قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية لسنة 2018) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الصندوق |
: |
صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون. |
اللجنة |
: |
اللجنة الإدارية العليا للصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون. |
الرئيس |
: |
رئيس اللجنة. |
اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة |
: |
اللجنة المشكلة بموجب قرار من رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي وفق أحكام هذا القانون. |
الأجهزة الأمنية |
: |
مديرية الأمن العام ودائرة المخابرات العامة والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك. |
العمليات الحربية |
: |
الاشتباك المسلح مع العدو براً وبحرا وجوا أو كافة حوادث الأمن الداخلي بما فيها العمليات الأمنية والاستخباراتية وملاحقة المطلوبين وما ينجم عن ذلك من استشهاد أو فقدان أو وقوع في الأسر أو أي حالة أخرى يقرر مجلس الوزراء اعتبارها من العمليات الحربية. |
الشهيد |
: |
الضابط أو ضابط الصف أو المرشح أو الفرد أو التلميذ العسكري أو التلميذ أو الشرطي أو المكلف أو المستخدم المدني الذي يتوفى أو يفقد بسبب العمليات الحربية أو التدريب أو التصدي للعمليات الارهابية او متأثراً بإصابته بعد نقله منها أو بسبب عمليات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ والتدريب عليها والذي يصدر قرار بمنحه هذه الصفة من اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة المشكلة بموجب هذا القانون. |
المادة 3
أ- ينشأ في المملكة صندوق يسمى ( صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية) يهدف إلى تقديم الدعم لأسر الشهداء من مرتبات القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية.
ب- يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية وتعفى أمواله واستثماراته من جميع الضرائب والرسوم وينوب عنه في الإجراءات القضائية الوكيل العام.
المادة 4
أ- تشكل لجنة لإدارة الصندوق تسمى ( اللجنة الإدارية العليا للصندوق) تتألف من سبعة ضباط لمدة سنتين وعلى النحو التالي:-
1- ثلاثة ضباط من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي يسميهم رئيس هيئة الأركان المشتركة ويسمي من بينهم رئيسا للجنة.
2- ضابط من مديرية الأمن العام يسميه مديرها.
3- ضابط من دائرة المخابرات العامة يسميه مديرها.
4- ضابط من المديرية العامة للدفاع المدني يسميه مديرها.
5- ضابط من المديرية العامة لقوات الدرك يسميه مديرها.
ب- يكون أعلى أعضاء اللجنة رتبة أو اقدمهم فيها نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
د- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير.
هـ- يسمي رئيس هيئة الأركان المشتركة بناء على تنسيب الرئيس مقررا للجنة وأمينا للصندوق ومحاسبين ومستخدمين وفقا لما تتطلبه طبيعة العمل في الصندوق.
المادة 5
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- إقرار الموازنة العامة للصندوق.
ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي ورد نص عليها في القانون وحفظها.
د- إقرار ومراقبة استثمار أموال الصندوق.
هـ- تدقيق نتائج الجرد السنوي أو أي جرد آخر ترى اللجنة ان إجراءه ضروري.
و- دراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ز- اتخاذ القرار المناسب بشأن أنواع الدعم الواجب تقديمه لأسر الشهداء والمشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون ، وتحديد مقداره وأوجه صرفه وكيفيته.
ح- تحديد أفراد أسرة الشهيد الذين سيدفع أو يسلم لهم الدعم.
ط- وضع التعليمات الإدارية والمالية اللازمة لإدارة الصندوق.
ي- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالصندوق.
ك- أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل الصندوق.
المادة 6
أ- تشكل في الصندوق اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة بقرار من رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي برئاسة ضابط من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لا تقل رتبته عن عميد يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة وعضوية ضابط لا تقل رتبته عن رائد من الأجهزة الأمنية وكما يلي:-
1- ضابط من مديرية الأمن العام يسميه مديرها.
2- ضابط من دائرة المخابرات العامة يسميه مديرها.
3- ضابط من المديرية العامة لقوات الدرك يسميه مديرها.
4- ضابط من المديرية العامة للدفاع المدني يسميه مديرها.
ب- يكون اعلى اعضاء اللجنة رتبة او اقدمهم فيها نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
ج- يُسمي رئيس هيئة الأركان المشتركة سكرتيراً للجنة من ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي من المختصين بمعاملات التقاعد والضمان الاجتماعي على أن لا تقل رتبته عن رائد ويتولى الإعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها و تدوين محاضر جلساتها وتنظيمها وحفظ الوثائق والقيود الخاصة بها ومتابعة تبليغ قراراتها للجهات المعنية.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها .
هـ- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية اصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
و- تختص اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة بتقرير منح صفة الشهيد من عدمه لكافة حالات وفاة العسكريين والمستخدمين المدنيين من مرتبات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية لغايات تطبيق هذا القانون.
ز- يجب على المديريات المعنية في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية إحالة جميع برقيات الحوادث والتقارير الطبية إلى اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة بالوقت المحدد بالإضافة إلى أية بينات أو أوراق أو معلومات تطلبها هذه اللجنة لغايات إصدار قرارها بالحالة المعروضة عليها.
المادة 7
أ- يكون الاشتراك في الصندوق إلزاميا للعسكريين والمستخدمين المدنيين المنتسبين للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.
ب- يجري اقتطاع وتوريد الاشتراكات شهريا من رواتب العسكريين والمستخدمين المدنيين المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الإدارات المالية المختصة في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية وفقا لما يلي:-
1- عقيد فما فوق 700 فلس.
2- رائد ، مقدم 600 فلس .
3- ملازم، ملازم أول، نقيب 500 فلس.
4- مرشح، وكيل، وكيل أول، تلميذ عسكري 400 فلس.
5- رقيب، رقيب أول 250 فلساً.
6- عريف، جندي اول، شرطي، جندي، تلميذ، مكلف، مستخدم مدني 150 فلساً.
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة المستند إلى توصية اللجنة تعديل مقدار الاقتطاعات الشهرية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة 8
أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ب- تُمسك الدفاتر المالية التالية من قبل أمين الصندوق بعد توقيعها وختمها حسب الأصول:-
1- دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق وتصرف منه بموجب سندات.
2- دفتر الاستاذ يحوي معاملات الصندوق جميعها بصورة اجمالية ويعتبر سجل الرواتب لدى الإدارات المالية في القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية سجل استاذ إفراديا لهذه الغاية.
3- السجلات والدفاتر التي تتطلب التعليمات المالية مسكها.
4- ملفات بأرقام متسلسلة للمراسلات.
المادة 9
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ- الاشتراكات الشهــرية التـي تقتطــع مـن رواتـب العسكريين والمستخدمين المدنيين المنتسبين للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية.
ب- المساعدات والهبات والتبرعات والأوقاف التي ترد للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إن كانت من مصدر غير أردني.
ج- عوائد استثمار أموال الصندوق.
د- خمسة ملايين دينار تخصص للصندوق في الموازنة العامة سنوياً.
هـ- (1%) من مخصصات الأعيان والنواب ومن رواتب الوزراء الشهرية .
و- المبالغ التي تقدمها الشركات لهذا الصندوق تعتبر نفقة مقبولة ضريبياً لأغراض احتساب ضريبة الدخل المستحقة عليها.
المادة 10
بالإضافة للاستحقاقات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة يدفع من الصندوق إلى أسرة الشهيد :-
أ- دعم عاجل مقداره (20000) عشرون الف دينار ولمرة واحدة.
ب- مساعدات لأسر الشهداء في الأعياد القومية والوطنية والدينية وفي أي مناسبة أخرى تقدرها اللجنة .
المادة 11
تعتبر الحقوق والامتيازات التي منحت لأسر الشهداء بموجب أي قانون آخر قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها ممنوحة بمقتضاه.
المادة 12
تخضع حسابات الصندوق لتدقيق ورقابة ديوان المحاسبة.
المادة 13
تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة .
المادة 14
يتمتع الصندوق وجميع مشروعاته وأنشطته وخدماته بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية بموجب التشريعات المعمول بها في كل منها.
المادة 15
يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لكل من الصناديق المبينة أدناه وتؤول اليه جميع حقوقها وموجوداتها وأموالها المنقولة وغير المنقولة ويتحمل الصندوق الالتزامات المترتبة عليها جميعها:-
أ- صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي المنشأ بمقتضى أحكام قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية رقم (1) لسنة 1972.
ب- صندوق شهداء الأمن العام المنشأ بمقتضى أحكام قانون صندوق شهداء الأمن العام رقم (3) لسنة 1985.
ج- صندوق شهداء الدفاع المدني المنشأ بمقتضى أحكام قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم (2) لسنة 1993.
المادة 16
يلغى كل من :-
أ- قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية رقم (1) لسنة 1972.
ب- قانون صندوق شهداء الأمن العام رقم (3) لسنة 1985.
ج- قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم (2) لسنة 1993.
المادة 17
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 18
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.