نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة لسنة 1993 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
المنظمة العربية: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالسكو) التابعة لجامعة الدول العربية.
اليونسكو: منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
المنظمة الاسلامية: المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة ( الايسيسكو ) التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي.
اللجنة: اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة .
أمين السر: أمين سر اللجنة.
المكتب: المكتب التنفيذي للجنة.
المادة 3
تؤلف في المملكة لجنة تسمى “اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة” برئاسة الوزير ويكون مقرها في الوزارة وتناط بها المهام والواجبات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 4
تعمل اللجنة كحلقة وصل بين اليونسكو والمنظمة العربية والمنظمة الاسلامية من جهة وبين الجهات الرسمية والخاصة في المملكة من جهة اخرى، وتتولى المهام والاعمال التالية:-
أ- التعاون مع اليونسكو والمنظمة العربية والمنظمة الاسلامية في تنفيذ برامجها ونشاطاتها.
ب- تعريف المواطنين في المملكة باهداف اليونسكو والمنظمة العربية والمنظمة الاسلامية.
ج- توثيق العلاقات بينها وبين اللجان ا لوطنية المماثلة في الدول الاخرى بشكل عام واللجان الوطنية العربية بشكل خاص.
د- تقديم المشورة الى الجهات الرسمية والخاصة فيما يتصل بشؤون اليونسكو والمنظمة العربية والمنظمة الاسلامية.
هـ- تنظيم البرامج والفعاليات الوطنية الخاصة بالتحسين والتطوير في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاعلام وذلك بالتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة.
و- دراسة مشاريع برامج اليونسكو والمنظمة العربية والمنظمة الاسلامية وموازناتها وتقديم الاقتراحات الخاصة بشأنها اليها.
ز- التعاون مع أي منظمة أخرى متخصصة في مجال التربية والعلوم والثقافة.
المادة 5
تتألف اللجنة من الهيئات الثلاث التالية:-
أ- الجمعية العمومية.
ب- المكتب التنفيذي.
ج- أمانة السر.
المادة 6
أ- تتألف الجمعية العمومية للجنة برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- الامين العام للوزارة.
2- ممثل عن وزارة الخارجية.
3- ممثل عن وزارة التخطيط.
4- ممثل عن وزارة السياحة والاثار.
5- ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
6- ممثل عن وزارة الثقافة.
7- ممثل عن وزارة التعليم العالي.
8- ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية.
9- ممثل عن وزارة الشباب.
10- ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
11- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة.
12- ممثل عن وزارة الاعلام.
13- ممثل عن كل جامعة اردنية رسمية يعينه رئيس الجامعة.
14- ممثل عن دائرة الاحصاءات العامة.
15- ممثل عن المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.
16- ممثل عن الجمعية العلمية الملكية.
17- ممثل عن مجمع اللغة العربية الاردني.
18- ممثل عن المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية (مؤسسة ال البيت).
19- ممثل عن سلطة اقليم العقبة.
20- ممثل عن المركز الوطني للبحث والتطوير التربوي.
21- ممثل عن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
22- امين سر اللجنة.
23- المدير العام المعني بالعلاقات الثقافية في الوزارة.
24- عضوي المكتب التنفيذي المعينين من قبل الوزير في المكتب.
ب- لرئيس اللجنة بناء على تنسيب المكتب اضافة ممثل عن أي مؤسسة او شخص يرى ضرورة تمثيله بالجمعية العمومية.
ج- تنتخب الجمعية العمومية نائبا للرئيس من بين اعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد وينوب عن الرئيس في حالة غيابه.
المادة 7
أ- تمارس الجمعية العمومية الصلاحيات التالية:-
1- مناقشة التقرير السنوي الذي يقدمه المكتب واقراره.
2- دراسة الخطة السنوية للجنة التي يقدمها المكتب والموافقة عليها واصدار التوجيهات لتنفيذها.
3- مناقشة التقرير المالي للسنة المنتهية واقرار الخطة المالية للسنة القادمة.
ب- تنعقد الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة على الاقل وذلك خلال الربع الاول منها بدعوة من رئيس
اللجنة او نائبه في حالة غيابه ويكون أي اجتماع تعقده قانونيا بحضور اكثرية اعضائها وتصدر قراراتها بالاجماع
او باكثرية اصوات الحاضرين.
المادة 8
أ- يتألف المكتب التنفيذي للجنة من:-
1- المدير العام المعني بالعلاقات الثقافية في الوزراة.
2- امين سر اللجنة.
3- ممثلي الوزارات والجهات الرسمية التالية في الجمعية العمومية:-
وزارة الاعلام.
وزارة الثقافة.
وزارة التعليم العالي.
وزارة التخطيط.
وزارة الخارجية.
وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الجمعية العلمية الملكية.
المركز الوطني للتطوير والبحث التربوي.
4- ممثلين اثنين عن جامعتين من الجامعات الاردنية الرسمية في الجمعية العمومية بالتناوب لمدة سنتين يختارهما وزير
التعليم العالي.
5- ينتخب المكتب رئيسا له ونائبا للرئيس من بين اعضائه لمدة سنتين ويتولى نائب الرئيس صلاحية الرئيس في حالة غيابه.
المادة 9
أ- يمارس المكتب المهام التالية:-
1- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
2- الاشراف على الاعمال الادارية والمالية للجنة.
3- دراسة ومناقشة البرامج والمراسلات الخاصة باليونسكو والمنظمة العربية والمنظمة الاسلامية.
4- متابعة تنفيذ برامج اليونسكو والمنظمة العربية والمنظمة الاسلامية.
5- اعداد مشروعي الخطة السنوية والخطة المالية للجنة وعرضهما على الجمعية العمومية.
6- اعداد التقريرين السنوي والمالي وعرضهما على الجمعية العمومية.
7- التنسيب لرئيس اللجنة باسماء اعضاء الوفود او المندوبين الاردنيين لحضور اللقاءات والاجتماعات في مجال عمل اليونسكو
والمنظمة العربية والمنظمة الاسلامية، والتنسيب لرئيس اللجنة باسماء المرشحين للوظائف الشاغرة فيها.
8- التنسيب لرئيس اللجنة بتشكيل اللجان الفرعية الدائمة والمؤقتة وتكليف أي شخص للقيام بمهام محددة في مجال عمل اللجنة.
ب- يجتمع المكتب مرة كل شهرين على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية
اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراته بالاجماع او بالاغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الاصوات
يرجح الجانب الذي كان رئيس الجلسة قد صوت الى جانبه.
المادة 10
تتألف امانة السر من أمين سر اللجنة وعدد من الموظفين يعينهم الوزير بالرتب الوظيفية التي يراها مناسبة.
المادة 11
يتولى امين السر المهام والواجبات التالية:-
أ- القيام بامانة سر الجمعية العمومية والمكتب.
ب- اعداد جداول اعمال جلسات الجمعية العمومية والمكتب والتقارير الخاصة بتلك الجلسات.
ج- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والمكتب وتسجيل وقائع اجتماعاتها.
د- الاتصال بالمؤسسات الرسمية والخاصة داخل المملكة في كل ما يتعلق بأمور اللجنة.
هـ- أي مهام أخرى يكلفه الوزير بها.
المادة 12
تتألف الموازنة السنوية للجنة من:-
أ- المخصصات التي ترصدها الوزارة في موازنتها السنوية باسم اللجنة.
ب- المخصصات التي ترصدها الهيئات الممثلة في الجمعية العمومية لصالح اللجنة.
ج- التبرعات والهبات التي تقدمها مؤسسات خاصة او دولية داخل المملكة وخارجها للجنة بموجب العقود والاتفاقيات التي تعقد بشأنها.
المادة 13
يصرف لكل عضو من اعضاء المكتب واللجان التي يشكلها بقرار من الوزير مكافأة مقدارها عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها ،على ان لا يزيد ما يصرف لكل عضو عن -120- دينارا في السنة.
المادة 14
للوزير ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لامين عام الوزارة.
المادة 15
للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاسلوب الخاص باجراءات التدقيق المالي الداخلي.
المادة 16
يلغى “نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والثقافة والعلوم رقم -17- لسنة 1978”.