نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون اليرموك رقم (9) لسنة 1976

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك لسنة 1976)، ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارت التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني لمخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
خلاف ذلك:
القانون: قانون جامعة اليرموك
الجامعة: جامعة اليرموك
مجلس الجامعة: مجلس جامعة اليرموك
الرئيس: رئيس جامعة اليرموك
العميد: العميد في الجامعة
الدائرة الادارية: اية دائرة ادارية تنشأ في الجامعة بمقتضى قانونها
مدير شؤون الموظفين مدير دائرة شؤون العاملين في الجامعة.
المدير: مدير اية دائرة ادارية في الجامعة
مدير المديرية: مدير اي من المديريات في الجامعة
الموظف: كل شخص يعين من المرجع المختص في وظيفة مصنفة او بالراتب المقطوع من الوظائف الادارية والفنية الدائمة في
ملاك الجامعة.
المرجع الطبي: اللجنة الطبية المعتمدة من قبل الجامعة.

المادة 3

المادة 3- أ- تسري احكام هذا النظام على الفئتين التاليتين من الموظفين الدائمين في الجامعة.
الاولى: الموظفون الذين يعينون في وظائف مصنفة مدرجة في جدول الوظائف المصنفة في الجامعة.
الثانية: الموظفون الذين يعينون برواتب مقطوعة في وظائف مدرجة في جدول الوظائف غير المصنفة في الجامعة.
ب- يجوز تعيين موظفين بعقود في وظائف اختصاصية في الجامعة لمدة محددة وبراتب مقطوع، ومع مراعاة احكام هذا النظام
في الامور الاخرى تطبق على هؤلاء الموظفين الشروط الواردة في عقود استخدامهم.
ج- يجوز تعيين اشخاص للعمل في الجامعة لقاء اجور يومية، ويعرفون في هذا النظام باسم (المستخدمين) ويحضعون لقانون العمل.

المادة 4

المادة 4- تحدد اسماء الوظائف في الجامعة وتسلسلها ورتبها ورواتبها بجدول تصنيف للوظائف يصدر من مجلس الامناء.

المادة 5

المادة 5- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في الملاك ولا يكون للتعيين او التصنيف او الترفيع او تعديل الوضع مفعول
رجعي.

المادة 6

المادة 6- أ- تشكل في الجامعة اللجنتان التاليتان:
اللجنة الاولى وتتألف من:
1- الرئيس او من يعينه رئيسا
2- مدير الادارة عضوا
3- العميد او المدير المعني عضوا
اللجنة الثانية وتتألف من:
1- مدير شؤون الموظفين رئيسا
2- المدير المعني او ممثل عن العميد المعني عضوا
3- شخص يسميه الرئيس عضوا
ب- تمارس كل من اللجنتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة الصلاحيات المخولة اليها بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 7

المادة 7- يتم تعيين الموظفين في الجامعة كما يلي:
أ- يعين كل من مدير شؤون الموظفين والمدير من قبل مجلس امناء الجامعة بناء على تنسيب من الرئيس.
ب- يعين موظفو الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة الاولى.
ج- يعين موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة الثانية.
د- يعني الموظفون بعقود وبرواتب مقطوعة كما يلي:
1- الموظفون الذين تكون رواتبهم ماية دينار فما فوق بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة الاولى.
2- الموظفون الذين تقل رواتبهم عن ماية دينار ولا تقل عن ادنى مربوط الدرجة السادسة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب
من اللجنة الثانية.
3- الموظفون الذين تقل رواتبهم عن ادنى مربوط الدرجة السادسة وكذلك المستخدمون بقرار من مدير شؤون الموظفين.

المادة 8

المادة 8- يجوز ان تحتسب للموظف عند تعيينه في الجامعة لاول مرة اية خبرات سابقة اكتسبها بعد حصوله على المؤهل العلمي
الادنى المطلوب للوظيفة ويشترط في ذلك ما يلي:
أ- ان تكون الخبرات متعلقة بنوع العمل الذي سيسند له في الجامعة.
ب- ان تحتسب كل سنة خبرة بزيادة سنوية واحدة، على ان تعتبر مدة الخبرة التي تزيد على ستة اشهر سنة كاملة لاغراض الزيادة.
ج- ان لا يزيد الراتب الذي سيتقاضاه الموظف مع الزيادة بسبب الخبرات السابقة على الراتب الذي كان سيصل اليه فيما لو
عين في الجامعة منذ تخرجه.

المادة 9

المادة 9- يشترط فيمن يعين في وظيفة دائمة في ملاك الجامعة ان يكون:
أ- اردني الجنسية.
ب- اكمل الثامنة عشرة من عمره.
ج- لائقاً صحياً بقرار من المرجع الطبي وفقاً لتعليمات اللياقة الصحية التي يصدرها مجلس الجامعة، على انه يجوز تعيين
موظفين لا تتوافر فيهم اللياقة الصحية الكاملة اذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك وقرر المرجع الطبي ان ذلك لا يحول دون
قيامهم بالاعمال التي ستوكل اليهم ولا تتعارض مع السلامة الصحية العامة.
د- حسن السمعة والسلوك.
هـ- غير محكوم عليه بجناية او بجنحة ماسة بالشرف.
و- حائزاً على المؤهلات العلمية والخبرات التي تتطلبها الوظيفة التي سيعين فيها.

المادة 10

المادة 10- يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه استناداً لشهادة ولادته الرسمية وفي الاحوال التي يتعذر فيها الحصول على
تلك الشهادة يقدر عمر الموظف من قبل المرجع الطبي. واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول
من شهر كانون الثاني من السنة التي ولد فيها.

المادة 11

المادة 11- يجري حساب عمر الموظف وسنوات خدمته واية مدد اخرى منصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الشمسي.

المادة 12

أ- يكون الموظف عند تعيينه لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة واحدة، ويجوز تمديدها لمدة سنة اخرى، وللجامعة ان تنهي خدمته
خلال مدة التجربة دون بيان الاسباب، وبخلاف ذلك يعتبر مثبتا بعد انقضاء مدة التجربة ولا يجوز ترفيع الموظف خلال مدة
التجربة.
ب- تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية بعد تثبيته.

المادة 13

أ- تحدد درجات ورواتب الموظفين المصنفين وزياداتهم السنوية كما يلي:
الدرجة الفئة السلم الزيادة السنوية
من الى بالدينار
الاولى أ 326 446 8
ب 254 286 8
الثانية أ 209 233 6
ب 169 193 6
الثالثة أ 150 170 5
ب 121 141 5
الرابعة أ 110 130 5
ب 79 99 5
الخامسة 59 75 4
السادسة 42 54 3
ب- تحدد فئات ورواتب الموظفين برواتب مقطوعة وزياداتهم السنوية بموجب تعليمات يصدرها مجلس الامناء.

المادة 14

المادة 14- يستحق الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها ما لم يكن قد صدر قرار بحجبها عنه وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 15

المادة 15- أ- لا يجوز ترفيع الموظف الا الى وظيفة شاغرة في الملاك.
ب- تطبق احكام المادة (7) من هذا النظام على اجراءات ترفيع الموظف من درجته الى الدرجة الاعلى منها او نقله من فئة
(ب) الى فئة (أ) من الدرجة الواحدة.

المادة 16

تصرف للموظف العلاوات العائلية الشهرية التالية:
دينار
للزوجة 7
للولد الاول 2
للولد الثاني 2
للولد الثالث 2
للولد الرابع 2
على انه اذا تعددت زجات المستحق للعلاوة فيعطى العلاوة عن زوزجة واحدة فقط الا اذا كان عدد اولاد الموظف الذين يتقاضى
عنهم العلاوة اقل من اربعة فتعطى العلاوات المخصصة للاولاد للزوجات الاخريات بشرط ان لا يزيد عدد الزوجات الاخريات
مع الاولاد الذين تدفع عنهم العلاوات علىاربعة.

المادة 17

المادة 17- بالرغم مما ورد في المادة (16) من هذا النظام لا تدفع العلاوات المنصوص عليها في تلك المادة:
أ- الى الموظفة في الجامعة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير عاجز عن العمل.
ب- عن الاولاد الذين اتموا السادسة عشرة من اعمارهم ما لم يكونوا يواصلون دراستهم الثانوية او الجامعية وتقطع العلاوة
الخاصة بهم بعد ان يتموا تلك الدراسة او ينقطعوا عنها.
جـ- الى الموظف في الجامعة عن زوجته التي تتقاضى راتباً شهرياً من مصلحة عامة.

المادة 18

تصرف للموظف العلاوة الشخصية الشهرية التالية:
أ- سبعة عشر دينارا للذين يتقاضون رواتب من -130- ديناراً فما فوق.
ب- ثمانية دنانير للذين يتقاضون رواتب تقل عن -130- دينار ولا تقل عن -50- ديناراً.
ج- خمسة دنانير للذين يتقاضون رواتب تقل عن -50- ديناراً.

المادة 19

أ- تصرف للموظف علاوة التنقل الشهرية التالية شريطة ان لا تصرف لاي موظف اكثر من علاوة واحدة بموجب هذه المادة وان
لا تصرف له هذه العلاوة اذا خصصت له سيارة من قبل الجامعة
1- مدير المستشفى ومدير الدائرة الادارية 45 ديناراً
2- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 35 ديناراً
3- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 30 ديناراً
4- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 20 ديناراً
5- الموظف الذي يقل راتبه عن راتب الدرجة السادسة وكذلك المستخدم 12 ديناراً
6- يصرف للموظف بالراتب المقطوع او بعقد علاوة تنقل مساوية لعلاوة من يساويه من حيث الراتب.
ب- لا تصرف علاوة النقل لاي موظف عن المدة التي يقضيها في بعثة او دورة او اجازة علمية اذا كانت تلك المدةتزيد على
ثلاثة اشهر.

المادة 20

تصرف علاوة بدل تمثيل وضيافة شهرية على الوجه التالي شريطة ان لا تصرف لاي موظف اكثر من علاوة واحدة بموجب هذه المادة:-
أ- مدير المستشفى ومدير الدائرة الادارية 75 ديناراً
ب- مساعد مدير الدائرة الادارية ومدير المديرية 45 ديناراً
ج- رئيس القسم الاداري ورئيس الشعبة 20 ديناراً
د- رئيس الفرع الاداري 10 دنانير

المادة 21

أ- لمجلس الامناء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة منح موظفي الجامعة اية علاوات يراها ضرورية لمصلحة الجامعة.
ب- للرئيس ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة، شريطة ان يكون قد ورد عنه تقريران متتاليان
من العميد او المدير المعني بتقدر (ممتاز) او (جيد جدا).

المادة 22

المادة 22- للرئيس تكليف اي موظف القيام باعمال اضافية لمصلحة الجامعة خلال اوقات الدوام الرسمي او بعدها وله ان يقرر
صرف مكافأة مالية مقابل تلك الاعمال.

المادة 23

المادة 23- على الموظف:
أ- القيام بمهام وظيفته وباية واجبات اخرى يكلف بها بكفاءة واخلاص وان يمتنع عن القيام باي عمل يتعارض مع تلك المهام
والواجبات.
ب- مراعاة المواعيد المحددة للدوام.
ج- عدم القيام باي عمل اخر مقابل اجر الا باذن خطي من الرئيس.
د- الامتناع عن القيام بما يسيء الى الجامعة او العاملين فيها.
هـ- الامنتاع عن القيام باي نشاط حزبي او سياسي او طائفي او اقليمي داخل الجامعة.
و- الامتناع عن قبول اية هدايا او منح او اكراميات من اية جهة من اجل عمل قام او سيقوم به او امتنع او سيمتنع عن القيام
به بحكم وظيفته.
ز- الامتناع عن الاحتفاظ لنفسه باية وثائق او مخابرات او بنسخ او صور عنها تعود للجامعة، وعدم اطلاع اي شخص من غير
المعنيين في الجامعة او خارجها على اية وثائق او مخابرات تعود للجامعة.

المادة 24

المادة 24- تراعى مصلحة الجامعة وحسن الاستفادة من خدمات الموظفين فيها والاقتصاد في نفقاتها عند اتخاذ القرارات بالنقل
او الوكالة او الندب او الاعارة.

المادة 25

المادة 25- أ- يجري نقل الموظف من دائرة الى اخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من عميد الكلية او مدير الدائرة
المنقول منها وعميد الكلية او مدير الدائرة التي سينقل اليها. اما النقل من وظيفة الى اخرى ضمن الكلية او الدائرة
فيجري بقرار من العميد او المدير المعني حسب مقتضى الحال شريطة ان لا يؤدي ذلك في اي من الحالتين الى تنزيل في درجة
الموظف او راتبه.
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للرئيس في حالات استثنائية ان ينقل اي موظف من وظيفته الى وظيفة اخرى
في الجامعة شريطة ان لا تقل درجة الوظيفة التي نقل اليها عن درجته.

المادة 26

المادة 26- أ- للعميد او المدير ان ينتدب اي موظف في كليته او دائرته للقيام باعمال وظيفة اخرى ضمن الكلية او الدائرة
الادارية نفسها وذلك بالاضافة الى وظيفته الاصلية.
ب- للرئيس:
1- ان ينتدب اي موظف للعمل في اية كلية او دائرة ادارية اخرى بناء على تنسيب مشترك من عميد الكلية او الدائرة التي
يعمل فيها وعميد الكلية او مدير الدائرة التي سينتدب اليها.
2- أن ينتدب أي موظف للقيام بأي مهمة اخرى في الجامعة أو لدى أحدى الجامعات الاردنية أو أي جهة حكومية أو مؤسسة رسمية
عامة في المملكة اذا اقتضت الضرورة ذلك و أن يكون الانتداب في هذه الحالة لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
جـ- للرئيس ان يمنح الموظف المتدب مكافأة مالية مقابل قيامه باعمال الوظيفة الاضافية التي انتدب اليها.

المادة 27

أ- تجوز اعارة الموظف للعمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية في المملكة، او للعمل في اي جامعة من الجامعات
العربية التي ترتبط مع الجامعة باتفاقية ثنائية، بناء على طلبها وبعد موافقة الموظف، على ان يراعى في ذلك ما يلي:-:
1- ان يكون الموظف قد امضى خدمة فعلية في الجامعة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
2- ان لا تزيد مدةالاعارة على سنتين، ويجوز اعارته لمدة سنتين اخريين شريطة ان يكو ن قد مضى على انتهاء اعارته الاولى
خمس سنوات على الاقل.
3- تحسب مدة الاعارة خدمة فعلية للموظف في الجامعة لاغراض الترفيع والمكافأة والادخار والزيادة السنوية.
4- يعود الموظف بعد انتهاء اعارته الى وظيفته الاصلية او الى وظيفة اخرى في الجامعة لا تقل عن مستوى وظيفته الاصلية.
ب- لا يتقاضى الموظف المعار اي جزء من راتبه او علاواته من الجامعة خلال مدة اعارته.
ج- تطبق احكام المادة (7) من هذا النظام على اجراءات اعارة الموظف كل حسب فئته وراتبه.

المادة 28

المادة 28- أ- يجوز للجامعة، اذا اقتضت الضرورة، ان تستعير موظفا او موظفين من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.
ب- تتم الاستعارة بطلب من الرئيس على ان تطبق على الموظف المستعار احكام المادة (7) من هذا النظام لغاية تحديد درجته
وراتبه.

المادة 29

المادة 29- أ- يستحق الموظف في الدرجتين الاولى والثانية اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما ويستحق الموظف في الدرجات الاخرى
او براتب مقطوع اجازة سنوية مدتها واحد وعشرون يوما.
ب- يستحق الموظف اجازته السنوية ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة على ان تحسب له اجازة نسبية عن المدة الواقعة
بين تاريخ تعيينه وبداية السنة التالية.
ج- يستحق الموظف راتبه كاملا مع علاواته مدة اجازته السنوية.
د- لا يجوز جمع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين متتاليتين.
هـ- للرئيس اذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك تكليف الموظف العمل خلال اجازته السنوية مقابل مكافأةيقررها شريطة ان لا تتجاوز
مدة التكليف ثلثي مدة الاجازة السنوية.

المادة 30

المادة 30- أ- يمنح الموظف بالاضافة الى اجازته السنوية اجازة لمدد اسبوع بسبب زواجه ولا تمنح هذه الاجازة للموظف الا
مرة واحدة طيلة عمله في الجامعة.
ب- يجوز منح الموظف اجازة اضطرارية بدون راتب لمدة لا يزيد مجموعها على ثلاثين يوما خلال السنة الواحدة.

المادة 31

المادة 31- تمنح الاجازات المنصوص عليها في المادتين (29و30) من هذا النظام لمدير شؤون الموظفين وللمدير من قبل الرئيس
وتمنح للموظفين الاخرين والمستخدمين من قبل العميد او المدير المختص حسب مقتضى الحال بتنسيب من الرئيس المباشر للموظف.

المادة 32

أ- للمرجع المختص بالتعيين ان يمنح الموظف في اي من الدرجات الاولى والثانية والثالثة اجازة دون راتب لمدة لا تزيد
على سنتين بناء على تنسيب العميد أو مدير الوحدة المختص شريطة ان يكون لذلك الموظف خدمة فعلية متواصلة في الجامعة
لا تقل عن خمس سنوات ويجوز منح هذه الاجازة مرة ثانية وفقا للاجراءات نفسها بعد ان يكون الموظف قد امضى في الخدمة
الفعلية المستمرة في الجامعة مدة لا تقل عن سبع سنوات بعد اخر اجازة حصل عليها دون راتب.
ب- لا تعتبر اي اجازة تمنح للموظف دون راتب خدمة فعلية له في الجامعة لاي غرض من الاغراض.

المادة 33

المادة 33- للرئيس بتنسب من العميد او المدير المختص منح الموظف اجازة لاداء فريضةالحج على ان لا تزيد مدتها على ثلاثة
اسابيع ولا تمنح هذه الاجازة للموظف الا مرة واحدة طيلة مدة خدمته.

المادة 34

المادة 34- تحدد احكام وشروط الاجازة المرضية والاضطرارية ونماذج الاجازات بتعليمات يصدرها مجلس الجامعة.

المادة 35

المادة 35- ان مخالفة الموظف لاحكام قانون الجامعة او الانظمة او التعليمات او القرارات الجامعية او الواجبات الوظيفية
تعرضه للعقوبات المسلكية التالية:
أ- التنبيه
ب- الانذار
ج- الانذار النهائي
د- الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على سبعة ايام لكل مخالفة.
هـ- وقف الزيادة السنوية.
و- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع استحقاقاته المالية.
ز- العزل مع حرمانه من التعويض او من مساهمة الجامعة في صندوق الادخار او من كليهما.

المادة 36

المادة 36- أ- لمدير المديرية ان يوقع عقوبة التنبيه على اي موظف يعمل في مديريته.
ب- للعميد ولمدير شؤون الموظفين وللمدير المختص توقيع عقوبة التنبيه او الانذار على اي موظف يعمل في كليته او دائرته
وكذلك الحسم من الراتب على موظفي الدرجتين الخامسة والسادسة وعلى من يوازيهم في الراتب من الموظفين بعقود او برواتب
مقطوعة والمستخدمين.
ج- للرئيس توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (35) من هذا النظام على اي موظف باستثناء عقوبتي الاستغناء والعزل
وفي هاتين الحالتين اذا تبين للرئيس ان التهم المنسوبة الى الموظف تستدعي فرض احدى هاتين العقوبتين فعليه ان يحيل
الموظف الى المجلس التأديبي وفقا لاحكام هذا النظام.
د- لأي مرجع مختص بتوقيع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام ان يحيل الموظف الى مرجع اعلى لتوقيع العقوبة
المناسبة اذ تبين له انه غير مختص بتوقيع تلك العقوبة.

المادة 37

المادة 37- يحال الموظف الى المجلس التأديبي من قبل الرئيس بعد التحقيق معه من قبل لجنة يشكلها لذلك الغرض على ان لا
تقل درجة اي من اعضائها عن درجة ذلك الموظف ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها امام المجلس التأديبي.

المادة 38

المادة 38- أ- اذا اقيمت دعوى جزائية ضد موظف فلا يجوز اتخاذ اية اجراءات تأديبية بحقه ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة
اليه قبل صدور الحكم النهائي في تلك الدعوى.
ب- ان صدور القرار بعدم مسؤولية الموظف او بتبرئته من التهمة الجزائية المنسوبة اليه لا يمنع من اتخاذ الاجراءات او
العقوبات التأديبية بحقه.

المادة 39

المادة 39- أ- يشكل في الجامعة مجلسان تأديبان احدهما ابتدائي والاخر استئنافي ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهم
مجلس الجامعة لمدة سنة قابلة للتجديد ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه.
ب- لا تكون جلسات اي من المجلسين قانونية ما لم يحضرها رئيس المجلس والعضوان الاخران، وتكون اجراءاتهما وقراراتهما
سرية، ويتخذ كل منهما قراراته بالاجماع او بالاكثرية.
ج- اذا لم يتمكن رئيس اي من المجلسين او اي من اعضائهما من حضور الاجتماع فينتدب المرجع المختص بديلا عنه مدة غيابه.
د- لمجلس الجامعة ان يعفي ايا من اعضاء المجلسين كما يجوز لاي من الاعضاء ان يطلب من مجلس الجامعة اعفاءه من المهمة
وفي كلتا الحالتين يعين مجلس الجامعة بديلا لمن تم اعفاؤه. وتنطبق احكام هذا الاعفاء على رئيس اي من المجلسين.

المادة 40

المادة 40- يبلغ رئيس الجامعة الموظف المحال الى المجلس التأديبي لائحة تتضمن التهم المنسوبة اليه بكتاب مسجل الى مركز
عمله او مكان اقامته وذلك قبل موعد الجلسة المعينة لانعقاد المجلس التأديبي بأسبوع على الاقل. وللموظف الحق في الاطلاع
على جميع التحقيقات والوثائق المتعلقة بالتهم المنسوبة اليه. وان يحضر جلسات المجلس التأديبي للدفاع عن نفسه وان يختار
وكيلا للدفاع عنه من داخل الجامعة او خارجها.

المادة 41

المادة 41- أ- ينعقد المجلس التأديبي الابتدائي للنظر في القضية المحالة اليه خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ ورودها.
ويترتب عليه ان يبت فيها خلال شهرين على الاكثر من ذلك التاريخ.
ب- فيما عدا عقوبتي العزل والاستغناء عن الخدمة تكون قرارات المجلس التأديبي الابتدائي قطعية غير قابلة للطعن امام
اية جهة.

المادة 42

المادة 42- يصدر المجلس التأديبي الابتدائي قراره في القضية متضمنا الاسباب التي استند اليها. واذا قضى القرار بعقوبة
العزل او الاستغناء فللموظف المحكوم عليه ان يستأنف القرار الى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال اسبوعين من تاريخ
تبليغه القرار، وتودع لائحة الاستئناف في مكتب رئيس الجامعة مقابل اشعار بايداعها.

المادة 43

المادة 43- أ- يبلغ المستأنف بموعد جلسة المجلس التأديبي الاستئنافي قبل اسبوعين على الاقل من تاريخ انعقادها، على
ان يبت المجلس في الاستئناف خلال شهرين على الاكثر من تاريخ وروده، ويكون قراره قطعيا.
ب- تتبع امام هذا المجلس الاجراءات المتبعة امام المجلس التأديبي الابتدائي.

المادة 44

المادة 44- أ- للموظوف تقديم اية بينات امام كل من المجلسين التأديبين بما في ذلك الادلاء باقواله واستجواب الشهود
ومناقشتهم.
ب- تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالقضايا التأديبية.
ج- اذا لم يتمكن اي من المجلسين التأديبين من اصدار قراره خلال المدة المحددة في هذا النظام فعليه ان يبين اسباب ذلك
في تقرير يرفعه الى الرئيس ويحدد فيه التاريخ الذي ستنتهي فيه اجراءات المحاكمة واصدار القرار، وللرئيس تمديد المدة
حسب مقتضى الحال.

المادة 45

المادة 45- للرئيس كف يد الموظف المحال الى لجنة التحقيق او الى المجلس التأديبي او الى المدعي العام او الى المحكمة
الجزائية عن العمل الى حين صدور القرار النهائي في قضيته، وللرئيس ان يقرر توقيف راتب ذلك الموظف كليا او جزئيا خلال
تلك الاجراءات.

المادة 46

المادة 46- تعتبر خدمةالموظف منتهية في اي من الحالات التالية:
أ- الوفاة.
ب- قبول الاستقالة.
ج- فقد الوظيفة.
د- الاستغناء عن الخدمة.
هـ- العزل.
و- بلوغ الخامسة والستين من العمر، ولمجلس الجامعة بتنسيب من الرئيس وتوصية من العميد او المدير المختص تمديد مدة
خدمة ذلك الموظف سنة فسنة بما لا يزيد على خمس سنوات اذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك.
ز- تعذر مواصلة العمل في الجامعة لاسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
ح- فقد الجنسية الاردنية.
ط- الحكم بادانة الموظف بجناية او بجنحة ماسة بالشرف.

المادة 47

المادة 47- تقدم الاستقالة خطيا وتقبل او ترفض بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص، على ان
يصدر القرار بقبول الاستقالة او رفضها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها، وتعتبر مقبولةاذا لم يبلغ الموظف بقرار
قبول الاستقالة او رفضها خلال تلك المدة. واذا ترك العمل قبل تبليغه قبول الاستقالة او رفضها او قبل انقضاء ثلاثين
يوما على تقديمها فيعتبر فاقداً لوظيفته.

المادة 48

المادة 48- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اذا انقطع عن عمله مدة تزيد علىعشرة ايام متواصلة بدون سبب مشروع يقبله الرئيس.

المادة 49

أ- مكافأة تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الاولى في الجامعة، وراتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات
خدمته الخمس الثانية، وراتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثالثة. وراتب ثلاث اشهر عن كل سنة من سنوات خدمته
التي تلي ذلك وتحسب اجزاء السنة من سنوات الخدمة على اساس نسبتها الى السنة الكاملة. وتحسب مكافأة نهاية الخدمة على
اساس الراتب الشهري الاخير الذي تقاضاه الموظف وفق الاسس التالية:
1- على اساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي اعتبارا من تاريخ شمول جميع العاملين في الجامعة باحكام قانون الضمان
الاجتماعي وحتى بلوغ الموظف سن الخامسة والستين من عمره.
2- على اساس الراتب الاساسي عن المدة السابقة لتاريخ شمول جميع العاملين في الجامعة باحكام قانون الضمان الاجتماعي
وعن مدة خدمته بعد بلوغ الموظف الخامسة والستين من العمر.
ب- للموظف القائم بمهام وظيفته في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأةالتي يستحقها ،وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس
العمداء ، تبين النسب المئوية التي يجوز صرفها للموظف ومدد الخدمة التي ينبغي عليه قضاؤها في الجامعة لصرف كل نسبة
من نسب تلك المكافأة شريطة ان لا تزيد هذه النسبة في حدها الاقصى على 50 بالمئة وان لا تقل مدة الخدمة عن 10 عشر سنوات.
ج- يصرف رصيد ما يستحقه الموظف من تلك المكافأة عند انتهاء خدمته في الجامعة ، وفقاً لاحكام هذا النظام، وذلك بعد
تنزيل ما دفع على حسابها بموجب الفقرة ب من هذه المادة

المادة 50

المادة 50- لا يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته اية مكافأة في اي من الحالات التالية:
أ- اذا كانت خدمته في الجامعة تقل عن السنة.
ب- اذا ثبت بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة ارتكاب الموظف لجرم الخيانة العظمى او القيام باعمال التجسس لحساب
دولة اجنبية او باية جريمة جنائية اخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي.
ج- اذا صدر قرار عن محكمة اردنية مختصة بوضع الموظف بالاشغال الشاقة او بحسبه لارتكابه جرم الاختلاس او السرقة او
التزوير او اية جريمة اخرى ماسة بالشرف.

المادة 51

المادة 51- أ- اذا ثبت ان موظفا اصيب بعاهة بسبب قيامه بوظيفته دون تقصير منه او اهمال، وثبتت تلك الهاهة بقرار من
المرجع الطبي وكانت العاهة لا تحول دون قيامه بوظيفته فيصرف له بقرار من مجلس الجامعة تعويض نسبي من راتبه السنوي
الاخير يعادل نسبة العجز الناشيء عن العاهة.
ب- اما اذا كانت العاهة تحول دون استمرار الموظف في خدمة الجامعة فيصرف للموظف المصاب ما يلي:
1- المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار مع مراعاة الاحكام المتعلقة بذلك الصندوق.
2- راتب الاجازات السنوية العادية المستحقة له والعلاوات حتى تاريخ الاصابة.
3- راتب الشهر الذي يلي تاريخ الاصابة.
4- المكافأة المستحقة بموجب المادة (49) من هذا النظام.
5- تعويض نسبي من راتبه السنوي الاخير يعادل نسبة العجز الناشيء عن العاهة:
ج- واذا كانت العاهة مما يقعده عن العمل او تجعله عاجزا عن اعالة نفسه فيدفع له تعويض يعادل راتب سنة كاملة على اساس
الراتب الشهري الاخير الذي تقاضاه وذلك بالاضافة الى الحقوق المالية الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام.
د- اذا توفي الموظف نتيجة حادث اثناء قيامه بعمله وبسبب هذا العمل فيدفع لورثته تعويض يعادل راتب سنة كاملة عل اساس
الراتب الشهري الاخير وذلك بالاضافة الى الحقوق المالية الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 52

المادة 52- لمجلس الجامعة ان يصدر التعليمات اللازمة للتأمين الجماعي على حياة الموظفين.

المادة 53

المادة 53- لا تكون اجتماعات اي من اللجان المنصوص عليها في هذا النظام قانونية الا بحضور جميع اعضائها ويتخذ قرارتها
اما بالاجماع او بالاكثرية.

المادة 54

المادة 54- يحدد التسلسل الوظيفي للدوائر الاكاديمية والادارية ووحداتها في الجامعة بموجب مخطط تنظيمي يصدر عن مجلس
الجامعة بتنسيب من الرئيس.

المادة 55

المادة 55- يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق