دستور الاتحاد العربي

المادة 1

الفصل الأول
الأسس العامة
المادة 1 – يتكون الاتحاد العربي من المملكة العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية وعضويته مفتوحة لكل دولة عربية ترغب
في الانظمام اليه بالاتفاق مع حكومة الاتحاد .

المادة 2

المادة 2 – مع مراعاة احكام هذا الدستور تحتفظ كل دولة من اعضاء الاتحاد بشخصيتها الدولية المستقلة وبنظام الحكم القائم
فيها .

المادة 3

المادة 3 – المعاهدات والمواثيق والاتفاقات الدولية التي سبق ان ارتبطت بها اية دولة من اعضاء الاتحاد قبل قيام الاتحاد
أو قبل انضمامها اليه تبقى مرعية بالنسبة الى الدولة التي عقدتها وغير ملزمة للاعضاء الاخرين. اما المعاهدات والمواثيق
والاتفاقات الدولية التي تعقد بعد ذلك فتكون من اختصاص وسلطة حكومة الاتحاد .

المادة 4

المادة 4 – تتألف حكومة الاتحاد من رئيس الاتحاد وسلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية.

المادة 5

المادة 5 – أ – يكون ملك العراق رئيساً للاتحاد و في حالة غيابه يكون ملك الاردن رئيساً للاتحاد ، واذا غاب كلا الملكين
يعين رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد نائبا أو هيئة نيابة عنه لممارسة صلاحياته مدة غيابه وله ان يحدد الاختصاصات
التي يمارسها النائب أو هيئة النيابة.
ب- عند انضمام دول اخرى الى الاتحاد يعاد النظر في وضع رئاسة الاتحاد حسب مقتضيات الاحوال.

المادة 6

المادة 6 – يكون مقر حكومة الاتحاد بصورة دورية في بغداد لمدة ستة اشهر من السنة وفي عمان لستة اشهر اخرى ويجوز بالاتفاق
بين حكومات الدول الاعضاء تغيير هذا الترتيب أو تعيين مقر دائم لحكومة الاتحاد حسب مقتضيات الاحوال .

المادة 7

المادة 7 – أ – يكون علم الاتحاد على الشكل والمقاييس التالية :-
طوله ضعفا عرضه ومقسم افقيا الى ثلاثة الوان متساوية ومتوازية اعلاها الاسود فالابيض فالاخضر يوضع عليها من ناحيةالسارية
مثلث احمر متساوي الاضلاع تكون قاعدته مساوية لعرض العلم .
ب – يعين شعار الاتحاد وشاراته واوسمته ونشيده الوطني بقوانين خاصة.
ج – تحتفظ كل دولة من الدول الاعضاء بعلمها الخاص.

المادة 8

المادة 8 – يتمتع المواطنون في بلاد الاتحاد العربي على اختلاف اجناسهم وأديانهم ووفق القوانين المرعية بالحريات والحقوق
التي كفلها الاعلان العالمي لحقوق الانسان. ويكون لكل فرد منهم حرية التملك والتنقل في جميع انحاء الاتحاد وحرية السكن
والاقامة في اي جهة من جهاته واختيار المهنة وممارسة اية حرفة أو تجارة أو عمل والالتحاق بالمعاهد التعليمية.

المادة 9

الفصل الثاني
السلطة التشريعية
المادة 9 – السلطة التشريعية للاتحاد منوطة بمجلس الاتحاد ورئيس الاتحاد.

المادة 10

المادة 10 – أ – يتألف مجلس الاتحاد من اربعين عضوا عشرون منهم من العراق وعشرون من الاردن.
ب – يمثل كل لواء من الوية المملكتين بعضو واحد على الاقل ويجري انتخاب هؤلاء وفق القانون.
ج – يعين كل من ملكي الاردن والعراق العدد الباقي من المجموع المقرر بموجب الفقرة ( أ ) السابقة على ان لا يقل هؤلاء
عن خمسة ولا يزيد على سبعة لكل من الدولتين.
د – مع مراعاة النسبة العددية المبينة في الفقرة ( أ ) السابقة يجوز اعادة النظر في تحديد مجموع اعضاء المجلس وطريقة
اختيارهم بقانون.
هـ – يؤلف مجلس الاتحاد الاول بانتخاب الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرة ( ب) من قبل مجلس النواب في كل من الدولتين
من بين اعضائه ويجري تعيين العدد الباقي وفق الفقرة ( ج ) السابقة .
و – لا يجوز للنواب المنتخبين لعضوية مجلس الاتحاد بموجب الفقرة ( هـ ) السابقة ان يحتفظوا بمقاعدهم في مجلس النواب
الذي انتخبهم.
ز – لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاتحاد وعضوية مجلس الامة في اي من الدولتين وعلى العضو الذي ينتخب أو يعين لمجلس
الاتحاد ان يختار احدى العضويتين خلال ثمانية ايام من تاريخ انتخابه أو تعيينه.

المادة 11

المادة 11 – أ – لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاتحاد ووظيفة عامة أو خدمة لدى شخص متعاقد مع احدى السلطات العامة
في أي من دول الاتحاد ويستثنى من ذلك مستأجرو اراضي الحكومة و سائر املاكها و يقصد بالوظيفة العامة كل وظيفة يتناول
صاحبها راتبه من خزانة أية دولة من الدول الاعضاء.
ب – على كل عضو من أعضاء مجلس الاتحاد قبل مباشرة اعماله ان يقسم أمام المجلس يمينا هذا نصها :
( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للاتحاد العربي وان أحافظ على دستور الاتحاد وان اقوم بالواجبات الموكلة الي بامانة).

المادة 12

المادة 12 – يدعو رئيس الاتحاد مجلس الاتحاد للاجتماع ويفضه وفق احكام هذا الدستور.

المادة 13

المادة 13 – أ – مدة مجلس الاتحاد اربع سنوات ميلادية ولكل سنة دورة عادية تبدأ في يوم أول سبت من شهر كانون الثاني
واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليها واذا لم يدع المجلس للاجتماع في الموعد المذكور فيجتمع بحكم
الدستور.
ب – لرئيس الاتحاد بأمر اتحادي ينشر في الجريدة الرسمية ان يؤجل جلسات مجلس الاتحاد مرتين فقط على ان لا يزيد مجموع
مدد هذه التأجيلات في غضون اية دورة عادية واحدة على شهرين ولا تدخل مدد هذه التأجيلات في حساب مدة الدورة.

المادة 14

المادة 14 – أ – مدة الدورة العادية أربعة اشهر ويجوز لرئيس الاتحاد تمديدها عند الحاجة .
ب – لرئيس الاتحاد ان يدعو المجلس للاجتماع في دورات غير عادية عند الحاجة او بناء على طلب بذلك موقع عليه من اغلبية
مجموع اعضاء المجلس للنظر في امور معينة ثم يعلن رئيس الاتحاد فض الدورة غير العادية ولا يجوز للمجلس ان يبحث في اية
دورة غير عادية الا في الامور المعينة التي انعقدت من أجلها تلك الدورة .

المادة 15

المادة 15 – يفتتح رئيس الاتحاد الدورة العادية لمجلس الاتحاد بالقاء خطاب افتتاح يتضمن سياسة الاتحاد العامة وله ان
ينيب رئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح والقاء الخطاب، ويقدم مجلس الاتحاد رده على خطاب الافتتاح
خلال مدة لا تتجاوز الاسبوعين.

المادة 16

المادة 16 – أ – ينتخب مجلس الاتحاد من بين اعضائه في بدء كل دورة عادية رئيسا له ونائبين للرئيس ويجوز اعادة انتخابهم.
ب – اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسا له لمدة تنتهي في اول الدورة العادية
.

المادة 17

المادة 17 – تكون جلسات المجلس علنية على انه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب الوزير المختص او رئيس مجلس الاتحاد
او عشرة من الاعضاء على الاقل.

المادة 18

المادة 18 -يتقاضى رئيس واعضاء مجلس الاتحاد مخصصات تحدد بقانون.

المادة 19

المادة 19 – يضع المجلس نظامه الداخلي.

المادة 20

المادة 20 – يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس ان يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وعلى الرئيس ان يعرض الاستقالة على
المجلس الذي له ان يقرر قبولها او رفضها.

المادة 21

المادة 21 – لا تعتبر جلسة المجلس قانونية الا بحضور ثلثي اعضاء المجلس وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة للاعضاء
الحاضرين الا في الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة لا يشترك رئيس المجلس في التصويت الا باعطائة صوت الترجيح عند
تساوي الاصوات.

المادة 22

المادة 22 – أ- لا يوقف أحد اعضاء مجلس الاتحاد ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يوافق المجلس على ذلك بأغلبية
مطلقة الا اذا قبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية ، وفي مثل هذه الحالة يجب اعلام المجلس بذلك عند اجتماعه.
ب – لا يؤاخذ عضو المجلس بسبب أية افكار او آراء يبديها اثناء تأدية اعماله في المجلس.

المادة 23

المادة 23 – أ – اذا فقد أي عضو من اعضاء مجلس الاتحاد الأهلية بموجب قوانين الدولة التي ينتسب اليها تسقط عضويته
من مجلس الاتحاد ويصبح محله شاغراً .
ب – اذا خلا مكان أحد اعضاء المجلس قبل انتهاء مدته لاي سبب من الاسباب يملأ مكانه وفق أحكام المادة العاشرة من هذا
الدستور .

المادة 24

المادة 24 – يجري انتخاب مجلس الاتحاد الجديد خلال ثلاثة اشهر قبل انتهاء مدة المجلس القائم واذا تعذر اجراء الانتخاب
في الميعاد المذكور تمتد مدة المجلس القائم الى حيث انتخاب المجلس الجديد.

المادة 25

المادة 25 – يتولى المجلس مراقبة اعمال السلطة التنفيذية على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة 26

المادة 26 – لرئيس مجلس وزراء الاتحاد او للوزير الذي يكون عضوا في مجلس الاتحاد حق الكلام وحق التصويت فيه اما الوزراء
الذين ليسوا من اعضاء المجلس فلهم ان يتكلموا فيه دون ان يكون لهم حق التصويت وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم
على سائر الاعضاء في مخاطبة المجلس ولا يجوز لغير هؤلاء دخول قاعة الاجتماع او التكلم فيها الا بدعوة من رئيس المجلس.

المادة 27

المادة 27 – أ – لرئيس الاتحاد ان يحل مجلس الاتحاد .
ب – اذا حل المجلس وجب اجراء انتخاب المجلس الجديد فورا واذا تعذر ذلك يجري الانتخاب في اول اجتماع لمجلسي الامة.
ج – يدعى المجلس الجديد الى دورة غير عادية خلال عشرين يوما من تاريخ تمام انتخابه ولا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة
غير العادية في اي حال اليوم الواحد والثلاثين من كانون الاول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته
العادية الاولى وفق احكام هذا الدستور، واذا حدث ان عقدت الدورة غير العادية في شهر كانون الثاني أو شباط فانها تعتبر
اول دورة عادية للمجلس.
د- اذا حل المجلس لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.

المادة 28

المادة 28 – للمجلس ان يجري تحقيقا في الامور التي تدخل ضمن اختصاصه وفقاً لنظامه الداخلي .

المادة 29

المادة 29 – يعرض مجلس وزراء الاتحاد مشروع كل قانون على المجلس وفيما عدا الامور المالية يجوز لعشرة من اعضاء مجلس
الاتحاد ان يقترحوا القوانين.

المادة 30

المادة 30 – أ – يحال مشروع كل قانون يقترحه مجلس الوزراء على احدى لجان مجلس الاتحاد المختصة لتقديم تقرير عنه ثم
يعرض على المجلس لمناقشته والتصويت عليه.
ب – يحال كل اقتراح بمشروع قانون يقدمه اعضاء مجلس الاتحاد على احدى لجانه المختصة لابداء الرأي فيه ثم يعرض على المجلس
فاذا قبله احاله على مجلس الوزراء لوضعه في صيغة مشروع قانون لتقديمه اليه اما في الدورة نفسها او في الدورة التي
تليها واذا رفض مجلس الاتحاد الاقتراح فلا يجوز تقديمه الا في دورة اخرى .

المادة 31

المادة 31 – يصوت مجلس الاتحاد على مشروع القانون مادة مادة ثم يصوت عليه بمجموعه ويجوز بموافقة المجلس الاقتصار على
التصويت عليه بمجموعه .

المادة 32

المادة 32 – أ – كل مشروع قانون اقره مجلس الاتحاد يرفع الى رئيس الاتحاد للتصديق عليه .
ب – اذا لم ير رئيس الاتحاد التصديق على القانون فله ان يرده الى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعه اليه مع بيان
اسباب عدم التصديق فاذا لم يرده خلال هذه المدة اعتبر بحكم المصدق واصدر.
ج – اذا رد القانون الى المجلس على الوجه المبين آنفا واقره المجلس مرة ثانية بموافقة ثلثي اعضائه يرفع عندئذ للتصديق
وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقا في المدة المعينة في الفقرة ( ب ) اعتبر بحكم المصدق واصدر.

المادة 33

المادة 33 – ينشر كل قانون في الجريدة الرسمية للاتحاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تصديقه ويصبح نافذ المفعول في
بلاد الاتحاد بعد انقضاء ثلاثين يوما على نشره الا اذا ورد نص خاص في القانون على نفاذه من تاريخ اخر .

المادة 34

المادة 34 – لكل عضو من اعضاء المجلس ان يوجه الاسئلة والاستجوابات الى اي وزير من الوزراء وفق النظام الداخلي .

المادة 35

الفصل الثالث
السلطة التنفيذية
المادة 35 – تناط بالسلطة التنفيذية برئيس الاتحاد ويمارسها بواسطة مجلس وزراء الاتحاد وفق احكام هذا الدستور.

المادة 36

المادة 36 – رئيس الاتحاد مصون من كل تبعة ومسؤولية .

المادة 37

المادة 37 – يمارس رئيس الاتحاد صلاحياته باوامر اتحادية تصدر بناء على اقتراح الوزير المختص ويجب لنفاذها ان يوقع
عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون ويستثنى من ذلك الاوامر الاتحادية المتضمنة تعيين رئيس مجلس الوزراء او
اقالته او قبول استقالته اما الاوامر الاتحادية المتضمنة تعيين الوزراء او اقالتهم او قبول استقالتهم فيوقعها رئيس
الاتحاد ورئيس مجلس الوزراء .

المادة 38

المادة 38 – يتألف مجلس وزراء الاتحاد من رئيس وعدد من الوزراء حسبما تقضي به مصالح الاتحاد ويجوز تعيين نائب لرئيس
الوزراء ووزراء دولة على ان يراعي في اختيار الوزراء ما يكفل اشتراك الدول اعضاء الاتحاد في مجلس الوزراء ويشترط في
هؤلاء ان يكونوا حائزين على جنسية احدى الدول الاعضاء وان تتوافر فيهم المؤهلات التي يشترط توافرها في اعضاء مجلس
النواب في الدول الاعضاء.

المادة 39

المادة 39 – على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ان يقسموا امام رئيس الاتحاد اليمين التالية:-
(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للاتحاد العربي وان أحافظ على دستور الاتحاد وان اقوم بالواجبات الموكولة الي بامانة).

المادة 40

المادة 40 – أ – يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الاتحاد في حدود الاختصاصات المبينة في هذا الدستور او
بموجب اي قانون او نظام وضع بمقتضاه.
ب – تعرض قرارات مجلس الوزراء على رئيس الاتحاد للاطلاع وله ان يطلب اعادة النظر في اي منها وينفذ هذا القرار رئيس
مجلس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه.

المادة 41

المادة 41 – أ – كل وزير من الوزراء مسؤول عن شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للاتحاد .
ب يتولى وزير الدولة الشؤون التي يعهد بها اليه رئيس مجلس الوزراء .

المادة 42

المادة 42 – أ – يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الاتحاد ولكن لا يجوز الجمع بين الوزارة في مجلس وزراء الاتحاد
والوزارة او عضوية مجلس الامة في اية دولة من الدول الاعضاء.
ب – لا يجوز الجمع بين الوزارة ووظيفة عامة او خدمة لدى شخص متعاقد مع حكومة الاتحاد او مع احدى السلطات العامة في
أي من دول الاتحاد ولا يجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئا من املاك حكومة الاتحاد او املاك حكومة أي من دول الاتحاد
ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته ان يكون عضوا في مجلس ادارة اية شركة او ان يمارس أي عمل
تجاري او مالي او ان يتقاضى راتبا من اية مؤسسة رسمية او غير سمية او ان يتعاطى اية مهنة حرة.

المادة 43

المادة – 43 – أ – رئيس الاتحاد يعين رئيس مجلس وزراء الاتحاد ويقيله ويقبل استقالته وبتنسيب منه يعين الوزراء ويقيلهم
ويقبل استقالتهم.
ب – عند استقالة رئيس مجلس الوزراء او اقالته او وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين او مقالين بطبيعة الحال.

المادة 44

المادة – 44 – تعين رواتب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بقانون .

المادة 45

المادة 45 – رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس الاتحاد مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للاتحاد كما ان
كل وزير مسؤول عن اعمال وزارته.

المادة 46

المادة 46 – اذا قرر مجلس الاتحاد بالاغلبية المطلقة من مجموع عدد اعضائه عدم الثقة بالوزارة وجب عليها ان تستقيل
فوراً واذا كان قرار عدم الثقة خاصا باحد الوزراء فعليه ان يستقيل كذلك.

المادة 47

المادة 47 – أ – تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء وإما بناء على طلب
موقع من عدد لا يقل عن عشرة من اعضاء مجلس الاتحاد .
ب – يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها سبعة أيام اذا طلب ذلك رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص
ولا يحل المجلس خلال هذه المدة .

المادة 48

المادة 48 – يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس الاتحاد خلال شهر واحدة من تاريخ تأليفها اذا
كان المجلس مجتمعاً وان تطلب الثقة على ذلك البيان واذا كان المجلس غير مجتمع أو منحلا فيعبر خطاب الافتتاح بياناً
وزارياً لاغراض هذه المادة.

المادة 49

المادة 49 – الوزراء مسؤولون عما يرتكبونة من جرائم في تأدية اعمالهم.

المادة 50

المادة 50 – أ – لمجلس الاتحاد حق إتهام الوزراء ويحاكمون أمام المحكمة العليا الاتحادية ويصدر قرار الاتهام بالاقتراع
السري بأغلبية ثلثي مجموع اعضاء المجلس.
ب – الوزير الذي يصدر قرار باتهامه على الوجه السالف ذكره يوقف عن العمل الى ان تفصل المحكمة العليا في قضيته.

المادة 51

المادة 51 – يعين رئيس الاتحاد الممثلين السياسيين لحكومة الاتحاد ويقيلهم ويقبل استقالتهم على الوجه المبين في القانون
ويقبل اعتماد الممثلين السياسيين للدول الاجنبية .

المادة 52

المادة 52 – رئيس الاتحاد يعقد المعاهدات والمواثيق والاتفاقات المتعلقة باختصاصات حكومة الاتحاد ويصدقها بعد موافقة
مجلس الاتحاد عليها.

المادة 53

المادة 53 – أ – رئيس الاتحاد هو القائد الاعلى للجيش العربي وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الاتحاد واذا كان
المجلس منحلا يدعى ذلك المجلس نفسه للاجتماع لهذا الغرض فوراً.
ب – يعتبر ملك الاردن القائد الأعلى للقوات المرابطة في الاردن من الجيش العربي.
ج – تكون الممارسة الفعلية للقيادة منوطة برئاسة اركان الجيش العربي.
د – يعين رئيس الاتحاد بناء على تنسيب وزير الدفاع ورئيس مجلس وزراء الاتحاد رئيس اركان الجيش العربي ومعاونيه وقادة
الجبهات وقادة الفرق ومن يعادلهم بالمناصب حسب القوانين.
هـ – تمنح الرتب العسكرية وتسترد وفقاً لاحكام دستور كل من الدولتين بناء على تنسيب وزير الدفاع ورئيس مجلس وزراء
الاتحاد حسب احكام قانون خدمة الضباط الاتحادي وتعلن بأمر اتحادي.

المادة 54

المادة 54 – رئيس الاتحاد يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ القوانين .

المادة 55

المادة 55 – يحدد القانون شروط التعيين والرواتب والترقية والانضباط والتقاعد وغير ذلك من احكام الخدمة المدنية والعسكرية
لموظفي حكومة الاتحاد كافة.

المادة 56

المادة 56 – اذا حدث فيما بين اجتماعات مجلس الاتحاد او في فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل
التأخير جاز لرئيس الاتحاد اصدار مراسيم اتحادية لها قوة القانون وتعرض هذه المراسيم التي يجب ان لا تخالف احكام هذا
الدستور على مجلس الاتحاد للمناقشة فيها في اول اجتماع له بعد صدورها فاذا رفضها اعلن بطلانها من تاريخ الرفض على
ان لا يؤثر ذلك على العقود والحقوق المكتسبة بموجبها.

المادة 57

المادة 57 – تصدر جميع الانظمة والمراسيم بموافقة مجلس الوزراء ويجب ان تكون موقعا عليها من رئيس مجلس الوزراء والوزراء
.

المادة 58

الفصل الرابع
السلطة القضائية
المادة 58 – أ – تتألف محكمة عليا من رئيس وسته قضاة : ثلاثة منهم من محكمة التمييز في كل من دولتي الاتحاد او من
كان في مستواهم من كبار رجال القانون.
ب – يتألف النصاب القانوني للمحكمة العليا من خمسة قضاة بما فيهم الرئيس.
ج – تصدر المحكمة العليا قراراتها بالاكثرية المطلقة .
د – تنعقد المحكمة العليا في مقر حكومة الاتحاد
هـ – تكون قرارات المحكمة العليا قطعية وملزمة وينص على كيفية تنفيذها بقانون .

المادة 59

المادة 59 – تكون من اختصاصات المحكمة العليا وحدها الامور التالية:-
أ – محاكمة اعضاء مجلس الاتحاد ووزراء الاتحاد.
ب – الفصل في الخلافات التي قد تقع بين حكومة الاتحاد وواحد او اكثر من اعضائة او التي قد تقع بين الاعضاء انفسهم.
ج – اعطاء المشورة القانونية في المسائل التي يحيلها عليها رئيس مجلس وزراء الاتحاد .
د – تفسير دستور الاتحاد والقوانين الاتحادية بناء على طلب من رئيس مجلس وزراء الاتحاد وتكون لقراراتها الصادرة في
هذا الشأن قوة النص المفسر.
هـ – دستورية القوانين والمراسيم الاتحادية بناء على طلب من رئيس مجلس وزراء الاتحاد او رئيس مجلس وزراء احدى الدول
الاعضاء ويعتبر القرار الصادر بعدم دستورية القانون او المرسوم ملغيا له من تاريخ صدور القرار.
و – استئناف الاحكام القطعية الصادرة من محاكم الدول الاعضاء اذا تضمنت هذا الاحكام الفصل في نزاع ذى مساس باحكام
هذا الدستور او اي قانون اتحادي .
ز – استئناف الاحكام الصادرة من المحاكم الاتحادية وفقاً للقوانين.

المادة 60

المادة 60 – أ – يعين رئيس الاتحاد بموافقة مجلس الوزراء رئيس المحكمة العليا وسائر اعضاء المحكمة ولا يعزلون .
ب – يعين بقانون مؤهلات اعضاء المحكمة العليا وشروط تعيينهم وسائر ما يتعلق بخدمتهم.

المادة 61

المادة 61 – لمجلس الاتحاد ان يؤلف محاكم اتحادية اخرى حسب الحاجة.

المادة 62

الفصل الخامس
اختصاصات الاتحاد
المادة 62 – أ – تنحصر الامور الاتية بحكومة الاتحاد :-
1 – الشؤون الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي.
2 – عقد المعاهدات المواثيق والاتفاقات الدولية .
3 – حماية دول الاتحاد والمحافظة على سلامتها وأمنها الداخلي والخارجي.
4 – انشاء وادارة القوات المسلحة تحت اسم الجيش العربي ولا يجوز لاي عضو من أعضاء الاتحاد الاحتفاظ بتشكيلات مسلحة
عدا قوات الشرطة والامن الداخلي.
5 – تنظيم مجلس الدفاع الاعلى والخدمة العسكرية والنفير بقوانين خاصة.
6 – شؤون الجمارك وتشريعاتها.
7 – تنسيق السياسة المالية والاقتصادية .
8 – شؤون العملة وتنظيم شؤون الصيرفة.
9 – توحيد سياسة التعليم ونظمه ومناهجه.
10- شؤون الطرق والمواصلات المشتركة .
11 – اي امر يقرر مجلس الاتحاد باغلبية ثلثي اعضائه اعتباره من الامور الاتحادية بعد موافقة حكومات الدول الاعضاء
.
ب – تبقى من اختصاص الدول الاعضاء في الاتحاد جميع الامور والصلاحيات الاخرى .

المادة 63

المادة 63 – تنفذ مباشرة جميع القوانين والانظمة والاوامر والمراسيم الاتحادية والقرارات الصادرة من سلطات الاتحاد
وفق احكام هذا الدستور على جميع السلطات والافراد في بلاد الدول الاعضاء.

المادة 64

الفصل السادس
مالية الاتحاد
المادة 64 – أ- تخصص لحكومة الاتحاد مصادر ايراد ثابتة تتصرف بها عن طريق فرض ضرائب ورسوم على تلك المصادر ، وعلى
الدول الاعضاء ان تتنازل لحكومة الاتحاد عن هذه المصادر بقدر يمكنها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها وفق احكام هذا
الدستور.
ب – تلتزم المملكة العراقية بتأدية (80% ) ثمانين بالمائة من واردات ميزانية السنة الاولى لحكومة الاتحاد وتلتزم المملكة
الاردنية الهاشمية بتأدية ( 20%) عشرين بالمائة من هذه الواردات.
ج – بعد انتهاء السنة المالية الاولى تطبق احكام الفقرة ( أ ) السالف ذكرها، واذا لم يتحقق التنازل المنصوص عليه فيها
يكون لحكومة الاتحاد الحق في ان تفرض على مصادر ايراد الدول الاعضاء النسب التي تراها ضروررية لتسديد نفقات الاتحاد.

المادة 65

المادة 65 – تنظم تخمينات واردات الاتحاد ونفقاته بميزانية سنوية تصدق بقانون قبل دخول السنة المالية التي تبدأ في
اول نيسان من كل سنة .

المادة 66

المادة 66 – لا يجوز تخصيص راتب او اعطاء مكافأة أو صرف شيء من اموال خزينة الاتحاد إلا إذا كان له اعتماد في ميزانيته
وكانت له جهة صرف معينة بالقانون.

المادة 67

المادة 67 – يناقش مجلس الاتحاد الميزانية فصلا فصلا وإذا لم يتيسر إقرار الميزانية قبل دخول السنة المالية يستمر
الصرف باعتمادات شهرية بنسبة 12/1 لكل شهر من ميزانية السنة السابقة.

المادة 68

المادة 68 – لا ينقل مبلغ من فصل الى فصل آخر في الميزانية ولا يضاف مبلغ الى الميزانية المعمول بها أو يخفض أو يلغي
إلا بقانون.

المادة 69

المادة 69 – أ – يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد حكومة الاتحاد ونفقاتها وطرق صرفها وتدقيق حساباتها.
ب – يقدم ديوان المحاسبة الى مجلس الاتحاد تقريراً عاماً يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية
المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية او كلما طلب مجلس الاتحاد منه ذلك.
ج – ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة.

المادة 70

المادة 70 – لحكومة الاتحاد ان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان تديرها وان تتصرف بها وفق القانون .

المادة 71

المادة 71 – تعفى من الضرائب والرسوم التي تفرضها القوانين في كل من بلاد الاتحاد جميع اموال الاتحاد وعقاراته وممتلكاته
وكل ما يخصص للاتحاد أو يرصد باسمه أو يؤول اليه بأية طريقة كانت.

المادة 72

الفصل السابع
تعديل الدستور
المادة 72 – يجوز تعديل هذا الدستور على الوجه الاتي :-
أ – لرئيس الاتحاد بموافقة مجلس الوزراء ولمجلس الاتحاد بطلب موقع من واحد وعشرين عضواً من مجموع أعضائه طلب اجراء
أي تعديل في هذا الدستور ويجب ان يعين في الطلب المواد المراد تعديلها او الغاؤها أو اضافتها.
ب – يناقش مجلس الاتحاد طلب التعديل ويصدر قراره بشأنه بأغلبية ثلثي مجموع اعضائه.
ج – اذا وافق مجلس الاتحاد على تعديل احاله على السلطات التشريعية في الدول الاعضاء، فاذا وافقت تلك السلطات على التعديل
بالاغلبية المطلقة لمجلس الأمة مجتمعاً اصبح نافذا بعد تصديقه من رئيس الاتحاد على الوجه المبين في المادة ( 32).

المادة 73

الفصل الثامن
احكام متفرقة
المادة 73 – أ – عند حدوث طوارئ من شأنها الاخلال بالامن العام في أية جهة من بلاد الاتحاد لرئيس الاتحاد بناء على
قرار من مجلس وزراء الاتحاد ان يعلن بأمر اتحادي في حالة الطوارئ في جميع انحاء بلاد الاتحاد أو في ايه منطقة معينة
منها . وتنظم ادارة المناطق التي تشملها حالة الطوارئ وفقاً لقانون خاص تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص او الاشخاص
الذين يعينهم القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية لاقرار الامن العام بما في ذلك صلاحية وقف القوانين العادية
، كما ينص القانون على محاكمة الاشخاص عن جرائم معينة امام محاكم خاصة .
ب – في حالة حدوث اضطرابات او طوارئ خطيرة في اية جهة من بلاد الاتحاد او في حالة وقوع خطر اعتداء على اية منطقة من
مناطق بلاد الاتحاد فلرئيس الاتحاد بناء على قرار من مجلس وزراء الاتحاد ان يعلن بامر اتحادي الاحكام العرفية في الجهة
او المنطقة التي يقع فيها الاضطراب او الطوارئ الخطيرة او يتناولها خطر الاعتداء.
ج – يجوز ان تتضمن الاوامر الاتحادية صلاحية وقف القوانين العادية او الانظمة المعمول بها وذلك في المناطق والى المدى
الذي يعين في تلك الاوامر ويظل جميع الاشخاص القائمين بتنفيذ الاوامر المذكورة عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب
على اعمالهم ازاء احكام القوانين والانظمة الى ان يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية.
د – اذا اعلنت احدى حكومات الدول الاعضاء في الاتحاد بموجب قوانينها المرعية حالة الطوارئ او الاحكام العرفية في بلادها
او في اي جزء منها فلها ان تتخذ التدابير والاجراءات اللازمة لتنفيذ حالة الطوارئ او الاحكام العرفية حسبما هو منصوص
عليه في قوانينها دون الرجوع الى حكومة الاتحاد وتكون القوات العسكرية الموجودة في تلك البلاد مسؤولة عن تنفيذ تلك
التدابير والاجراءات على ان تخبر حكومة الاتحاد بذلك.
هـ – اذا اعلنت جميع حكومات الدول الاعضاء في الاتحاد حالة الطوارئ او الاحكام العرفية في بلادها بحيث يكون ذلك شاملا
جميع بلاد الاتحاد فيعتبر ذلك بمثابة اعلان صادر عن حكومة الاتحاد وتطبق عندئذ أحكام الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه
المادة.

المادة 74

المادة 74 – تعين حكومة الاتحاد مواعيد واجراءات تسلمها كل ما يدخل في اختصاصها من حكومات الدول الاعضاء.

المادة 75

المادة 75 – يعتبر مجلس الاتحاد الذي يتألف بعد صدور هذا الدستور اول مجلس اتحادي . ويعتبر اول اجتماع له دورة غير
عادية وتفض هذه الدورة غير العادية قبل شهر كانون الثاني لسنة 1959 لتبدأ اول دورة عادية له من مدته المقررة بموجب
المادة ( 13) من هذا الدستور.

المادة 76

المادة 76 – تعرض او ميزانية لحكومة الاتحاد على مجلس الاتحاد خلال دورته غير العادية المنصوص عليها في المادة (75)
السابقة .

المادة 77

المادة 77 – يصبح هذا الدستور نافذ المفعول بعد موافقة مجلس الامة في كل من الدول الاعضاء وتصديقه وفق الاصول الدستورية
.

المادة 78

المادة 78- جميع القوانين والانظمة والتشريعات التي لها مساس باختصاصات حكومة الاتحاد والمعمول بها في الدول الاعضاء
عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة ومعمولا بها في كل دولة من الدول الاعضاء الى ان تلغى او تعدل او تستبدل بتشريعات
اخرى تصدر بمقتضى احكام هذا الدستور.

المادة 79

المادة 79 – تقوم كل دولة من الدول الاعضاء بتعديل دستورها بحيث تتوافق احكامة مع احكام هذا الدستور وعليها ان تلتزم
باحكامه.

المادة 80

المادة 80 – مجلس وزراء حكومة الاتحاد وحكومات الدول الاعضاء مكلفون بتنفيذ احكام هذا الدستور .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق