نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني / صادر بمقتضى المادة 2 المعدلة والمادة 16 من قانون الاحصاءات العامة رقم (24) لسنة 1950

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني لسنة 1966) يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الفصل الاول
التعاريف
المادة 2-
يكون للكلمات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
أ- تعني كلمة – الوزير – وزير الاقتصاد الوطني/ الاحصاءات العامة.
ب- تعني كلمة- المدير مدير الاحصاءات العامة / مدير مركز التدريب الاحصائي الاردني.
ج- تعني كلمة- المركز – مركز التدريب الاحصائي الاردني.
د- تعني كلمة- اللجنة- اللجنة الاستشارية الخاصة بالمركز.
هـ- تعني كلمة- الدائرة دائرة الاحصاءات العامة.

المادة 3

الفصل الثاني
الدراسة وغاياتها
المادة 3-
يؤسس في عمان مركز للتدريب الاحصائي مرتبط بدائرة الاحصاءات العامة.

المادة 4

غاية المركز اعداد اخصائيين للعمل في دائرة الاحصاءات العامة والوظائف الاحصائية في مكاتب الاحصاء في الوزارات والادارات
والمؤسسات العامة والخاصة.

المادة 5

أ- تكون مدة الدراسة في المركز علىالنحو التالي:-
1- سنة دراسية اولى يمنح الطالب الناجح في نهايتها شهادة المركز وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (16) من هذا النظام.
2- سنة دراسية ثانية تخضع الدراسة فيها للاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- تكون الدراسة في المركز صباحية او مسائية حسبما يقرره الوزير بتنسيب من المدير.
جـ- تعطل الدراسة في المركز في المناسبات والايام التالية:-
1- ايام الجمع.
2- ايام الاعياد الرسمية.
3- اسبوعين بعد الفحص الفصلي، علىانه يجوز لادارة المركز توزيع هذه العطلة على فترتين.

المادة 6

الفصل الثالث
شروط قبول الطلاب
المادة 6-
للوزير ان يقبل بقرار منه بناء على تنسيب من المدير طلاباً من الموظفين والمستخدمين في الوزارات والدوائر والمؤسسات
العامة والخاصة ممن يرغبون في الدراسة في المركز ضمن الشروط التالية:
أ- ان يكون الطالب حائزا على شهادةالدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها كحد أدنى للقبول في السنة الدراسية الاولى/
على انه لا يجوز له الالتحاق بالسنة الدراسية الثانية في المركز الا اذا انهى السنة الاولى او ما يعادلها بالمعدل
الذي يقرره الوزير بتعليمات يصدرها بناء على تنسيب اللجنة، وتقرر اللجنة في بداية كل عام دراسي الاسس والشروط الاخرى
التي يتم بموجبها قبول الطلبة في السنة الثانية.
ب- ان يرشحه وزيره او مدير دائرته بكتاب رسمي ترسل نسخاً منه الى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس ديوان الموظفين
ورئيس ديوان الحاسبة.
ج- ان يقدم الطالب تعهداً بالعمل لمدة سنتين في الوزارة او الدائرة التي رشحته للدراسة او العمل في احد المكاتب الاحصائية
في الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة وبالراتب الذي تراه مناسباً ضمن الانظمة المرعية بعد نيله شهادة المركز على
ان يكفله كفيل مليء بمبلغ لا يقل عن خمساية دينار على ان تصدق هذه الكفالة من الغرفة التجارية ومن الكاتب العدل.

المادة 7

للوزير ان يقبل بقرار منه بناء على توصية المدير طلاباً من الاردنيين من غير الموظفين للدراسة في المركز على حسابهم
الخاص او على حساب احدى البلديات او المؤسسات العامة او الخاصة، ومن غير الاردنيين على حساب احدى الحكومات العربية
او الصديقة شريطة انطباق شروط القبول الواردة في المادة (6) من هذا النظام عليهم، وتحدد رسوم الدراسة لهؤلاء الطلاب
او الاعفاء منها بناء على تنسيب اللجنة وموافقة الوزير.

المادة 8

أ- ينظم المدير قائمة بالطلبات المقدمة ويبلغ صاحب الطلب موافقة الوزير او رفضه المعلل.
ب- ينظم المدير خلال الاسبوع الاول من الدراسة قائمة باسماء الطلاب المقبولين والدوائر التي رشحتهم وترسل نسخة منها
الى كل من رئيس الوزراء والوزير الذي رشح الطالب ووزير المالية ورئيس ديوان الموظفين ورئيس ديوان المحاسبة.

المادة 9

يعلن الوزير اسماء الطلاب المقبولين في المركز بالصحف والراديو وعليهم الالتحاق به خلال اسبوع واحد من تاريخ الاعلان،
ويرفض قبول اي متخلف عن الدوام بعد اسبوعين من الاعلان الا بعذر شرعي تقبله الادارة.

المادة 10

الفصل الرابع
التدريس
المادة 10-
يكون التدريس باللغة العربية، واذا اقتضى الامر فباللغة الانجليزية.

المادة 11

المادة (11):
أ- يشتمل التدريس في السنة الاولى بالمركز على المواد التالية:-
1- مبادىء الاحصاء
2- الرياضيات
3- التنظيم الاحصائي والاحصاء التطبيقي بما فيه طرق التعداد والاستقصاء والاعمال التدريبية والميدانية.
4- اللغة الانجليزية.
5- مقدمة في كل من : الادارة العامة والاقتصاد والاجتماع.
6- اية مواد علمية اخرى تقررها اللجنة.
ب- يشتمل التدريس في السنة الثانية بالمركز على المواد التالية:-
1- الرياضيات.
2- التحليل الاحصائي.
3- العينات وتصميم التجارب.
4- الحاسبات الالكترونية.
5- الاحصاء الحيوي والسكاني.
6- الاعمال التدريبية والميدانية.
7- اية مواد اخرى تطبيقية تقررها اللجنة.

المادة 12

أ- تعاون المدير لجنة استشارية للدروس مهمتها اقتراح مناهج الدروس والمحاضرات وجلسات البحث والامتحانات وعدد ساعات
كل منها، وتتألف اللجنة من مدير المركز رئيسا وستة اعضاء اخرين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب
من الوزير بعد الاستئناس برأي المدير.
ب- يتقاضى العضو (خمسة) دنانير عن كل جلسة يحضرها على الا يزيد المبلغ الذي يتقاضاه العضو على (خمسين) دينارا خلال
السنة.

المادة 13

الفصل الخامس
الامتحانات ومنح الشهادات
المادة 13-
الامتحانات:
أ- تجرى اثناء العام الدراسي امتحانات اسبوعية او شهرية او فصلية او سنوية، ويتوقف ذلك على طبيعة الموضوع المدرس والفترة
الزمنية المخصصة للتدريس، وتحدد مواعيد هذه الامتحانات بتنسيب من معلم المادة ومساعد المدير وموافقة المدير.
ب- يقوم كل معلم باجراء الامتحانات المقررة لموضوعه في المواعيد المتفق عليها، ويحق لادارة المركز الاستعانة باشخاص
آخرين من خارج الهيئة التدريسية اذا اقتضى الامر.
جـ- على الطالب:-
1- ان يقدم قبل نهاية السنة الدراسية الاولى بشهر واحد على الاقل تقريرا احصائياً باشراف احد معلمي المركز.
2- ان يقدم قبل نهاية السنةالدراسية الثانية بشهر واحد على الاقل بحثاً احصائياً باشراف احد معلمي المركز.
وفي كلتا الحالتين يناقش التقرير او البحث الاحصائي من قبل لجنة مكونة من ثلاثة اشخاص على الاقل، وتوضع له علامة
كبقية المواضيع الدراسية.

المادة 14

المادة 14- اسس النجاح
تحدد علامات النجاح بما في ذلك العلامة الدنيا للنجاح والعلامة النهائية لاي موضوع وعلامة الامتحان السنوي والمعدل
العام والتقدير العام وغير ذلك من اسس النجاح بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 15

المادة 15- اسس الرسوب والتقصير
أ- اذا قصر الطالب في موضوع ما فعليه ان يعيد الامتحان في الموضوع الذي قصر فيه مرة ثانية في نهاية العام الدراسي
وفي غضون فترة لا تتجاوز الشهرين بعد انتهاء العام الدراسي وفق برنامج خاص تعده ادارة المركز لهذه الغاية.
ب- لا يسمح للطالب المقصر باعادة الامتحان في الموضوع الذي قصر فيه اكثر من مرة واحدة يعتبر بعدها راسباً.
جـ- اذا بلغ تقصير الطالب في نهاية الفصل الاول نصف المواد المقررة فيه فيفصل من المركز.
د- يتاح للطالب المقصر في المعدل العام فرصة رفع معدله العام وذلك باعادة تقديم الامتحان في موضوع واحد او اثنين في
نهاية العام الدراسي وفي غضون فترة لا تتجاوز الشهرين بعد انتهاء العام الدراسي وفق برنامج خاص تعده ادارة المركز
لهذه الغاية علىان يترك للطالب حرية اختيار مواضيع رفع المعدل.
هـ- لا تتاح فرصة رفع المعدل للطالب المقصر في المعدل العام اكثر من مرة واحدة يعتبر بعدها راسبا.
و- 1- لا تسجل للطالب الناجح في امتحان الاعادة لموضوع ما علامة اكثر من الحد الادنى لتقدير مقبول ويستثنى من ذلك
علامات رفع المعدل العام التي تسجل للطالب كما حصل عليها.
2- تتم عطية تسجيل علامة امتحان الاعادة بشطب العلامة المقصرة ووضع العلامةالتي حصل عليها الطالب في امتحان الاعادة
فوق او تحت العلامةالسابقة مع مراعاة ما ورد بالبند (1) السابق ويوقع على الشطب من قبل المدير او مساعده.
3- لا تتأثر درجة الطالب بالعلامات التي يحصل عليها في امتحان الاعادة سواء اكان الامتحان لتقصير في موضوع او مواضيع
او لرفع في المعدل العام.

المادة 16

المادة 16 –
منح الشهادة
أ- يمنح الوزير الطلاب الناجحين شهادة المركز بناء على تنسيب المدير.
ب- ان يقدم الطالب تعهداً بالعمل لمدة سنتين اذا انهى في المركز السنة الدراسية الاولى ولمدة اربع سنوات اذا انهى
فيه السنة الثانية، وذلك في الوزارة او الدائرة التي رشحته للدراسة، او العمل في احد المكاتب الاحصائية في الوزارات
والدوائر والمؤسسات العامة، وفقاً للانظمة المعمول بها، ويشترط في جميع الحالات ان يقدم الطالب كفالة مالية لا تقل
قيمتها عن ثلاثمائة دينار عن كل سنة دراسية من كفيل مليء ومصدق عليها من الغرفة التجارية ومن الكاتب العدل.
ج- يكتب في شهادة المركز تقديرا عاما يظهر مستوى نجاح الطالب من بين التقديرات العامة التالية:
ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول ، المشار اليها في الفقرة (د) من المادة (14) من هذا النظام.
د- لا تمنح شهادة المركز الا مرة واحدة وفي حالة الضياع او التلف يعطى الطالب تصديقا بذلك.
هـ-تنظم ادارة المركز سجلات لـ:
1- العلامات موضح فيه المواضيع المدرسة وعدد الساعات المعتمدة لكل موضوع.
2- الشهادات الممنوحة، موضح فيه الرقم المتسلسل للشهادة واسم الطالب والتقدير العام وتوقيع الطالب وتاريخ تخرجه.

المادة 17

الفصل السادس
الادارة والتعويضات
المادة 17-
المدير هو المسؤول عن ادارة المركز وتوجيهه العام وهو الرئيس الطبيعي لمجلس المدرسين واللجان الاخرى كافة، وهو المرجح
لجميع موظفي المركز ومدرسيه.

المادة 18

يساعد المدير في ادارة المركز احد المدرسين، يكلف بذلك بقرار من الوزير وبتنسيب من المدير من بين حملة الشهادات العالية،
ويكون مسؤولا عن مراقبة سير التدريس واعمال تدريب الطلاب، وهو المرجع لجميع طلاب المركز.

المادة 19

يكلف المدير احد موظفي الدائرة بالقيام بامانة سر المركز ليتولى شؤون سجلاته وتنظيم اضابيره وكتابة رسائله.

المادة 20

ينتقى المحاضرون والمدربون بقرار من الوزير وبتنسيب من اللجنة.

المادة 21

يتقيد المدرسون والمحاضرون والمدربون بالتعليمات التي تصدر اليهم عن ادارة المركز، وبصورة خاصة ما يتعلق باعداد المحاضرات
وتسليم نسخ منها الى الادارة، ووضع الخطط التدريسية ومراقبة سير الطلاب وغير ذلك من الواجبات التي تقع على عاتقهم.

المادة 22

تحدد رواتب وتعويضات الهيئتين الادارية والتدريسية الدائميتين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير، اما
اعضاء لجان الامتحانات والمحاضرين والمدربين فيتقاضون تعويضات بناء على قرار من الوزير وتنسيب من اللجنة.

المادة 23

الفصل السابع
واجبات الطلاب
المادة 23-
على الطلاب ان يحصروا جهودهم في اتمام اعمالهم وواجباتهم التي تعطى اليهم من المركز، وان يحترموا انظمة المركز، وان
يثابروا على حضور جميع الدروس النظرية والعملية بانتظام، وان يقوموا بالجولات والاعمال الفنية التي تقررها ادارة المركز
وتكلفهم بتنفيذها، وان يساهموا في جميع الاعمال الاحصائية التي تكلفهم بها الدائرة.

المادة 24

اذا غاب الطالب بدون عذر شرعي يوما واحدا ينبه لاول مرة، واذا تكرر غيابه او كان غيابه من يومين الى اسبوع ينذر، واذا
زاد غيابه على اسبوع وقل عن شهر يوبخ كما ان التغيب عن اربعة دروس او اجتماعات مهما كان نوعها يعتبر تغيب يوم واحد.

المادة 25

يطرد الطالب الذي تتجاوز مدة غيابه عن الدراسة شهرا واحدا الا اذا كان غيابه لاسباب مرضية مؤيدة بتقارير طبية حسب
الاصول.

المادة 26

لادارة المركز ان تستعين بالوسائل التأديبية التالية:
أ- التنبيه
ب- الانذار المسجل
ج- التوبيخ المسجل
د- الطرد النهائي

المادة 27

اذا ارتكب الطالب ذنبا عاديا بسيطا او خالف الانظمة واهمل في اداء واجبه للمرة الاولى عولج بالارشاد والتوجيه، واذاتكرر
عمله ينذر ويوبخ ويسجل ذلك في اضبارته ويعلم رئيس دائرته وديوان الموظفين بذلك.

المادة 28

واذا اعتاد الطالب الكسل والتهاون في اداء واجباته او تكرر اخلاله بالنظام وعدم الطاعة رغم تنبيهه وانذاره وتوبيخه
هدد خطيا بالطرد اذا لم يصلح احواله خلال شهر، وتتخذ الادارة قرار التهديد بالطرد من المركز.

المادة 29

يطرد الطالب نهائياً من المركز بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير في الحالات التالية:-
أ- اقتراف جرم يعاقب عليه جزائيا.
ب- التجاوز على المدرسين وموظفي الدائرة.
ج- الغش في الامتحانات
د- التغيب عن المركز مدة تزيد عن شهر بدون اذن شرعي.
هـ- سائر الحالات التي يصبح وجوده مضرا بالمركز بعد انذاره.

المادة 30

تتحقق على الطالب المطرود او المنسحب النفقات التي صرفت عليه بنسبة مدة دراسته بالمعهد.

المادة 31

الفصل الثامن
احكام عامة
المادة 31-
يعطى الموظفون الملتحقون بالمركز اجازة لمدة شهر واحد براتب كامل مع العلاوات بعد انتهاء الدراسة في المركز مباشرة،
على ان لا يستفيد هؤلاء – الموظفين من الاجازة السنوية المنصوص عليها في المادة (88) من نظام الخدمة المدنية خلال
سنة الدراسة في المركز، وعلىان لا يستعملوا الاجازات السنوية المتجمعة بموجب المادة (91) من نظام الخدمة المدنية
خلال تلك السنة.

المادة 32

يعفى الموظفون الملتحقون بالمركز من مهام وظائفهم الاصلية ويستوفون رواتبهم وعلاواتهم من دوائرهم المعينين فيها،
وتحفظ لهم حقوقهم في الزيادة السنوية والترفيع والتقاعد وكأنهم على رأس عملهم على ان يكونوا خاضعين من الناحية المسلكية
لانظمة المركز طيلة مدة الدراسة، وعلى ان يعودوا لدوائرهم فور انتهاء الاجازة التي تعقب السنة الدراسية والمشار اليها
في المادة (31) من هذا النظام.

المادة 33

تعطى الاولوية في الترفيع للدرجة الاعلى مباشرة في الوظائف الشاغرة المناسبة للموظف الذي ينال شهادة المركز على غيره
من الموظفين في دائرته ممن يتساوون معه في جميع الاعتبارات الاخرى المنصوص عليها في قواعد الترفيع في نظام الخدمة
المدنية.

المادة 34

يعامل حامل شهادة السنة الاولى للمركز باعتباره انهى سنة دراسية واحدة فيه، ويعامل حامل شهادة السنة الثانية للمركز
باعتباره انهى سنتين دراسيتين فيه ويمنح في هذه الحالة شهادة مساعد احصائي.

المادة 35

يحدد عدد الطلاب الذين يقبلون في المركز في كل سنة دراسية في ضوء امكانية المركز وبقرار من الوزير بناء على تنسيب
من المدير.

المادة 36

على كل موظف مصنف في دائرة الاحصاءات العامة الالتحاق بالمركز خلال السنة الاولى من تعيينه، ويستثنى من ذلك من لهم
دراسة خاصة بالاحصاء وذلك طبقا لامكانية كل من المركز والدائرة.

المادة 37

تصرف جميع نفقات المركز من الاعتمادات المرصودة في موازنة الدائرة لهذا الغرض.

المادة 38

يلغى هذا النظام نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني رقم 8 لسنة 1962 وجميع التعديلات التي طرأت عليه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق