نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الأردنية رقم (11) لسنه 1964

المادة 1

 يسمى هذا النظام (نظام التأمين على الحياة لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية لسنة 1974 ) ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

 يكون للكلمات والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
القيادة العامة : القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.
القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية.
القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية أو من يقوم مقامه بمقتضى قوانين وانظمة القوات المسلحة
أو من يفوضانه خطياً.
الصندوق: صندوق التأمين على الحياة لضباط وافراد القوات المسلحة.
المشترك :الضابط او الفرد او المكلف بحسب تعريفهم في قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية وقانون
خدمة الافراد في القوات المسلحة الاردنية وقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية المعمول بها  والمستخدمين المدنيين في القوات المسلحة .
الهيئة : الهيئة الادارية للصندوق.
الرئيس : رئيس الهيئة الادارية للصندوق .
المحاسب: كل شخص ذي مسؤولية مالية أو نقدية مرتبطة بواجباته الرسمية أو ناشئة عنها.
العائلة : أسرة المشترك ممن يرثهم ويرثونه شرعاً.

المادة 3

 أ- يؤسس في القيادة العامة صندوق لغايات التأمين على الحياة لضباط وافراد القوات المسلحة، ويعمل وفق أحكام
هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- غايات الصندوق تأمين عائلات الضباط والافراد الذين يتوفون اثناء الخدمة بتقديم تعويض مالي لهم يساعدهم على اعباء
الحياة.

المادة 4

 يعتبر الصندوق شخصية معنوية له ميزانية مستقلة ويمثله النائب العام في الدعاوى التي يقيمها او تقام عليه
امام المحاكم وتطبق عليه احكام قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958 او أي تشريع يعدله أو يحل محله.

المادة 5

أ- يعتبر الاشتراك في الصندوق الزامياَ لكل مشترك.
ب-يكون بدل الاشتراك في الصندوق (400) فلس عن كل شهر او جزء من الشهر لكل مشترك وللقائد العام تعديل ذلك البدل بالتخفيض
او الزيادة الى الحدالذي يراه مناسبا لمصلحة الصندوق ، ويقتطع من الدائرة المالية في القوات المسلحة الاردنية من بدل
الاشتراك المقرر في نظام صندوق تعاون الضباط المعمول به بالنسبة للضابط ومن بدل الاشتراك المقرر في نظام صندوق الادخار
المعمول به بالنسبة للفرد ، ويجوز اقتطاعه من راتب المشترك.
ج- ينتهي اشتراك الضابط أو الفرد بانتهاء خدمته في القوات المسلحة ولا يرد له أي مبلغ من اشتراكاته المقتطعة أثناء
الخدمة.

المادة 6

 تتكون أموال الصندوق من:
أ- الاشتراكات التي تحصل من الضباط والافراد العاملين في الخدمة.
ب- التبرعات والاعانات والهبات التي تقدمها الهيئات الاجتماعية والحكومية والافراد سواء من داخل المملكة أو خارجها.
ج- فوائد المبالغ المودعة لحساب الصندوق في البنوك والاستثمارات التي تراها الهيئة مناسبة.
د- المبالغ التي ترد للصندوق من أي جهة خارجية لدفع التعويضات التي يؤديها للمشتركين او المستحقين حسب مقتضى الحال
وفقا لاحكام الفقرة ب من المادة 11 من هذا النظام.

المادة 7

يتولى الاشراف على ادارة الصندوق هيئة مؤلفة من خمسة ضباط يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة
للتجديد ويعين القائد العام احدهم رئيسا،ً وتنتخب الهيئة من بينها نائبا للرئيس ومراقبا (مالياَ ) ويعين القائد العام
سكرتيرا للهيئة لا يكون له حق التصويت.

المادة 8

 تعقد الهيئة اجتماعاتها بطلب من رئيسها أو نائبه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب قانونياً اذا حضر
ثلاثة من الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه أحدهم و تصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين فاذا تساوت الاصوات رجح
الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 9

 تختص الهيئة بالامور التالية:-
أ- مناقشة الميزانية العامة للصندوق واقرارها ورفعها للجهات المختصة في القيادة العامة للاطلاع عليها.
ب- تدقيق نتائج الجرد السنوي أو أي جرد آخر ترى الهيئة ان اجراءه ضروري.
ج- مراقبة حسابات ودفاتر الصندوق وتدقيق حساب الارباح والخسائر.
د- دراسة تقرير مدققي الحسابات واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه.
هـ-النظر في طلبات مستحقي التعويض والبت بموضوعها.
و- وضع التعليمات والأوامر الادارية والمالية.

المادة 10

 يختص السكرتير بالامور التالية:-
أ- تنفيذ ومتابعة قرارات الهيئة.
ب- الاشراف على تنظيم محاضر جلسات الهيئة وتدوين قراراتها في سجل خاص وتوقيعها من الرئيس والاعضاء الحاضرين ومنه ايضا.
ج- اعداد جدول اعمال الهيئة وتوزيعه على الاعضاء حسب طلب الرئيس.

المادة 11

دون الانتقاص من الحقوق المكتسبة بموجب القوانين والانظمة المعمول بها في القوات المسلحة او في اي قوانين او انظمة اخرى يدفع الصندوق التعويضات وفقا لما يلي:-

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة وفي غير الحالات المنصوص عليها فيها يدفع الصندوق تعويضا مقطوعا مقداره:-

1- خمسة آلاف دينار لعائلة المشترك الذي توفى اثناء الخدمة مهما كان سبب الوفاة ويوزع هذا المبلغ على ورثته حسب استحقاقهم الشرعي.

2- عشرون ألف دينار لعائلة الشهيد ويوزع هذا المبلغ على ورثته حسب استحقاقهم الشرعي.

ب-في الحالات التي يكون فيها المشترك مكلفاً بالعمل مع القوات الدولية الخاضعة لاشراف هيئة الامم المتحدة او بالمهام العسكرية الخارجية
الخاصة يدفع له او لورثته ما يلي وفقاً للشروط التالية :-
1-اذا استشهد او توفى بسبب اصابته اثناء العمليات الحربية او من جراء قيامه بوظيفته فيدفع الصندوق تعويضاً مقداره عشرون الف دينار
توزع على الورثة حسب استحقاقهم الشرعي .
2-اذا اصيب بعجز جسماني فيدفع له الصندوق تعويضاً يعادل نسبة العجز المقررة من المرجع الطبي المختص من مقدار التعويض الوارد في
البند (1) من هذه الفقرة .
3-لا يدفع التعويض المنصوص عليه في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة اذا تم تعويض المشترك او عائلته من هيئة الامم المتحدة او الجهات
التي تشارك معها القوات المسلحة في المهام العسكرية الخارجية الخاصة ، واذا كان هذا التعويض اقل مما هو منصوص عليه في البندين (1) و (2)
من هذه الفقرة فيدفع الصندوق فرق التعويض .
ج- اضافة للمبلغ المحدد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يدفع مبلغ مقداره اثنا عشر الف دينار لورثة المشترك في
الحالات التي يكون فيها سبب الوفاة ناجماً عن تعرضه لحوادث الاليات المقاتلة اثناء الوظيفة الرسمية شريطة ان لا
تكون هذه الاليات مشمولة بغطاء التأمين او ان يكون قد تم التعويض عن الحادث من أي جهة وبأي طريقة كانت .

المادة 12

 يضطلع بالامور المالية للصندوق محاسب وامين للصندوق يعينهما القائد العام للقيام بجميع المعاملات
المالية والحسابية وفقا للنظام المالي المعمول به في القوات المسلحة وعلى المحاسب ان يمسك السجلات والدفاتر
المالية اللازمة ويكون مسؤولا عن حفظ اموال الصندوق وتنظيم التحاويل المالية ووصولات المقبوضات وتدوين
دفاتر الوصولات والتحاويل المالية في السجل المعد لذلك مع حفظها ومراقبة استعمالها والاحتفاظ بمستندات
الدفع والقبض وتدوينها بدفتر الصندوق.

المادة 13

تعتبر سجلات الرواتب لدى الدوائر المالية للقوات المسلحة جزءاً لا يتجزأ من سجلات الصندوق ويرجع اليها عند
استيفاء الاشتراكات او اي امور اخرى.

المادة 14

تودع اموال الصندوق في البنوك ولا يجوز الاحتفاظ بأي مبلغ لدى امين الصندوق او غيره.

المادة 15

 توقع التحاويل من قبل من يفوضهم القائد العام حق التوقيع ويحاط البنك المعتمد علما بذلك بواسطة الدائرة المالية للقوات المسلحة.

المادة 16

 أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من نفس السنة.
ب- يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات الصندوق.

المادة 17

أ- تعتبر موجودات الصندوق وممتلكاته وعقاراته وملحقاته ملكا للقوات المسلحة بما في ذلك ما يبتاعه الصندوق من امواله الخاصة.
ب- عند الغاء الصندوق لاي سبب كان تصبح امواله ملكا للقوات المسلحة.
ج- يصدر قرار الالغاء عن القائد العام بتنسيب الهيئة وذلك في حال عجز الصندوق عن تنفيذ الغايات التي اسس من اجلها.

المادة 18

 خزينة الدولة غير مسؤولة عن اية خسارة قد تلحق بالصندوق ولا يترتب عليها اية التزامات من جراء تنفيذ احكام هذا النظام.

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق