نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

 

القانون

:

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

الصندوق

:

صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المنشأ بمقتضى أحكام القانون.

اللجنة

:

لجنة إدارة الصندوق.

الرئيس

:

رئيس اللجنة .

النائب العام

:

النائب العام لمحكمة أمن الدولة.

المادة 3

يتبع الصندوق لمديرية القضاء العسكري في القوات المسلحة الأردنية وتتولى الإشراف عليه ومتابعة شؤونه وممارسته لأعماله ومهامه بما يحقق الغايات التي أنشئ من أجلها.

المادة 4

أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة إدارة الصندوق) برئاسة النائب العام وعضوية كل من:-

1- رئيس محكمة أمن الدولة       نائبا للرئيس.

 

2- ممثل عن مركز تأهيل المدمنين في وزارة الصحة يسميه وزير الصحة.

3- ممثل عن إدارة مكافحة المخدرات يسميه مديرها.

4- ممثل عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء يسميه مديرها.

ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل في الشهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

ج- يسمي الرئيس من بين موظفي مديرية القضاء العسكري أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها .

المادة 5

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

1- إقرار صرف المبالغ المالية من موجودات الصندوق وفقاً لأوجه الإنفاق المقررة بموجب أحكام هذا النظام.

2- اعتماد بنك او أكثر تودع فيه أموال الصندوق.

3- تعيين محاسب مالي للصندوق وتحديد أتعابه.

4- تحديد المفوضين بالتوقيع على الأمور المالية للصندوق نيابة عن اللجنة.

5- أي مهام أخرى يكلفها بها الرئيس.

ب-  يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير.

المادة 6

أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

ب-  تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:

1- نسبة (20%) من الغرامات المحكوم بها بموجب أحكام القانون.

2- العوائد المتأتية من إيداع أموال الصندوق في البنوك.

3- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي مبالغ ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

 

المادة 7

تصرف سنويا  للقائمين على تطبيق أحكام القانون النسب المبينة أدناه من موجودات الصندوق:-

أ- إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام (50%) يخصص منها ما نسبته (15%) للمساهمة في نفقات وتكاليف علاج المدمنين.

ب- مديرية القضاء العسكري (10%) .

ج-المؤسسة العامة للغذاء والدواء (15%).

د- مركز تأهيل المدمنين في وزارة الصحة (10%).

المادة 8

أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق إلا بقرار من اللجنة، كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن الصندوق إلا إذا كان يحمل توقيع المحاسب المالي للصندوق والمفوض أو المفوضين بالتوقيع عن اللجنة في الأمور المالية.

ب- يتم تنظيم حسابات الصندوق وسجلاته وسائر معاملاته المالية وفقا للأسس المحاسبية المعتمدة.

ج- يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 9

يتولى المحاسب المالي للصندوق ما يلي:-

أ- إعداد المعاملات المالية والمحاسبية المتعلقة بالصندوق.

ب- تنظيم حسابات الصندوق والقيود والسجلات المالية اللازمة لأعماله والإشراف عليها.

ج- إعداد الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق ورفعهما الى اللجنة لإقرارهما.

د-  تقديم تقرير مالي مفصل للجنة نهاية كل سنة مالية أو كلما طلب منه ذلك.

هـ- تقديم التوصيات والتقارير المالية اللازمة للجنة.

و-  التوقيع مع المفوضين بالتوقيع من اللجنة على المعاملات المالية والمحاسبية المتعلقة بالصندوق.

ز- أي أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس أو اللجنة ويقتضيها سير العمل في الصندوق.

المادة 10

تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق