قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية 0
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الوزارة:وزارة الزراعة 0
الوزير :وزير الزراعة 0
الأمين العام :أمين عام الوزارة 0
الصندوق:صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها المنشأ بموجب أحكام هذا القانون 0
اللجنة:لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب احكام هذا القانون 0
الثروة الحيوانية:المواشي والدواجن على النحو المعرف في قانون الزراعة النافذ 0
المادة 3
ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها ) 0
المادة 4
أ- يهدف الصندوق إلى ما يلي :-
1- دعم الثروة الحيوانية والمحافظة عليها وحمايتها 0
2-تشجيع المواطنين على تربية المواشي والدواجن 0
3-تشجيع زراعة الاعلاف وتوفيرها بسعر معقول لمربي الثروة الحيوانية 0
ب- يستثنى من احكام هذا القانون الشركات والمؤسسات المستوردة للمواشي والمصدرة لها والمربية لها لغايات
الاتجار او الذبح 0
المادة 5
أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1- الأمين العام ويكون نائباً لرئيس اللجنة 0
2- مدير الثروة الحيوانية في الوزارة 0
3- مدراء الزراعة في مراكز المحافظات 0
ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة مقرراً للجنة يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها
ومتابعة تنفيذ قراراتها 0
المادة 6
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ?-وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق الصندوق لاهدافه 0
ب?-الاشراف على الشؤون المالية والادارية للصندوق وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية 0
ج- اي امور اخرى يرى الرئيس عرضها عليها لاتخاذ القرارات او التوصيات المناسبة بشأنها 0
المادة 7
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية أعضائها
على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين ، وفي
حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0
المادة 8
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يتم رصده له في الموازنة العامة ضمن موازنة الوزارة 0
المادة 9
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هــذا القـانون ، بما في ذلك اسس وشروط وكيفية دعم الثروة
الحيوانية وتوفير الاعلاف 0
المادة 10
رئيس الوزراء والوزراء مكلفـون بتنفيـذ أحكام هذا القـانون 0