نظام الغاء نظام صندوق دعم التعليم الجامعي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين (25) و (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام صندوق دعم التعليم الجامعي في الجامعة الاردنية لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغى نظام صندوق دعم التعليـم الجامعي في الجامعـــة الاردنيـــة رقــم (81) لسنـــة 2002 والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 3

تؤول اموال صندوق دعم التعليم الجامعي في الجامعة الاردنية وما يترتب عليه من التزامات وما له من حقوق الى الجامعة الاردنية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق