نظام ادارة مواقع عفرا والبربيطة والسلع في محافظة الطفيلة / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ادارة مواقع عفرا والبربيطة والسلع في محافظة الطفيلة لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانــي المخصــصة لها ادنــاه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك
:-

الوزارة : وزارة السياحة والآثار
الوزير : وزير السياحة والآثار
المواقع : حمامات عفرا وحمام البربيطة ومركز زوار السلع السياحية في محافظة الطفيلة كما هي معرّفة في المادة (3) من
هذا النظام 0
اللجنة : لجنة ادارة المواقع 0
الرئيس : رئيس اللجنة 0

المادة 3

أ- تشمل المواقع كل من حمامات عفرا المعدنية وحمام البربيطة ومركز زوار السلع في محافظة الطفيلة والتي تشمل حدودها
حمامات عفرا المعدنية المقامة على قطعة الارض رقم (9) من الحوض رقم (7) من اراضي الطفيلة بمساحة (8) دونمات وحمام
البربيطة المقام على قطعتي الارض رقم (17، 18) من الحوض رقم (19) من اراضي الطفيلة بمساحة (6) دونمات ومركز زوار السلع
المقام على قطعة الارض رقم (148) من الحوض رقم (25) بمساحة (3) دونمات و (898) متراً مربعاً وتعتبر هذه المواقع وما
عليها من المباني والمرافق موقعاً سياحياً 0
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة تعديل حدود المواقع بإضافة أي اراض اليها على ان
يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية 0

المادة 4

أ- لمقاصد الحفاظ على المواقع وتطويرها واستثمار مرافقها وادامتها بما يتلاءم واهميتها السياحية والبيئية وتهيئتها
لاستقبال الزوار ، تتولى ادارة هذه المواقع لجنــــة تسمى ( لجنة ادارة المواقع ) برئاسة امين عام الوزارة وعضوية
كل من :-
1- رئيس بلدية الطفيلة الكبرى 0
2- ممثل عن مؤسسة اعمار الطفيلة يسميه مجلس ادارة المؤسسة 0
3- مدير مديرية سياحة محافظة الطفيلة 0
4- مفتش آثار محافظة الطفيلة 0
5- ممثل عن محافظة الطفيلة يسميه المحافظ 0
6- ممثل عن المجتمع المحلي من ذوي الخبرة في هذا المجال يسميه الوزير بناء على تنسيب محافظ الطفيلة 0
ب- تكــون مدة عضوية الاعضاء المشار اليهم في البنود (2) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من هـذه المادة سنتين قابلة للتجديد
ويجوز استبدال أي منهم بالطريقة التي تم تعيينه فيها 0
ج- تنتخب اللجنة من بين اعضائها نائباً للرئيس 0

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
?أ- وضع خطة عامة لادارة المواقع ومرافقها واعداد الدراسات والبرامج اللازمة لتنفيذها 0
?ب- استثمار المنشات والمباني والمرافق والساحات في المواقع وتأجيرها بمقتضى عقود تبرم مع الغير لهذه الغاية 0
?ج- التوصية للوزير بالتنسيب لمجلس الوزراء باستملاك واستئجار الاراضي والمباني ذات الاهمية السياحية او التراثية
لغايات تطويرها واستثمارها 0
?د- وضع خطة ترويجية لتسويق المواقع لغايات استثمارها وجذب الزوار اليها وتوفير الخدمات لهم بالمستوى الذي يتفق و
المعايير السياحية المعتمدة لدى الوزارة 0
هـ- تحديد بدل الخدمات المقدمة لزوار المواقع والتي يتم استيفاؤها لحساب المواقع او المستثمر 0
?و- فتح حساب خاص في بنك او اكثر لايداع الموارد المالية للمواقع فيه على ان يتم الصرف من هذا الحساب الخاص بمقتضى
تعليمات تضعها لهذه الغاية 0
?ز- استخدام جزء من العوائد المالية المتأتية للمواقع في استئجار او استملاك المواقع السياحية او التراثية التي تقع
ضمن حدود محافظة الطفيلة وفقا لاحكام قانون الاستملاك لتطويرها ولاستخدامها حسبما تراه مناسبا للاغراض السياحية 0
?ح- تعيين الجهاز الاداري والفني اللازم لادارة المواقع وصيانتها وادامة مرافقها وللاشراف على جميع الفعاليات والانشطة
السياحية التي ستقام فيها وتحديد رواتبهم او مكافاتهم0
?ط- تعيين مدير للمواقع وتحديد راتبه وحقوقه المالية 0
?ي- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المواقع وتحديد اتعابه 0
?ك- وضع مشروع موازنة الحساب الخاص بالمواقع 0
?ل- المصادقة على التقرير السنوي والبيانات المالية والحسابات الختامية التي يعدها مدير المواقع 0

المادة 6

أ- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور
ما لا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبيــة اصــوات اعضائها على
الاقل 0
ب- يعين الرئيس امين سر للجنة يتولى اعداد جدول اعمالها ومتابعة الدعوة لعقد اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة
تنفيذ قراراتها وحفظ المراسلات والوثائق الخاصة بها 0

المادة 7

تتكون الموارد المالية للجنة مما يلي :-
?أ- الايرادات المتأتية من بدل الخدمات 0
?ب- العوائد المتحققة من انشطة المواقع المختلفة بما في ذلك عوائد الاستثمار المتأتية من مرافق المواقع 0
?ج- التبرعات والهبات والاعانات التي ترد للمواقع على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني
0

المادة 8

تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
أ- اسس استثمار المواقع بما في ذلك الساحات والمنشآت والمباني والمرافق القائمة عليها 0
ب- تنظيم الرقابة على الانشطة المختلفة في المواقع 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق