نظام مراقبة الاعمال الاجنبية

المادة 1

المادة الاولى
يسمى هذا النظام “نظام مراقبة الاعمال الاجنبية” ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية –
مع استثناء من كان من الاشخاص والبيوت التجارية والشركات موجوداً في شرق الاردن ويتعاطى اعماله فيها بتاريخ تنفيذ
هذا النظام لا يجوز لأي من الاشخاص الأجانب او البيوت التجارية والشركات الاجنبية او البيوت التجارية الاجنبية والشركات
الاردنية التي يكون احد مؤسسيها او مديريها اجنبياً ان يتعاطى عملا في شرق الاردن سواء اكان ذلك بالذات ام بالواسطة
ما لم ينل موافقة خطية من رئيس الوزراء وللرئيس ان يلغى تلك الموافقة فيما بعد.

المادة 3

المادة الثالثة –
من كان من الاشخاص الاجانب والبيوت التجارية الاجنبية والشركات الاجنبية والبيوت التجارية والشركات الاردنية التي
احد مؤسسيها او مديريها اجنبي موجودا في شرق الاردن بعد وضع قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 موضع العمل وعند
تنفيذ هذا النظام يعتبر في حكم من يتعاطى عمله بموافقة رئيس الوزراء ، وللرئيس ان يلغي حكم هذه الموافقة وحينئذ يقف
اولئك الاشخاص وتلك البيوت والشركات عن تعاطي العمل في شرق الاردن.

المادة 4

المادة الرابعة –
كل من يخالف احكام هذا النظام او يقصر في القيام باي واجب مطلوب منه بمقتضاه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة
الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق