نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء القويرة/ صادر بمقتضى المادة (21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء القويرة لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة شرعية في قضاء القويرة ويكون مكان انعقادها بلدة القويرة.

المادة 3

يكون اختصاص هذه المحكمة قضاء القويرة والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البند (ب) من الفقرة (2) من الجدول
رقم ( 8 ) الملحق بانظام التقسيمات الادرارية رقم ( 35) لنسة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق