا تشمل أي:
(1)رسم أو ضريبة تعادل ضريبة داخلية تفرض تمشيا مع المادة 3 فقرة2 من اتفاقية الجات لعام 1994، فيما يتعلق بسلع مماثلة أو منافسة
بصورة مباشرة أو بديلة لسلع الطرف، أو فيما يتعلق بالسلع التي تم منها تصنيع أو إنتاج السلع المستوردة كليا أو جزئيا؛
(2)مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية التي تطبق عملا بالقانون المحلي لطرف؛
(3) رسوم أو غيرها من الضرائب فيما يتعلق بالاستيراد بما يتناسب مع تكلفة الخدمات المقدمة؛ أو
(4) قسط عُرض أو تم تحصيله على سلعة مستوردة ناشئ من أي نظام مناقصات فيما يتعلق بإدارة لقيود كمية على الواردات، حصص معدلات
التعرفة الجمركية أو مستويات تعرفة تفضيلية.
(ط) اتفاقية التقييم الجمركي تعني الاتفاقية الخاصة بتنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة لعام 1994، بما فيها ملاحظاتها
التفسيرية، التي هي جزء من اتفاقية منظمة التجارة العالمية(WTO)؛
(ي)القيمة الجمركية تعني القيمة المحددة بموجب إتفاقية التقييم الجمركي؛
(ك) أيام تعني أيام التقويم الميلادي، بما فيها عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية؛
(ل)التفاهم حول تسوية النزاعات يعني التفاهم الخاص بالقواعد والإجراءات التي تنظم تسوية النزاعات و هي جزء من اتفاقية منظمة التجارة
العالمية(WTO) ؛
(م)مشروع/ منشأة يعني أي كيان أو منظمة / مؤسسة تأسس بموجب قانون نافذ ، سواء أكان من أجل الربح أم لم يكن، وسواء أكان مملوكا
ملكية خاصة أو عامة، ويشمل أي شركة، ائتمان، وشراكة (محاصة)، ملكية فردية، مشروع مشترك أو جمعية أخرى ؛
(ن)قائم يعني موجود فعليا بتاريخ بدء سريان مفعول هذه الاتفاقية؛
(س)اتفاقية الجات لعام ???? (1994GATT) يعني الاتفاقية العامة للتعرفات الجمركية والتجارة لعام ???? ، التي هي جزء من اتفاقية منظمة
التجارة العالمية (WTO) ؛
(ع)سلعة تعني أية بضاعة، منتج، صنف أو مادة؛
(ف)سلع طرف تعني المنتجات المحلية كما هي مفهومة في اتفاقية الجات لعام ????(1994GATT) أو تلك السلع التي قد يتفق عليها الطرفان
، وتشمل السلع التي منشؤها من ذلك الطرف؛
(ص)النظام المنسق تعني النظام المنسق لتوصيف السلع وترميزها، بما في ذلك قواعد التفسير العامة ، ملاحظات القسم، وملاحظات الفصل،
وملاحظات العنوان الفرعي؛
(ق)العنوان يعني أي عدد مكون من أربعة أرقام، أو أول أربعة أرقام لأي عدد، يستخدم في التصنيف الرمزي الخاص بالنظام المنسق؛
(ر)مادة غير مباشرة تعني سلعة تستخدم في إنتاج أو اختبار أو فحص سلعة ما ولكنها غير مدمجة ماديا في السلعة، أو هي سلعة تستخدم في
صيانة المباني أو تشغيل المعدات المرتبطة بإنتاج سلعة ما، بما في ذلك:
(1) الوقود والطاقة؛
(2) الأدوات، لقم اللولبة والقوالب؛
(3) قطع الغيار والمواد التي تستخدم في صيانة المعدات والمباني؛
(4) مواد التشحيم والشحوم،مواد التجميع والتركيب وغيرها من المواد المستخدمة في الإنتاج أو تستخدم لتشغيل المعدات والمباني؛
(5) القفازات والنظارات والأحذية ، والملابس، و معدات ولوازم السلامة؛
(6) المعدات والأجهزة واللوازم المستخدمة لاختبار أو فحص البضائع؛
(7) المواد المحفزة والمذيبات؛
(8) أية سلع أخرى غير مدمجة في السلعة ولكن يمكن إثبات أن استخدامها في إنتاج السلعة يمكن بشكل معقول أن يكون جزءا من إنتاجها؛
(ش)مادة منتجة ذاتيا تعني مادة ينتجها منتج إحدى السلع وتستخدم في إنتاج تلك السلعة؛
(ت)مادة تعني سلعة تستخدم في إنتاج سلعة أخرى وتشمل جزءا أو عنصرا؛
(ث)الإجراء أو التدبير يشمل أي قانون، تنظيم، تعليمات، طريقة أو إجراء، شرط، أو ممارسة؛
(خ)رعايا يعني أحد الأشخاص الطبيعيين الذي يعتبر مواطنا أو من يقيم إقامة دائمة لدى الطرف؛
(ذ)صافي التكاليف يعني التكلفة الكلية ماعدا تكاليف ترويج المبيعات، والتسويق، وخدمة المبيعات، والجعالة، والشحن والتعبئة، وتكلفة الفائدة
غير المسموح بها والتي هي ضمن التكلفةالكلية؛
(ض) ناشئ تعني مؤهل بموجب قواعد المنشأ المنصوص عليها في الفصل الرابع (قواعد المنشأ)؛
(أأ )الشخص يعني شخص طبيعي أو مشروع /منشأة / مؤسسة؛
(ب ب)أشخاص طرف ما تعني رعايا أو منشآت طرف ما؛
(ج ج)منتج يعني الشخص الذي يزرع، أو يستعدن، أو يربي، أو يحصد، أو يصيد في البحر، أو ينصب الفخاخ، أو يصيد في البر، أو يصنع، أو
يعالج، أو يجمع أو يفكك سلعة؛
(د د)إنتاج يعني زراعة، أو استعدان، أو تربية، أو حصد، أو صيد (أسماك)، أو نصب فخاخ، أو صيد في البر، أو صنع، أو جمع أو معالجة أو
تجهيز، أو تجميع أو تفكيك سلعة؛
(هـ هـ)العنوان الفرعي يعني أي عدد من ستة أرقام، أو أول ستة أرقام لأي عدد، يستخدم في تصنيف رمزي للنظام المنسق؛
(و و)تصنيف التعرفة تعني تصنيف سلعة أو مادة بموجب الفصل، العنوان أو العنوان الفرعي من النظام المنسق؛
(ز ز)قائمة إزالة التعرفة يعني أحكام الملحق 2-3 من هذه الإتفاقية؛
(ح ح)اتفاقية منظمة التجارة العالمية (WTO)تعني اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية الموقعة في 15 نيسان من عام 1994.
المادة 1- 8 تعاريف خاصة بالدولة
لأغراض هذه الاتفاقية ،وما لم يحدد خلاف ذلك:
(أ)مواطن يعني:
(1) فيما يتعلق بالأردن، شخص طبيعي مواطن أردني بموجب التشريع الأردني ؛ و
(2) فيما يتعلق بكندا، شخص طبيعي مواطن كندي بموجب القانون الكندي.
(ب)حكومة وطنية تعني :
(1) فيما يتعلق بالأردن، حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ؛ و
(2) فيما يتعلق بكندا، الحكومة الكندية.
(ج)حكومة وطنية فرعية
(1)فيما يتعلق بالأردن إدارة الحكومة المحلية أو أي شكل من أشكال إدارات الحكومة الوطنية الفرعية التي ستنشأ مستقبلاً
(2)تعني فيما يتعلق بكندا حكومات المقاطعات أو الأقاليم أو الحكومات المحلية.
(د)إقليم تعني :
(1) فيما يتعلق بكندا، (1) الأراضي العائدة لها ، ومياهها الداخلية ومياهها الإقليمية، بما في ذلك المجال الجوي فوق هذه المناطق؛ (2) المنطقة
الاقتصادية الكندية الخالصة أو الحصرية، كما يحددها قانونها الداخلي ، بما يتفق مع الجزء الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون
البحار، و (3) الجرف القاري الكندي، كما يحدده قانونها الداخلي، بما يتفق مع الجزء السادس من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار.
(1) فيما يتعلق بالأردن، الأراضي، والمجال الجوي والمياه الداخلية والمياه الإقليمية التي يمارس الأردن سيادته عليه.

الملحق 1-5
الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف
(أ)اتفاقية خاصة بالتجارة الدولية في الأنواع المعرضة للخطر من الحيوانات والنباتات البرية (CITES)، الموقعة في واشنطن في 3 آذار 1973
وتعديلاتها في 22 حزيران 1979؛
(ب)بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد التي تستنفد طبقة الأوزون الموقعة في مونتريال في 16 أيلول 1987 وتعديلاتها في 29 حزيران عام
1990 و25 تشرين الثاني 1992 و 17 أيلول 1997 و 3 كانون الأول 1999؛
(ج) اتفاقية بازل الخاصة بالتحكم في حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها الموقعة في بازل في 22 آذار 1989؛
(د) اتفاقية روتردام الخاصة بإجراءات الموافقة المسبقة عن علم على بعض الكيماويات والمبيدات الخطرة في التجارة الدولية الموقعة في روتردام
في 10 أيلول 1998؛
(هـ) اتفاقية استكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة(POPs)الموقعة في ستوكهولم في 22 أيار 2001.

المادة 2

الفصل الثاني
المعاملة الوطنية وحرية وصول السلع إلى الأسواق
المادة 1-2نطاق التطبيق
يسري هذا الفصل على التجارة في سلع أحد طرفي هذه الاتفاقية، فيما عدا ما نص على خلافه في هذه الاتفاقية.
القسم الأول – المعاملة الوطنية
المادة 2-2 المعاملة الوطنية
1.يوافق كل طرف بين المعاملة الوطنية وسلع الطرف الآخر وفقا للمادة الثالثة من اتفاقية الجات ???? (GATT 1994)، وتحقيقا لهذه الغاية
تدمج المادة الثالثة من اتفاقية الجات (GATT 1994) لعام 1994 ، وتجعل جزءا من هذه الاتفاقية.
2.لا تنطبق الفقرة 1 على الإجراءات والتدابير المبينة في المرفق 2-2 استثناءات على المادتين 2-2 و2-8 يوفر كل طرف للطرف الآخر أية
تعديلات على هذه التدابير.
القسم الثاني – التعرفات
المادة 3-2 إزالة التعرفة
1.باستثناء ما نص على خلافه في هذه الاتفاقية،لا يجوز لأي طرف أن يعمد الى زيادة الرسوم الجمركية الحالية، أو اعتماد أية رسوم جمركية على
سلعة ذات منشأ مؤهل.
2.باستثناء ما نص على خلافه في هذه الاتفاقية،يقوم كل طرف بإزالة الرسوم الجمركية على السلع وفقا للمرفق (3-2) إزالة التعرفات الجمركية.
3.بناء على طلب من أحد الطرفين، يتشاور الطرفان للنظر في تعجيل إزالة الرسوم الجمركية المبينة في قوائمهما المدرجة في المرفق 3-2أو دمج
السلع التي لا تخضع لقائمة الإزالة في قائمة إزالة التعرفات الخاصة بطرف. ويلغي الاتفاق بين الطرفين على تعجيل إزالة رسوم جمركية على سلعة
ما أو على شمول سلعة ما في قائمة إزالة التعرفات يلغي أي نسبة رسوم أو فئة ذات مراحل تم تحديدها وفقا لقوائمهما لمثل هذه السلعة عند
موافقة كلا الطرفين عليها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها لدى كل طرف.
4.لمزيد من التأكد،يجوز لأي من الطرفين أن:
(أ)يعدل وفقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية (WTO)تعرفاته الجمركية خارج هذه الاتفاقية على السلع التي لا مطالبة بتعرفات تفضيلية عليها
بموجب هذه الاتفاقية؛

(ب)يرفع الرسوم الجمركية إلى المستوى المحدد في قائمة إزالة التعرفات المبينة في الملحق 2-3 لتخفيض من جانب واحد؛ أو
(ج)يبقي على أو يزيد الرسوم الجمركية على النحو المصرح به من قبل هيئة تسوية النزاعات التابعة لاتفاقية منظمة التجارة العالمية (WTO)
في نزاع بين الطرفين بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية.(WTO)
1.لأغراض هذه المادة تعني عبارة معفاة من الرسوم معفاة من الرسوم الجمركية
المادة 4-2السلع المعاد إدخالها بعد إصلاحها أو تعديلها
1.لا يجوز لأي من الطرفين أن يطبق رسوما جمركية على سلعة،بغض النظر عن منشئها، تمت إعادة إدخالها إلى منطقته بعد أن تم تصدير تلك
السلعة من منطقته إلى منطقة الطرف الآخر للإصلاح أو التبديل،بغض النظر عما إذا كان مثل هذا الإصلاح أو التبديل يمكن القيام به في
منطقته والتي صدرت منها السلعة من أجل الإصلاح أو التبديل.
2.لا يجوز لأي من الطرفين أن يطبق رسوما جمركية على سلعة، بغض النظر عن منشئها، تم استيرادها بصورة مؤقتة من منطقة الطرف الآخر
للإصلاح أو التبديل.
3.لأغراض هذه المادة، تشمل عملية الإصلاح أو التبديل أو إصلاح أو تبديل أجزاء أو قطع من سلعة ما، ولكنها لا تشمل عملية أو عمل
إما أن:
(أ)يقضي على الخصائص الأساسية للسلعة أو ينشئ سلعة جديدة أو سلعة مختلفة تجاريا ؛ أو
(ب)يحول سلعة غير مكتملة الصنع إلى سلعة مكتملة.
4.لا تغطي الفقرة الأولى البضائع المستوردة عبر البوندد أو إلى المناطق التجارية الخارجية أو في أوضاع مشابهه إذا كان تصديرها لغايات الإصلاح
شريطة ألا يعاد إستيرادها من خلال البوندد أو المناطق التجارية الخارجية أوالأوضاع المشابهة.
القسم الثالث – تدابير لا تتعلق بالتعرفة
المادة5-2 القيود على الاستيراد والتصدير
1.باستثناء ما نص على خلافه في هذه الاتفاقية، لا يجوز لأي من الطرفين اعتماد أو الإبقاء على أي حظر أو تقييد، ، على استيراد أية سلعة من
الطرف الآخر أو على تصدير أو البيع بغرض التصدير لأي سلع وجهتها منطقة الطرف الآخر،إلا بما يتفق والمادة الحادية عشرة من اتفاقية الجات
لعام 1994 (1994 GATT)، بما فيها ملاحظاتها التفسيرية،وتحقيقا لهذه الغاية تدمج المادة الحادية عشرة من اتفاقية الجات لعام 1994
(1994 GATT) ، وتجعل جزءا من هذه الاتفاقية.
2.في حالة قيام أحد الطرفين بتبني أو الإبقاء على حظر أو قيود على استيراد سلعة من الغير أو تصديرها إلى الغير، باستطاعة ذلك الطرف:
(أ)أن يحد أو يمنع الاستيراد من منطقة الطرف الآخر لسلعة ذلك الغير؛ أو
(ب)الاشتراط لتصدير مثل سلعة الطرف هذه إلى منطقة الطرف الآخر أن لا يعاد تصدير السلعة إلى الغير،بشكل مباشر أو غير مباشر، دون
ان تستهلك السلعة في منطقة الطرف الآخر.
3.في حالة قيام أحد الطرفين بتبني أو الإبقاء على حظر أو قيود على استيراد سلعة من الغير على النحو المتصور في المادة 6-2(2)، يتشاور
الطرفان، بناء على طلب من الطرف الآخر،بهدف تجنب ما لا داعي له من تدخل في أو تشويش على إجراءات التسعير والتسويق والتوزيع في
الطرف الآخر.
4.لا تنطبق الفقرات من 1 إلى -3 على التدابير الواردة في الملحق 2-2 (استثناءات من المادتين 2-2 و 2-6). يوفر كل طرف للطرف الآخر
أية تعديلات على هذه التدابير المنصوص عليها في مرفقها 2-2.
5.لغايات هذه المادة
مستهلك تعني:
(أ?)مستهلك فعلياً؛ أو
(ب?)يعالج أو يعاد تصنيعه حتى ينتج:
(1)تغيير جوهري في القيمة أو الشكل أو إستعمال المنتج، أو
(2)إنتاج منتج آخر
المادة 6- 2 التقييم الجمركي
تحكم اتفاقية التقييم الجمركي لمنظمة التجارة العالمية(WTO) قواعد التقييم الجمركي التي يطبقها الطرفان على تجارتهما المتبادلة. وقد اتفق
الطرفان على أنهما لن يستخدما في تجارتهما المتبادلة الخيارات والتحفظات المسموح بها بموجب الفقرات 2 و3 و4 من الملحق الثالث لاتفاقية
التقييم الجمركي.
المادة 7- 2 الحواجز الفنية أمام التجارة
1.تحكم حقوق والتزامات الطرفين فيما يتعلق بالأنظمة والمعايير الفنية،وإجراءات تقييم المطابقة تحكمها اتفاقية منظمة التجارة العالمية
(WTO) الخاصة بالحواجز الفنية أمام التجارة.
2.على كل طرف أن يضمن أن إجراءات الشفافية المتعلقة بتطوير الأنظمة الفنية وإجراءات تقييم المطابقة تسمح للأطراف ذات المصلحة
بالمشاركة في مرحلة مبكرة مناسبة عندما يكون المجال ما يزال مفتوحا أمام عرض وإدخال التعديلات أو أخذ التعليقات في الاعتبار،إلا في حالة
بروز أو وجود مؤشرات على بروز مشكلات ملحة تتعلق بالسلامة والصحة،وحماية البيئة أو الأمن الوطني.
3.حيث تكون هناك عملية تشاور تتعلق بتطوير أنظمة فنية وإجراءات تقييم المطابقة متاحة أمام الجمهور،يسمح كل طرف لأشخاص الطرف
الآخر بالمشاركة وفق شروط لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة لأشخاصه.
4.على كل طرف أن يوصي هيئات توحيد المقاييس في منطقته بمراعاة الفقرة 2 فيما يتعلق بالمشاورات فيما بينها لوضع المعايير والإجراءات
الطوعية لتقييم المطابقة.
5.يسمح كل طرف بفترة لا تقل عن 60 يوما من إخطاره المقدم إلى سجل الإخطارات المركزي التابع لمنظمة التجارة العالمية بالأنظمة الفنية
المقترحة وإجراءات تقييم المطابقة، كي يقدم الطرف الآخر ملاحظات وتعليقات خطية، إلا في حالة بروز أو وجود مؤشرات على بروز
مشكلات ملحة تتعلق بالسلامة والصحة، وحماية البيئة أو الأمن الوطني.
6.يقوم كل طرف، بناء على طلب من الطرف الآخر، بتقديم معلومات عن أهداف النظام الفني، والأساس المنطقي له، أو إجراء تقييم المطابقة
الذي تبناه الطرف أو يعتزم تبنيه.
7.علاوة على ما ورد في المادة 2-9 (3) (ب) من هذا الفصل، للطرفين أن يبحثا ضمن إطار اللجنة الخاصة بالتجارة في السلع وقواعد
المنشأ،أية مسألة يثيرها أحد الطرفين ذات صلة بوضع، أو اعتماد أو تطبيق معايير، أو أنظمة فنية، أو إجراءات تقييم مطابقة في منطقة الطرف
الآخر.
8.لا تنطبق الفقرات من 2 إلى 8 إلا على الحكومات الوطنية للطرفين. ويتخذ كل طرف ما يتاح له من تلك الإجراءات والتدابير المعقولة
لضمان امتثال إدارة الحكومة الوطنية الفرعية لهذه المادة،حسبما يكون مناسبا.
9.يعين كل طرف نقطة اتصال يكون مسؤولا عن الاتصالات ذات الصلة بجميع المسائل المتصلة بهذه المادة مع السلطات المختصة في منطقته.
10.لا تنطبق هذه المادة على مواصفات الشراء المعدة من قبل جهة حكومية إذا كان الإنتاج أو الإستهلاك لصالح جهة حكومية.
11.لغايات هذه المادة:
(أ)اتفاقية تي بي تي TBT : تعني الاتفاقية الخاصة بالحواجز الفنية أمام التجارة التي تشكل جزءاًً من اتفاقية منظمة التجارة العالمية (WTO)
؛ و
(ب)يكون للمصطلحات “أنظمة فنية”،و”إجراء تقييم المطابقة” و”معيار” المعنى المحدد في الملحق الأول لاتفاقية تي بي تي .(TBT)
القسم الرابع – أحكام مؤسسية
المادة 8-2 اللجنة الخاصة بالتجارة في السلع وقواعد المنشأ
1. ينشئ الطرفان بموجب هذه الاتفاقية لجنة خاصة بالتجارة في السلع وقواعد المنشأ، تتألف من ممثلين عن كل طرف ويرأسها كبار الموظفين
المسؤولين عن شؤون التجارة الدولية من كلا الطرفين.
2 .تجتمع اللجنة بناء على طلب أحد الطرفين أو اللجنة للنظر في أية مسألة تنشأ في إطار هذا الفصل، والفصل الرابع )قواعد المنشأ( والفصل
الخامس) الإجراءات الجمركية ( والفصل السادس ) تيسير التجارة ( والفصل السابع) التدابير الصحية والصحية النباتية( والفصل الثامن )
الإجراء في حال الطوارئ (والفصل التاسع) الاحتكارات ومؤسسات الدولة.(
3.تشمل مهام اللجنة ما يلي:
(أ)تعزيز التجارة في السلع بين الطرفين، بما في ذلك تعزيزها من خلال مشاورات حول التعجيل بإزالة التعرفات الجمركية بموجب هذه الاتفاقية
وغيرها من القضايا حسبما يكون مناسبا؛
(ب) معالجة الحواجز أمام التجارة في السلع بين الطرفين فورا، ولا سيما تلك المتعلقة بتطبيق التدابير غير ذات الصلة بالتعرفات، وإحالة مثل هذه
المسائل- إذا كان مناسبا- إلى اللجنة للنظر فيها.
(ج)التوصية إلى اللجنة بإجراء أي تعديل أو إضافة لهذا الفصل، والفصل الرابع ( قواعد المنشاً) والفصل الخامس (الإجراءات الجمركية)
والفصل السادس (تيسير التجارة) والفصل السابع (التدابير الصحية والصحية النباتية) والفصل الثامن (الإجراء في حال الطوارئ)
والفصل التاسع (الاحتكارات ومؤسسات الدولة) أو اية أحكام واردة في هذه الغتفاقية تتعلق بالنظام المنسق؛ و
(د)النظر في أي مسألة أخرى أشار إليها أحد الطرفين تتعلق بتنفيذ وإدارة الطرفين لهذا الفصل والفصل الرابع (قواعد المنشاً والفصل الخامس
(الإجراءات الجمركية) والفصل السادس (تيسير التجارة) والفصل السابع (التدابير الصحية والصحية النباتية) والفصل الثامن (الإجراء في حال
الطوارئ) والفصل التاسع (الاحتكارات ومؤسسات الدولة).
الملحق [2-2]استثناءات من المادتين 2-2 و 6-2
التدابير الكندية
دون المساس بحقوق الأردن بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية(WTO) ، لا تنطبق المادتان 2-2
و2-6 على:
(أ)أي تدبير، بما في ذلك استمرار ذلك التدبير، أو تجديده أو تعديل بصورة فورية، فيما يتعلق بما يلي:
(1)تصدير جميع أنواع جذوع الأشجار؛
(2)تصدير الأسماك غير المصنعة وفقا للتشريعات المطبقة في المقاطعات؛
(3)استيراد أي من السلع المحظورة بموجب أحكام المنع لبنود التعرفة ذوات الأرقام 9897.00.00 و 9898.00.00 و 9899.00.00
المشار إليها في قائمة التعرفة الجمركية.
(4)المكوس الكندية على الكحول الصرفة المستخدمة في التصنيع بموجب الأحكام الحالية لقانون المكوس 2001 و 2002 ، القسم 22
وتعديلاتها؛
(The Excise Act, 2001, S,C.2002, c.22, as amended)
(5)التدابير التي تتخذها كندا فيما يتعلق باستخدام السفن في التجارة الساحلية الكندية؛ و
(6)البيع والتوزيع الداخلي للنبيذ والكحول المقطرة.
(ب)الإجراءات التي تتخذها كندا المرخص بها من قبل هيئة تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية في نزاع بين الطرفين في إطار اتفاقية
منظمة التجارة العالمية(WTO) .
التدابير الأردنية
دون المساس بحقوق كندا بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية (WTO)، لا تنطبق المادتان 2-2 و 6-2 على:
(أ)أية سلعة محظور أو مقيد استيرادها أو تصديرها بموجب قرار لمجلس الوزراء، وفقا لقانون الاستيراد والتصدير رقم 21 لسنة 2001
وتعديلاته، شريطة أن لا يكون هناك تعارض مع المادتين 1- 15 ( الاستثناءات العامة) و 2-15 (الأمن القومي).
(ب)الإجراءات التي يتخذها الأردن والمصرح بها من قبل هيئة تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية في نزاع بين الطرفين في إطار اتفاقية
منظمة التجارة العالمية(WTO)
الملحق 3-2
إزالة التعرفات الجمركية
1.بالنسبة لكندا، يتم إزالة الرسوم الجمركية اعتبارا من تاريخ بدء سريان مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة للمنتجات الواردة في الفصول من 1 إلى 97 ذات المنشأ الأردني، فيما عدا ما نص على خلافه في قائمة كندا لهذا الملحق.
2.بالنسبة للأردن، تنطبق الفئات المفردة التالية على إزالة الرسوم الجمركية من قبل الأردن، وفقا للفقرة الثانية من المادة2-3 :
(أ)تتم إزالة الرسوم الجمركية على البضائع ذات المنشأ المؤهل المنصوص عليها في البنود المدرجة في الفئة ذات المراحل (أ) في قائمة الأردن إزالة
كاملة وتكون هذه السلع معفاة من الرسوم الجمركية اعتبارا من تاريخ بدء سريان مفعول هذه الاتفاقية؛
(ب)تتم إزالة الرسوم الجمركية على البضائع ذات المنشأ المؤهل المنصوص عليها في البنود المدرجة في الفئة ذات المراحل (ب) في قائمة الأردن
في ثلاث مراحل سنوية متساوية تبدأ من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ،وتكون هذه السلع معفاة من الرسوم الجمركية،اعتبارا من
الأول من كانون الثاني من السنة الثالثة؛
(ج) تتم إزالة الرسوم الجمركية على البضائع ذات المنشأ المؤهل المنصوص عليها في البنود المدرجة في الفئة ذات المراحل (ج) في قائمة الأردن
في خمس مراحل سنوية متساوية تبدأ من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وتكون هذه السلع معفاة من الرسوم الجمركية،اعتبارا من الأول
من كانون الثاني من السنة الخامسة؛ و
(د)تتم إزالة الرسوم الجمركية على البضائع ذات المنشأ المؤهل المنصوص عليها في البنود المدرجة في الفئة ذات المراحل (د) في قائمة الأردن في
خمس مراحل سنوية متساوية تعادل 10 في المئة من المعدل الأساس المبين في قائمة الأردن تبدأ من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية. وإذا خفض
معدل الرسوم الجمركية للدولة الأكثر رعاية الذي يطبقه الأردن على السلع من الفئة ذات المراحل (د) دون المعدل الأساس فسيتم تخفيض
الرسوم الجمركية على هذه السلع ذات المنشأ المؤهل تخفيضا إضافيا تناسبيا. ولمزيد من التوضيح، فإن معدل الرسوم الجمركية كنسبة مئوية من
المعدل الأساس أو معدل الرسوم الجمركية الذي يطبقه الأردن على الدولة الأكثر رعاية أيهما أقل يكون على النحو التالي:
(1)تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ 90%
(2)1 كانون الثاني من السنة 2 80%
(3) 1 كانون الثاني من السنة 3 70%
(4) 1 كانون الثاني من السنة 4 60%
(5) 1 كانون الثاني من السنة 5 50%
(هـ)تستثنى الرسوم على السلع ذات المنشأ المؤهل المنصوص عليها في البنود المدرجة في الفئة ذات المراحل (ه) في قائمة الأردن تستثنى من
إزالة التعرفات الجمركية.
3.يكون المعدل الأساس للرسوم الجمركية لبند ما معدل الرسوم الجمركية المطبق للدولة الأولى بالرعاية بتاريخ 1 كانون الثاني،2008
4.تقرب معدلات الرسوم الجمركية ذات المراحل، باستثناء ما هو على النحو المبين في قائمة الأردن لهذا الملحق، على الأقل إلى أقرب عشر من
النقطة المئوية، أو، إذا كان معدل الرسم الجمركي يعبر عنه بوحدات نقدية، فعلى الأقل إلى أقرب 0.001 من الوحدة النقدية الرسمية للطرف.
قائمة كندا
(تم إرفاق قائمة المنتجات المستثناة من إزالة التعرفات الجمركية كجزء مستقل)
قائمة الأردن
(تم إرفاق قائمة التعرفة كجزء مستقل)

المادة 3

الفصل الثالث
التجارة الإلكترونية
المادة 3- 1 الرسوم الجمركية على المنتجات المسلمة بوسائل إلكترونية
1 .لا يجوز لأي طرف أن يطبق رسوم جمركية على منتجات تسلم الكترونيا.
2.لمزيد من التأكد، فإن هذا لا يحول دون قيام أي طرف بفرض ضرائب داخلية أو غيرها من الرسوم الداخلية على تسليم المنتجات
إلكترونيا،شريطة أن يتم فرض هذه الضرائب أو الرسوم على نحو يتفق مع هذه الاتفاقية.
3.لغايات هذه المادة، لغايات هذه المادة :
مسلمة الكترونيا تعني مسلمة من خلال الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحدها أو بالاشتراك مع غيرها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
بالاشتراك مع غيرها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

المادة 4

الفصل الرابع
قواعد المنشأ
المادة 4-1: السلع التي لها صفة المنشأ
1.بالرغم من أي نص آخر ورد في هذا الفصل، تعتبر السلعة لها صفة المنشأ في إقليم إحدى الطرفين عندما:
(أ) تكون السلعة قد تم الحصول عليها بالكامل أو أنتجت تماماً في إقليم أحد الطرفين أو كليهما؛
(ب) تمر كل مادة من المواد المستخدمة التي ليس لها صفة المنشأ في إنتاج السلعة بتغيير في بند التعرفة كما هو مبين في الملحق 4-1 نتيجة لوقوع
الإنتاج بالكامل في إقليم أحد الطرفين أو كليهما، أو أن السلعة من جهة أخرى تستوفي الشروط الواجبة التطبيق في ذلك الملحق حيث لا لزوم
لتغيير في بند التعرفة، والسلعة تلبي جميع الشروط الواجبة التطبيق لهذا الفصل؛
(ج) يتم إنتاج سلعة بالكامل في إقليم أحد الطرفين أو كليهما حصرياً من مواد لها صفة المنشأ؛
(د) باستثناء ما هو مبين بالملحق 4-1 أو باستثناء السلع من الفصل 39 أو الفصول من 50 إلى 63 من النظام المنسق، لا تستطيع مادة أو أكثر
من المواد التي ليس لها صفة المنشأ المستخدمة في إنتاج السلعة أن تفي بالمتطلبات المبينة في الملحق 4-1 لأن كلاً من السلعة والمادة التي ليس لها
صفة المنشأ تصنف في نفس البند الفرعي أو البند الذي لا يتفرع إلى مزيد من البنود الفرعية، شريطة :
(1) أن تكون السلعة منتجة بالكامل في إقليم أحد الطرفين أو كليهما،
(2)ألا تتجاوز قيمة المواد التي ليس لها صفة المنشأ المصنفة كسلعة أو مع السلعة عن نسبة 65 في المائة من قيمة الصفقة لتلك السلعة،
(3) تلبي السلعة جميع المتطلبات الأخرى واجبة التطبيق لهذا الفصل.
2.لأغراض هذه المادة، تعتبر السلع التالية متحصل عليها بالكامل أو منتجة كلياً في إقليم إحدى أو كلا الطرفين:
(أ) المعادن وغيرها من الموارد الطبيعية غير الحية المستخرجة في إقليم أحد الطرفين أو كليهما أو مأخوذة منها؛
(ب) منتجات الخضروات التي تم جنيها في إقليم أحد الطرفين أو كليهما؛
(ج) الحيوانات الحية ولدت وتربت في إقليم أحد الطرفين أو كليهما؛
(د) منتجات الحيوانات الحية في إقليم أحد الطرفين أو كليهما؛
(هـ) المنتجات التي تم الحصول عليها عن طريق الصيد، ونصب الفخاخ، وصيد الأسماك أو تربية الأحياء المائية في إقليم أحد الطرفين أو كليهما؛
(و) (السمك والمحار وغيرها من الحيوانات البحرية) التي تؤخذ من البحر، أو باطن الأرض في قاع البحار خارج إقليم الطرفين بواسطة سفينة
مسجلة، أو سجلت أو مدرجة لدى أحد الطرفين، أو مستأجرة من قبل شركة تأسست في إقليم إحدى الطرفين ويحق لها رفع علمه؛
(ز) المنتجات التي تم تصنيعها على متن سفينة تعمل كمصنع من السلع المشار إليها في الفقرة الفرعية (و) شريطة أن تكون تلك السفينة مسجلة
أو مدرجة لدى أحد الطرفين، أو مستأجرة من قبل شركة تأسست في إقليم إحدى الطرفين، ويحق لها رفع علمه؛
(ح)السلع، من غير الأسماك والمحار وغيرها من الحيوانات البحرية، التي أخذت أو استخرجت من الإقليم ، بواسطة سفينة مسجلة، أو مدرجة
لدى طرف يحق لها رفع علمه، أو بواسطة طرف أو شخص يمثل ذلك الطرف على النحو المحدد في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار.
(ط) السلع المأخوذة من الفضاء الخارجي، شريطة أن يتم الحصول عليها بواسطة طرف أو شخص يمثل ذلك الطرف وليست معالجة في إقليم
من هو ليس طرفاً في هذه الاتفاقية
(ي) الخردة والنفايات الناتجة عن عمليات التصنيع التي تتم في إقليم أحد الطرفين أو كليهما؛
(ك) المكونات والمواد الخام المعاد استخدامها من منتجات مستعملة تم جمعها في إقليم أحد الطرفين أو كليهما، شريطة أن تكون المنتجات غير
صالحة إلا لمثل هذا الاستخدام؛
(ل) البضائع المنتجة في إقليم أحد الطرفين أو كليهما حصرياً من المنتجات المشار إليها في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ك)، أو من مشتقاتها، في أي
مرحلة من مراحل الإنتاج.
المادة 4- 2: احتساب القيمة
1.باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 2، حيث تحدد قاعدة المنشأ المعمول بها في الملحق 4-1 لبند تعرفة والذي تصنف سلعة ما بموجبه
بعد احتساب القيمة، ويتم احتساب القيمة شريطة ألا تتجاوز قيمة المواد التي ليس لها صفة المنشأ المستخدمة في إنتاج السلعة نسبة مئوية معينة
من قيمة الصفقة لسلعة ما.
2.لأغراض السلع من البنود رقم 87.01 إلى 87.08 ، عند اختيار مُصدّر أو منتج لهذه السلعة ، يتم احتساب القيمة شريطة ألا تتجاوز قيمة
المواد التي ليس لها صفة المنشأ المستخدمة في إنتاج السلعة نسبة مئوية معينة إما من قيمة الصفقة أو صافي تكلفة السلعة.
3.لأغراض احتساب صافي تكلفة السلعة بموجب الفقرة 2، يجوز لمنتج سلعة ما يلي:
(أ) احتساب التكلفة الإجمالية المترتبة فيما يتعلق بجميع السلع التي ينتجها ذلك المنتج، وطرح أي تكاليف لترويج مبيعات، والتسويق وخدمة ما
بعد البيع، والإتاوات، وتكاليف الشحن والتعبئة، فضلا عن تكاليف الفوائد غير المسموح بها التي ترد في التكلفة الإجمالية لجميع هذه السلع.
وبعد ذلك القيام بتوزيع صافي تكلفة تلك السلع على السلعة؛
(ب) احتساب التكلفة الإجمالية المترتبة على جميع السلع التي ينتجها ذلك المنتج، وتوزيع منطقي للتكلفة الإجمالية على السلعة، ومن ثم طرح أي
تكاليف لترويج المبيعات، وتسويق وخدمة ما بعد البيع، والضرائب، وتكاليف الشحن والتعبئة وتكاليف فوائد غير المسموح بها المتضمنة في هذا
الجزء من التكلفة الإجمالية المخصصة للسلعة؛ أو
(ج) توزيع منطقي لكل تكلفة تشكل جزءا من التكلفة الإجمالية المترتبة على السلعة كي لا يتضمن مجموع هذه التكاليف أي تكاليف لترويج المبيعات، والتسويق وخدمة ما بعد البيع ، والإتاوات، وتكاليف الشحن والتعبئة وتكاليف فوائد غير المسموح بها.
4. تكون قيمة المادة الوسيطة هي:
(أ) التكلفة الإجمالية المترتبة على جميع السلع التي ينتجها منتج السلعة التي يمكن أن يتم توزيعها بصورة منطقية على تلك المادة الوسيطة؛
(ب) مجموع جميع التكاليف التي تتألف منها التكلفة الإجمالية المترتبة على المادة الوسيطة التي يمكن أن يتم توزيعها بصورة منطقية على تلك المادة
الوسيطة.
المادة 4- 3: التراكم
1.لأغراض تحديد ما إذا كانت سلعة ما لها صفة المنشا، قد تم انتاجها في إقليم أحد الطرفين أو كلاهما من قبل واحد أو أكثر من المنتجين، بناء
على اختيار من مُصدّر أو منتج السلعة المطلوب منحها المعاملة التفضيلية للتعريفات الجمركية، الأخذ في الاعتبار أنه تم القيام بها في إقليم أي من
الطرفين من قبل ذلك المصدر أو المنتج شريطة ما يلي:
(أ)أن تلبي جميع المواد التي ليس لها صفة المنشأ والتي تستخدم في إنتاج السلعة المتطلبات الواردة في الملحق 4-1 بالكامل في إقليم أحد الطرفين أو
كليهما؛
(ب)أن تلبي السلعة جميع المتطلبات الأخرى الواجبة التطبيق لهذا الفصل.
2.مع مراعاة أحكام الفقرة 3، حيث يكون لدى كل طرف اتفاقية للتجارة، وعلى النحو المتوقع في اتفاقية منظمة التجارة العالمية (WTO)
بشأن إنشاء منطقة للتجارة الحرة مع الغير ، فيعتبر إقليم الجهة الذي ليس طرفاً جزءاً من مناطق منطقة التجارة الحرة التي تحددها هذه الاتفاقية،
لأغراض تحديد ما إذا كانت سلعة ما لها صفة المنشأ بموجب هذه الاتفاقية.
3.ينفذ الطرف الفقرة 2 فقط حال سريان مفعول أحكام تعادل الفقرة 2 بين كل طرف والجهة التي ليست طرفاً. وحيثما كانت مثل هذه
الأحكام السارية المفعول بين طرف وجهة ليست طرفاً تنطبق فقط على سلع معينة أو في ظل ظروف معينة ، يجوز للطرف الآخر أن يحصر
تطبيق الفقرة 2 على هذه السلع وفي ظل هذه الظروف وكما هو منصوص عليه بخلاف ذلك في هذه الاتفاقية.
المادة 4- 4: الحد الأدنى المسموح به
1.باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرات من 2 إلى 4، تعتبر سلعة من السلع لها صفة المنشأ إذا كانت قيمة جميع المواد التي ليس لها صفة
المنشأ المستخدمة في إنتاج السلعة التي لا تخضع لتغيير في بند التعرفة المبين في الملحق 4-1 لا تتجاوز 10% من قيمة الصفقة لسلعة ، شريطة
ما يلي:
(أ)إذا كانت قاعدة المنشأ في الملحق 4-1 التي تنطبق على السلعة تتضمن نسبة الحد الأقصى لقيمة المواد التي ليس لها صفة المنشأ، فإن قيمة المواد
التي ليس لها صفة المنشأ هذه ستكون مشمولة في حساب قيمة المواد التي ليس لها صفة المنشأ؛
(ب)تلبي السلعة جميع المتطلبات الأخرى الواجبة التطبيق في هذا الفصل.
1.عدا ما هو محدد في قاعدة المنشأ في الملحق 4-1 ، لا تنطبق الفقرة 1 على المواد التي ليس لها صفة المنشأ المستخدمة في إنتاج سلعة تندرج تحت
الفصول من 1 إلى 21 من النظام المنسق ما لم تكن المواد التي ليس لها صفة المنشأ منصوص عليها في بند فرعي مختلف عن السلعة التي تم تحديد
منشأها بموجب هذه المادة.
2.تعتبر سلعة ما تندرج تحت أي من الفصول من 50 إلى 60، البند 63.01 إلى 63.05، البند الفرعي6307.10 أو 6307.90، البند
6308 أو أو قطعة قماش جديدة تحت البند 63.10 من النظام المنسق ولا تحقق صفة المنشأ بسبب وجود بعض خيوط الغزل أو الأقمشة
التي ليس لها صفة المنشأ مستخدمة في إنتاج السلعة لا تلبي الشروط المحددة لتلك السلعة كما هو مبين في الملحق 4-1 تعتبر مع ذلك لها صفة
المنشأ إذا كان مجموع وزن خيوط الغزل أو الأقمشة هذه لا يتجاوز 10% من مجموع وزن السلعة.
3.لأغراض المنتجات من الفصول 61 إلى 62، البند 63.06 أو البند الفرعي 6307.20 من النظام المنسق، تطبق ملاحظة الفصل للفصول
61 و 62 أو 63 من الملحق 4-1، القابلة للتطبيق.
المادة 4- 5: المواد والسلع القابلة للاستبدال
لأغراض تحديد ما إذا كانت سلعة لها صفة المنشا:
(أ?)عندما يتم استخدام مواد لها صفة المنشأ ومواد ليس لها صفة المنشأ من تلك المواد القابلة للاستبدال في إنتاج سلعة، يمكن تحديد ما إذا كانت
المواد التي لها صفة المنشأ وفقا لأي من أساليب إدارة المخزون المعترف بها ، أو المقبولة بصورة أخرى في المبادئ المحاسبية المقبولة عموما من الطرف
الذي يجري الإنتاج لديه؛ و
(ب?)عندما يتم خلط مواد لها صفة المنشأ و مواد ليس لها صفة المنشأ من تلك المواد القابلة للاستبدال أو مزجت في المخزن في إقليم طرف ثم
صدَرت بالشكل نفسه إلى طرف آخر، يمكن تحديد ما إذا كانت المواد التي لها صفة المنشا وفقاً لأي من أساليب إدارة المخزون المعترف بها أو
المقبولة بصورة أخرى في المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً، من الطرف الذي يجري التصدير من عنده؛
المادة 4- 6 : الأطقم ومجموعات السلع
باستثناء ما هو منصوص عليه في الملحق 4-1 ، تعتبر الأطقم أو المجموعات السلع ، كما هو مشار إليه في القاعدة العامة رقم 3 من النظام المنسق
لها صفة المنشأ شريطة ما يلي:
(أ)أن تكون كل المكونات، بما فيها مواد التعبئة والتغليف والعبوات لها صفة المنشأ؛ أو
(ب)حيثما احتوت ا الأطقم أو المجموعات السلع على مكونات ليس لها صفة المنشأ بما فيها مواد التعبئة والتغليف والعبوات، فإن قيمة السلع التي
ليس لها صفة المنشا بما فيها أية مواد تعبئة وتغليف وعبوات للطقم أومجموعة السلع، لا تتجاوز 35 % من قيمة الصفقة للطقم او مجموعة السلع.
المادة 4- 7: الإكسسوارات، وقطع الغيار، والأدوات
تعتبر الإكسسوارات، وقطع الغيار، والأدوات التي تسلم مع السلعة والتي تشكل جزءاً من إكسسوارات أو قطع غيار، أو أدوات السلعة
القياسية، لها صفة المنشأ إذا كانت السلعة لها صفة المنشأ، ولن تؤخذ بالاعتبار في تحديد ما إذا كان جميع المواد التي ليس لها صفة المنشأ
المستخدمة في إنتاج السلعة تلبي المتطلبات الواردة في الملحق 4-1 شريطة ما يلي:
(أ)ألا تصدر فاتورة منفصلة بالإكسسوارات وقطع الغيار والأدوات عن فاتورة السلعة ؛
(ب)أن تكون كميات وقيمة الإكسسوارات، أو قطع الغيار أو الأدوات مناسبة بالنسبة للسلعة.
المادة 4- 8: المواد غير المباشرة
تعتبر المواد غير المباشرة لها صفة المنشأ دون اعتبار للمكان الذي تم إنتاجها فيه.
المادة 4- 9: المواد الوسيطة التي تستخدم في الإنتاج
إذا اعتبرت مادة وسيطة لها صفة المنشأ، فلن يؤخذ بالاعتبار المواد التي ليس لها صفة المنشأ المحتواة فيها عندما تستخدم تلك المادة الوسيطة لاحقاً
في إنتاج سلعة أخرى.
المادة 4- 10: مواد التعبئة والعبوات المعدة للبيع بالتجزئة
باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 4- 6 من هذا الفصل وفي الملحق 4-1 لا يؤخذ في الاعتبار مواد التعبئة والتغليف والعبوات التي تعبأ بها
السلعة للبيع بالمفرق (التجزئة) في تحديد :
(أ)ما إذا كانت جميع المواد التي ليس لها صفة المنشأ تخضع للمتطلبات الواجبة التطبيق المنصوص عليها في الملحق 4-1.
(ب)اذا كانت السلع تحقق المتطلبات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) أو (ج) من المادة 4-1.
المادة 4- 11: مواد التعبئة والعبوات المعدة للشحن
مواد التغليف، والعبوات والمنصات أو ما شابهها من مواد تعبأ أو تعلب فيها السلعة بغرض الشحن يجب ان لا تؤخذ بالاعتبار ويتم تجاهلها في
تحديد ما إذا كانت تلك السلعة لها صفة المنشأ.
المادة 4- 12: النقل غير المباشر
لن تعتبر سلعة أن لها صفة المنشأ بسبب خضوعها لعملية إنتاج تلبي متطلبات المادة 4-1 إذا حدث نتيجة لذلك الإنتاج، أن السلعة :
(أ?)خضعت لعملية إنتاج إضافية أو أية عملية أخرى خارج أراضي الطرفين باستثناء التفريغ، وإعادة التحميل أو أية عملية لازمة للمحافظة عليها
في حالة جيدة أو لنقل السلعة إلى إقليم أحد طرفي الاتفاقية؛او
(ب?)لم تبقى تحت رقابة الجمارك أثناء وجودها خارج إقليم الطرفين.
المادة 4- 13: التفسير والتطبيق
لأغراض هذا الفصل:
(أ)أساس تصنيف التعرفة في هذا الفصل هو النظام المنسق؛
(ب) حيثما تطبق الفقرة الفرعية (د) من المادة 4- 1، يتم تحديد ما إذا كان البند أو البند الفرعي بموجب النظام المنسق يتم منحه على حد
سواء للسلعة وللمواد التي تستخدم في إنتاج السلعة على أساس تسمية البند أو البند الفرعي وحواشي أو ملاحظات القسم أو الفصل ذات
الصلة، وفقا للقواعد العامة لتفسير النظام المنسق؛
(ج) في تطبيق اتفاقية التقييم الجمركي تحت هذا الفصل،
(1) تسري مبادئ اتفاقية التقييم الجمركي على الصفقات الداخلية، مع إدخال ما قد تتطلبه الظروف من تعديلات، شأنها في التطبيق شأن
الصفقات الدولية،
(2) يكون لأحكام هذا الفصل الأسبقية على اتفاقية التقييم الجمركي إلى الحد الأقصى لأي تعارض، و
(3) يكون للتعريفات الواردة في المادة 4- 15 الأسبقية على التعاريف الواردة في اتفاقية التقييم الجمركي إلى الحد الأقصى لأي تعارض؛ و
(د) تسجل جميع التكاليف المشار إليها في هذا الفصل وتحفظ وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً والمعمول بها في إقليم الطرف حيث يتم إنتاج
السلعة.
المادة 4- 14: المشاورات والتعديلات
يتشاور الطرفان بانتظام لضمان أن هذا الفصل يدار بشكل فعال، وموحد ومتسق مع روح وأهداف هذه الاتفاقية، ويتعاونان في إدارة هذا
الفصل وفقا للفصل 5 (الإجراءات الجمركية).
المادة 4- 15: تعريفات
لأغراض هذا الفصل:
(أ) تربية الأحياء المائية تعني تربية الكائنات المائية، بما فيها الأسماك والرخويات والقشريات، وغيرها من اللافقريات المائية والنباتات المائية، من
البذور مثل بيوض السمك، وصغار السمك، واليرقات عن طريق التدخل في عمليات التربية أو النمو لتعزيز عمليات الإنتاج، مثل التخزين العادي
أو التغذية أو الحماية من الكائنات المفترسة؛
(ب) مواد قابلة للاستبدال أو سلع قابلة للاستبدال تعني مواد أو سلع قابلة للاستبدال لأغراض تجارية في حين تكون خصائصها وميزاتها متطابقة
من حيث الجوهر؛
(ج) المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً تعني المبادئ المستخدمة في إقليم كل طرف والتي تقدم قدراً كبيراً من الدعم المصرح به فيما يتعلق بتسجيل
الدخل، والتكاليف والنفقات والأصول والخصوم التي تدخل في الإفصاح عن المعلومات وإعداد البيانات المالية. وقد تكون هذه المبادئ مبادئ
توجيهية ذات تطبيق عام، فضلا عن تلك المعايير، والممارسات والإجراءات المستخدمة عادة في المحاسبة؛
(د) مدرجة لدى طرف تعني قارب سفينة غير مجهز مسجل في الخارج ومستأجر لمواطن كندي أو لمقيم دائم في كندا أو لشركة كندية مدرجة في
السجل الكندي للسفن طوال مدة عقد التأجير والذي يكون تسجيله في البلد الأجنبي معلقا طوال مدة من عقد التأجير؛
(هـ) تكاليف الفائدة غير المسموح بها تعني تكاليف الفوائد التي يتكبدها منتج ما وتتجاوز 700 نقطة مئوية أساس فوق نسبة الفائدة المعمول بها والمحددة من قبل الحكومة الوطنية لآجال مماثلة؛
(و) سلعة ليس لها صفة المنشأ أو مادة ليس لها صفة المنشأ تعني سلعة أو مادة لم تتأهل كسلعة أو مادة تحقق المنشأ بموجب هذا الفصل؛
(ز) إنتاج يعني تنمية، أو زراعة، أو استعدان، أو تربية، أو حصد، أو صيد (أسماك)، أو نصب فخاخ، أو صيد في البر، أو صنع، أو جمع أو معالجة
أو تجهيز، أو تجميع أو تفكيك سلعة؛
(ح) الإتاوات تعني المدفوعات من أي نوع، بما في ذلك المدفوعات بموجب مساعدة فنية أو ما شابهها من اتفاقيات، يتم القيام بها
مقابل استعمال أو الحق في استعمال أية حقوق تأليف ونشر الأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية،و
التصاميم،والنماذج، والخطط، أو تركيبات ومعادلات سرية، ويستثنى منها تلك المدفوعات بموجب اتفاقيات مساعدة فنية أو اتفاقيات مماثلة يمكن
أن تكون ذات صلة بخدمات محددة مثل :
(1) تدريب الموظفين بغض النظر عن مكان إجراء التدريب؛
(2) الهندسة، صنع الأدوات، أو صنع لقم لولبة، أو تصميم البرمجيات أوخدمات حاسوبية مماثلة، أو غير ذلك من الخدمات إذا تم أداؤها في إقليم
أحد الطرفين أو كليهما؛
(ط) ترويج المبيعات، والتسويق وخدمة ما بعد البيع تعني التكاليف التالية المتصلة بترويج المبيعات، والتسويق وخدمة ما بعد البيع:
(1) ترويج المبيعات والتسويق؛ الإعلان عبر وسائل الإعلام؛ البحوث الإعلانية والسوقية؛ المواد الدعائية ومواد العرض؛ المعارض؛ مؤتمرات البيع،
المعارض والمؤتمرات التجارية؛ اللافتات؛ العروض التسويقية؛ العينات المجانية؛ كتابات حول المبيعات والتسويق وخدمة ما بعد البيع (كتيبات عن
المنتجات، كتالوجات، كتابات فنية متخصصة، قوائم الأسعار، دليل الخدمة، معلومات مساعدة للمبيعات)؛ إنشاء وحماية العلامات التجارية
والشعارات؛ الرعاية؛ رسوم إعادة المخزون الجملة والتجزئة؛ الترفيه؛
(2)حوافز المبيعات والتسويق؛ المستهلك، تاجر التجزئة أو تاجر الجملة، التنزيلات؛ حوافز سلعية؛
(3)المرتبات والأجور؛ عمولات مبيعات، مكافآت؛ مزايا ومنافع (على سبيل المثال: طبية، وتأمين، ومعاشات تقاعدية)؛ نفقات السفر والمعيشة؛
رسوم العضوية والرسوم المهنية؛ ترويج المبيعات، موظفو التسويق وخدمة ما بعد البيع؛
(4)التوظيف والتدريب لترويج المبيعات، موظفو التسويق وخدمة ما بعد البيع, تدريب الزبائن والموظفين على خدمات بعد البيع، حيثما يتم تحديد
هذه التكاليف بصورة منفصلة ومستقلة لترويج المبيعات، تسويق السلع و خدمة ما بعد بيعها على البيانات المالية أو حسابات التكلفة الخاصة بالمنتِج؛
(5)التأمين على المسؤولية عن المنتجات؛
(6) اللوازم المكتبية لترويج المبيعات، تسويق السلع و خدمة ما بعد بيعها، حيثما يتم تحديد هذه التكاليف بصورة منفصلة ومستقلة لترويج
المبيعات، تسويق السلع و خدمة ما بعد بيعها على البيانات المالية أو حسابات التكلفة الخاصة بالمنتِج؛
(7) الاتصالات الهاتفية والبريد واتصالات أخرى، حيثما يتم تحديد هذه التكاليف بصورة منفصلة ومستقلة لترويج المبيعات، تسويق السلع و
خدمة ما بعد بيعها على البيانات المالية أو حسابات التكلفة الخاصة بالمنتِج؛
(8) الإيجار و استهلاك ترويج المبيعات، مكاتب التسويق وخدمة ما بعد البيع ومراكز التوزيع؛
(9) أقساط التأمين على الممتلكات، والضرائب، وتكلفة المرافق، وإصلاح وصيانة ترويج المبيعات، مكاتب التسويق وخدمة ما بعد البيع ومراكز
التوزيع، حيثما يتم تحديد هذه التكاليف بصورة منفصلة ومستقلة لترويج المبيعات، تسويق السلع وخدمة ما بعد بيعها على البيانات المالية أو
حسابات التكلفة الخاصة بالمنتِج؛
(10) مدفوعات من جانب منتج لأشخاص آخرين للإصلاحات على حساب الكفالة؛
(ي) تكاليف الشحن والتعبئة تعني التكاليف المتكبدة في تعبئة سلعة للشحن ونقل السلعة من نقطة النقل أو الشحن المباشر إلى المشتري، ويستثنى
منها تكاليف إعداد وتعبئة وتغليف السلعة للبيع بالتجزئة؛
(ك) بند التعرفة يعني فصل، أو عنوان أو عنوان فرعي من النظام المنسق؛
(ل) التكلفة الإجمالية تعني جميع تكاليف المنتَج، وتكاليف الفترة وغيرها من التكاليف المتكبدة في إقليم أحد الطرفين أو كليهما؛
(م) قيمة الصفقة يعني السعر المدفوع بالفعل أو المستحق الدفع لسلعة أو مادة فيما يتعلق بعملية لمنتج السلعة، معدلة وفقا لمبادئ الفقرات
1 و 3 و 4 من المادة 8 من اتفاقية التقييم الجمركي لتشمل، من بين أشياء أخرى، تلك التكاليف مثل العمولات، أو مساعدات الإنتاج، أو
الإتاوات أو رسوم الترخيص؛
(ن) قيمة الصفقة للسلعة، أو قيمة الصفقة لتشكيلات أو مجموعات من السلع ، تعني:
(1) قيمة الصفقة للسلعة عند بيعها من قبل المنتِج في مكان الإنتاج؛ أو
(2) القيمة الجمركية لتلك السلعة؛
وتعدل إذا لزم الأمر لاستبعاد أية تكاليف تم تكبدها في وقت يعقب مغادرة السلعة لمكان الإنتاج، مثل أجرة الشحن والتأمين؛
(س) قيمة المواد التي ليس لها صفة المنشأ، بما في ذلك السلع التي مكوناتها ليس لها صفة المنشأ تعني:
(1) قيمة الصفقة أو القيمة الجمركية للمواد في وقت استيرادها إلى داخل الطرف، وتعدل،إذا لزم الأمر، لتشمل أجور الشحن والتأمين والتعبئة وغيرها من التكاليف التي تم تكبدها في نقل المواد إلى مكان الاستيراد؛ أو
(2) في حالة المعاملات المحلية، فإن قيمة المواد التي يتم تحديدها وفقا للمبادئ الواردة في اتفاقية التقييم الجمركي بنفس الطريقة التي تعامل بها
المعاملات الدولية، مع إدخال تلك التعديلات التي قد تتطلبها الظروف.

الملحق 4.1
قواعد المنشأ الخاصة بالمنتج
القسم الأول . ملاحظات تفسيرية عامة
1.لأغراض تفسير قواعد المنشأ الواردة في هذا الملحق:
(أ)يتم إيراد القاعدة الخاصة أو المحددة، أو مجموعة القواعد المحددة التي تنطبق على بند، أو بند فرعي أو مجموعة من البنود أو البنود الفرعية
بعينها يتم إيرادها مباشرة بمحاذاة ذلك البند أو البند الفرعي أو مجموعة البنود أو مجموعة البنود الفرعية؛
(ب)قي حال وجود شرط تغيير في تصنيف التعريفة الجمركية أو أي شرط آخر يرد في قاعدة محددة ينطبق فقط على المواد من غير المنشأ؛
(ج)العبارة: “تغيير من أي بند آخر” أو “تغيير من أي بند فرعي آخر” تعني تغيير من أي بند آخر (أو بند فرعي) من النظام المنسق، بما في ذلك . حيثما كان واجب التطبيق. أي بند أو (بند فرعي) آخر ضمن مجموعة من البنود (أو البنود الفرعية) التي يمكن تطبيق هذه القاعدة عليها؛
(د)العبارة: “تغيير من أي بند من خارج هذه المجموعة” أو “تغيير من أي بند فرعي من خارج تلك المجموعة” يعني تغيير من أي بند آخر أو (بند
فرعي) من النظام المنسق، باستثناء من أي بند آخر (أو بند فرعي) ضمن مجموعة البنود (أو البنود الفرعية) التي يمكن تطبيق هذه القاعدة عليها؛
(هـ)تعني العبارة:
ــ “تغيير من ضمن هذا البند”،
ــ “تغيير من ضمن ذلك البند الفرعي”،
ــ “تغيير من ضمن أي بند من هذه البنود”،
ــ “تغيير من ضمن أي بند من هذه البنود الفرعية”،
ــ “تغيير إلى (سلعة) ذات ( بند تعريفة) من ضمن (بند التعريفة) ذاك”، أو
ــ “تغيير إلى(سلعة) من أي بند من (بنود التعريفات) من ضمن (بند التعريفة)”
تعني تغيير من أي بند سلعة أو مادة أخرى ذات البند (أو البند الفرعي) نفسه الوارد في النظام المنسق؛
(و) في الحالات التي تقبل قاعدتان أو أكثر التطبيق على بند،أو بند فرعي أو مجموعة من البنود أو البنود الفرعية وتتضمن القاعدة البديلة عبارة تبدأ بعبارة “سواء أكان أم لم يكن”:
(1) يعكس التغيير في تصنيف التعريفة المحددة في العبارة التي تبدأ بالكلمات “سواء أكان أم لم يكن” يعكس تغييرا تم تحديده في القاعدة الأولى التي
تنطبق على البند أو البند الفرعي أو مجموعة البنود أو البنود الفرعية،
(2) التغيير الوحيد في تصنيف التعريفة الجمركية الذي تسمح به القاعدة البديلة، بالإضافة إلى تغيير في تصنيف التعريفة الجمركية المحدد في بداية
هذه القاعدة، هو التغيير المحدد في العبارة التي تبدأ بالكلمات “سواء أكان أم لم يكن”،
(3) ما لم يرد خلاف ذلك، لن يدخل إلا قيمة المواد من غير المنشأ المشار إليها في بداية القاعدة البديلة ومحددة أو مذكورة مرة أخرى في العبارة
التي تبدأ بالكلمات “شريطة أن تكون قيمة المواد من غير المنشأ” في حساب قيمة المواد من غير المنشأ، و
(4) لن تدخل قيمة أية مواد من غير المنشأ تلبي التغيير في تصنيف التعريفة الجمركية المحدد في العبارة التي تبدأ بالكلمات “سواء أكان أم لم يكن”
في حساب قيمة المواد من غير المنشأ؛
(ز) تعني الإشارة إلى الوزن في قواعد السلع المنصوص عليها في الفصول من 1 إلى 24 من النظام المنسق تعني الوزن الجاف ما لم يحدد خلاف ذلك
في النظام المنسق؛
(ح) تنطبق التعريفات التالية :
(1)الفصل يعني فصل من فصول النظام المنسق؛
(2)البند يعني أي عدد مكون من أربع خانات أو أول أربعة أرقام لأي عدد يستخدم في تصنيف النظام المنسق؛
(3)القسم يعني قسم من أقسام النظام المنسق؛ و
(4)البند الفرعي يعني أي عدد مكون من ست خانات أو أول ستة أرقام لأي عدد يستخدم في تصنيف النظام المنسق.
2. تمثل قاعدة المنشأ الخاصة بالمنتج المنصوص عليها في هذا الملحق الحد الأدنى من الإنتاج المطلوب تنفيذه على المواد من غير المنشأ للسلعة الناتجة
لجعلها سلعة ذات منشأ. كما أن قدراً أكبر من الإنتاج مما هو مطلوب من جانب القاعدة لتلك السلعة يؤكد صفة المنشأ.
3. في الحالات التي تتضمن فيها قاعدة من قواعد هذا الملحق القابلة للتطبيق على سلعة ما تغييراً مطلوباً في تصنيف التعريفة الجمركية مع نسبة
مئوية من الحد الأقصى لقيمة المواد من غير المنشأ، فإن شرط “الحد الأدنى” المسموح به المذكور في المادة 4.س يسمح باستخدام المواد من غير
المنشأ التي لا تستوفي شرط تغيير التعريفة الجمركية، ما دامت قيمة هذه المواد لا تتجاوز نسبة 10 % من قيمة الصفقة للسلعة. ومع ذلك، سيتم
إدخال قيمة هذه المواد عند حساب قيمة المواد من غير المنشأ ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن يتم تجاوز النسبة المئوية للقيمة القصوى
للمواد من غير المنشأ على النحو المبين في المادة من خلال استخدام بند “الحد الأدنى”.
4- في الحالات:
(أ) التي تكون فيها قاعدة من قواعد هذا الملحق القابلة للتطبيق على سلعة ما تشمل كلا من التغيير المطلوب في تصنيف التعريفة الجمركية ونسبة
مئوية من الحد الأقصى لقيمة المواد من غير المنشأ، و
(ب) التي تكون فيها مادة أو أكثر من المواد من غير المنشأ التي تستخدم في إنتاج السلعة مصنفة تحت نفس البند الفرعي، أو البند الذي لا يتجزأ
إلى مزيد من البنود الفرعية، كالسلعة نفسها،
فإنه يجوز أن تنطبق الفقرة الفرعية 1(د) في المادة 4-1، التي تنص على أنه تعتبر السلعة ذات منشأ إذا كانت قيمة المواد من غير المنشأ المصنفة
كالسلعة أو معها لا تتجاوز النسبة المحددة من قيمة الصفقة للسلعة.
5- في الحالة المبينة في الفقرة 4، وحيث أن السلعة الناتجة من تطبيق الفقرة الفرعية 1(د) من المادة 4-1 تتأهل كسلعة ذات منشأ في حد ذاتها،
فإنه لن تؤخذ في الاعتبار المواد من غير المنشأ المتضمنة فيها عندما تستخدم تلك السلعة في إنتاج سلعة أخرى. وفي هذه الحالة بالذات، ستحتاج
فقط قيمة أي مواد من غير المنشأ تستخدم في إنتاج السلعة النهائية وتلبي التغيير المطلوب في تصنيف التعريفات الواردة في قاعدة هذا الملحق إلى أن
تؤخذ في الاعتبار عند حساب قيمة المواد من غير المنشأ لأغراض تحديد منشأ السلعة النهائية.
6. تنطبق القواعد الخاصة بالمنتج الواردة في هذا الملحق على السلع المستعملة.

المادة 5

القسم الأول حيوانات حية؛منتجات حيوانية (الفصول 1 . 5)
الفصل 1 حيوانات حية
01.01 – 01.06 تغيير من أي فصل آخر
الفصل 2 لحوم وأحشاء اللحوم وأطراف صالحة للأكل
02.01.02.10 تغيير من أي فصل آخر
الفصل 3 أسماك وقشريات، رخويات و غيرها من اللافقريات المائية
03.03.03.01 تغيير من أي فصل آخر
03.04 تغيير من أي بند آخر
0305.10.0305.69 تغيير من أي بند فرعي آخر
0306.11 – 0306.14 تغيير من أي بند آخر
0306.19 تغيير من أي بند فرعي آخر، إلا من البند الفرعي 0306.29
0306.21 – 0306.24 تغيير من أي بند آخر
أو
تغيير إلى قشريات ذات أصداف، مطبوخة بالتبخير أو بالغلي في الماء من قشريات حية تابعة لنفس البند الفرعي؛
أو
تغيير إلى قشريات مجففة، سواء أكانت ذات أصداف أم لم تكن، من قشريات تابعة لنفس البند الفرعي.
0306.29 تغيير من أي بند فرعي آخر، إلا من البند الفرعي 0306.19.
0307.10 – 0307.99 تغيير إلى منتجات مجففة من أية منتجات أخرى تابعة لهذه البنود الفرعية نفسها؛
أو
تغيير إلى دقيق أو جريش أو كريات من البند الفرعي 0307.99 من أي بند فرعي؛
أو
تغيير من أي بند آخر

الفصل 4
ألبان و منتجات صناعة االألبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة للأكل من أصل حيواني ، غير مذكورة و لا داخلة في
مكان آخر
04.01 – 04.06
تغيير من أي فصل آخر، باستثناء منتجات الألبان المحضرة من البند الفرعي 1901.90 التي تحتوي على أكثر من 10 % من حيث الوزن من
مواد الحليب الصلبة.
04.07 – 04.10
تغيير من أي بند آخر
الفصل 5
منتجات أخر من أصل حيواني غير مذكورة و لا داخلة في مكان آخر
05.01 – 05.11
تغيير من أي بند آخر

القسم الثاني منتجات المملكة النباتية (الفصول 6 ـ 14)

ملاحظة على القسم الثاني تعامل السلع الزراعية والبستانية التي تزرع في أراضي دولة طرف على أنها ناشئة في إقليم ذلك الطرف حتى لو
زرعت من البذور، والبصلات، والجذور،والفسائل(الشتلات)، الطعوم نباتية، ورقع النباتات،والبراعم، والأغصان الصغيرة المنبثقة او الأجزاء الحية
الأخرى من النباتات المستوردة من غير الطرف.

الفصل 6 أشجار حية ونباتات أخرى ؛ بصيلات وجذور وما شابهها؛ أزهار مقطوفة وأوراق ونباتات الزينة
06.01 – 06.04 تغيير من أي بند آخر

الفصل7 خضر و نباتات وجذور و درنات صالحة للاكل
07.01 – 07.09 تغيير من أي بند آخر
0710.10 – 0710.80 تغيير من أي بند آخر
0710.90 تغيير من أي بند فرعي آخر
07.11 تغيير من أي بند آخر
0712.20 – 0712.39 تغيير من أي بند آخر
0712.90 تغيير إلى خليط من الخضروات من ضمن هذا البند الفرعي أو أي بند فرعي آخر؛ أو
تغيير لأية سلعة أخرى من أي فصل آخر
07.13 – 07.14 تغيير من أي فصل آخر
الفصل 8 فواكه و أثمار قشرية صالحة للأكل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو
08.01.08.12 شمام
0813.50 تغيير من أي بند آخر
08.14 تغيير من أي بند فرعي آخر
الفصل 9
09.01 – 09.10 بن وشاي و متة و بهارات و توابل
تغيير من ضمن أي بند من هذه البنود الفرعية أو أي بند فرعي آخر.

الفصل 10
10.01 – 10.08 حبوب
تغيير من أي بند آخر

الفصل 11
منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ (مالت)؛نشاء؛الاينولين؛ دابوق (جلوتين)
11.01.11.09 تغيير من أي بند آخر

الفصل 12
بذور و أثمار زيتية؛ حبوب و بذور و أثمار متنوعة، نباتات للصناعة أو الطب؛ قش و علف
12.01 – 12.14 تغيير من أي بند آخر
الفصل 13
صمغ اللك، صموغ و راتنجات و غيرها من عصارات و خلاصات نباتية
13.01 – 13.02 تغيير من أي بند آخر

الفصل 14
مواد ضفر نباتية؛ منتجات أخر من أصل نباتي غير مذكورة و لا داخلة في مكان أخر
14.01 – 14.04 تغيير من أي بند آخر
القسم الثالث
الفصل 15
شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي
14.01 – 14.04
تغيير من أي بند آخر
1516.10 تغيير إلى سلعة يتم الحصول عليها بصورة كاملة من الأسماك أو الثدييات البحرية من أي بند آخر؛
أو
تغيير من أي سلعة أخرى من أي بند آخر
1516.20
تغيير من أي بند آخر
15.17 – 15.22
تغيير من أي بند آخر
القسم الرابع
منتجات صناعة الأغذية؛ مشروبات، سوائل كحولية وخل؛تبغ وأبدال تبغ مصنعة (الفصول 16 ـ 24)
الفصل 16
محضرات لحوم، أو أسماك أوقشريات أو رخويات أو لا فقريات مائية أخر
16.01.16.03
تغيير من أي بند آخر
1604.11 . 1604.19
تغيير من أي بند آخر
1604.20
تغيير من ضمن هذا البند الفرعي أو بند فرعي .
1604.30
تغيير من أي بند آخر
16.05
تغيير من أي بند آخر
الفصل 17
1701.11.1701.12 سكر و مصنوعات سكرية
تغيير من أي بند آخر
1701.91 . 1701.99
تغيير من أي بند فرعي من خارج هذه المجموعة.
17.02 – 17.03
تغيير من أي بند آخر
17.04
تغيير من أي بند آخر
الفصل 18 كاكاو ومحضرات الكاكاو
18.01.18.06 تغيير من أي بند فرعي آخر
محضرات أساسها الحبوب أوالدقيق أوالنشاء أو الحليب؛ فطائر
تغيير من أي بند آخر
الفصل 19
1901.10 محضرات أساسها الحبوب أوالدقيق أوالنشاء أو الحليب؛ فطائر
تغيير من أي بند آخر
1901.20 تغيير إلى خلطات و عجائن تحتوي على أكثر من 25 % من حيث وزن الدسم (السمنة)، غير المطروحة للبيع بالتجزئة،
من أي فصل
آخر، ماعدا البند من 04.01 إلى 04.06؛
أو
تغيير إلى أي سلعة أخرى من أي بند آخر
1901,90
تغيير إلى عمليات تحضير لمنتجات الألبان المحتوية على أكثر من 10 % من حيث الوزن من مواد الحليب الصلبة من أي فصل آخر، ما
عدا البند من 04.01 إلى 04.06؛ أو
تغيير إلى أي سلعة أخرى من أي بند آخر
19.02.19.04
تغيير من أي بند آخر
19.05
تغيير من أي بند آخر
الفصل 20
محضرات خضر ، فواكه، و أثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من النباتات
20.01.20.08
2009.11.2009.90
تغيير من أي بند فرعي آخر
تغيير من ضمن أي بند من هذه البنود الفرعية أو أي بند فرعي آخر.

الفصل 21
2101.11 محضرات غذائية متنوعة
2101.12 تغيير من أي فصل آخر
2101.20.2101.30 تغيير من أي بند فرعي آخر
2102.10.2103.90 تغيير من أي فصل آخر
21.04 تغيير من أي بند فرعي آخر
21.05 تغيير من أي بند آخر
تغيير من أي بند آخر، إلا من خلال البند من 04.01 إلى 04.06
ومستحضرات منتجات الألبان من البند الفرعي 1901.90 تحتوي على أكثر من 10 % من حيث الوزن من مواد الحليب
الصلبة.
21.06
تغيير إلى مستحضرات تحتوي على أكثر من 10 % من حيث الوزن من مواد الحليب الصلبة من أي فصل آخر، إلا من خلال البند
04.01 إلى 04.06 ومستحضرات منتجات الألبان من البند الفرعي 1901.90 تحتوي على أكثر من 10 % من حيث الوزن
من مواد الحليب الصلبة؛
أو
تغيير إلى أي سلعة أخرى من البند 21.06 من أي بند آخر
الفصل 22
22.01 مشروبات ،سوائل كحولية وخل
2202.10 تغيير من أي بند آخر
2202.90 تغيير من أي بند آخر
تغيير إلى مشروبات تحتوي على لبن من أي بند آخر، باستثناء البنود من 04.01 إلى 04.06 أو مستحضرات منتجات الألبان من البند الفرعي
1901.90 التي تحتوي على أكثر من 10% من وزنها على مواد الحليب الصلبة؛ أو
22.03.22.07 تغيير لأي سلعة أخرى من أي بند آخر.
2208.20
2208.30 تتغيير من أي بند آخر
تغيير من أي بند آخر
تغيير من ضمن هذا البند الفرعي أو أي بند آخر، شريطة أن لا يتجاوز إجمالي الحجم الكحولي للمادة من غير المنشأنسبة 10
% من حجم القوة
2208.40.2208.90 الكحولية الإجمالية للسلعة.
22.09 تغيير من أي بند آخر

الفصل 23 تغيير من أي بند آخر
23.01
23.02.23.08 بقايا ونفايات صناعات الأغذية؛ أغذية محضرة للحيوانات
2309.10 تغيير من أي بند آخر
تغيير من أي بند آخر
2309.90 تغيير من أي بند آخر
تغيير إلى مستحضرات تستخدم في تغذية الحيوانات التي تحتوي على أكثر من 10 % من حيث الوزن من مواد الحليب الصلبة
من أي بند آخر إلا من خلال البند 04.01 إلى 04.06 وعمليات تحضير منتجات الألبان للبند الفرعي 1901.90 التي تحتوي على أكثر من
10 % من حيث الوزن من مواد الحليب الصلبة؛ أو
تغيير إلى أي سلعة أخرى من أي بند آخر.
الفصل 24
24.01.24.03
تبغ وأبدال تبغ مصنعة
القسم الخامس تغيير من أي بند آخر
الفصل 25
25.01 – 25.03 منتجات معدنية (الفصول 25 ـــ 27)
2504.10.2504.90 ملح؛ كبريت؛ أتربة و أحجار؛ مواد جبسية؛ كلس (جير) وأسمنت
تغيير من أي بند آخر
25.05. 25.14
تغيير من أي بند فرعي آخر
25.15.25.16
تغيير من أي بند آخر
25.17.25.30
تغيير من أي بند فرعي آخر
الفصل 26 تغيير من أي بند آخر
26.01.26.21
خامات معادن، خبث ورماد
الفصل 27
تغيير من أي بند آخر
ملاحظة 1:
وقود ما يماثلها، و زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها؛ مواد قارية ، شموع معدنية
على الرغم من أية قواعد منشأ خاصة بالمنتج، تعتبر أية سلعة من البند 27 تنتج عن تفاعل كيميائي سلعة ذات منشأ إذا كان التفاعل الكيميائي
قد وقع في إقليم واحد أو أكثر من الطرفين. لأغراض هذا البند، “التفاعل الكيميائي” هو عملية (بما فيها عملية كيمياء حيوية ) ينتج عنها
جزيء ذو تركيب جديد عن كسر الروابط الجزيئية من الداخل وتشكيل روابط جزيئية داخلية جديدة، أو عن تغيير الترتيب المكاني للذرات
في جزيء.
لا يعتبر ما يلي تفاعلات كيميائية لأغراض هذا التعريف :
(أ) حل في الماء أو غيرها من المذيبات؛
(ب) إزالة المذيبات بما الماء المذيب؛ أو
(ج) إضافة أو إزالة مياه البلورة.
ملاحظة 2 :
مأغراض البند27.10، يعرف “المزج المباشر” بأنه عملية تصفية يتم من خلالها جمع مجاري بترولية مختلفة من وحدات تجهيز وعناصر بترولية من
صهاريج حفظ / تخزين لإيجاد منتج نهائي، مع معايير محددة سلفاً، مصنفة تحت البند 27.10، شريطة أن تشكل المواد من غير المنشأ ما لا يزيد
عن 25% من حجم السلعة .
ملاحظة 3:
لأغراض البند 27.10، تمنح العمليات التالية منشأ:
(أ) التقطير من الغلاف الجوي . عملية فصل تحول فيها الزيوت البترولية، في برج تقطير، إلى أجزاء وفقا لنقطة الغليان وبعد ذلك يتم تكثيف
البخار إلى أجزاء مسالة مختلفة. ويتم إنتاج غاز البترول المسال والنفتا والبنزين والكيروسين(الكاز) و الديزل / زيت التدفئة، زيوت غاز الإضاءة،و
زيوت التشحيم من تقطير النفط؛ و
(ب) التقطير الفراغي . التقطير عند ضغط يقل عن الضغط الجوي المنخفض ولكنه لا يكون منخفضاً إلى الحد الذي يجعله يصنف في عداد التقطير
الجزيئي. يفيد التقطير الفراغي في تقطير المواد عالية الغليان و الحساسة للحرارة مثل المُقـَطرات الثقيلة في الزيوت البترولية لإنتاج زيوت غازية
ورواسب تمتد من الخفيفة إلى الثقيلة الثقيل. في بعض مصافي النفط، قد يتم معالجة الزيوت الغازية لإنتاج زيوت التشحيم.
27.01.27.09
27.10
تغيير من أي بند آخر
تغيير من أي بند آخر؛
تغيير من ضمن ذلك البند، سواء أكان هناك تغيير أيضا أم لم يكن من أي بند آخر، شريطة أن يكون التغيير هو نتيجة للتقطير الجوي أو التقطير
الفراغي؛ أو
تغيير بوصفه نتيجة للمزج المباشر، شريطة أن لا يزيد ما تشكله المواد
2711.11.2711.14 من غير المنشأ عن 25% من حجم السلعة .
تغيير من ضمن أي بند من هذه البنود الفرعية أو بند فرعي آخر، شريطة أن لا يزيد ما تشكله مواد التغذية أو التلقيم من غير المنشأ عن 49%
2711.19 من حجم السلعة.
2711.21
2711.29
تغيير من أي بند فرعي آخر، عدا البند الفرعي 2711.29.
27.12 تغيير من أي بند فرعي آخر، عدا البند الفرعي 2711.11 .
2713.11.2713.12 تغيير من أي بند فرعي آخر، عدا البند الفرعي 2711.12 إلى 2711.21.
2713.20 تغيير من أي بند آخر
2713.90 تغيير من أي بند آخر
27.14.27.16 تغيير من ضمن ذلك البند الفرعي أو بند فرعي آخر، شريطة أن لا يزيد ما تشكله مواد التغذية / التلقيم من غير المنشأ عن 49% من حجم السلعة.

تغيير من أي بند آخر
القسم السادس تغيير من أي بند آخر
الفصل 28
ملاحظة 1: منتجات الصناعات الكيمائية أو الصناعات المرتبطة بها (الفصول 28 ـــ 38)
ملاحظة 2: منتجات كيميائية غير عضوية؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة، أو من معادن أتربة نادرة،أو من عناصر مشعة أومن نظائر (ايزوتوب)
ملاحظة3: الملاحظات من 3 إلى 5 من هذا الفصل تمنح منشأ لسلعة من أي بند أو بند فرعي في هذا الفصل.
على الرغم من ملاحظة 1، تكون السلعةُ سلعةً ذات منشأ إذا كانت تفي بمتطلبات التغيير واجب التطبيق في تصنيف التعريفة الجمركية المحدد في قواعد المنشأ لهذا الفصل.
التفاعل الكيميائي
تعامل السلعة المشمولة بهذا الفصل التي تنتج من تفاعل كيميائي في إقليم واحد أو أكثر من الطرفين كسلعة ذات منشأ.
لأغراض هذا الفصل، “التفاعل الكيميائي” هو عملية (بما فيها عملية كيمياء حيوية ) ينتج عنها جزيء ذو تركيب جديد عن كسر الروابط
الجزيئية من الداخل وتشكيل روابط جزيئية داخلية جديدة، أو عن تغيير الترتيب المكاني للذرات في جزيء.
ملاحظة 4: لا يعتبر ما يلي تفاعلات كيميائية لأغراض تحديد ما إذا كانت سلعة ذات منشأ مؤهل أم لا:
(أ) الحل في الماء أو غيرها من المذيبات؛
(ب) إزالة المذيبات بما الماء المذيب؛ أو
(ج) إضافة أو إزالة مياه البلورة.
التنقية
ملاحظة 5: تعامل السلعة المشمولة بهذا الفصل التي تخضع لتنقية تعامل بوصفها سلعة ذات منشأ شريطة أن تحدث التنقية في إقليم واحد
أو أكثر من الطرفين وينتج عنها إزالة ما لا يقل عن 80 % من الشوائب.
28.01.10.2813.90 حظر الفصل
28.14 لن تعامل السلعة التي تخضع لعملية تغيير من تصنيف لآخر في إقليم واحد أو أكثر من الطرفين نتيجة لفصل واحد أو أكثر من المواد
من مزيج من صنع الإنسان لن تعامل معاملة سلعة ذات منشأ ما لم تكن المواد المفصولة قد خضعت لتفاعل كيميائي في إقليم واحد
2815.11.2815.12 أو أكثر من الطرفين.
2815.20.2815.30
2816.10 – 2853.00 تغيير من أي بند فرعي آخر
تغيير من أي بند آخر
الفصل 29
تغيير من أي بند آخر
ملاحظة 1:
تغيير من أي بند فرعي آخر
تغيير من أي بند فرعي آخر
ملاحظة 2:
منتجات كيميائية عضوية
ملاحظة 3: الملاحظات من 3 إلى 6 من هذا الفصل تمنح منشأ لسلعة من أي بند أو بند فرعي في هذا الفصل .
على الرغم من ملاحظة 1، توصف السلعة بأنها سلعة ذات منشأ إذا كانت تفي بمتطلبات التغيير الساري المفعول على تصنيف التعريفة الجمركية المحدد في قواعد المنشأ لهذا الفصل.
التفاعل الكيميائي

تعامل السلعة المشمولة بهذا الفصل التي تنتج من تفاعل كيميائي في إقليم واحد أو أكثر من الطرفين كسلعة ذات منشأ.
لأغراض هذا القسم، “التفاعل الكيميائي” هو عملية (بما فيها عملية كيميائية حيوية) ينتج عنها جزيء ذو تركيب جديد عن كسر الروابط الجزيئية من الداخل وتشكيل روابط جزيئية داخلية جديدة، أو عن تغيير الترتيب المكاني للذرات في جزيء.
لا يعتبر ما يلي تفاعلات كيميائية لأغراض تحديد ما إذا كانت سلعة ذات منشأ أم لا:
(أ) الحل في الماء أو غيرها من المذيبات؛
(ب) إزالة المذيبات بما الماء المذيب؛ أو
(ج) إضافة أو إزالة مياه البلورة.

ملاحظة : التنقية

تعامل السلعة المشمولة بهذا الفصل التي تخضع لتنقية تعامل بوصفها سلعة ذات منشأ شريطة أن تحدث التنقية في إقليم واحد أو أكثر من الطرفين وينتج عنها إزالة ما لا يقل عن 80 % من الشوائب.
ملاحظة 6:
فصل المتجازئات (الايزومر)
تعامل السلعة المشمولة بهذا الفصل بوصفها سلعة ذات منشأ مؤهل إذا كان عزل أو فصل المتجازئات من مخاليط من المتجازئات يحدث في إقليم
واحد أو أكثر من الطرفين.
حظر الفصل
2901.10 – 2942.00
لن تعامل سلعة تخضع لتغيير من تصنيف لآخر في إقليم واحد أو أكثر من الطرفين نتيجة لفصل واحد أو أكثر من المواد من
الفصل 30 مزيج من صنع الإنسان لن تعامل معاملة سلعة ذات منشأ مؤهل ما لم تكن المواد المفصولة قد خضعت لتفاعل كيميائي في إقليم 3001.20.3005.90 واحد أو أكثر من الطرفين.
3006.10.3006.60
تغيير من أي بند فرعي آخر
3006.70.3006.92
منتجات صيدلية
الفصل 31 تغيير من ضمن أي بند من هذه البنود الفرعية أو أي بند فرعي آخر.
3101.00.3105.90 تغيير من ضمن أي بند من هذه البنود الفرعية أو أي بند فرعي آخر.
تغيير من أي بند فرعي آخر
الفصل 32
أسمدة
3201.10.3210.00 تغيير من ضمن أي بند من هذه البنود الفرعية أو أي بند فرعي آخر.
32.11.32.12
خلاصات للدباغة أو الصباغة، مواد الدابغة ومشتقاتها؛ أصباغ وألوان الصباغة والمواد الملونة الأخرى؛ الدهانات والورنيش ؛
3213.10 معجون الزجاج وأصماغ المصطكى الأخرى؛ الأحبار
تغيير من ضمن أي بند من هذه البنود الفرعية أو أي بند فرعي آخر.
تغيير من أي بند آخر
3213.90 تغيير من ضمن أي بند فرعي آخر ، شريطة :
أ – سلعة مكونات واحدة على الأقل من المنشأ ، و
الفصل 33
3301.12.3301.90 ب- قيمة سلع المكونات من غير المتشأ، مواد التغليف والحاويات لا تزيد عن 50% من قيمة الصفقة بالنسبة
للمجموعة.
33.02.33.07
الفصل تغيير من أي بند آخر
زيوت عطرية، وراتنجات عطرية “رزينويد”محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) او تجميل (تواليت)
3401.11 – 3401.20 تغيير من أي بند فرعي آخر
3401.30 تغيير من أي بند آخر
3402.11.3402.19

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق