اتفاق قرض مشروع التطوير الحضري بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء التعمير الاتفاقية المؤرخة في 8\9\1980 بين المملكة الاردنية الهاشمية (والمشار اليها فيما بعد بالمقترض) والبنك الدولي للانشاء والتعمير (والمشار اليه فيما بعد بالبنك) وحيث :- أـ ان المقترض قد طلب من البنك المساعدة بتمويل المشروع المبين وصفه بالجدول (2) من هذه الاتفاقية عن طريق القرض المبين فيما بعد. ب- وان المشروع سيتم تنفيذه عن طريق امانة العاصمة وبنك الاسكان وبنك الانماء الصناعي وتحت المسؤولية الكاملة لامانة العاصمة وبمساعدة المقترض والذي بدوره سيقوم بتحويل قيمة القرض الى بنك الاسكان وبنك الانماء الصناعي. وحيث ان البنك قد وافق على الاسس المذكورة اعلاه وغيرها على اعطاء قرض للمقترض بالشروط المدرجة فيما بعد وفي اتفاقية المشروع المؤرخة بنفس التاريخ والموقعة بين البنك من جهة وبين امانة العاصمة وبنك الانماء الصناعي من جهة اخرى وعليه اتفق الاطراف على ما يلي:

المادة 1

المادة الاولى
شروط عامة، تعاريف
فقرة 1 بند 1- على الاطراف المعنية في هذه الاتفاقية قبول جميع الاحكام الورادة في الشروط العامة التي يطبقها البنك
على اتفاقيات قروضه وضماناته والمؤرخة في 15\3\1974 وبنفس القوه والمفعول كما لو كانت واردة في هذه الاتفاقية (وسيشار
فيما بعد لهذه الشروط باسم الشروط العامة).
فقرة 2 بند 2- حيثما ورد في هذه الاتفاقية ومالم تدل القرينة على خلاف ذلك فان كافة المصطلحات المعرفة في الشروط العامة
وفي مقدمة هذه الاتفاقية تكون لها المعاني المبينة ازاء كل منها وستحمل المصطلحات الاضافية المعاني التالية:-
أـ اتفاقية المشروع تعني الاتفاقية بين البنك من جهة وأمانة العاصمة وبنك الاسكان وبنك الانماء الصناعي من جهة اخرى
والموقعة في نفس التاريخ، وحسب ما يجري عليها من تعديلات من وقت لآخر وتعني هذه العبارة ايضاً كافة الجداول الملحقة
بها وكافة الاتفاقيات المكملة.
ب -اتفاقية القرض الفرعية مع بنك الاسكان وتعني الاتفاقية فيما بين المقترض وبنك الاسكان كماجاء في الفقرة (3) بند
(جـ) من هذه الاتفاقية وحسب ما يجري عليها من تعديلات من وقت لآخر كما تعني هذه العبارة كافة الجداول الملحقة بالاتفاقية
الفرعية.
جـ- اتفاقية القرض مع بنك الانماء الصناعي وتعني الاتفاقية فيما بين المقترض وبنك الانماء الصناعي كما جاء في الفقرة
(3) بند 1(جـ) من هذه الاتفاقية وحسب ما يجري عليها من تعديلات من وقت لاخر كما تعني هذه العبارة ايضاً كافة الجداول
الملحقة بالاتفاقية الفرعية,.
د- قوانين المشروع تعني قوانين المقترض رقم 79 لسنة 1966 (تخطيط المدن) والقانون رقم 6 لسنة 1980 (الاستملاك) والمراسيم
والتعليمات الصادرة بمقتضاها وحسب ما يجري عليها من تعديلات من وقت لآخر.
هـ- (قانون بنك الاسكان ) يعني قانون المقترض رقم 4 لسنة 1974 وكافة المراسيم والتعليمات الصادرة بمقتضاها وحسب ما
يجري عليها من تعديلات من وقت لآخر.
و- (قانون بنك الانماء الصناعي) يعني قانون المقترض رقم 5 لسنة 1972 والمراسيم والتعليمات الصادرة بمقتضاها وحسب ما
يجري عليها من تعديلات من وقت لآخر.
ز- (دائرة التطوير الحضري) تعني دائرة التطوير الحضري التي اسست وتعمل من خلال امانةالعاصمة وحسب ما هو مبين في الفقرة
1 بند 2 من اتفاقية المشروع.
ح – (منطقة المشروع) وتعني المنطقة المشار اليها في مقدمة الجدول رقم( 2 ) الملحق بهذه الاتفاقية.
ط – (الدينار الاردني) تعني عملة المقترض.

المادة 2

المادة الثانية
القرض
فقرة 2 بند 1- يوافق البنك على اقراض المقترض وفقا للاسس والشروط الواردة في اتفاقية القرض او المتعلقة بها مبلغاً
يساوي 21 مليون دولار او ما يساويها بالعملات الاخرى.
فقرة 2 بند 2- يمكن سحب قيمة القرض من حساب القرض بموجب الشروط المشار اليها في الجدول رقم 1 الملحق بهذه الاتفاقية.
علماً بان هذه الجدول يمكن تعديله بين الجين والآخر بموجب اتفاق المقترض والبنك بالنسة للنفقات التي تمت بالفعل (او
في حالة موافقة البنك بالنسبة للنفقات التي ستتم )المعلقة بالكلفة المعقولة للسلع والخدمات المطلوبة.
فقرة2 بند 3- كافة السلع والاعمال الممولة من اصل القرض يجب ان تحكمها الشروط الواردة في الجدول رقم (1) الملحق باتفاقية
المشروع الا اذا رأى البنك غير ذلك.
فقرة 2- بند 4- تاريخ انتهاء الافاقية سيكون 31\10\1985 او كما يحدده البنك وسيقوم البنك باشعار المقترض دون ابطاء
بهذا التاريخ
فقرة 2 بند 5-على المقترض ان يدفع الى البنك عمولة التزام بعسر 3/4% سنوياً على جزء القرض غير المسحوب من وقت لآخر.
فقرة 2 بند 6- يلتزم المقترض بدفع فائدة بمعدل 1/4 8% سنوياً على المبالغ المسحوبة من اصل القرض من وقت لآخر.
فقرة 2 بند 7- تدفع الفوائد والعمولات كل ونصف سنة في 15 نيسان و 15 تشرين اول من كل سنة.
فقرة 2 بند 8- يلتزم المقترض بسداد رأسمال القرض بالاستناد الى جدول التسديدات المشار اليه في الجدول رقم 3 المحلق
بهذه الاتفاقية.
فقرة 2 بند 9- أ-عين بنك الاسكان كممثل للمقترض لغايات اتخاذ او التنسيب باتخاذ اي اجراء مطلوب بموجب الشروط الواردة
في الفقرة 2 بند 2 لهذه الاتفاقية او المادة 5 من الشروط العامة المتعلقة بالسحب من القرض ما عدا الجزء د -2 من المشروع
بالنسبة للفئات 1،2،3،5،6 الواردة في الفقرة الاولى من الجدول رقم 1.
ب – عين بنك الانماء الصناعي كممثل للمتقرض لغايات اتخاذ التنسيب باتخاذ اي اجراء مطلوب بموجب الشروط الورادة في الفقرة
2 بند 2 لهذه الاتفاقية والمادة 4 من الشروط العامة المتعلقة بالسحب من القرض جزء د -2 من المشروع بالنسبة للفئة 4
الواردة في الفقرة الاولى من الجدول رقم 1.

المادة 3

المادة الثالثة
تنفيذ المشروع
فقرة 3 بند 1 -أ- بدون اية تقييدات او تحديدات وبدون اخلال باتفاقية القرض على المقترض ان يلزم كل من امانة العاصمة
وبنك الاسكان وبنك الانماء الصناعي التقيد بالشروط الورادة في اتفاقية المشروع وعليه ان يتخذ او يوعز باتخاذ الاجراءات
اللازمة لتوفير المتطلبات والتسهيلات والخدمات واية اشياء اخرى ضرورية او لازمة لتمكين كل من امانة العاصمة وبنك الاسكان
وبنك الانماء الصناعي القيام بمهامه وعليه ان يمتنع عن القيام او الايعاز باية اجراءات تمنع او تتدخل في تنفيذ هذه
اتفاقية.
ب بدون تقييدات بشكل عام بالنسبة لما تقدم ، على المقترض ان يضمن ما يلي:-
1- تقوم مؤسسة الاسكان بانتداب مهندسين اكفياء وذوي خبرة الى دائرة التطوير الحضري ولحين انهاء الجزء (أ) من المشروع.
2- تقوم كل من مؤسسة مياه الشرب وسلطة المياه والمجاري بتعيين ضابط ارتباط ذي كفاءة وخبرة للتنسيق مع دائرة التطوير
الحضري لغايات المشروع.
3 – تقوم سلطة الكهرباء الاردنية بتعيين ضابط ارتباط ذي خبرة وكفاءة للتنسيق مع جهاز دائرة التطوير الحضري لغايات
المشروع.
جـ – يقوم المفترض بوضع قيمة القرض (ماعدا تلك الخاصة بالجزء د-2) تحت تصرف بنك الاسكان وتلك المخصصة للجزء د(2 )
المنوه عنها تحت تصرف بنك الانماء الصناعي بموجب اتفاقيات القرض الفرعية والتي ستكون ما بين ، كل من المقترض من جهة
وبنك الاسكان وبنك الانماء الصناعي من جهة اخرى بموجب الاسس والشروط التي يوافق عليها البنك والتي ستتضمن التمييز
ما بين المبلغ المتوفرة لبنك الاسكان لاعادة اقراضها للمنتفعين من المشروع تحت الجزء د-1 او تلك النفقات التي سيتم
استرجاعها من المنتفعين حسب الشروط الواردة في الجدول 2 الملحق بهذه الاتفاقية ، والتي سيعاد دفعها مع الفائدة من
قبل بنك الاسكان الى المقترض او تلك المبالغ التي ستوضع تحت تصرف بنك الاسكان ولك لغايات تمويل اية نفقات اخرى للمشروع
تقوم بها امانة العاصمة والذي سيقوم بنك الاسكان بادارتها لغايات السحب من حساب القرض لتنفيذ مثل تلك المراحل.
د- يقوم المقترض بممارسة حقه بموجب الاتفاقية الفرعية مع بنك الاسكان وبنك الانماء الصناعي بطريقة تحفظ حقوق كل من
المقترض والبنك ولتحقيق غايات القر ض، كذلك فان المقترض لا يملك ان يضيف او يعدل او يلغي في اتفاقيات القرض الفرعية
مع بنك الاسكان او بنك الانماء الصناعي او اية شروط اخرى الا اذا وافق البنك على ذلك.
فقرة 3 بند 2- على المقترض اتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة من طرفه لضمان تعاون مؤسسة التدريب المهني – مع امانة العاصمة
في تنفيذ القسم الثالث (جـ) من المشروع.

المادة 4

المادةالرابعة
الشروط الاخرى
فقرة 4 بند 1- (أ) ان سياسة البنك في منح القروض للاعضاء التزامهم بعدم البحث في الظروف العادية عن قروض من جهات اخرى
قد تؤثر على ديونه الخارجية او اولويات سداد قرض البنك وفي حالة قيام العضو بذلك يعتبر قرض البنك وفوائده مستحق الآداء.
ب- ما جاء سابقاً لا ينطبق على:-
1 – حق رهن العقارات والاملاك عند شرائها كتأمين لدفع قيمتها.
2 – حق الرهن الاعتيادي نتيجة للمعلاملات البنكية لتأمين سداد دين لم يمض على استحقاقه اكثر من عام.
ج- كما هو وارد في هذه الفقرة فان المصطلح (الموجودات العامة) يعني موجودات المقترض او اي شي يملكه او تحت سيطرته
بما فيها موجودات البنك المركزي.
فقرة 4 بند 2- على المقترض ان:-
1- يعمل مباشرة او بواسطة مؤسساته او بالطلب الى بلدية الرصيفة اوجهزتها للقيام بالمهام التعليمية والصحية والاجتماعية
وتوفير خدمات البنية الاساسية للمشروع في موقع شمال الرصيفة وعليها ان تقوم بالتعاون مع الاجهزة الادارية والصحية
والتعليمة لتأمين ذلك بشكل اقتصادي.
2 – يزود كافة هذه التسهيلات التعليمية والصحية والاجتماعية بالعناصر المدربة والمؤهلة اللازمة لتشغيلها وادارتها
وصيانتها اما مباشرة او عن طريق بلدية الرصيفة واجهزتها.
3 – يقوم بين الحين والاخر بتحديد واصلاح هذه التسهيلات التعليمية والصحية والاجتماعية وخدمات البنية الاساسية اما
مباشرة او من خلال بلدية الرصيفة واجهزتها متبعين الاساليب الهندسية المعمول بها.
فقرة 4 بند 3- على المقترض الاخذ بملاحظات ووجهات نظر البنك فيما يتعلق بنتائج وتوصيات دراسة استراتيجية الاسكان
التي ينوي المقرض اجراءها خلال سنتين من تاريخ هذه الاتفاقية.

المادة 5

المادة الخامسة
صلاحيات البنك
فقرة 5 بند 1- لغايات الفقرة 6 بند 2- ك من الشروط العامة فان الاحداث الاضافية التالية تؤدي الى تعليق او الغاء الاتفاقية
وهي:-
أ- تقصير امانة العاصمة وبنك الاسكان او بنك الانماء الصناعي عن تنفيذ الاتفاقيات المعقودة والترتيبات والالتزامات
الخاصة باتفاقية المشروع او الاتفاقية الفرعية مع بنك الاسكان او الاتفاقية الفرعية مع بنك الانماء الصناعي.
ب- نشوء موقف غير عادي يمنع امانة العاصمة او بنك الاسكان او بنك الانماء الصناعي الوفاء بالتزاماته نحو اتفاقية المشروع
او الاتفاقيات الفرعية الخاصة ببنك الاسكان وبنك الانماء الصناعي.
جـ- تعديل او الغاء او تعطيل اي من قانون بنك الاسكان او بنك الانماء الصناعي بطريقة تؤثر على امكانية بنك الاسكان
او بنك الانماء الصناعي من تطبيق الاتفاقيات والالتزامات الخاصة باتفاقية المشروع او اتفاقية بنك الاسكان الفرعية
او اتفاقية بنك الانماء الصناعي الفرعية.
د- قيام المقترض او اية سلطة اخرى باستعمال صلاحياته لايقاف او تعطيل قيام كل من امانة العاصمة او بنك الاسكان او
بنك الانماء الصناعي بواجباته.
هـ- تعديل او تعطيل او وقف القوانين المتعلقة بالمشروع بطريقة تمنع امانة العاصمة الوفاء بالتزاماتها الواردة في اتفاقية
المشروع.
فقرة 5 بند 2- لغايات الفقرة 7 بند 1-ح من الشروط العامة فان الاحداث التالية تؤدي ايضاً الى اعتبار القرض وفؤائده
مستحقة الاداء وهي:-
أ ـ وقوع اي حدث منصوص عنه في الفقرة 5 بند 1- أ من الاتفاقية ولفترة ستين يوماً بعد اعطاء اشعار بذلك من قبل البنك
الى المقترض وامانة العاصمة وبنك الاسكان وبنك الانماء الصناعي.
ب – وقوع اي حدث منصوص عنه في الفقرة ج،د، هـ من الفقرة 5 بند 1 من هذه الاتفاقية.

المادة 6

المادة السادسة
تاريخ السريان – تايخ الانتهاء
فقرة 6 بند 1- تعتبر الاحداث التالية شروطاً اضافية لسريان اتفاقية القرض وحسبما هو وارد في الفقرة 12بند 1 (جـ) من
الشروط العامة:-
أ- توقيع اتفاقيات القرض الفرعية من قبل المقترض من جهة وبنك الاسكان وبنك الانماء لصناعي من جهة اخرى.
ب – تبين الجهاز المشار اليه في الفقرة 3 بند 1( ب) من اتفاقية القرض والفقرات 2 بند 1 (-3 ) وبند 2 وبند 9-أ من
اتفاقية المشروع.
فقرة 6 بند 2- لغايات الفقرة 12 بند 2 (جـ) من الشروط العامة تعتبر الامور الاضافية التالية ضرورية لسريان الاتفاقية:-
أ- اتمام اجراءات تفويض او تصديق اتفاقية المشروع بشكل كامل من قبل امانة العاصمة وبنك الاسكان وبنك الانماء الصناعي
بشكل يجعلها ملزمة قانونياً لكل منهم حسب مضمونها.
ب-اتمام اجراءات تفويض او تصديق الاتفاقيات الفرعية لبنك الاسكان وبنك الانماء الصناعي من قبل المقترض من جهة ومن
قبل بنك الاسكان وبنك الانماء الصناعي من جهة اخرى بشكل يجعلها ملزمة قانونياً للمقترض من جهة ولبنك الاسكان وبنك
الانماء الصناعي من جهة اخرى حسب مضامينها.
فقرة 6 بند 3- تم تحديد التاريخ 8\12\1980 لغايات الفقرة 12 بند 4 من الشروط العامة.

المادة 7

المادة السابعة
ممثل المقترض / العناوين
فقرة 7 بند 1- استناداً الى الشروط الواردةفي الفقرة 2 بند 9 من هذه الاتفاقية فقد عين رئيس المجلس القومي للتخطيط
كممثل للمقترض للغايات الواردة في الفقرة 11 بند 3 من الشروط العامة.
فقرة 7 بند 2- حددت العناوين التالية للغايات الورادة في الفقرة 11 بند 1 من الشروط العامة
بالنسة للمقترض
المجلس القومي للتخطيط
ص.ب 555- تلكس 21319
عمان
الاردن
بالنسبة للبنك:-
البنك الدولي للانشاء والتعمير.
تلكس
440098 برقياً
248423 واشنطن
64145
تشهد الاطراف المعنية، العاملة من خلال ممثليها المعتمدين لهذا الغرض ان هذه الاتفاقية قد تم توقيعها باسمائهم في
مقاطعة كولمبيا / في الولايات المتحدة الامريكية في اليوم وفي السنة المذكورة اعلاه.
المملكة الاردنية الهاشمية
عنها
الممثل المعتد
البنك الدولي للانشاء والتعمير
عنه نائب الرئيس الاقليمي/
اوروبا ، الشرق الاوسط وشمال افريقيا

الجدول رقم -1- السحب من ايرادات القرض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- يبين الجدول المبين ادناه تفصيل فئات المواد التي ستمول من ايرادات القرض، وتوزيع مبالغ القرض على كل من الفئات،
والنسبة المئوية للنفقات التي ستمول من القرض:-
الفئة مبلغ القرض المخصص النسبة المئوية
لكل فئة بالدولار للنفقات التي ستمول
1- الاشغال العامة 000ر500ر9 38%
2- مواد البناء 000ر750ر1 50%
3- منشآت الحرف الصغيرة 000ر250 50%
4- تجهيزات الحرف الصغيرة 000ر450 50%
5- اجهزة ومعدات 000ر250ر2 100% من النفقات الاجنبية
للمواد المستوردة او
(100%)
من النفقات المحلية
(كلفة
المصنع للمواد المصنعة
محلياً
للمواد المصنعة محلياً
6- الخدمات الاستشارية 000ر000ر4 100%
والمساعدات الفنية والتدريب.
7- رصيد غير موزع 000ر800ر2
المجموع 000ر000ر17

2- ولغاية هذا الجدول:-
أ- يعني مصطلح “النفقات الاجنبية” في عملة اي بلد غير البلد المقترض ولسلع وخدمات تم الحصول عليها من قطر او بلد آخر
غير بلد غير البلد المقترض.
ب- يعني مصطلح “النفقات المحلية” النفقات في عملة المقرض ولسلع وخدمات تم تأمينها من بلد المقترض.

3- ان النسب المئوية للمدفوعات قد تم تقديرها وفقاً لسياسة البنك القاضية بعدم دفع اي مبلغ من ايرادات القرض عن الضرائب
المفروضة من قبل المقترض على السلع والخدمات التي تم استيرادها او الحصول عليها او تجهيزها لغايات المشروع ولذلك فان
زاد او نقص مقدار اي من تلك الضرائب فان للبنك الحق، بعد اعلام المقترض، من ان ينقص او يزيد النسبة المئوية للنفقات
المطبقة في حينه على هذه المواد حسب ما يلزم، وذلك وفقاً لسياسة البنك المذكورة اعلاه.

4- بالرغم مما جاء في احكام الفقرة -1- اعلاه، لا يجوز سحب اموال القرض لغاية دفع نفقات سابقة لتاريخ هذه الاتفاقية.

5- تمول جميع النفقات من اموال القرض – ما عدا ما ذكر في الفئات 2،3،4 في القائمة المذكورة في الفقرة (1) وتتم هذه
النفقات عن طريق امانة العاصمة والتي بدورها ستقدم الى بنك الاسكان وهي الجهة المخولة بالسحب من قبل المقترض كما جاء
في الفقرة 2 بند 9-أ من هذه الاتفاقية كافة العقود والوثائق المطلوبة التي تمكن الاسكان من السحب من حساب القرض.

6- بالرغم من توزيع مبالغ القرض ونسب الانفاق كما ذكر في الجدول في الفقرة (1) اعلاه للبنك اذا رأى ان كمية القرض
المخصصة لفئة من الفئات غير كافية لتمويل نسب الانفاق المذكورة، ان يعيد توزيع القائمة الى درجة تمكن من تغطية العجز
فسيتم عندئذ تخفيض نسبة الانفاق على تلك الفئة بشكل يمكن من عدم وجود ذلك العجز.

7- اذا رأى البنك ان الحصول على اية مواد تحت اية فئة لا يتفق والطرق المشار اليها في هذه الاتفاقية فان للبنك الحق
وبدون اية تقييدات او تحديدات ان يقوم بالغاء مخصصات ذلك الجزء من القرض واشعار المقترض بذلك.

الجدول رقم -2-
ــــــــــــــــــــــــ
وصف المشروع
ـــــــــــــــــــــــــ
ان اهداف المشروع الرئيسية هي:-
1- تأمين المأوى وخدمات البنية الاساسية والتسهيلات الاجتماعية لذوي الدخل المتدني في مواقع شمال الرصيفة ماركا، القويسمه،
الجوفة، وادي الحدادة، النزهة، شرق الوحدات ووادي ام الرمم.
2- تنظيم ملكية الاراضي في مواقع البناء غير الخاضعة للتنظيم وتطوير انظمة الابنية والتخطيط المعمول بها في الاردن.
3- تحسين الانتاجية في مناطق المشروع.
4- زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة في مناطق المشروع.
5- تقوية الاطر التنظيمية والمؤسسية في مجال الاسكان المتدني التكاليف وخدمات البنية الاساسية المرتبطة بها.
6- تطوير استراتيجية عامة للاسكان في الاردن والسياسات اللازمة لتنفيذها.
ويتكون المشروع من الاقسام التالية:-
القسم الاول: -المواقع والخدمات:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تطوير حوالي 5000 وحدة سكنية متكاملة الخدمات وباحجام مختلفة في مواقع شمال الرصيفة، ماركا، القويسمة، على مساحة (90)
هكتار ويستفيد منها حوالي 41000 نسمة عن طريق ما يلي:-
أ- انشاء.
1- طرق ومداخل.
2- شبكات للمياه والخدمات الصحية والكهرباء.
ب- توفير التسهيلات اللازمة لجمع النفايات.
جـ- انشاء.
1- تسهيلات تعليمية وصحية واجتماعية في كل موقع من المواقع المذكورة اعلاه.
2- توفير مركز للتدريب المهني للذكور في موقع القويسمة ومراكز للتدريب المهني للاناث في موقع شمال الرصيفة والقويسمة
وماركا.
القسم الثاني:التطوير:-
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
تطوير اربع مواقع لذوي الدخل المتدني في مدينة عمان وهي الجوفة، وادي الحدادة، النزهة، شرق الوحدات وادي ام الرمم
على مساحة (21 هكتار) ويستفيد منها حوالي 15 الف نسمة عن طريق ما يلي:-
أ-1- تمليك الاراضي.
2- توفير الماء والخدمات الصحية والكهرباء.
3- جمع النفايات.
ب- انشاء.
1- الطرق والمداخل.
2- الخدمات الصحية في مواقع الجوفة، ووادي الحدادة، النزهة، ووادي ام الرمم والتسهيلات الاجتماعية في الجوفة، شرق
الوحدات ووادي ام الرمم.
3- تأسيس مراكز التدريب المهني للاثاث في كل من الجوفة وشرق الوحدات ووادي ام الرمم.
القسم الثالث: برنامج المساعدات البسيطة للمهنيين وتدريب القوى العاملة:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ- تطوير المواقع وانشاء المخازن التجارية والحرفية في مواقع شمال الرصيفة، ماركا، القويسمة، وشرق الوحدات، وتزويد
المواقع بالطرق والمداخل والمياه والكهرباء والخدمات الصحية.
ب- توفير المساعدات الادارية لاصحاب الاعمال المهنية الصغيرة في مواقع المشروع لمساعداتهم على القيام بأعمالهم.
جـ- توفير التدريب المهني للذكور والاناث في المواقع المشار اليها في القسمين الاول والثاني من المشروع.
القسم الرابع: القروض التي يمنحها بنك الاسكان وبنك الانماء صناعي:-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- يقوم بنك الاسكان بمنح قروض لسكان المناطق الجديدة المشار اليها في القسم الاول وكذلك لسكان مناطق التطوير المشار
اليها في القسم الثاني اعلاه وذلك لتمكينهم من انشاء مساكن جديدة او تحسين وتوسيع المباني القائمة.
2- يقوم بنك الانماء الصناعي بمنح القروض لاصحاب الاعمال المهنية الصغيرة في المواقع المشار اليها في القسم الثالث
(أ) اعلاه لتمكينهم من تمويل عمليات شراء المواد والادوات اللازمة لاعمالهم.
القسم الخامس: الخدمات الاستشارية:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقوم الدائرة المعنية التابعة للمقترض وبمساعدة المختصين والاستشاريين تنفيذ ما يلي:-
أ- تطوير انظمة التخطيط والبناء وامتلاك الاراضي في منطقة عمان.
ب- تقوية الاطر التنظيمية والتأسيسية في امانة العاصمة في مجال تخطيط المناطق الحضرية، تطوير المجتمعات المراقبة والتقييم،
الادارة المالية، ادارة الاملاك وصيانة المواقع حسب ما هو مطلوب المشروع.
جـ- التصميم والأشراف على تنفيذ المشروع وكذلك اعداد ومراجعة وتقييم وثائق العطاء المتعلقة بالمشروع.
د- تدريب جهاز تابع لامانة العاصمة لادارة اعمال التطوير الحضري.
هـ- تطوير استراتيجية عامة للاسكان في الاردن والسياسات اللازمة لتنفيذها.
و- اعداد الدراسات اللازمة لمشروع آخر على غرار هذا المشروع.
يتوقع انتهاء المشروع في 30 حزيران 1985م.

الجدول رقم -3-
ـــــــــــــــــــــــــ
جدول السداد
ــــــــــــــــــــــــ
تاريخ استحقاق الدفعة قيمة الدفعة بالدولار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في 15 نيسان و15 تشرين أول من كل سنة
تبدأ في 1985/4/15 000ر810
وحتى 1997/4/15
في 1997/10/15 000ر750

الفوائد على الدفعات المقدمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تستحق الفوائد بالنسب المبينة ادناه على الدفعات التي تتم قبل تاريخ استحقاقها وعلى اي جزء من مبلغ القرض الاصلي
وذلك استناداً لاحكام الفقرة 3 بند 5-ب من الشروط العامة.

فترة اجراء الدفعة نسبة الفائدة
ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات قبل الاستحقاق 45ر1%
لمدة لا تزيد عن ست سنوات قبل الاستحقاق
ولا تقل عن ثلاث سنوات 90ر2%
لمدة لا تزيد عن احدى عشرة سنة قبل الاستحقاق
و لا تقل عن ست سنوات 35ر5%
لمدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة قبل الاستحقاق
و لا تقل عن احدى عشرة سنة 30ر7%
لمدة تزيد عن خمس عشرة سنة قبل الاستحقاق 25ر8%

المادة 8

هه

المادة 9

عغ

المادة 10

منت

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق