نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2001) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

التعاريف

يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون:قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة:منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة الجمركية:اراضي المملكة ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة.
السلطة:سلطة المنطقة.
المجلس:مجلس المفوضين.
المديرية : الوحدة التنظيمية المختصة بالتسجيل في السلطة .
المدير : مدير المديرية .
المؤسسة: الشخص الذي يحق له التقدم بطلب التسجيل لممارسة نشاط اقتصادي في المنطقة وفق احكام هذا النظام .
المؤسسة المسجلة : الشخص المسجل لدى السلطة لممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة وفق احكام القانون وهذا النظام .
المؤسسة المهنية :العيادات الطبية والمكاتب الهندسية ومكاتب المحامين وما ماثلها ، التي يمارس فيها اصحاب المهن انشطتهم وفق احكام التشريعات ذات العلاقة النافذة في المنطقة الجمركية وما ماثلها من مؤسسات باستثناء الشركات والمؤسسات التجارية
الفردية.
النشاط الاقتصادي: أي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او خدمي تقوم به المؤسسة في المنطقة.
النشاط المحظـور :النشاط المحدد في الملحق رقم (1) من هذا النظام.
النشاط المقيد:النشاط الاقتصادي المحدد في الملحق رقم (2) من هذا النظام.

المادة 3

تسجيل المؤسسة

يتم تسجيل المؤسسة التي ترغب في الاستفادة من الميزات والاعفاءات المقررة في القانون للمؤسسة المسجلة في المنطقة وفقا للاحكام والاجراءات المبينة في هذا النظام.

المادة 4

يقتصر حق التسجيل لدى السلطة وفق احكام هذا النظام على ما يلي :-
أ-الشركات المسجلة لدى مراقب عام الشركات وفقا لاحكام قانون الشركات وبما يتفق مع التشريعات النافذة في المنطقة الجمركية .
ب-الشركات غير الاردنية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (22) من القانون .
ج-الشركات المسجلة لدى مراقب عام الشركات وفقا لاحكام قانون الشركات واحكام هذا النظام التي يكون مركزها المنطقة وخارج المملكة.
د- المؤسسات الفردية المسجلة في السجل التجاري وفق احكام قانون التجارة المعمول به وبما يتفق مع التشريعات النافذة في المنطقة الجمركية .
هـ- المؤسسات المهنية العاملة في المنطقة الجمركية وفق احكام التشريعات ذات العلاقة .
و- الهيئات غير التجارية العاملة في المنطقة الجمركية وذلك وفقا لما يقرره المجلس .
ز- المؤسسات والشركات المسجلة لدى المناطق الحرة الاردنية .

ح- ائتلاف الشركات المسجلة مؤسسات مسجلة لدى السلطة وفقا لأحكام هذا النظام شريطة توثيق الائتلاف لدى الكاتب العدل .

المادة 5

على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام:-
أ – لا يجوز تسجيل اي مؤسسة في المنطقة لممارسة أي من الانشطة المحظورة المبينة في الملحق رقم (1) من هذا النظام.
ب – لا يجوز تسجيل أي مؤسسة في المنطقة لممارسة أي من الانشطة الاقتصادية المقيدة المبينة في الملحق رقم (2) الا بتوافر الشروط التالية:-
1- ان تكون المؤسسة من بين المؤسسات المذكورة في الجدول رقم (1) فيما يتعلق بالانشطة المبينة فيه.
2- صدور قرار عن المجلس لممارسة الانشطة المحددة في الجدول رقم (2) على ان يتم التقيد بما تضمنه القرار من شروط والالتزام بدفع العوائد التي يقررها المجلس.
3- انتهاء عقود الامتياز المتعلقة بالانشطة المبينة في الجدول رقم (3) حيث تنطبق عليها بعدئذ احكام الجدول رقم (2).
ج – لا يجوز تسجيل أي مؤسسة في المنطقة اذا كانت تمارس أيا من انشطة المرافق العامة التي تعهد السلطة او أي جهة حكومية اخرى الى القطاع الخاص بممارستها الا بصدور قرار عن المجلس يسمح بذلك وفقا للاحكام الواردة في التشريعات المتعلقة بهذا النشاط في المنطقة الجمركية وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
د- يجوز لوزير السياحة والآثار بناء على توصية معللة من المجلس السماح بتسجيل أي مؤسسة لممارسة نشاط اقتصادي ذي طابع سياحي خاص على ان يتضمن القرار الصادر بهذا الشأن الاسس والشروط التي يجب على المؤسسة الالتزام بها وتحديد مقدار العوائد المترتبة على ذلك.

المادة 6

يجوز تسجيل مؤسسة فردية او شركة لدى مندوب وزارة الصناعة والتجارة في السلطة المخول بذلك وفق الاصول القانونية وذلك
لمقاصد تسجيلها مؤسسة مسجلة وحسب الترتيبات التي يتفق عليها بين السلطة وكل من وزارة الصناعة والتجارة ومراقب
الشركات فيها.

المادة 7

أ- يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بطلب تسجيل المؤسسة لدى السلطة بما في ذلك البيانات التي يجب تضمينها في الطلب وعلى الانموذج المعد لهذه الغاية والوثائق التي ترفق مع الطلب.
ب- على المؤسسة ان ترفق بطلب تسجيلها الوثائق المطلوبة بمقتضى التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وبخاصة مايلي:-
1- صورة عن كل من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركات غير الاردنية التي نصت عليها الفقرة (ج) من المادة (22) من القانون ، مصدقة من الجهات المختصة على ان لايكون قد مضى على تاريخ اجراء اول تصديق عليهما مدة تزيد على ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب.
2-وكالة رسمية للشخص المفوض بالتوقيع عن المؤسسة في المنطقة للشركات غير الاردنية التي نصت عليها الفقرة (ج) من المادة (22) من القانون .

3- وثائق توثيق الائتلاف لدى الكاتب العدل مصدقة حسب الأصول.
4- وثيقة تثبت تحقق الشروط والمتطلبات المذكورة في الجدولين رقم (1) و (2) من الملحق رقم (2) والقرارات الصادرة عن المجلس بمقتضى احكام البند (2) من الفقرة (ب) والفقرة (ج) من المادة (5) من هذا النظام على المؤسسة اذا كان النشاط الذي ستمارسه في المنطقة من الانشطة المقيدة.
5-تقديم اقرار خطي من طالب التسجيل بصحة البيانات الواردة في الطلب والوثائق المرفقة به وفقا للصيغة المبينة في انموذج طلب التسجيل وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة 8

أ- للمديرية التحقق من البيانات الواردة في الطلب والوثائق المرفقة به بالوسائل التي تراها مناسبة.
ب- اذا تبين للمديرية بأن طلب التسجيل لم يكن مستكملا لجميع البيانات والوثائق المطلوبة فيتوجب طلب استكمالها من طالب التسجيل خلال مدة تحددها لهذه الغاية وذلك تحت طائلة رفض الطلب .
ج – 1- مع مراعاة احكام البند (2) من هذه الفقرة يصدر المدير او من يفوضه قراره بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام عمل من تاريخ تقديمه مستكملاً جميع البيانات والوثائق المطلوبة وتصدر المديرية شهادة بذلك عند الموافقة على الطلب وبعد دفع الرسوم المقررة.
     2- يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل لممارسة أي من الانشطة الاقتصادية المذكورة في الجدولين (2) و(3) من الملحق رقم (2) والفقرة (ج) من المادة (5) من هذا النظام خلال المدد التي يحددها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
د- 1- اذا انقضت المدة المحددة في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة دون ان يصدر المدير او من يفوضه قرارا بشأن طلب التسجيل يعتبر الطلب مقبولاً .
    2- واذا انقضت أي من المدد المشار اليها في البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة دون صدور قرار من المجلس خلالها بشأن أي من طلبات التسجيل ذات العلاقة يعتبر الطلب مرفوضاً.

المادة 9

أ- مع مراعاة احكام المادتين (4) و(5) من هذا النظام لا يجوز رفض طلب تسجيل المؤسسة الا لاي من الاسباب التالية:-
1- إذا كان النشاط الذي تطلب المؤسسة ممارسته في المنطقة متعارضاً مع غاياتها المحددة في عقد تأسيسها أو التشريع الذي يحكم نشاطها حسب مقتضى الحال.
2- إذا كانت البيانات الواردة في الطلب او الوثائق المرفقة به غير صحيحة او مضللة.
3- اذا كان طالب التسجيل مؤسسة قد تم الغاء تسجيلها في السابق لاي من الاسباب الواردة في الفقرة (ب) من المادة (15) من هذا النظام.
4- اذا كان مالك المؤسسة المسجلة او احد الشركاء فيها مدانا بارتكابه مخالفة لاحكام القانون او بجريمة مخلة بالاخلاق او الشرف او الامانة ، على ان لا يتجاوز القيد على التسجيل في هذه الحالة مدة سنة من تاريخ الحكم عليه بالمخالفة0
ب- يكون قرار رفض طلب التسجيل خطياً ومسبباً ويجوز الاعتراض عليه أمام المجلس خلال عشرة ايام عمل من تاريخ تبليغه لطالب التسجيل ، وعلى المجلس البت في الاعتراض المقدم اليه خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديمه.

المادة 10

تعتبر الانشطة الواردة في الملحق رقم (1) انشطة يحظر ممارستها في المنطقة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة 11

تعتبر الانشطة الواردة في الملحق رقم (2) انشطة مقيدة لا يجوز ممارستها في المنطقة الا وفق احكام هذا النظام وذلك
تحت طائلة المسؤولية القانونية وتكون القيود التي ترد على هذه الانشطة كما يلي:
أ- تحديد الشكل القانوني للمؤسسة.
ب- تحديد عدد المؤسسات التي تمارس نشاطاً اقتصادياً معيناً.
ج- تحديد جنسية المؤسسة أو جنسية المؤسسين أو الشركاء فيها او اشتراط توافر مؤهلات معينة بهم.
د- القيود المتعلقة بانشطة المرافق العامة التي تعهد السلطة او أي جهة حكومية اخرى الى القطاع الخاص بممارستها.

المادة 12

لا يجوز تحديد عدد المؤسسات التي تقوم بنشاط اقتصادي معين بهدف الحد من المنافسة الا اذا استدعت ذلك متطلبات النظام
العام او المصلحة العامة كحماية البيئة أو الموارد الطبيعية أو جذب الاستثمار الى المرافق العامة.

المادة 13

أ-لا يعفي تسجيل المؤسسة من وجوب حصولها على تصريح مباشرة العمل وشهادة السلامة العامة والشهادة الصحية اللازمة
لمباشرة نشاطها وذلك وفق احكام نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها المعمول به في المنطقة.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للمجلس بناء على تنسيب المدير اعفاء المؤسسة من الحصول على تصريح مباشرة العمل مقابل الشروط والضمانات التي يقرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 14

التزامات المؤسسة المسجلة

على المؤسسة المسجلة التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك
الالتزامات التالية:-
أ- دفع رسم التسجيل والرسم السنوي عن كل نشاط اقتصادي تمارسه وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- تزويد المديرية من قبل الشركة الاجنبية المسجلة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (22) من القانون وخلال شهر كانون
أول من كل سنة بشهادة صادرة عن الجهات المعنية في الدولة التي تحمل جنسيتها تثبت استمرار الشركة في ممارسة نشاطها
الاقتصادي.
ج- اخطار المديرية خطياً وخلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً باي تغيير يطرأ على بياناتها المسجلة وتاريخ حدوثه
وبصورة خاصة مايلي:-
1- النشاط الاقتصادي الذي تمارسه.
2- المفوضون بالتوقيع عنها.
3- اسمها او موطنها او جنسيتها.
4- وضعها القانوني ، اعسارها او افلاسها او تصفيتها.

المادة 15

أ- للمدير او من يفوضه الغاء تسجيل المؤسسة المسجلة في أي من الحالات التالية:-
1- اذا تبين ان ايا من البيانات التي تضمنها طلب التسجيل او الوثائق المرفقة به غير صحيحة.
2- اذا رغبت المؤسسة المسجلة بإلغاء تسجيلها بطلب خطي تقدمه .
3- اذا قامت بادخال بضائع الى المنطقة الجمركية بصورة غير مشروعة .
ب- على المجلس الغـــاء تسجيل المؤسسة المسجلة في أي من الحالات التالية:-
1- اذا مارست نشاطا محظورا خلافاً لاحكام هذا النظام.
2- اذا مارست نشاطا مقيدا خلافا لاحكام هذا النظام.
3- اذا خالفت احكام المادة (14) من هذا النظام ولم تلتزم بازالة المخالفة بعد مرور ثلاثين يوما على انذارها بذلك
بواسطة البريد المسجل.
4- اذا تقرر الغاء التصريح الممنوح لها وفق نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
5- اذا انقضت لاي من اسباب الانقضاء القانوني ولهذه الغاية ، لا تعتبر وفاة صاحب المؤسسة الفردية المسجلة كمؤسسة مسجلة سبباً من
اسباب الانقضاء القانوني .

ج- يلغى تسجيل المؤسسة المسجلة حكما إذا لم يتم تجديده خلال سنة من تاريخ انتهائه.

المادة 16

تستوفي السلطة الرسوم التالية:-
أ – الف دينار رسم تسجيل المؤسسة.
ب- خمسمائة دينار رسم سنوي عن كل نشاط اقتصادي تمارسه المؤسسة 0
 

المادة 17

مع مراعاة احكام هذا النظام المتعلقة بتطبيق أي عقوبة ادارية على المؤسسة، تطبق احكام المادة (54) من القــــانون
على كل من يرتكب ايا من المخالفات التالية:-
أ- ممارسة نشاط محظور في المنطقة0
ب- ممارسة نشاط مقيد في المنطقة خلافا لاحكام هذا النظام.

المادة 18

تعتبر شركات الائتلاف المسجلة وفقا لأحكام هذا النظام مسؤولة بالتضامن والتكافل عن أي مخالفة تقوم بممارستها داخل المنطقة .

المادة 19

للسلطة استخدام الوسائل الالكترونية لانجاز معاملاتها المتعلقة بتسجيل المؤسسات كلما كان ذلك ممكناً 0

المادة 20

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اجراء أي تعديل على الملحقين رقم (1) و (2) الواردين في هذا النظام ويتم نشر القرار الصادر بهذا الشأن في الجريدة الرسمية محدداً فيه تاريخ سريانه.
ب- ويجوز للمجلس البت في أي امر يتعلق بتطبيق احكام الملحقين (1) و (2) الواردين في هذا النظام.

المادة 21

أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وبصورة خاصة مايتعلق بالامور التالية:-
1- تحديد نماذج طلبات التسجيل وغيرها من النماذج الاخرى .
2- اجراءات التسجيل والاعتراض على القرارات الصادرة بشأنها.
3- اعتماد نماذج وشهادات التسجيل .
4- تحديد البدل الذي تستوفيه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها.
ب- يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام في الجريدة الرسمية.

الملحق (1)
الانشطة المحظورة
1- صناعة الأسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات وتخزينها والاتجار بها.
2- صناعة المواد المشعة أو النووية أو المواد الضارة بالبيئة أو تخزينها أو الاتجار بها.
3- تصنيع المواد الخطرة أو المخدرة أو السامة أو تخزينها أو الاتجار بها بإستثناء متطلبات الصناعة المصرح باقامتها
بموجب التشريعات ذات العلاقة النافذة في المنطقة الجمركية.
4- طباعة أوراق النقد والطوابع وصناعة المسكوكات المعدنية.
5- إنتاج المواد البيولوجية والجينية النشطة والاتجار بها.
6- أي انشطة اخرى يقررها مجلس الوزراء.

الملحق (2)
الانشطة المقيدة
جدول (1)

الانشطة التي تخضع ممارستها لقيد
يتعلق بالشكل القانوني للمؤسسة

الخدمات القانونية وفقـــاً لاحكام الفقرتين (أ) و (هـ) من المادة (4) من هذا النظام .
تدقيق الحسابات وفقــــاً لاحكام الفقرتين (أ) و (هـ) من المادة (4) من هذا النظام .
وكلاء الملاحة البحرية وفقــــاً لاحكام الفقرتين (أ) و (د) من المادة (4) من هذا النظام .
الخدمات المالية وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام .
التأمين واعادة التأمين وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام .
وكلاء السياحة والسفر وفقــــاً لاحكام الفقرتين (أ) و (د) من المادة (4) من هذا النظام .
الخدمات الهندسية وفقاً لاحكام الفقرات (أ) و (د) و (هـ) من المادة (4) من هذا النظام .
خدمات التعدين عدا المحاجر وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام .
خدمات وكلاء الشحن (البري/البحري) وفقــــاً لاحكام الفقرتين (أ) و (د) من المادة (4) من هذا النظام .

جدول (2)
الانشطة التي تخضع لقيد يتعلق بتحديد عدد المؤسسات التي تمارسها.
النشاط
النقل العام للركاب
خدمات التاكسي
الصيد التجاري بأنواعه
استخراج المياه الجوفية
إصدار اليانصيب
خدمات الاتصالات باستثناء (مقدمي خدمة الانترنت
توليد الكهرباء
التعدين والصناعات الاستخراجية الاخرى عدا المحاجر
اصدار الصحف والمطبوعات الدورية
خدمات البرمجة والبث الاذاعي والتلفزيوني
صناعة الاسمنت
الدباغة
النقل الجوي

جدول (3)
الانشطة التي ينحصر حق ممارستها بالجهات
المبينة ادناه بموجب عقود الامتياز الخاصة بها

تاريخ انتهاء الامتياز الجهة صاحبة الامتياز النشاط
عام 2008 شركة مصفاة البترول الاردنية تكرير وتوزيع وتخزين النفط
عام 2035 شركة الجسر العربي للملاحة نقل البضائع والركاب والبريد بين العقبة ونويبع
عام 2058 شركة البوتاس العربية استخراج وتصنيع وتوزيع البوتاس

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق