قانون تنظيم الجهاز الحكومي
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون تنظيم الجهاز الحكومي لسنة 1953 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يسري هذا القانون على جميع الدوائر الحكومية والجيش العربي والمصالح والمؤسسات التي للحكومة او لرئيس الوزراء
حق الاشراف عليها.
المادة 3
3- يكون فصل الموظفين العامين غير الصالحين للعمل الذين تعلق بهم شوائب او شبهاب قوية تمس كرامة الوظيفة او النزاهة
او الشرف او حسن السمعة على الوجه المبين في المواد التالية.
المادة 4
المادة 4- الموظفون الذين هم من الصنف الأول يكون فصلهم بارادة ملكية بعد تنسيب مجلس الوزراء بناء على قرار لجنة تشكل
لهذه الغاية.
المادة 5
المادة 5- الموظفون الذين هم من الصنف الثاني يكون فصلهم بموافقة الوزير المختص بعد تنسيب اللجنة التي تشكل لهذه الغاية.
المادة 6
المادة 6- تؤلف اللجنة لموظفي الصنف الأول في جميع الوزارات – باستثناء موظفي الصنف الأول في وزارة العدلية- من قاض
من محكمة التمييز رئيساَ، وقاض من محكمة الاستئناف والنائب العام في احدى الضفتين ينتخبهم وزير العدلية وموظفين اثنين
من الدرجة الثانية فما فوق يختارهما رئيس الوزراء من موظفي الحكومة اعضاء.
المادة 7
المادة 7- تؤلف اللجنة لموظفي الصنف الاول في وزارة العدلية من رئيس محكمة التمييز رئيساَ واربعة اعضاء ينتخبهم وزير
العدلية من موظفي وزارة العدلية من الدرجة الثانية فما فوق.
المادة 8
المادة 8- تؤلف لجنة او اكثر بحسب ما تقتضيه الحاجة لموظفي الصنف الثاني في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والدوائر
والهيئات التي للحكومة حق الاشراف عليها من احد قضاة محكمة التمييز او الاستئناف ينتخبه وزير العدلية رئيساَ ومن موظفين
اثنين في كل وزارة كاعضاء ينتخبهم الوزير المختص في الوزارة او المصلحة التابعة اليه.
المادة 9
المادة 9- يقسم رئيس واعضاء اللجان التي تشكل لتنفيذ أحكام هذا القانون اليمين امام محكمة العدل العليا بأن يؤدي كل
منهم عمله بكل دقة واخلاص وصدق وامانة، وتجتمع اللجان بأمر من رئيس الوزراء.
المادة 10
المادة 10- تناط باللجان التي تؤلف السلطات والصلاحيات الآتية:
1- التحري والبحث وقبول الشكاوي وتحقيقها وجميع الصلاحيات والسلطات الممنوحة لممثلي النيابة العامة في قانون اصول
المحاكمات الجزائية ، فلها القاء القبض والتحري والتحقيق واستماع الشهود والتوقيف عن العمل وغير ذلك من الأمور التي
تساعد على اظهار الحقيقة والواقع.
2- دراسة احوال الموظفين المشكو منهم، ودرجة اهليتهم، وكفاءتهم وقدرتهم على القيام بالاعمال الموكولة اليهم.
المادة 11
المادة 11- يحق للجنة ان تعهد الى احد اعضائها القيام بعمل معين من اعمالها او اكثر ويكون لهذا العضو جميع الصلاحيات
والسلطات الممنوحة للجنة بموجب المواد السابقة، ويقدم هذا العضو تقريراَ مفصلاَ الى اللجنة، ويجوز لهذه اللجنة اتخاذ
الأجراءات التي تراها مناسبة بالأستناد الى هذا التقرير او اعادة التحقيق كاملاَ او اي جزء منه بحسب ما تراه.
المادة 12
المادة 12- يحق للجنة او العضو الذي تنتدبه الأستعانة بمن تراه او يراه اهلاَ من الموظفين او سواهم على ان يحلفوا اليمين
القانونية.
المادة 13
المادة 13- اذا تبين للجنة نتيجة تحرياتها وتحقيقاتها ان التهمة المسندة الى الموظف يعاقب عليها القانون جزائياَ فلها
بعد اتخاذ الأجراءات التأديبية المنصوص عليها في القانون تحويل الاوراق الى النيابة العامة لاقامة الدعوى الجزائية
على الموظف.
المادة 14
المادة 14- في الحالات التي يظهر الى اللجنة ان ما اسند الى الموظف لا يتطلب الفصل يحق لها اتخاذ اي من الاجراءات التالية:
1- النقل الى وظيفة اخرى.
2- توقيف الزيادة السنوية.
3- تنزيل الدرجة.
4- الاحالة على التقاعد.
المادة 15
المادة 15- للوزير المختص او اللجنة حق منح الموظف اجازة الى ان يفصل في امره وفاقاَ لاحكام هذا القانون ويصرف للموظف
مرتبه كاملاَ.
المادة 16
المادة 16- جميع الدوائر والمصالح مكلفه بتقسيم كل ما يطلب اليها من اوراق ومعاملات ومستندات وللجنة او لأحد اعضائها
الاطلاع عن اسايير الموظفين وسجلات احوالهم.
المادة 17
المادة 17- لا يترتب على فصل الموظف طبقاَ لأحكام هذا القانون حرمانه من راتب التقاعد الذي يستحقه بحسب قانون التقاعد.
المادة 18
المادة 18- ليس لمجلس الورزاء ولا لمحكمة العدل العليا سماع اي طعن او شكوى بأي قرار يصدر عن هذه اللجان ولا توقيف
تنفيذ القرارات الصادرة تطبيق لأحكام هذا القانون.
المادة 19
19- لا يحول هذا القانون دون ممارسة المراجع المختصة صلاحياتها فيما يتعلق بجميع الاجراءات وفق قانون تشكيل المحاكم
النظامية وقانون تشكيل المحاكم الشرعية ونظام موظفي الحكومة.
المادة 20
المادة 20- تكون قرارات اللجنة بالأكثرية.
المادة 21
المادة 21- ينتهي العمل بهذا القانون بعد مرور سنة من تاريخ نفاذه.
المادة 22
المادة 22- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.