تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات ا لعمال والاتحادات المهنية صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (110) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة غلى غير ذلك:-
الوزارة: وزارة العمل.
النقابة: النقابة العامة المسجلة وفق احكام قانون العمل.
الاتحاد العام: الاتحاد العام لنقابات العمال.
الرئيس: رئيس الاتحاد العام.
المؤتمر: المؤتمر العام للاتحاد العام.
المجلس: المجلس المركزي للاتحاد العام.
الهيئة: الهيئة التنفيذية للاتحاد العام.
الاتحادا لمهني: اتحاد مهني بين نقابتين او اكثر.
المادة 3
الاتحاد العام
المادة 3-
يتكون الاتحاد العام من النقابات العمالية المسجلة ويكون مقره الر ئيس في عمان ، وله حق فتح فروع في أي من محافظات
المملكة.
المادة 4
يمثل الرئيس الاتحاد العام ويرأس المؤتمر والمجلس والهيئة وينفذ قراراتها ويوقع العقود التي توافق عليها وله حق التقاضي
باسم الاتحاد العام ومتابعة أي قضية لها علاقة بالاتحاد او الحركة العمالية وله ان ينيب عنه ايا من اعضاء الاتحاد
لهذه الغاية.
المادة 5
أ- يهدف الاتحاد العام الى تحقيق ما يلي: –
1 – تنظيم جهود النقابات وتوحيدها في رعايتها لمصالح العمال المنتسبين لها.
2 – تقديم الخدمات اللازمة للنقابات وبخاصة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منها.
3 – المساعدة على حل المشاكل التي تنشأ بين اعضاء النقابة الواحدة او بين نقابة واخرى
ب- تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يضع الاتحاد العام الانظمة الداخلية اللازمة لذلك.
المادة 6
تتكون موارد الاتحاد العام المالية من: –
أ – رسم انتساب النقابة لعضوية الاتحاد لاول مرة ورسم الاشتراكات السنوية للنقابات فيه وفق ما يحدده النظام الداخلي
للاتحاد العام.
ب – ريع استثمار اموال الاتحاد المنقولة وغير المنقولة وعوائد الانشطة التي يمارسها.
ج- الهبات والتبرعات والاعانات غير المشروطة ، على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
المادة 7
المؤتمر
المادة 7-
أ – يتألف المؤتمر من ممثلين عن النقابات بواقع تسعة اعضاء لكل نقابة تسميهم هيئتها الادارية من بين اعضائها.
ب – يتولى المؤتمر المهام والصلاحيات التالية:-
1 – وضع السياسة العامة للاتحاد العام.
2 – اعتماد ممثلي النقابات في عضوية المجلس.
3 – مناقشة تقرير المجلس للدورة السابقة.
4 – المصادقة على انتخاب الرئيس ونائبه واعضاء الهيئة التنفيذية.
5 – المصادقة على أي تعديلات يقرها المجلس على النظام الداخلي للاتحاد العام والانظمة الداخلية للنقابات.
6-النظر في أي امور اخرى تعرض عليه ذات علاقة بالحركة العمالية.
المادة 8
أ – يعقد المؤتمر اجتماعاً عاديا مرة كل اربع سنوات برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه ويحدد موعد انعقاده بموجب النظام
الداخلي للاتحاد العام.
ب – يعقد المؤتمر اجتماعا استثنائيا للنظر في أمور معينة بناء على قرار يصدره المجلس بأغلبية ثلثي اعضائه.
ج- يعتبر انعقاد المؤتمر قانونيا سواء كان اجتماعا عاديا او استثنائيا بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء وفي حالة عدم
اكتمال النصاب تتم الدعوة لاجتماع آخر يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ويكون الاجتماع
قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
د- تتخذ قرارات المؤتمرات باغلبية الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة 9
المجلس
المادة 9-
أ – يتألف المجلس من ممثلين عن النقابات بواقع ستة اعضاء لكل نقابة تسميهم هيئتها الادارية من بين اعضائها على ان
يكون ممثل النقابة في الهيئة التنفيذية واحدا منهم ، وتكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات.
ب – يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: –
1 – انتخاب اعضاء الهيئة بواقع عضو واحد لكل نقابة وانتخاب الرئيس ونائبه من بينهم.
2 – متابعة تنفيذ السياسة العامة التي يقرها المؤتمر.
3 – اقرار خطط وبرامج عمل الاتحاد العام واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
4 – المصادقة على التقارير الادارية والمالية للهيئة واقرار الموازنة والحسابات الختامية.
5 – الموافقة على تنسيبات الهيئة لانشاء فروع او مكاتب للاتحاد العام في المحافظات بأغلبية ثلثي اعضائه.
6 – فض النزاعات النقابية التي تحال اليه من الهيئة والنظر في الطعون والشكاوى المقدمة من النقابات او فروعها او أي
من أعضائها.
7 – تعديل النظام الداخلي للاتحاد العام والانظمة الداخلية للنقابات على أن يتم ذلك بأغلبية ثلثي اعضائه.
8- اعفاء الرئيس او نائبه او اعضاء الهيئة او أي عضو منها من مناصبهم وانتخاب غيرهم بدل المعفى منهم.
المادة 10
أ – يعقد المجلس اجتماعا عاديا مرة كل ثلاثة أشهر برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه ، كما يعقد اجتماعات استثنائية
بناء على طلب من الهيئة او من ثلث اعضائه على الاقل.
ب- تعتبر اجتماعات المجلس قانونية بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه وفي حالة عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة لاجتماع
اخر خلال خمسة ايام من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
المادة 11
الهيئة
المادة 11-
تتألف الهيئة من ممثلي النقابات الذين ينتخبهم المجلس من بين اعضائه بحيث تكون جميع النقابات الاعضاء في الاتحاد العام
ممثلة في هذه الهيئة وبأعداد متساوية.
المادة 12
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
أ – تنفيذ السياسة العامة للاتحاد العام وفقا لقرارات المؤتمر والمجلس.
ب – العمل على تسوية النزاعات العمالية بالطرق الودية واحالتها الى المجلس في حالة عدم القدرة على حلها.
ج- توزيع المهام بين اعضائها وفقا للنظام الداخلي.
د- انتخاب ممثلي الاتحاد العام لعضوية مجالس ادارة المؤسسات التي يساهم فيها وفي المؤتمرات والندوات والدورات واللجان
التي يدعى للمشاركة فيها.
هـ- التنسيب للمجلس بانشاء فروع او مكاتب للاتحاد العام في المحافظات.
و- تعيين الموظفين والخبراء والمستشارين ومدققي الحسابات في الاتحاد العام وتحديد مهامهم واجورهم ومكافآتهم وانهاء
خدماتهم.
ز- اعداد الميزانية السنوية والحسابات وعرضهما على المجلس.
ح-تقديم الدعم المادي للنقابات في حدود الامكانات.
ط- تنبيه النقابات الى المخالفات التي ترتكبها خلافا لاحكام قانون العمل والانظمة الصادرة بمقتضاه والنظام الداخلي
للاتحاد العام والنقابات واحالتها الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ي- اعداد مشاريع الانظمة الداخلية وعرضها على المجلس والمؤتمر لاقرارها والمصادقة عليها حسب مقتضى الحال.
المادة 13
أ- تعقد الهيئة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الاقل برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه كما تعقد اجتماعات استثنائية
بناء على طلب رئيسها او ثلثي اعضائها على الاقل.
ب- تعتبر اجتماعات الهيئة قانونية بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها وفي حالة عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة لاجتماع
اخر خلال خمسة ايام من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
المادة 14
تلتزم الهيئة باعلام الوزارة بنتائج أي انتخابات في الاتحاد العام وباسماء اعضاء كل من المؤتمر والمجلس والهيئة وأي
تغيير يجري عليها.
المادة 15
الاتحاد المهني
المادة 15-
يترتب على أي اتحاد مهني يتم تشكيله ان يضع نظاما داخليا يتضمن ما يلي:-
أ – اسم الاتحاد المهني ومقره واهدافه.
ب – النقابات التي يتكون منها.
ج- الاجراءات المتعلقة بالانضمام الى عضويته والانسحاب منه.
د- صلاحيات رئيس الاتحاد المهني ونائبه والهيئة التنفيذية.
هـ- الموارد المالية للاتحاد المهني من رسوم الانضمام الى عضويته ورسم اشتراك النقابات الاعضاء وريع استثمار امواله
وانشطته والهبات والتبرعات والاعانات وأوجه انفاق هذه الموارد.
المادة 16
أ – تتشكل الهيئة التنفيذية للاتحاد المهني من اعضاء الهيئات الادارية للنقابات المنضمة اليه بواقع ثلاثة اعضاء لكل
نقابة تسميهم هيئتها الادارية من بين اعضائها على أن تشكل هذه الهيئة مرة كل ثلاث سنوات.
ب – تنتخب الهيئة التنفيذية للاتحاد المهني من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا له لمدة ثلاث سنوات.
ج- تجتمع الهيئة التنفيذية للاتحاد المهني بشكل دوري مرة كل شهرين بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها
قانونيا بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات الحاضرين.
المادة 17
يتم حل الاتحاد المهني او تعديل نظامه الداخلي بقرار من اغلبية اعضاء الهيئات الادارية للنقابات العامة في هذا الاتحاد
في اجتماع غير عادي تدعو له الهيئة التنفيذية للاتحاد المهني بأغلبية اعضائها.
المادة 18
على الاتحاد العام او أي اتحاد مهني تزويد مسجل النقابات في الوزارة بنسخة من الميزانية السنوية قبل الاول من نيسان
من كل سنة مصدقة حسب الاصول من مدقق حسابات قانوني وللمسجل ان يطلب أي ايضاحات او كشوفات او بيانات يراها ضرورية.