نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المستعجل لنقل الطرود والحيوانات لسنة 1960) ويشمل الاجور والرسوم المترتبة عليها ويعمل به
من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات الوارد ذكرها في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
أ- تعني كلمة (مدير) مدير الخط الحجازي الاردني.
ب- تعني كلمة (رئيس قسم الحركة) الموظف الرئيسي لاقسام البضائع والتذاكر والحركة.

المادة 3

تعريف الامتعة:
أ- ان الامتعة التي يحملها المسافر تشمل مختلف الاشياء عدا البنزين والكاز وجميع الزيوت الاخرى والمواد القابلة للالتهاب
او الانفجار والخطرة والسامة والكريهة الرائحة والاثاث والاجهزة اللاسلكية – الراديو (عدا الاجهزة الصغيرة التي تحمل
باليد) وعربات الاطفال والدراجات من ذوات الدولابين والثلاثة دواليب والمواد التجارية.
ب- ان الاشياء التي يشملها التعريف السابق يمكن تسجيلها بالنقل كطرود او بضائع وعندما يراد نقل اية مادة خطرة او قابلة
للانفجار او الالتهاب او سامة او كريهة الرائحة او اذا كانت من البنزين او الكاز او اي زيت آخر فيجب التصريح بحقيقة
نوعها وايداعها للنقل على مسؤولية أصحابها وفقا للانظمة المرعية.

المادة 4

حافظة التصدير:
كافة الطرود والعفش والحيوانات الحية…. الخ التي تقدم للنقل بالمستعجل بالسكة الحديد يجب ان ترفق بحافظة تصدير ر/25
مبينا موافقة المرسل لشحن الطرود بالمستعجل وتطبق عليها التعليمات الواردة بالفقرة (10) من نظام نقل البضائع فيما
يتعلق بالطرود.

المادة 5

تسليم الطرود للخط الحجازي الاردني:
1- عند وصول الطرود الى مكاتب الشحن يقوم الموظف المختص بالكشف عليها وان كان هنالك شك في صحة الايضاحات المقدمة من
المرسل على حافظة التصدير فتكون هذه الطرود معرضة للفحص بحضور المرسل في محطة التصدير او المرسل اليه في محطة الوصول
الملزم بفتح الطرود المشكوك فيها وفي حالة اكتشاف ان البيانات المعطاة في محطة التصدير مغلوطة فعلى مأمور المحطة او
مأمور العفش تحصيل الاجور الصحيحة وعن الصنف الحقيقي بموجب ايصال ر/1.
2- تنظم بوليسة من ثلاثة نسخ للنقل الداخلي في كافة المحطات المفتوحة للشحن والتذاكر ومن ستة نسخ للنقل الخارجي في
محطات عمان ، زرقاء ، مفرق لتدل على استلام كل ارسالية شحنت من مرسل واحد الى مرسل اليه واحد وتؤخذ تفصيلاتها من حافظة
التصدير وتسجل البوليسة المحلي في كشف ر18 وبوليسة النقل الخارجي في كشف ر18أ في محطة التصدير.
3- تعتبر هذه البوليسة بمثابة ايصال بتسليم الطرود او العفش… الخ الى الخط الحجازي الاردني ولا تفرض هذه البوليسة
على مصلحة الخط الحجازي الاردني أية مسؤولية عدا ما هو منصوص عليه في هذه التعرفة.
4- تسلم النسخة الاولى من البوليسة الى المرسل اليه وباقي النسخ ترافق الطرود الى محطة الوصول أما النسخة الثانية
من بوليسة النقل الخارجي فتعاد من درعا بكشف ر/37 مع حافظة التصدير.
5- يحتفظ الخط الحجازي الاردني بحق رفض قبول الطرود للنقل بأي قطار وفي اي وقت بدون سابق انذار بسبب وقوع حوادث او
فيضانات او غير ذلك من الاسباب التي يراها موجبة لذلك.

المادة 6

تسليم البضائع لاصحابها:
1- على المرسل اليه ان يسلم النسخة الاولى من البوليسة الى محطة الوصول ليتمكن من استلام البضاعة العائدة اليه وعليه
ان يوقع عليها اعترافا باستلام الطرود وتسجل بعدها بكشف ر19 اذا كانت بوليسة محلي ور19أ اذا كانت بوليسة خارجي.
2- لا يمكن تسليم البضائع الا الى المرسل اليه المدون اسمه على البوليسة او لمن يحمل تفويضا رسميا والذي عليه ان يبرز
النسخة الاولى من البوليسة وفي حالة ضياع النسخة الاولى من البوليسة يعبأ النموذج المشار اليه بالبند (1) من المادة
12 من نظام نقل البضائع وتسلم الرسالة للمرسل اليه او وكيله المفوض بموجب النموذج المذكور.
3- الطرود الواردة من الخطوط الاجنبية ينظم لها منافست وتسلم الى الجمارك ويسري هذا الترتيب على كافة الطرود الواردة
بموجب مخالفات.
4- يجب الحصول على البيانات الجمركية قبل التصدير للطرود المرسلة بالمستعجل.

المادة 7

دفع الاجور:
أ- تستوفى اجور النقل بالمستعجل بموجب تعرفة المستعجل رقم (1).
ب- تطبق المادة السادسة عشرة من نظام نقل البضائع كقاعدة عامة لدفع الاجور.

المادة 8

حسابات الاعتماد:
أ- يعمل بموجب المادة 17 من نظام نقل البضائع فيما يتعلق بحسابات الاعتماد.
ب- لا يوجد على استمارات الشحن تأشيرا لتحديد مدة صلاحية الاستمارة وعلى مأمور المحطة او مأمور العفش ان يدقق الاستمارة
حين استلامها للتأكد من ان التفاصيل المطلوبة كاملة وان الاستمارة والحافظة نظمتا للمستعجل.
ج- يجب أن يؤشر برقم البوليسة على الاستمارة المصروفة وبالعكس ويسجل رقمها وقيمتها بكشف الصادر وترسل الى المحاسبة
بالطرق الاعتيادية.

المادة 9

التحاويل والشيكات:
المادة 9-
يطبق منصوص المادة (18) من نظام نقل البضائع على تسديد الاجور بموجب تحاويل.

المادة 10

شحن الحيوانات:
1- تشحن الحيوانات بالمستعجل بواقع الاجور المبينة بتعرفة المستعجل رقم (1).
2- تحصل اجور نقل القطط والقردة ، وما شابهها من الحيوانات الصغيرة غير الخطرة كأجور الكلاب اي بنصف تذكرة درجة ثالثة
وذلك عندما تكون مع أصحابها.
3- تحصل اجور الغزلان كأجور الماعز.
4- تحصل اجور العصافير الحية والدواجن الاخرى كالدجاج والحمام والبط وما شابهها على أساس تعرفة العفش شريطة ان تكون
ضمن اقفاص.

المادة 11

نقل العملة والاشياء الثمينة:
1- تنقل العملة والاشياء الثمينة بقطارات الركاب والمختلط اذا امكن تحميلها في عربة العفش وعلى أساس أجور العفش من
التعرفة المعمول بها.
2- اذا فضل المرسل نقل هكذا طرود معه في عربة الركاب عليه ان يقدم طلبا لحجز غرفة وتستوفى الاجرة على واقع اجرة خمسة
ركاب درجة اولى ويشترط ان لا يقل عدد المحافظين لمثل هذه الطرود عن اثنين وان لا يزيد وزن الاصناف المنقولة مجانا
على 300 كيلو غرام واذا زاد الوزن عن المسموح به مجانا تنظم بوليسة بالوزن الزائد ويوقع عليها المرسل انها باستلامه.
3- اذا كانت الكمية المطلوب شحنها ذات وزن كبير يسمح عندئذ بشحنها في شاحنة خاصة ترافق قطارات الركاب او المختلط بواقع
الاجور التالية شريطة ان تعطى للسكة الحديد مهلة 24 ساعة:
أ- تحصل الاجرة على وزن 2000 كيلوغرام كحد ادنى وان زاد الوزن على ذلك فتستوفى الاجور على الوزن الحقيقي.
ب- يستحصل المحافظ على تذاكر درجة ثانية ويسمح لاكثر من محافظ ان يرافق هكذا اصناف انما يشترط عليهم السفر داخل العربة
المحملة بهذه الاشياء.
ج- في جميع الحالات يجب ان يرافق هذه الاصناف محافظون والنقل يكون على مسؤولية اصحابها.
4- مع مراعاة احكام الفقرتين 9 و10 من المادة 11 من نظام نقل البضائع تقبل البضائع ذات القيمة الثمينة بقطارات المختلط
والركاب فقط وفيما يلي لائحة بانواع هذه البضائع او الطرود:
1- عنبر
2- الاشياء ذات قيمة تزيد عن دينارين للكيلوغرام
3- الاوراق النقدية والسندات التجارية
4- جدايل الحرير والشعر
5- سجاد حرير
6- الساعات الكبيرة والصغيرة
7- الامشاط المستعملة من العاج
8- المطرزات الثمينة
9- الصور والرسوم الفنية
10- الفراء الثمينة
11- الذهب
12- العاج
13- السبائك (من المعادن الثمينة)
14- المجوهرات
15- أشغال اليد الثمينة (لزوم السيدات) تنتنا
16- افيون
17- ريش النعام
18- البلاتين
19- شالات من الاصناف العالية من السلك او غيره
20- الفضة والفضيات
21- الطوابع
5- يشترط في حزم الطرود الآنف ذكرها المادة 21 من نظام نقل البضائع
6- يجب ان تختم هكذا طرود بالشمع الاحمر وبخاتم المحطة المصدرة ويجب ايضا ختم حافظة التصدير بنفس الخاتم

المادة 12

الامتعة المسموح بنقلها مجانا:
1- يسمح بنقل الكميات التالية من الامتعة مجانا بالنسبة لكل تذكرة من تذاكر السفر:
عن كل تذكرة من تذاكر الدرجة الاولى 60 كيلوغرام
عن كل تذكرة من تذاكر الدرجة الثانية 50 كيلوغرام
عن كل تذكرة من تذاكر الدرجة الثالثة 40 كيلوغرام
2- يسمح بنصف الكميات المجانية المذكورة آنفا لكل تذكرة من تذاكر الاطفال.
3- في حالة زيادة العفش المنقول مع الراكب عن الكمية الآنفة الذكر تنقل الى عربةالعفش وتحصل الاجرة عن الكمية الزائدة
على معدل اجور العفش الاعتيادية.
4- يشترط ان يكون العفش المجاني شخصي وليس عليه اي صبغة تجارية وان لا يكون مهيأ الحجم وانه بالامكان وضعه تحت المقاعد
او على الارفف.
5- لا تتحمل ادارة الخط الحجازي الاردني اية مسؤولية عما قد يفقد من الامتعة العائدة لاحد المسافرين او الموجودة في
عهدته او ما قد يصيبها من ضرر كذلك لا تتحمل أية مسؤولية عما قد يحدث من ضياع او ضرر للمجوهرات او النقود او الحلي
او الاحجار الكريمة والسبائك الذهبية والفضة والعملة… الخ المنقولة ضمن امتعة المسافرين مجانا.

المادة 13

نقل البريد:
1- ينقل البريد بالغرف المخصصة لها في عربة العفش باتفاق خاص بين المدير العام للخط الحجازي الاردني ودائرة البريد.
2- اذا شحنت أكياس البريد بشاحنة فينظم بها بوليسة او مخالفة وتستوفى اجور نقله بحسب الوزن الحقيقي او أجرة طن واحد
كحد ادنى ايهما يزيد عن الآخر ويشترط في شحن الطرود البريدية ان تكون أكياسها مختومة بخاتم مركز البريد الرصاصي وان
تكون بحالة جيدة.

المادة 14

نقل السيارات والدراجات النارية:
أ- لا تقبل السيارات والدراجات النارية للنقل في قطارات المختلط ما لم يفرغ البنزين من احواضها حسب ما ورد بالمادة
(25) من نظام نقل البضائع.
ب- لا تقبل الجثث للنقل الا بتوابيت خاصة وبتصريح من وزارة الصحة او اي طبيب حكومي قبل النقل.
ج- تعطى مدة معقولة لرئيس قسم الحركة لنقل السيارات والجثث بقطارات المختلط.
د- تستوفى الاجور للمواد المبينة اعلاه عند نقلها بالمستعجل على تعرفة المستعجل رقم (1).
هـ- يسمح بنقل الافلام السينمائية بقطارات الركاب والمختلطة شريطة ان تكون الافلام ضمن أوعية معدنية او صناديق مبطنة
بمادة غير ملتهبة وتحصل الاجور على واقع ضعف اجرة العفش الاعتيادية وتنقل على مسؤولية أصحابها.

المادة 15

نقل الخرطوش المِأمون:
يسمح بنقل الخرطوش المأمون من اي نوع كان بقطارات المختلط والركاب شريطة ان تكون ضمن أوعية من الخشب السميك ومبطنا
بالزينكو بطريق ترضي رئيس قسم الحركة او من يمثله وتستوفى الاجور على واقع ضعف اجرة العفش الاعتيادية.

المادة 16

الدراجات الهوائية وعربات الاطفال:
لا يسمح للمسافرين ان يأخذوا معهم الدراجات الهوائية وعربات الاطفال ودراجات بثلاث عجلات وكراسي المرضى.. الخ بغرف
الركاب وبدون اجرة بل يجب نقلهم الى عربة العفش وشحنها بواقع التعرفة المعمول بها.

المادة 17

المحافظون المرافقون للحيوانات:
1- يسمح بمحافظ واحد مجانا لكل من:
4 جمال ، جواميس ، بقر , خيل.
8 حمير.
30 راس ماعز او غنم او خنازير.
2- يجب ان لا يقل عمر المحافظ عن 18 سنة
3- يجب على المحافظ السفر مع الحيوانات وبالشاحنة المحملة بها والمصلحة تخلي نفسها من كل مسؤولية عن جميع الحوادث
التي قد تطرأ على المحافظين أثناء سفرهم مهما كانت أسباب وظروف هذه الحوادث وللمصلحة الحق بالزام المحافظين بالتوقيع
على شروط عدم المسؤولية.
4- اذا اراد المرسل ان يرسل اكثر من محافظ واحد فيجب ان يستحصل على تذكرة درجة ثالثة لكل محافظ زيادة عن المقرر ويكون
سفرهم على مسؤوليتهم.
5- عندما يسافر المحافظ مجانا يكتفى بتسجيل اسمه على البوليسة ولا يعطى تذكرة سفر وعندما يكون سفره مقابل دفع الاجرة
تسجل رقم التذكرة او التذاكر المصروفة على البوليسة ايضا.
6- اذا وجد شخص في شاحنات الحيوانات وادعى بأنه محافظ ولم يسبق ان صرح له بالسفر فتحصل منه اجرة الدرجة الثانية مع
الغرامة.
7- يعمل بالفقرة 8-11 من المادة 27 من نظام نقل البضائع فيما يتعلق بالعلف وملاحظة الحيوانات وربطها والحيوانات المتوحشة.

المادة 18

الرسائل المحتوية على صنفين او أكثر:
اذا قدمت رسالة للشحن وكانت تحتوي على صفنين او أكثر تابعين لتعاريف مختلفة من تعاريف العفش يجب على المأمور المختص
ان يصرف بوليسة واحدة.
لكامل الرسالة ، انما يجب اجراء وزن كل صنف على حدة وبيان ذلك على البوليسة مع تحصيل الاجرة الخاصة لكل صنف.

المادة 19

المشحونات المصلحية:
أ- الرسائل المصلحية المقدمة للشحن ترفق بحافظة تصدير نموذج ر25 على نسختين وتبدل هذه ببوليسة محلي ر2 او خارجي ر2أ
حسب الاقتضاء.
ب- تسجل البوالس المصلحية في كشوفات الصادر ر18أ التابعة للجمهور وترسل نسخة من الحافظة 25 مع كشف الصادر والنسخة
الاخرى ترافق البوليصة وفي محطة الوصول تسجل البوليصة في كشوفات الوارد ر19 او ر19أ.
ج- اذا شحنت رسالة مصلحية الى نقطة كيلومترية معينة ، على محطة الارسال ان تنظم البوليصة الى اول محطة بعد النقطة
الكيلومترية المطلوبة وتسلم البوليسة الاصلية والنسخة الثانية الى مأمور القطار الذي عليه بعد تسليم محتوياتها الى
المرسل اليه مقابل توقيعه على البوليصة الاصلية ان يسلم النسختين الاولى والثانية من البوليصة الى مأمور محطة الوصول
الذي عليه ان يسجلها في كشوفات ر19 او ر19أ بالطريقة الاعتيادية.

المادة 20

قبول الطرود والعفش على مسؤولية الخط الحجازي الاردني:
مع مراعاة احكام المادتين 41 و42 من نظام نقل البضائع يقبل الخط الحجازي الاردني مسؤولية العفش والبضاعة المرسلة بالمستعجل
والتي تفقد او تتلف بالطريق وفقا للشروط التالية:
أ- يشترط وزن جميع الرسائل قبل الشحن ومعاينة طرودها والتأكد من انها محزومة.
ب- اذا كانت الطرود غير محزومة جيدا كما هو مطلوب ولكنها لا تسبب ضررا لبضاعة اخرى مشحونة معها فيطلب الى المرسل اما
ان يسحب هذه الطرود او يقبل شحنها على مسؤوليته فيما يتعلق بأي عطل وكسر يلاحق هذه الطرود من جراء عدم كفاية الحزم.
ج- في حالة قبول الشحن على مسؤولية المرسل يؤشر بذلك على حافظة التصدير وتوقع من قبله او من يفوضه رسميا ويذكر ذلك
على بوليسة الشحن.

المادة 21

التعويض على الطرود المفقودة او المعطوبة:
مع مراعاة أحكام المادة 42 من نظام نقل البضائع وفي الحالة التي يعترف بها الخط الحجازي الاردني بمسؤولية الضياع او
الخراب.. الخ واتخاذ قرارا بالموافقة على التعويض لصاحب البضاعة عن بضاعته المفقودة او المعطوبة فالخط الحجازي الاردني
لا يدفع في اي حالة تعويضا يزيد عن أسعار الاسواق المحلية للاصناف المفقودة او التعويض الجزئي للاشياء المعطوبة وفي
جميع الحالات يجب ان لا يزيد التعويض عن ما هو مبين أدناه للكيلوغرام الواحد كحد اعلى:
الطرود والعفش الشخصي 180 فلسا للكيلوغرام الواحد
الخضار 70 فلسا للكيلوغرام الواحد

المادة 22

استيداع العفش الشخصي:
1- يسمح باستيداع العفش الشخصي والطرود في محطات عمان ، زرقاء ، مفرق ، قطرانة ، ومعان ، واي محطات اخرى يقررها المدير
العام للخط الحجازي الاردني.
2- يسلم العفش او الطرود الى مأمور المحطة او مأمور العفش بموجب ايصال نموذج ر / أ ينظم على نسختين مبينا به اسم وعنوان
صاحب العفش بوضوح تام وعدد الطرود وتاريخ وقت التسليم لمكتب العفش.
3- تسلم النسخة الاولى من ايصال الاستيداع الى صاحب الطرود انما لا تحصل اية رسوم وقت استلام الطرود من صاحبها.
4- عندما يرغب صاحب الطرود استلام طروده عليه ان يسلم النسخةالاولى من الايصال المسلمة له وترفق بالنسخة الثانية الموجودة
بالدفتر ويؤشر عليهما بوقت واحد تاريخ سحب الطرود والاجرة المحصلة وكذلك جميع التفاصيل الاخرى المطلوب ذكرها بالايصال.
5- يحصل رسم قدره 25 فلسا عن كل طرد لكل 24 ساعة او جزء منها وذلك بموجب ايصال ر1 تسلم النسخة الاولى منه لصاحب الطرود
وتصمغ النسخة الثانية منه بالنسخة الاولى من الايصال ر1أ وترسل الى المحاسبة مع كشف السائرة ر16 بالطرق الاعتيادية
ولا يسمح بأي مدة مجانية للتخزين.
6- ان الطرود الموضوعة برسم الامانة تعني الطرود المودوعة في نفس المحطة التي تسحب منها ومن قبل نفس الشخص الذي اودعها
ولا علاقة لها بالطرود الموجودة تحت التسليم.

المادة 23

تسليم الرسائل من قبل المحطات الى مأموري القطارات:
1- كافة الرسائل المشحونة تسجل بكشف التسليم ت52 من قبل محطة القيام وتذكر به كافة تفاصيل الرسائل وارقام البوالص.
2- يوقع مأمور القطار معترفا باستلامه جميع الرسائل والبوالص على الانموذج المذكور وتسلم النسخة الاولى الى مأمور القطار.
3- يجب على مأمور القطار ان يعاين جميع الطرود والبوالص ومطابقتها على كشف ت52 وتسجل هذه التفاصيل بدفتر الاستلام
والتسليم ت58 الموجودة في حوزته.
4- على مأمور القطار ان يلاحظ ان تحميل الطرود في محطة القيام بعربة العفش تتم بطريقة يسهل معها تفريغ طرود كل محطة
متوسطة يصل اليها القطار بدون صعوبة وان الطرود المحتوية على مشحونات قابلة للرشح والزربان كالثلج والسمك وغير ذلك
توضع بعيدا عن البضائع الاخرى منعا للضرر.
5- على مأمور القطار ان يسلم النسخة الاصلية من كشف ت52 الى مأمور المحطة النهائية وعلى الاخير الاحتفاظ بها بترتيب
تواريخها للرجوع اليها عند اللزوم.

المادة 24

تسليم الارساليات الى أصحابها في محطة الوصول:
1- على المرسل اليه ان يسلم النسخة الاولى من البوليسة الى محطة الوصول ليتمكن من استلام البضاعة العائدة له وعليه
ان يوقع عليها اعترافا باستلام الطرود وتسجل فيما بعد بكشف ر19 للبوالص المحلي وكشف ر19أ.
2- لا يمكن تسليم البضائع الا الى المرسل اليه المدون اسمه على بوليسة الشحن او لمن يحمل تفويضا رسميا والذي عليه
ان يبرز النسخة الاولى من البوليسة.
3- على المرسل اليه الذي يفوض شخصا ليتسلم البضاعة نيابة عنه تعبئة النموذج المقرر لهذا الغرض والذي يمكن الحصول عليه
من المحطات.
4- يعمل بالمادة 37 من نظام نقل البضائع فيما يتعلق بالطرود عند اكتشاف نقص او شذوذ ما في البضاعة في محطة الوصول.

المادة 25

تحويل او سحب الارساليات:
1- اذا سحبت ارسالية ما من مكتب العفش في محطة القيام بعد ان تم صرف بوليسة لها على مأمور المحطة او مأمور العفش الغاء
البوليسة وتحصيل مبلغ 50 فلسا من المرسل كرسم الغاء وفيما اذا كانت الارسالية قد حملت بعربة العفش يحصل رسم التحميل
والتفريغ بالاضافة الى رسم التسجيل وبعد الغاء البوليسة ترسل النسخة الاصلية والثانية الى رئيس الحسابات مسجلة في
الكشف الصادر مع التأشير على الكشف المذكور مقابل البوليسة في حقل الملاحظات “ملغاة”.
2- اذا اوقفت ارسالية من قبل المرسل او المرسل اليه وسحبت في محطة تقع قبل محطة الوصول المذكورة في البوليسة لا يحق
للمرسل او المرسل اليه المطالبة بفرق الاجور المدفوعة. وفي هكذا حالات تسحب البوليسة الاصلية ويوقفها المستلم ويؤشر
عليها وترسل الى الحسابات من قبل المحطة التي اوقفت بها الرسالة وسلمتها لاصحابها وذلك بعد قيدها في كشف الوارد بالطريقة
الاعتيادية وتبلغ محطة التصدير برقيا او كتابيا لتصحح قيودها.
3- اذا طلب المرسل او المرسل (دون سواهما) دوام الارسالية الى محطة تقع بعد محطة الوصول المذكورة بالبوليسة يؤشر مأمور
المحطة الذي قدم اليه هذا الطلب اسم محطة الوصول الجديدة على النسخة الثانية من البوليسة وعلى النسخة الاصلية ان امكن
ذلك ويحصل فرق أجرة الشحن المستحقة للمحطة المطلوبة ويصرف لها ايصال نموذج ر1 لفرق الاجرة والقيمة المسجلة على البوليسة
اذا كانت الاجرة محولة اما اذا كانت الاجرة مدفوعة فيكتفى بتحصيل فرق الاجرة وترسل الارسالية مع بوليستها الى المحطة
المطلوبة وفي جميع الحالات يجب على المحطة التي اجري بها تحويل الارسالية ان تعلم محطة الارسال برقيا او كتابيا لتصحيح
اسم محطة الوصول في كشف الصادر وعلى محطة الوصول ان تعتبر الارسالية وكأنها صرفت في الاصل اليها.

المادة 26

ارسال او تفريغ الارسالية خطأ في غير محطاتها:
اذا اجتازت ارسالية او جزء منها بطريق الخطأ الى محطة ابعد من المحطة المقصودة او اذا تفرغت ارسالية او جزء منها في
محطة متوسطة على مأمور المحطة الذي استلمها ان يبرق فورا الى محطة الوصول المعنية بذلك مع ارسال نسخة عن برقيته الى
رئيس قسم الحركة ومن ثم يرسل الطرود الى محطتها الحقيقية بأول قطار بموجب بوليسة مروري مبينا التفاصيل الكاملة ويقدم
نسخة عن بوليسة المروري المصروفة من قبله مع تقرير بالحادث الى رئيس قسم الحركة.

المادة 27

استلام ارسالية بدون بوالص:
1- في حالة استلام ارسالية بدون بوليسة في محطة الوصول على مأمور القطار ان يقدم افادته الى مأمور محطة الوصول عن
أسباب عدم وصول البوليسة وترسل برقية الى محطة الارسال بطلب البوليصة او صورة عنها وترسل نسخة من البرقيةالى رئيس
قسم الحركة.
2- لا يجوز تسليم الارسالية قبل استلام النسخة الثانية من بوليصة الشحن او صورة عنها من محطة التصدير وبعد ذلك يقدم
تقرير الى رئيس قسم الحركة مع افادة مأمور القطار.

المادة 28

رسوم التخزين
1- يسمح بمدة 24 ساعة متوالية مجانا لاستلام الطرود المشحونة بالمستعجل وأية ارسالية تبقى بدون تسليم بعد 24 ساعة
من وقت وصولها تكون عرضة لدفع رسوم التخزين بواقع 25 فلسا عن كل طرد لكل 24 ساعة او جزء منها.
2- تعفى أيام الجمع والاعياد الرسمية من رسوم التخزين كما نصت عليه المادة 55 من نظام نقل البضائع.
3- تحصل رسوم التخزين قبل تسليم الطرود وبموجب ايصال نموذج ر1 وتسلم النسخة الاصلية الى المرسل اليه ، ويجب بيان
عدد الايام المستحقة عنها رسوم التخزين المحصلة مع تفاصيل الارسالية المعنية ويرسل الايصال الى الحسابات مسجلا في
كشف السائرة ر16 وبالطريقة الاعتيادية.
4- تعبأ كافة الحقول الموجودة في أسفل البوليصة من قبل محطة الوصول بدقة تامة وتسري هذه التعليمات على الارساليات
العائدة للجمهور والجيش ودوائر الحكومة.

المادة 29

الاشياء التي يعثر عليها في القطارات او ساحة المحطات:
1- يجب على مأمور المحطة ان يحفظ في الامكنة المخصصة بجمع الامتعة او الحيوانات او غير ذلك التي توجد في القطارات
بعد نزول الركاب او في ساحة المحطات وليس لها بوالص وان يسجلها في سجل خاص.
2- يحفظ الاشياء القابلة للتلف والحيوانات في المحطة التي وجدت بها او المحطة التي ترسل اليها الا اذا صدرت تعليمات تخالف ذلك لمدة 24 ساعة وان لم يحصل بها مطالبة بعد مرور هذه المدة يطلب من المديرية العامة الموافقة على بيعها بالمزاد العلني وفقا للتعليمات الواردة بالمادة 33 من نظام نقل البضائع.
3- يحتفظ بالاشياء الاخرى غير المطالب بها والغير قابلة للتلف في المحطة التي وجدت بها لمدة 15 يوما من تاريخ العثور
عليها وترسل بعدها الى عمان بموجب مروري لتحفظ في مخزن البضائع الضائعة.
4- اذا طلبت هذه الاشياء من قبل أصحابها خلال مدة الخمسة عشر يوما يمكن تسليمها لهم بعد اثبات ملكيتها وبعد دفع الرسوم
المستحقة كما يلي:
أ- اجرة الشحن من المحطة التي وجدت بها الاشياء الى المحطة التي سلمت منها مع رسوم التخزين لعدد الايام التي حفظت
بها في المحطة الاخيرة.
ب- اذا زاد رسم التخزين عن 150 فلسا يتحصل هذا المبلغ فقط باعتباره الحد الاعلى للتخزين المقرر لهكذا حالات.
ج- اذا طلب شحن هذه الاشياء الى محطة اخرى تحصل اجرة الشحن الى المحطة المطلوبة بالاضافة الى الاجرة ورسم التخزين
المشار اليهما في الفقرتين السابقتين.
5- يحصل ثمن العلف المقدم للحيوانات في حالة العثور عليها حسبما ورد أعلاه.
6- تخزن الاشياء الخطرة -مهما كان نوعها- والتي يعثر عليها في المحطات او القطارات في مكان أمين بعيدا عن البضائع
الاخرى وتباع بالمزاد العلني بعد مضي 24 ساعة على وجودها ان لم يطالب بها وذلك بعد الحصول على موافقة المديريةالعامة
بواسطة رئيس قسم الحركة.

المادة 30

الارساليات التي لا يطالب بها:
1- يعمل بالتعليمات التالية بالنسبة للارساليات التي ترد الى محطة ما ولا يطالب أصحابها بها:
أ- يجب بذل كل جهد لاعلام المرسل اليهم عن ورود خضار او حيوانات لهم وان يطلب منهم سحب هذه الارساليات فورا.
ب- اذا لم يكن بالامكان العثور على المرسل اليه او في حالة عدم معرفته او اذا رفض استلام بضاعته بعد مرور 24 ساعة
من وقت وصول البضاعة او اذا بدأت البضاعة تتلف ترسل برقية الى رئيس قسم الحركة مبينة جميع التفاصيل ويطلب منه تعليمات
عما يجب اتخاذه من اجراءات.
ج- اذا كان الرد بالموافقة على بيع البضاعة تتخذ اجراءات سريعة لتباع بالمزاد العلني والعمل على الحصول على أعلى
سعر ممكن وتورد القيمة بموجب ايصال نموذج ر/1
د- ينظم محضر مشترك مع لائحة تبين اسماء المزاودين ومزاودة كل منهم وتذكر جميع تفاصيل الرسالة في المحضر المنظم مع
بيان الاسباب المؤدية للبيع وكذلك المبلغ المتحصل ورقم الايصال وتاريخه.
هـ- يوقع المحضر المشار اليه أعلاه من قبل ناظر المحطة ومأمور العفش ان وجد مع توقيع شاهدين من موظفي المحطة وترسل
النسخةالاولى والثانية منه مرفقتان بلائحة المزاودة ونسخة من البوليسة المعنية الى رئيس قسم الحركة.
2- اذا كانت الارسالية مؤلفة من حيوانات حية فيعمل بنفس الطريقة الآنفة الذكر بعد مرور 24 ساعة من وقت ورودها ويورد
المبلغ المتحصل من المبيع بموجب ايصال ر/1 بعد حسم قيمة العلف المقدم للحيوانات ويذكر ذلك على المحضر بوضوح تام.
3- اذا كانت الارسالية تحتوي على أمتعة شخصية او طرود غير قابلة للتلف ولم يحضر المرسل اليه لاستلامها بعد مرور المدة
المجانية المصرح بها يرسل له اشعارا خطيا اذا كان معروفا ويطلب منه الحضور لاستلام ارساليته وان لم يحضر لاستلامها
بعد اشعاره كما ذكر ترسل برقية الى المحطة المرسلة لكي تعلم المرسل بأن المرسل اليه لم يستلم ارساليته بعد.
4- أ- اذا لم تسلم الارساليات لدى انتهاء العشر الذي وردت به ترسل النسخة الثانية من البوليسة الى الحسابات مع كشف
الوارد ر19/ب ويحتفظ بنسخة عن البوليسة في المحطة بانتظار حضور المرسل اليه للاستلام.
ب- اذا لم يتم تسليم ارسالية او أكثر من هذا النوع بعد مرور شهر من تاريخ وصولها يرسل كتاب الى رئيس قسم الحركة للعلم
واذا لم تسلم هذه الارساليات بعد مرور ستة أشهر من تاريخ ورودها تطلب موافقة رئيس قسم الحركة لارسالها بأكملها الى
مكتب البضاعة غير المطالب بها في المحطة المركزية (عمان) ويكون ارسالها بموجب بوليسة مروري مرفقة بكشف شامل عن تفاصيل
جميع هذه الطرود.
ج- تحفظ الطرود في المحطة المركزية الى ان يقرر بيعها من قبل المديرية العامة بالمزاد العلني بعد الشهر السادس من
تاريخ شحنها من محطة التصدير الاصلية.

المادة 31

المحطات التي تشحن منها الطرود بالمستعجل:
أ- كافة الطرود التي تقدم للشحن وتشحن بقطارات المختلط او الركاب من محطات عمان ، قصر ، قطرانة ، معان ، مفرق، زرقاء
في أيام سير هذه القطارات تحصل اجورها على تعرفة المستعجل.
ب- كافة الطرود التي تنظم بها مخالفات بقطارات المختلط من المحطات المبينة بالمادة (أ) اعلاه تسري عليها تعرفةالمستعجل.
ج- الطرود التي تقدم للشحن من المحطات الآنفة الذكر في غير أيام سير قطارات المختلط او الركاب تحصل اجرتها حسب تعرفة
البضائع ويسمح بارسالها بقطارات المختلط او الركاب.

المادة 32

رسوم التحميل والتنزيل:
كافة أنواع الطرود التي تصدر من محطة عمان او ترد اليها يستوفى رسم تحميل او تنزيل قدره 15 فلسا لكل ماية كيلوغرام
او جزء منها ولا يسري هذا الرسم على الطرود التي تنقل من والى المحطات الاخرى.

المادة 33

تلغى هذه الانظمة كافة الانظمةالسابقة المتعلقة بالمستعجل وتبقى تعرفة المستعجل رقم 1 سارية المفعول من حيث الاجور
والمسافات الكيلومترية فقط اما التعليمات العامة المسجلة في بدايتها فتعتبر ملغاة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق