نظام رخص البناء لبلدية الرصيفة / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام( نظام رخص البناء لبلدية الرصيفة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك:
المجلس: مجلس بلدية الرصيفة أو لجنة بلدية الرصيفة.
المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية الرصيفة.
بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم( 79) لسنه 1966.
المالك: اي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم( 79) لسنه 1966.

المادة 3

يستثنى من أحكام هذا النظام أي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنه شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس يتعهد
فيه المالك بازاله البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة خلاف ذلك.

المادة 4

للمجلس عند ترخيص البناء ان يجدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشارع من اجل الانسجام المعماري.

المادة 5

للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.

المادة 6

تشمل أعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:
أ- اقامه بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.
ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء القائم.
ج- هدم البناء
د- اعمال الحفر والطم.

المادة 7

أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أيه اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في اي بناء
ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.
ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصماميم صادرة عن مهندس او مجاز في الهندسة.
ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي:
1- مخطط موقع بمقياس لا يقل عن( 1/ 100) لمساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها.
2- مخطط للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بمقياس( 1/ 50) ورسومات تفاصيل البناء بمقياس( 1/ 10).
3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.
4- ايه معلومات أخرى يطلبها المجلس.

المادة 8

على كل من ينوي القيام باعمال البناء أن يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقام عليها مشروعه.

المادة 9

على طالب الترخيص أن يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على اربع نسخ تعاد منها اليه نسختان بعد التدقيق والترخيص.

المادة 10

يترتب على المجلس ان يصدر قرار بشأن قبول الترخيص أو رفضه أو تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويجري
تبيلغه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

المادة 11

اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرار بشأن الترخيص فيعتبر ذلك رفضا له.

المادة 12

أ- لا يصدر الترخيص ما لم يكون الطالب قد دفع الرسوم المقررة.
ب- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.

المادة 13

لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي
حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين( 45) يوما من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها قطعيا.

المادة 14

اذا اقتنع المجلس في أي وقت بعد صدور الترخيص انه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صحيحة بحوزة له الغاؤه.

المادة 15

يترتب على المجلس عند قيام أحد الاشخاص باعمال البناء مخالفة لشروط الترخيص ان يحظر الشخص المذكور باشعار خطي يتضمن:
أ- التوقف عن اعمال البناء.
ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين في الاشعار للاعتراض على الاخطار لعدم ازالة البناء
موضوع المخالفة او جزء منه.

المادة 16

يجب ان تكون مواد البناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقررها المجلس ضمانا لمتانة البناء وسلامة السكان.

المادة 17

للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:
أ- قبل الموافقة على طلب الترخيص.
ب- خلال القيام بأعمال البناء.
ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.
د- اذا لم يقدم اشعارا بانهاء البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف عليه ورفع تواصيه للمجلس.

المادة 18

يكون المشرف على اعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.

المادة 19

أ- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا النظام فله ان يطلب ايقاف المخالف عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام
بعمليات الحفر والكسر والهدم التي يراها ضرورية.
ب- اذا لم تكشف عمليات الحفر او الكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس التعويض.

المادة 20

كل غرفة (عدا ما يستعمل عادة كمخازن) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على
ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية بالمائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل مجموع مساحة الفتحات
عن متر مربع في الغرفة الواحدة.

المادة 21

يجب ان لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر.

المادة 22

يحظر احداث بروز او شرفات على أي مدخل او ممر لا يزيد عرضها على سته امتار.

المادة 23

يحظر احداث بروز على الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 24

يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.

المادة 25

تستوفي رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:

فلس
دينار
عن كل متر مربع واحد من بناء السكن 050
عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 250
عن كل متر مربع واحد من البلوكنات( الشرفات) 000 2
عن كل متر واحد من البروز 000 5
50% من رسم الرخصة كرسم اشغال رصيف
رسم نتسجيل الرخصة 250
رسم كشف وتخطيط الموقع 000 1
30 % من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها
50% من رسم الرخصة كتأمين
عن احداث اي تغييرات في بناء قائم 000 1
عن كل متر طولي للاسوار التي لا يزيد ارتفاعها عن مترين 050

المادة 26

كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة( 63) من قانون البلديات رقم (29)
لسنة 1955.

المادة 27

يلغى كل نظام سابق تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق